وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144978 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بن أبي نصر مثله(١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ - ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً، إذا لم يكن معه ولدٌ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً، إذا لم يكن(٣) ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان(٤) ، عن أبي عمر العبدي،(٥) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٧٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١١.

(٣) في المصدر زيادة: معها.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤.

(٤) في العلل: ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

٨١

السلام )، أنّه كان يقول: الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا الولد والإِخوة، ولا يزاد الزوج عن(١) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن(٢) الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(٣) .

ورواه في( العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٤) .

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حيث سئل عن رجُل مات، وخلف زوجة، وأبوين، وابنتيه، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول: حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار، وجوّز حمله على التقيّة، لما مضى،(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد بن أيّوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة،

____________________

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٦٩ / ٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٥٧ / ٩٧٠.

(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ - ١٢ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٥٩ / ٩٧١.

٨٢

عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً، قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال: له عليٌّ( عليه‌السلام ) : لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ( عليه‌السلام ) بعد ذلك في مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين، والباقي ردّ على البنتين، وذلك هو الحقّ، وإن أباه قومنا.

[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.

[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(١) تحف العقول: ٣١٤.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥١.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٨٣

قال: قلت له: ما تقول في امرأة(١) تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.

[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (٢) إنّما عنى الله: الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٣) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ماتت و.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١٢.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٤

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأن ّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنّه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان(٢) وغيره(٣) .

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن السندي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٧.

٨٥

موسى بن خنيس(١) ، عن عمّه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عيّاش - في حديث - أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء(٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة، إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فأتاه عليّ( عليه‌السلام ) بابنة حمزة، فسوغها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الميراث كلّه.

[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد البريدي(٣) ، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عبّاس، حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاوس مولاك يرويه: أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنَّ قول الله عزّ وجلّ:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٤) وقوله( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ). (٥) وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً - يعني: بني هاشم -.

____________________

(١) في المصدر: موسى بن حبيش.

(٢) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٤ - التهذيب ٩: ٢٦٢ / ٩٧١.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد البربري.

(٤) النساء ٤: ١١.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

٨٦

[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الفرياني، والصاغاني جميعاً، عن أبي كريب، عن عليِّ بن سعيد، عن عليِّ بن عابس، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.

وبإسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.

أقول: قد عرفت(١) أنّه من روايات العامّة، وأنّهم أنكروه، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ(٢) .

[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس فضل البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا، وذلك للعصبة.

قال الشيخ: قال عليُّ بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء.

قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضاً خلاف ما عليه

____________________

٥ - التهذيب ٩: ٢٦١ / ٩٧١.

(١) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٨.

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

٨٧

أصحابنا.

أقول: قد عرفت أنّه محمول على التقيّة، أو على الإِنكار(١) .

[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد، وأخذ عمّهما المال كلّه، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٢) حتّى ختم الآية، فدعا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّهما، وقال: أعطِ الجاريتين الثلثين، وأعطِ أمّهما الثمن، وما بقى فلك.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك، وإرادة تأليف قلب العمّ(٣) .

[ ٣٢٥٥١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:(٤) اختلف عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لذوي قرابته، لأنَّ الله تعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) وقال عثمان: أجعل ماله(٦) في بيت مال المسلمين(٧) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٦٠ / ٩٧١.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٤.

(٤) في المصدر زيادة: لما.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥.

(٦) في المصدر: ميراثه.

(٧) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته.

٨٨

[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة، وكان يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.

[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهم(٣) أولى بالميّت، وأقربهم إليه(٤) ؟ اُمّه ؟( أو أخوه) (٥) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله(٨) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٥.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٢ / ٨٦.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

(٣) في المصدر: أنّهم.

(٤) في المصدر: إليهم.

(٥) في المصدر: وأخوه واخته لامه وأبيه.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٨) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٩

٩٠

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة.

