وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة23%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144927 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً(٢) .

[ ٣٥٢٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٣) ، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل( على دية المرأة) (٤) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٩.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في الاستبصار: عن موسى.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٦.

٨١

( عليه‌السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته(١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: تقتل(٢) ولا يغرم أهلها شيئاً.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيَّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدية.

____________________

(١) في المصدر: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: به.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٨.

٦ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٠.

٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل(٣) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (٤) الآية، قال: هي محكمة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧٠٩، والاسبتصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠٠.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٠.

(٣) في المصدر زيادة: من الدية.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١١.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٢، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٨.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨.

(٤) المائدة ٥: ٤٥.

٨٣

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.

أقول: هذا محمول على ردِّ بقيّة الدية لما مرّ(١) .

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ رجلاً

____________________

١٢ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠١.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٥.

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٩، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٦.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

(٢) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٨٤

قتل امرأة فلم يجعل علي( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً، وألزمه الدية.

قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية.

أقول: يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمّد بن أحمد بن يحيى،( ومعاوية) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال.

وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب: بقيّة الدية.

قال الشيخ: هذه رواية شاذَة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله:( النّفس بالنّفس ) (٢) .

أقول: يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٧، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٩.

(١) في الاستبصار: عن محمّد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

١٨ - الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٩.

٨٥

ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: قتلت زوجها(١) .

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس والعين بالعين ) (٣) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله:( يا أيُّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٤) فنسخت هذه الآية( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس ) (٥) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ(٦) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٧) قال: لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٨.

(٧) البقرة ٢: ١٧٨.

٨٦

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ - وعن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال: يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني( نصف) (١) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن أبي بصير) (٤) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال: إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما( ويردُّوا على) (٥) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع

____________________

٢١ - تفسير العياشي ٢: ٢٩١ / ٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٤، والفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٧.

(٤) ليس في الإستبصار.

(٥) في الكافي: ويؤدوا الى.

٨٧

الدية،( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية) (١) ، قال: وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.

[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على(٢) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وكذا رواهما الصدوق.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران(٤) من أنّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنَّ منهم من يقول: إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أنَّ ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.

ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً(٥) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠١ / ٢، الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٨.

(٢) في الكافي: الى.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٣.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٨٨

أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة(١) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ.

وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح(٤) ، فقال: إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

وكذا الصدوق(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة(٧) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ معتمدا ].

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٧.

(٦) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧١.

(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.

٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

[ ٣٥٢٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصّ منه، واقتصّ له(٢) .

[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في المجنون، والمعتوه الّذي لا يفيق، والصبي الّذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل(٤) ،

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(٢) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

٢ - قرب الإسناد: ٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٩٠

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة(٢) .

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله: في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال: يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً(٣) .

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٢.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٤.

٩١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكيناً، وأن يصوم شهرين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران »، ومن متنه لفظ « له »(٣) ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.

____________________

(١) في المصدر زيادة: متتابعين.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٩.

(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣١.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ذيل ١.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٣.

٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه حذف لفظ سنة(١) .

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين(٢) ، وصدقة على ستين مسكيناً.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٤.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٥.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٨.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

٩٣

ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم(٢) .

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن أبي الفتح الجرجاني(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، أُدِّب وحبس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك، فيقتل به.

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩٤٠.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: الفتح بن يزيد الجرجاني.

٩٤

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً، وأُخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به.

ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب(٢) وغيره عموماً(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة قطعت ثدي(٥) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: قطعت يدي وليدتها(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٩، و ٢٣٦ / ٩٣٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٨.

(٥) في نسخة من التهذيب: يدي « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٧، إلّا أنّ فيه: يدي وليدتها.

٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (١) قال: فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود.

____________________

الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥١، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣١.

٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب، إلّا أنّه قال في آخره: دية الحرّ(٢) .

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحرّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، والتهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٤.

٩٧

ورواه أيضاً مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه، وضرب ضرباً شديداً الحديث.

[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حرّ قتل عبداً، قال: لا يقتل به.

[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً.

أقول: حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: يقتل به، ثمَّ قال: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: معلّى بن أبي عثمان.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٦.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٠.

٩٨

[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.

[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر

[ ٣٥٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن ابن مسكان) (٣) ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١١ - قرب الإسناد: ١١١ / ١٢.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٦.

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.

٩٩

قال: إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد( عن ابن محبوب) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والَّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله(٣) .

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا(٤) .

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٧٠.

(٤) في المصدر استعبدوا.

٦ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٢٧٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330