وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144959 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٢٧١٩ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا(١) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: وسأله رجل - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ - وعنه، عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في بنات اُخت وجدّ قال: لبنات الاُخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، الى قوله: وما بقي فللجدّ(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٢١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في ابن أخ وجدّ، قال:(٤) المال بينهما نصفين.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١١٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: أبي المعزا.

٧ - الكافي ٧: ١١٣ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٩.

٨ - التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: يجعل.

١٦١

[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.

[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، أو عبد الله، وأكثر ظنّه أنه بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الجدّ بمنزلة الأب، ليس للإِخوة معه شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، قال: لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال: لابن الاُخت من الاُمّ السدس، ولابن الاُخت من الأب الباقي.

[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٨.

١١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

١٦٢

[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن مسكين(١) ، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين، وبنات الأخ من الأب وحده، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن المثنّى، عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ابن أخ وجدّ، قال: المال بينهُما نصفان.

[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ - وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي، ما تركه، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

(١) في التهذيب: محمد بن سكين.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠١.

١٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الإِرث.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

١٦٣

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .

[ ٣٢٧٢٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال: المال بينهما سواء.

[ ٣٢٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ، وجدّاً، قال: الجدّ كواحد من الإِخوة، المال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ، ينزله بمنزلته.

[ ٣٢٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير، ومحمد بن مسلم والفضل، وبُريد بن معاوية، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ الجدّ(١) مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.

[ ٣٢٧٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن حمّاد(٢) ، أو غيره،

____________________

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٣.

(١) في المصدر: الجدّة.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: الفضيل.

١٦٤

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الجدّ شريك الإِخوة، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلّوا.

[ ٣٢٧٣٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.

[ ٣٢٧٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً، قال: هو كأحدهم.

[ ٣٢٧٣٦ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن عبّاس، أنّه قال: كتب إليَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ستّة إخوة وجدّ: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله عليّ( عليه‌السلام ) سابعاً معهم، وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.

[ ٣٢٧٣٧ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد، والفضيل، وبريد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه،( أو أخاه لأبيه) (١) أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه(٢) واُمّه، فقال: المال بينهما، وإن كانا أخوين، أو مائة(٣) فله مثل نصيب

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦.

٧ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٧.

٨ - الفقيه ٤: ٢٠٨ / ٧٠٦.

٩ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٢.

(١) في الاستبصار زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٢) لم ترد في الكافي.

(٣) في التهذيب: مائة ألف ( هامش المخطوط ).

١٦٥

واحد من الإِخوة، قال: قلت: رجل ترك جدّه واُخته، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ، أو لأب، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب،(٢) وكذا الشيخ(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الإِخوة مع الأب(٥) - يعني: أبا الأب - يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد(٦) من الذكور.

[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٣ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٠.

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

١١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٦، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٨.

(٥) في المصادر: الجد.

(٦) في الكافي زيادة: منهم.

١٢ - الكافي ٧: ١١١ / ١١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

١٦٦

سنان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخ لأب وجدّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه، قال: المال بينهما نصفان، فإن(٢) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم،( يصيب الجدّ) (٣) ما يصيب واحداً من الإِخوة، قال: وإن ترك اُخته وجدّه(٤) فللجدّ سهمان، وللاُخت سهم، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف، وللاُختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات(٥) وجدّاً(٦) كان الجدّ كواحد من الإِخوة، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه(٧) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلى قوله: للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة(٨) .

[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

١٣ - الكافي ٧: ١١٠ / ٨.

(٢) في المصدر: ولو.

(٣) وفيه: للجد.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٩.

(٨) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٣، والفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦ نحوه.

١٦٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجدّ ؟ فقال: يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٧٤٣ ] ١٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في ستّة إخوة وجدّ، قال: للجدّ السبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق ابن عمّار مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً، قال: هي من ستّة، لكلّ واحد سهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٢، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧: ١١٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩١.

١٥ - الكافي ٧: ١١٠ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٤، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٦.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٨.