[ ٣٢٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد،( وإنَّ الزوجة لا تنقص) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعبد الله بن بكير جميعاً، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ترك الرجل أباه، أو اُمّه، أو ابنه، أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

____________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

(١) في المصدر: ولا تنقص الزوجة.

٢ - الكافي ٧: ٩٩ / ١، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٥.

٩١

الّذين عنى الله عزّ وجّل: يستفتونك في الكلالة.

[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلالة، فقال: ما لم يكن ولد، ولا والد.

[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكلالة ما لم يكن ولد، ولا والد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وكذا الأوَّل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد )، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها، قال الله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٣) وقال:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ

____________________

٣ - الكافي ٧: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٧: ٩٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢.

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٧.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٩٢

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ ّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعاً، عن الأحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة(٤) ، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٣، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٣.

(٤) المعقلة: الدية « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧٧٠ ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٦.

(٦) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٩.

٩٣

[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، يرث(١) النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة ؟ فقال: لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.

[ ٣٢٥٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، و(٢) محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي(٣) أبا محمد( عليه‌السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد( عليه‌السلام ) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل عليَّ أبو محمد( عليه‌السلام ) ، فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٤ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩١.

(١) في المصدر: ترث.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

(٣) في المصدر: الفهفكي.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٢.

٩٤

محمد( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (٢) .

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفّر على الرجال، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى، في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالسند الآتي (٤) .

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمدان بن الحسين، عن( الحسين بن الوليد) (٥) ، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين(٦) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.

____________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٤٢٠.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٨٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٤، والتهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٠.

(٣) النساء ٤: ٣٤.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٥، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٢.

(٥) في التهذيب: الحسن بن الوليد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢١.

٩٥

[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة، وأكلت حوّاء ستّاً، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث -: إنَّ رجلاً سأله، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: من قبل السنبلة كان(١) عليها ثلاث حبّات، فبادرت(٢) حوّاء فأكلت منها حبّه، وأطعمت، آدم حبّتين، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه في( العلل) بهذا السند (٣) ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ فاطمة( عليها‌السلام )

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٧، وعلل الشرائع: ٥٧١ / ٤.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) في المصدر زيادة: إليها.

(٣) علل الشرائع ٥٧١ / ٥.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٥ / ٤٩.

٩٦

انطلقت(١) فطلبت ميراثها من نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: إنَّ نبيّ الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله، وكذبت بكتابه، قال الله:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.

[ ٣٢٥٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل فسيفه، ومصحفه، وخاتمه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، إلّا أنّه أسقط: وراحلته(٥) .

[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الى أبي بكر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٧، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤١.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

٩٧

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه، وخاتمه، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين فللأكبر السيف، والدرع والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،: إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو، لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٤، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٥، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٢.

٩٨

[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، والعبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كم من(١) إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله ؟! قال: إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة، قلت: وما كان ؟ قال: كان علماً، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعناه، وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إلٰه إلا الله، محمد رسول الله، عجبٌ(٢) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبٌ(٣) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب(٤) لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه، ولا يتّهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠٠، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٣.

(١) ليس في المصدر.

٩ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠١.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: عجبت.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٩٩

البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرحل، وثياب جلده.

أقول: وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما(١) .

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.

[ ٣٢٥٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ورث عليٌّ( عليه‌السلام ) علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وورثت فاطمة( عليها‌السلام ) تركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٢) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد يعني: العاصمي، عن عليِّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: فاطمة( عليها‌السلام ) ورثت(٥)

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٥٩.

(٣) بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٢.

(٥) في المصدر: ورثته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٢٧١٩ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا(١) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: وسأله رجل - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ - وعنه، عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في بنات اُخت وجدّ قال: لبنات الاُخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، الى قوله: وما بقي فللجدّ(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٢١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في ابن أخ وجدّ، قال:(٤) المال بينهما نصفين.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١١٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: أبي المعزا.

٧ - الكافي ٧: ١١٣ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٩.

٨ - التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: يجعل.

١٦١

[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.

