وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144973 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أبوين واُختين، قال: للاُمّ مع الأخوات الثلث، إنَّ الله عزّ وجّل قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٢) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٣) : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب، ولا الأبوين، وجوّز حمله على التقيّة(٤) ، لما تقدَّم(٥) .

[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اُمّ واُختين، قال: للاُمّ الثلث، لأنّ الله يقول:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٦) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول: تقدَّم وجهه(٧) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود

____________________

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٧.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٨.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦٧.

(٤) الفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١١٦ من كتاب المواريث.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٣.

(٦) النساء ٤: ١١.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

١٢١

الأب، لما يأتي(١) .

[ ٣٢٦٣١ ] ٧ - وعن أبي العبّاس، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت، حتّى يكونا أخوين، أو أخاً( واُختين) (٢) ، فإنَّ الله يقول:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢ - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب.

[ ٣٢٦٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الاُمّ لا تنقص عن(٥) الثلث أبداً، إلّا مع الولد والإِخوة، إذا كان الأب حيّاً.

[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمّها، وأخوين لها من أبيها وأمّها، وجدّاً أبا أمها، وزوجها ؟ قال: يعطي الزوج النصف، وتعطى الاُمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث، ولا

____________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٢.

(٢) في المصدر: أو أختين.

(٣) النساء ٤: ١١.

(٤) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢٠.

(٥) في المصدر: في.

٢ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٧، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦٠٨، والكافي ٧: ١١٣ / ٨.

١٢٢

تعطى(١) الإِخوه شيئاً.

[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يُونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله، وأبي جعفر( عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إن مات رجل، وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأبّ حيّاً، فإنّهم لا يرثون، ولا يحجبونها، لأنّه لم يُورث كلالة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً.

[ ٣٢٦٣٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث(٣) ، إلّا من آذن بالصراخ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك، إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا، ولا يحجبها إلّا أخوان، أو أخ واختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب واُمّ، أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب، ولا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجُل، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر: ولا يعطى.

٣ - التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥، والكافي ٧: ٩١ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٩٨ / ٦٧٤.

(٣) في المصدر: يرثك.

١٢٣

محمد، عن ابن سنان مثله الى قوله: والنهار(١) .

١٤ - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُم ّ.

[ ٣٢٦٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان، إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

[ ٣٢٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

[ ٣٢٦٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ.

[ ٣٢٦٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢٢.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٧.

٢ - التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٢١، والفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب١٦ من أبواب موانع الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٣.

١٢٤

عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم(١) ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ(٢) .

[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الإِسلام يعلو، ولا يُعلى عليه، والكفّار بمنزلة الموتى، لا يحجبون، ولا يرثون.

قول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.

[ ٣٢٦٤١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ الثلث(٤) سهمان، وللأب السدس سهم.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) في المصدر: المؤمن.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٢ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٩٥ / ٦٧٠.

(٤) في الاستبصار زيادة: تاماً ( هامش المخطوط ).

١٢٥

وعن محمد بن عيسى، عن يُونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) .

[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأته وأبويه، قال: لامرأته الربع، للاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج وأبوين، قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب ما بقي، وقال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الرُّبع، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، قال: هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ الثلث

____________________

(١) الكافي ٧: ٩٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ١٤٢ / ٥٣١.

٢ - الفقيه ٤: ١٩٥ / ٦٧١.

(٣) الكافي ٧: ٩٨ / ٢، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٩، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه‌السلام )

٣ - الكافي ٧: ٩٨ / ١، التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٩٨ / ٥.

١٢٦

سهمان، وللأب السدس سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.

وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن زُرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في زوج وأبوين: أنَّ للزوج النصف، وللاُمّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،( عن عليِّ بن محمد بن سكين) (٣) عن نوح بن درّاج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: للمرأة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٤، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٦٣٣.

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٦، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٥.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٥، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٦.

(٣) في الاستبصار: عن عليّ عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).

١٢٧

الربع، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

وسألته عن امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث من جميع المال، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف، وللاُمّ السدس، وللأب ما بقي.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة(١) ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة، لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٧ - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً،( عن عمر بن اُذينة) (٥) ، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته واُمّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ السدس سهم، يقسم المال

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٧ / ١٠٤٠، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٧.

(١) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٤٧، والوافي ٣: ١٢١ من كتاب المواريث.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ١.

(٥) في المصدر: عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة.

١٢٨

على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللاُمّ، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه(١) لكلّ واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٦٥١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب، عن زُرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلِّ واحد(٤) سهم، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل ترك ابنته واُمّه: أنَّ الفريضة من أربعة أسهم،

____________________

(١) في المصدر: ثلاثة أسهم وللأبوين.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٨.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٩٤ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: منهما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٧٢ / ٩٨٤.

٣ - التهذيب ٩: ٢٧٢ / ٩٨٥.

١٢٩

فإنَّ(١) للبنت ثلاثة أسهم، وللاُمّ السّدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن ابن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللأب السدس، وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهماً فللأب، والفريضة من أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أرباع، وللأب الربع.

