وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144919 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٢٧١٩ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا(١) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: وسأله رجل - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ - وعنه، عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في بنات اُخت وجدّ قال: لبنات الاُخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، الى قوله: وما بقي فللجدّ(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٢١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في ابن أخ وجدّ، قال:(٤) المال بينهما نصفين.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١١٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: أبي المعزا.

٧ - الكافي ٧: ١١٣ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٩.

٨ - التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: يجعل.

١٦١

[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.

[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، أو عبد الله، وأكثر ظنّه أنه بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الجدّ بمنزلة الأب، ليس للإِخوة معه شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، قال: لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال: لابن الاُخت من الاُمّ السدس، ولابن الاُخت من الأب الباقي.

[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٨.

١١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

١٦٢

[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن مسكين(١) ، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين، وبنات الأخ من الأب وحده، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن المثنّى، عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ابن أخ وجدّ، قال: المال بينهُما نصفان.

[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ - وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي، ما تركه، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

(١) في التهذيب: محمد بن سكين.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠١.

١٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الإِرث.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

١٦٣

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .

[ ٣٢٧٢٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال: المال بينهما سواء.

[ ٣٢٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ، وجدّاً، قال: الجدّ كواحد من الإِخوة، المال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ، ينزله بمنزلته.

[ ٣٢٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير، ومحمد بن مسلم والفضل، وبُريد بن معاوية، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ الجدّ(١) مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.

[ ٣٢٧٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن حمّاد(٢) ، أو غيره،

____________________

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٣.

(١) في المصدر: الجدّة.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: الفضيل.

١٦٤

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الجدّ شريك الإِخوة، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلّوا.

[ ٣٢٧٣٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.

[ ٣٢٧٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً، قال: هو كأحدهم.

[ ٣٢٧٣٦ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن عبّاس، أنّه قال: كتب إليَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ستّة إخوة وجدّ: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله عليّ( عليه‌السلام ) سابعاً معهم، وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.

[ ٣٢٧٣٧ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد، والفضيل، وبريد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه،( أو أخاه لأبيه) (١) أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه(٢) واُمّه، فقال: المال بينهما، وإن كانا أخوين، أو مائة(٣) فله مثل نصيب

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦.

٧ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٧.

٨ - الفقيه ٤: ٢٠٨ / ٧٠٦.

٩ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٢.

(١) في الاستبصار زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٢) لم ترد في الكافي.

(٣) في التهذيب: مائة ألف ( هامش المخطوط ).

١٦٥

واحد من الإِخوة، قال: قلت: رجل ترك جدّه واُخته، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ، أو لأب، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب،(٢) وكذا الشيخ(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الإِخوة مع الأب(٥) - يعني: أبا الأب - يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد(٦) من الذكور.

[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٣ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٠.

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

١١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٦، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٨.

(٥) في المصادر: الجد.

(٦) في الكافي زيادة: منهم.

١٢ - الكافي ٧: ١١١ / ١١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

١٦٦

سنان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخ لأب وجدّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه، قال: المال بينهما نصفان، فإن(٢) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم،( يصيب الجدّ) (٣) ما يصيب واحداً من الإِخوة، قال: وإن ترك اُخته وجدّه(٤) فللجدّ سهمان، وللاُخت سهم، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف، وللاُختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات(٥) وجدّاً(٦) كان الجدّ كواحد من الإِخوة، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه(٧) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلى قوله: للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة(٨) .

[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

١٣ - الكافي ٧: ١١٠ / ٨.

(٢) في المصدر: ولو.

(٣) وفيه: للجد.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٩.

(٨) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٣، والفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦ نحوه.

١٦٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجدّ ؟ فقال: يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٧٤٣ ] ١٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في ستّة إخوة وجدّ، قال: للجدّ السبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق ابن عمّار مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً، قال: هي من ستّة، لكلّ واحد سهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٢، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧: ١١٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩١.

١٥ - الكافي ٧: ١١٠ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٤، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٦.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٨.

١٦ - الكافي ٧: ١١٠ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٥، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٧.

١٦٨

[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد الشحام، وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ: إنَّ لهنّ فريضتهنّ(١) إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما(٢) الثلثان، وما بقي فللجدّ.

أقول: يأتي وجهه، وأنّه تقيّة(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان، وما بقي فللجدّ.