[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، أو عبد الله، وأكثر ظنّه أنه بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الجدّ بمنزلة الأب، ليس للإِخوة معه شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، قال: لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال: لابن الاُخت من الاُمّ السدس، ولابن الاُخت من الأب الباقي.

[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٨.

١١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

١٦٢

[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن مسكين(١) ، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين، وبنات الأخ من الأب وحده، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن المثنّى، عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ابن أخ وجدّ، قال: المال بينهُما نصفان.

[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ - وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي، ما تركه، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

(١) في التهذيب: محمد بن سكين.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠١.

١٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الإِرث.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

١٦٣

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .

[ ٣٢٧٢٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال: المال بينهما سواء.

[ ٣٢٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ، وجدّاً، قال: الجدّ كواحد من الإِخوة، المال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ، ينزله بمنزلته.

[ ٣٢٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير، ومحمد بن مسلم والفضل، وبُريد بن معاوية، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ الجدّ(١) مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.

[ ٣٢٧٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن حمّاد(٢) ، أو غيره،

____________________

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٣.

(١) في المصدر: الجدّة.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: الفضيل.

١٦٤

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الجدّ شريك الإِخوة، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلّوا.

[ ٣٢٧٣٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.

[ ٣٢٧٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً، قال: هو كأحدهم.

[ ٣٢٧٣٦ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن عبّاس، أنّه قال: كتب إليَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ستّة إخوة وجدّ: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله عليّ( عليه‌السلام ) سابعاً معهم، وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.

[ ٣٢٧٣٧ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد، والفضيل، وبريد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه،( أو أخاه لأبيه) (١) أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه(٢) واُمّه، فقال: المال بينهما، وإن كانا أخوين، أو مائة(٣) فله مثل نصيب

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦.

٧ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٧.

٨ - الفقيه ٤: ٢٠٨ / ٧٠٦.

٩ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٢.

(١) في الاستبصار زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٢) لم ترد في الكافي.

(٣) في التهذيب: مائة ألف ( هامش المخطوط ).

١٦٥

واحد من الإِخوة، قال: قلت: رجل ترك جدّه واُخته، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ، أو لأب، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب،(٢) وكذا الشيخ(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الإِخوة مع الأب(٥) - يعني: أبا الأب - يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد(٦) من الذكور.

[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٣ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٠.

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

١١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٦، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٨.

(٥) في المصادر: الجد.

(٦) في الكافي زيادة: منهم.

١٢ - الكافي ٧: ١١١ / ١١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

١٦٦

سنان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخ لأب وجدّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه، قال: المال بينهما نصفان، فإن(٢) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم،( يصيب الجدّ) (٣) ما يصيب واحداً من الإِخوة، قال: وإن ترك اُخته وجدّه(٤) فللجدّ سهمان، وللاُخت سهم، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف، وللاُختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات(٥) وجدّاً(٦) كان الجدّ كواحد من الإِخوة، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه(٧) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلى قوله: للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة(٨) .

[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

١٣ - الكافي ٧: ١١٠ / ٨.

(٢) في المصدر: ولو.

(٣) وفيه: للجد.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٩.

(٨) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٣، والفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦ نحوه.

١٦٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجدّ ؟ فقال: يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٧٤٣ ] ١٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في ستّة إخوة وجدّ، قال: للجدّ السبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق ابن عمّار مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً، قال: هي من ستّة، لكلّ واحد سهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٢، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧: ١١٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩١.

١٥ - الكافي ٧: ١١٠ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٤، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٦.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٨.

١٦ - الكافي ٧: ١١٠ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٥، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٧.

١٦٨

[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد الشحام، وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ: إنَّ لهنّ فريضتهنّ(١) إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما(٢) الثلثان، وما بقي فللجدّ.

أقول: يأتي وجهه، وأنّه تقيّة(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان، وما بقي فللجدّ.

[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّ يقاسم الإِخوة، حتّى(٥) يكون السبع خيراً له.

____________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٣.

(١) في نسخة: فريضتين ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: لهنّ.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٤.

١٩ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٥.