١٦ - الكافي ٧: ١١٠ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٥، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٧.

١٦٨

[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد الشحام، وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ: إنَّ لهنّ فريضتهنّ(١) إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما(٢) الثلثان، وما بقي فللجدّ.

أقول: يأتي وجهه، وأنّه تقيّة(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان، وما بقي فللجدّ.

[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّ يقاسم الإِخوة، حتّى(٥) يكون السبع خيراً له.

____________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٣.

(١) في نسخة: فريضتين ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: لهنّ.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٤.

١٩ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٥.

(٥) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية، يعني: أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة، ولا حاجة له الى التأويل، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلّا فلا. « منه رحمه الله ».

١٦٩

[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.

[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.

أقول: ذكر الشيخ: أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإِجماع الطائفة.

[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أملى على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صحيفة الفرائض: أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات، ترث حيثُ يرثن، وتسقط حيث يسقطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب .

[ ٣٢٧٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال،

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٦.

٢١ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٧.

٢٢ - كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٧٠

عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقي.

[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السُدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

قال الشيخ: هذا موافق للعامة، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال: ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ، وبنات الأخ من قبل الأب.

[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.

أقول: وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٧١

الطبرسي(١) ، وفي أحاديث إلقاء العول(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.

[ ٣٢٧٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال: يعطى الأخ للاُمِّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٌّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٤) .

[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال: الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١١١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - الكافي ٧: ١١١ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠١.

١٧٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله(١) .

[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(٢) ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ، قال: الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.

[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد وعن عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ، قال: قال: الجدّ بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث، فهم(٣) شركاء سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن(٤) محمد، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال: للإِخوة(٥) فريضتهم الثلث مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - الكافي ٧: ١١٢ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٠، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٤.

(٢) في التهذيب: رباط ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

٤ - الكافي ٧: ١١١ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٨، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٢.

٥ - الكافي ٧: ١١٢ / ٧.

(٥) في المصدر زيادة: للأم.

(٦) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٦.

١٧٣

[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أعطِ الاُخوة(١) من الاُمّ فريضتهم(٢) مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ(٣) .

[ ٣٢٧٦١ ] ٧ - وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ، قال: للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدَّثني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه، لانّ لهم فريضتهم، لا زيادة عليها.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١١١ / ٤.

(١) في المصدر: الأخوات.

(٢) في المصدر: فريضتهنّ.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٩، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٢ / ٦.

(٤) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن زيد ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٥) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٥.

٨ - التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٧.

١٧٤

[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بكير، والحلبي، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ، وهو شريك الإِخوة من الأب.

[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير(١) عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ، قال: إنَّ في كتاب علي( عليه‌السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.

[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الذي عنى الله في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٧.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) وفي نسخة: حريز ( هامش المصححة ).

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٨.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ذيل ٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٥

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة.

[ ٣٢٧٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن( عبد الله بن نمير) (١) ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان(٢) .

قال الصدوق والشيخ(٣) : إنّما أعطاها المال كلّه، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.

[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا لم يترك الميت إلّا جدّه أبا أبيه، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث، وللجدّ الباقي، قال: وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه، وجدَّ أبيه، وجدّته من قبل اُمّه، وجدّة اُمّه، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث، وسقط جدّة الاُمّ، والباقي للجدّ من قبل الأب، وسقط جدّ الأب.

[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٢، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.

(١) في الاستبصار: عبد الله بن بحر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٣.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٤، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٣، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٤.

١٧٦

خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.

[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به(١) ، لما تقدَّم(٢) ، ولما يأتي(٣) ، وحمله على التقيّة، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.

[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبد الرحمن، عمّن رواه، قال: لا تورثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.

أقول: تقدَّم وجهه(٤) .

[ ٣٢٧٧١ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّ والجدّة من قبل الأب، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.

____________________

٤ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٠.

١٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث زرارة، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث، وللزوج النصف، وللجدّ للأب الباقي، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم(٢) ، وغيره(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة.