[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزُرارة: حدَّثني بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل ترك ابنته واُمّه: أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم، وللاُمّ السدس سهم، وما بقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمِّ، ومن الأخ، ومن العصبة، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في المصدر: لان.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩.

٥ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٠.

١٣٠

السلام) في رجل مات، وترك ابنتيه(١) وأباه، قال: للأب السدس، وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس، شيئاً، قلت له: فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً، قال: للاُمّ السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظّ الانثيين.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.

١٨ - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.

[ ٣٢٦٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن زُرارة، قال: قلت له: إنّي سمعت محمد بن مسلم، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر(٤) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً، فقال زُرارة: هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لا تعول، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.

____________________

(١) في نسخة: ابنيه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٦ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: سهماً ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

١٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه(٢) .

[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى،( عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وعن علاء بن رزين) (٣) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: فهي للابنة (٥) .

[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفر( عليهما‌السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها، قال: للزوج الربع، وللاُمّ السدس، وللابنتين ما بقي، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٣ / ٦٦٩.

٢ - الكافي ٧: ٩٦ / ٢.

(٣) في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤٢.

(٥) المقنع: ١٧١.

٣ - الكافي ٧: ٩٧ / ٣.

١٣٢

لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها(١) ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً،( ولكلِّ واحد من الأبوين) (٢) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يردُّ على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد، إلّا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن بكير، عن أبي

____________________

(١) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجوداً في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعلّه قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه رحمه الله ».

(٢) في التهذيب ولأحد الأبوين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٧.

١٣٣

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها(١) وأولاداً - ذكوراً، واُناثاً - كان للزوج الربع في كتاب الله، وللابوين السدسان، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما.

[ ٣٢٦٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للأخوة من الأب، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء، ولا مع الاُمّ شيء.

[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت اُمّها، وأخوين لها من اُمّها وأبيها، وجدها أبا اُمّها، وزوجها ؟ قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الاُمّ الباقي، ولايعطى الجدّ شيئاً، لأنَّ بنته حجبته(٤) ، ولا يعطى

____________________

(١) في المصدر: وأباها.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٦، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٨ باختلاف.

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٨ والتهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن الميراث.

١٣٤

الإِخوة شيئاً.

[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك أباه، وعمّه، وجدّه ؟ قال: فقال: حجب الأب الجدّ عن الميراث، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : امرأة ماتت، وتركت زوجها، وأبويها،( وجدّها، وجدّتها) (٣) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : للزوج النصف، وما بقي فللأبوين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار، عن عبد الله بن جعفر(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ١١٤ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٢، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦٠٩.

(٢) السرائر ٨٥ / ٣٣.

٤ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٠.

(٣) في التهذيب: وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: أوجدها أوجدتها.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٠.

(٥) التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٣.

١٣٥

[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.

[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الاستحباب(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ

____________________

٥ - الكافي ٧: ١١٤ / ذيل ١٠.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٢٠

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٢.

١٣٦

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّة اُمّ الامّ السدس، وابنتها حيّة.

[ ٣٢٦٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّة السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّة السدس، ولم يفرض لها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير مثله(٢) .

[ ٣٢٦٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجد(٣) السدس طعمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦٧١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٤ / ١١.

(١) التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٥، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٣، والتهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٣.

٤ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٤.

(٣) في نسخة الجدّة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٧ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٥.

٥ - الكافي ١: ٢٠٩ / ٦.

١٣٧

عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله فرض الفرائض، فلم يقسم للجدّ شيئاً، وإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعمه السدس، فأجاز له ذلك.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن الحجّال، عن الحسن اللؤلؤي، عن ابن سنان مثله (١) .

[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إنَّ ابنتي هلكت، واُمّي حيّة، فقال أبان: لا، ليس لاُمّك شيء، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : سبحان الله أعطها السدس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه، إلّا إنه قال: أعطها سهماً - يعني: السدس(٢) -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة،

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٩٩ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٤، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٦.

١٣٨

وكان السدس بين الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) .

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به، ويظهر منه حمله على التقية،(٢) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب، لما مرّ(٣) ، قال الكلينيُّ: هذا قد روي، وهي أخبار صحيحة، إلّا إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب، فيرث ميراث الأخ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى(٤) .

أقول: الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب، لما تقدَّم(٥) ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة( عليهم‌السلام ) بالقرائن أو التواتر.

[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ - قال الكلينيُّ: أخبرني بعض أصحابنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب، ولم يطعمه مع الولد.

[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس، وابنها حيٌّ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس، وابنتها حيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ذيل ١١٢٢ والاستبصار ٤: ١٦٦ / ذيل ٦٢٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) راجع الكافي ٧: ١١٥.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٧: ١١٥ / ١٦.

٩ - التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٨، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٦.

١٣٩

مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أبوين وجدّة لأمّ، قال للأم السدس، وللجدّة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله(٢) .

[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّة لها السدس مع ابنها، ومع ابنتها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله(٣) .

[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال: إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن(٤) .

[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبد الله، أو عن عبد الله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٨٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١١٩، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٠، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٥، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٩.

(٤) راجع التهذيب ٩: ٣١٣ / ذيل ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ذيل ٦٢٠.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٧.

١٤٠

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330