(٥) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية، يعني: أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة، ولا حاجة له الى التأويل، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلّا فلا. « منه رحمه الله ».

١٦٩

[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.

[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.

أقول: ذكر الشيخ: أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإِجماع الطائفة.

[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أملى على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صحيفة الفرائض: أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات، ترث حيثُ يرثن، وتسقط حيث يسقطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب .

[ ٣٢٧٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال،

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٦.

٢١ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٧.

٢٢ - كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٧٠

عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقي.

[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السُدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

قال الشيخ: هذا موافق للعامة، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال: ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ، وبنات الأخ من قبل الأب.

[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.

أقول: وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٧١

الطبرسي(١) ، وفي أحاديث إلقاء العول(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.

[ ٣٢٧٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال: يعطى الأخ للاُمِّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٌّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٤) .

[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال: الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١١١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - الكافي ٧: ١١١ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠١.

١٧٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله(١) .

[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(٢) ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ، قال: الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.

[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد وعن عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ، قال: قال: الجدّ بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث، فهم(٣) شركاء سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن(٤) محمد، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال: للإِخوة(٥) فريضتهم الثلث مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - الكافي ٧: ١١٢ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٠، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٤.

(٢) في التهذيب: رباط ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

٤ - الكافي ٧: ١١١ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٨، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٢.

٥ - الكافي ٧: ١١٢ / ٧.

(٥) في المصدر زيادة: للأم.

(٦) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٦.

١٧٣

[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أعطِ الاُخوة(١) من الاُمّ فريضتهم(٢) مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ(٣) .

[ ٣٢٧٦١ ] ٧ - وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ، قال: للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدَّثني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه، لانّ لهم فريضتهم، لا زيادة عليها.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١١١ / ٤.

(١) في المصدر: الأخوات.

(٢) في المصدر: فريضتهنّ.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٩، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٢ / ٦.

(٤) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن زيد ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٥) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٥.

٨ - التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٧.

١٧٤

[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بكير، والحلبي، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ، وهو شريك الإِخوة من الأب.

[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير(١) عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ، قال: إنَّ في كتاب علي( عليه‌السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.

[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الذي عنى الله في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٧.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) وفي نسخة: حريز ( هامش المصححة ).

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٨.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ذيل ٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٥

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة.

[ ٣٢٧٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن( عبد الله بن نمير) (١) ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان(٢) .

قال الصدوق والشيخ(٣) : إنّما أعطاها المال كلّه، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.

[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا لم يترك الميت إلّا جدّه أبا أبيه، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث، وللجدّ الباقي، قال: وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه، وجدَّ أبيه، وجدّته من قبل اُمّه، وجدّة اُمّه، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث، وسقط جدّة الاُمّ، والباقي للجدّ من قبل الأب، وسقط جدّ الأب.

[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٢، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.

(١) في الاستبصار: عبد الله بن بحر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٣.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٤، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٣، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٤.

١٧٦

خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.

[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به(١) ، لما تقدَّم(٢) ، ولما يأتي(٣) ، وحمله على التقيّة، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.

[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبد الرحمن، عمّن رواه، قال: لا تورثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.

أقول: تقدَّم وجهه(٤) .

[ ٣٢٧٧١ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّ والجدّة من قبل الأب، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.

____________________

٤ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٠.

١٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث زرارة، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث، وللزوج النصف، وللجدّ للأب الباقي، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم(٢) ، وغيره(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة.

[ ٣٢٧٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم، فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٧٩.

٧ - تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

١٧٨

( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، واُختاً(٢) لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ(٣) الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم.

[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج، فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٤) ؟.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

(٢) في المصدر: واختها.

(٣) في المصدر: من الام.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٤) النساء ٤: ١٧٦.

(٥) الكافي ٧: ١٠٣ / ٦.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

١٧٩

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن يونس، عن( أبي المغرا) (٢) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن زوج وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم.

[ ٣٢٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤، والفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٢٩.

(٢) في المصدر: أبي المعزا.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330