[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّ يقاسم الإِخوة، حتّى(٥) يكون السبع خيراً له.

____________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٣.

(١) في نسخة: فريضتين ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: لهنّ.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٤.

١٩ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٥.

(٥) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية، يعني: أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة، ولا حاجة له الى التأويل، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلّا فلا. « منه رحمه الله ».

١٦٩

[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.

[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.

أقول: ذكر الشيخ: أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإِجماع الطائفة.

[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أملى على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صحيفة الفرائض: أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات، ترث حيثُ يرثن، وتسقط حيث يسقطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب .

[ ٣٢٧٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال،

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٦.

٢١ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٧.

٢٢ - كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٧٠

عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقي.

[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السُدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

قال الشيخ: هذا موافق للعامة، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال: ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ، وبنات الأخ من قبل الأب.

[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.

أقول: وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٧١

الطبرسي(١) ، وفي أحاديث إلقاء العول(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.

[ ٣٢٧٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال: يعطى الأخ للاُمِّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٌّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٤) .

[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال: الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١١١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - الكافي ٧: ١١١ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠١.

١٧٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله(١) .

[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(٢) ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ، قال: الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.

[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد وعن عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ، قال: قال: الجدّ بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث، فهم(٣) شركاء سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن(٤) محمد، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال: للإِخوة(٥) فريضتهم الثلث مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - الكافي ٧: ١١٢ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٠، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٤.

(٢) في التهذيب: رباط ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

٤ - الكافي ٧: ١١١ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٨، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٢.

٥ - الكافي ٧: ١١٢ / ٧.

(٥) في المصدر زيادة: للأم.

(٦) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٦.

١٧٣

[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أعطِ الاُخوة(١) من الاُمّ فريضتهم(٢) مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ(٣) .

[ ٣٢٧٦١ ] ٧ - وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ، قال: للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدَّثني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه، لانّ لهم فريضتهم، لا زيادة عليها.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١١١ / ٤.

(١) في المصدر: الأخوات.

(٢) في المصدر: فريضتهنّ.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٩، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٢ / ٦.

(٤) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن زيد ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٥) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٥.

٨ - التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٧.

١٧٤

[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بكير، والحلبي، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ، وهو شريك الإِخوة من الأب.

[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير(١) عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ، قال: إنَّ في كتاب علي( عليه‌السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.

[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الذي عنى الله في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٧.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) وفي نسخة: حريز ( هامش المصححة ).

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٨.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ذيل ٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٥

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة.

[ ٣٢٧٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن( عبد الله بن نمير) (١) ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان(٢) .

قال الصدوق والشيخ(٣) : إنّما أعطاها المال كلّه، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.

[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا لم يترك الميت إلّا جدّه أبا أبيه، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث، وللجدّ الباقي، قال: وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه، وجدَّ أبيه، وجدّته من قبل اُمّه، وجدّة اُمّه، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث، وسقط جدّة الاُمّ، والباقي للجدّ من قبل الأب، وسقط جدّ الأب.

[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٢، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.

(١) في الاستبصار: عبد الله بن بحر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٣.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٤، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٣، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٤.

١٧٦

خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.

[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به(١) ، لما تقدَّم(٢) ، ولما يأتي(٣) ، وحمله على التقيّة، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.

[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبد الرحمن، عمّن رواه، قال: لا تورثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.

أقول: تقدَّم وجهه(٤) .

[ ٣٢٧٧١ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّ والجدّة من قبل الأب، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.

____________________

٤ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٠.

١٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث زرارة، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث، وللزوج النصف، وللجدّ للأب الباقي، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم(٢) ، وغيره(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة.

[ ٣٢٧٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم، فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٧٩.

٧ - تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

١٧٨

( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، واُختاً(٢) لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ(٣) الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم.

[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج، فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٤) ؟.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

(٢) في المصدر: واختها.

(٣) في المصدر: من الام.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٤) النساء ٤: ١٧٦.

(٥) الكافي ٧: ١٠٣ / ٦.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

١٧٩

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن يونس، عن( أبي المغرا) (٢) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن زوج وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم.

[ ٣٢٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤، والفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٢٩.

(٢) في المصدر: أبي المعزا.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330