[ ٣٢٧٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم، فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٧٩.

٧ - تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

١٧٨

( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، واُختاً(٢) لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ(٣) الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم.

[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج، فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٤) ؟.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

(٢) في المصدر: واختها.

(٣) في المصدر: من الام.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٤) النساء ٤: ١٧٦.

(٥) الكافي ٧: ١٠٣ / ٦.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

١٧٩

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن يونس، عن( أبي المغرا) (٢) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن زوج وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم.

[ ٣٢٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤، والفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٢٩.

(٢) في المصدر: أبي المعزا.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

١٨٠

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن( أبي عبيدة) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه(٥) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد( البزاز) (٦) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّه، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللاُخت سهم، قال: وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال: المال بينهما.

قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد، فيكون الجدّ أولى من الخال، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء، فيحمل على

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣١.

(٣) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٣.

(٥) في نسخة: معاوية ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٦) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٤) .

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يُونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، وزيادة في المتن.

(٣) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام) قال: أعيان بني الاُمِّ يرثون دون( بني العلات) (١) .

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني(٢) العلات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولد.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣

١٨٤

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد(٢) إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧: ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن بكير، عن حسين البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المُرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ؟! فقلت: كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لم يدرس(٤) ، فقال(٥) : إنَّ كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يدرس، فأخرجه فاذا

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٢، والكافي ٧: ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ١.

(٤) درس الكتاب: امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح - درس - ٣: ٩٢٧ ).

(٥) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، فقال: للعمّ الثلثان، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن( محسن ابن أحمد) (٢) ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عمّة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنّى، عن أبان(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته، قال: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ - الكافي ٧: ١١٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٣.

(٢) في التهذيب: الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.

(٤) الكافي ٧: ١١٩ / ذيل ٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٩ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمّه، وعمّته، وابنه، وابنته، وأخاه، واُخته، قال: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الإِنكار، لما تقدَّم(١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجُل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم( فهو) (٣) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّ( عليه‌السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد، عن محمد بن سهل، عن( الحسين بن الحكم) (١) ، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجُل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض( في كتاب الله) (٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٦) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم، عن بريد(١) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك( من أبيه) (٢) أولى بك من(٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه(٤) ، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ: أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ، والباقى لمن تقرّب بالأب، لما مرّ(٨) .

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عم ّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

____________________

(١) في المصدر: يزيد.

(٢) في المصدر: لابيه.

(٣) في المصدر زيادة: ابن.

(٤) في المصدر: لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن( محمد، عن عبيد الله الحلبي) (١) ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اختلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ، أو عمّ لأب ؟ قال: قلت: حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، انّه كان يقول: أعيان(٤) بنى الاُمّ أقرب من( بني العلات) (٥) ، قال: فاستوى جالساً، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية، إنَّ عبد الله أبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

____________________

(١) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

(٤) الأعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - ٦: ٢١٧١ ).

(٥) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل، ولم يخلف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة، ويمكن حمله على الإِنكار، كأنّه قال: كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين، وهما أقرب منهم، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد(٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة، قال: المال للخالة، وقال في ابن عمّ، وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عمّ وابن خالة، قال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال( كلّه) (٤) لابن العمّ للأب والاُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة (عليهم‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

٥ - الفقيه ٤: ٢١٢.

(٤) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إنَّ الله يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤

أبواب ميراث الأزواج

١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لايرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

____________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال: كان(٢) نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويرث ميراثه(٥) .

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن( أبي عمر العبدي )،(٦) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً، أو

____________________

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(١) النساء ٤: ١٢٧.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥، وفي الباب ١٦ و ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤، والفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٦) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع(١) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، ولم يعلم لها أحد، ولها زوج، قال: الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: الميراث كلّه لزوجها(٤) .

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: الزوج يحوز المال(٥) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٥٩.

(٤) الكافي ٧: ١٢٥ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٠.

(٥) في نسخة زيادة: كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله(١) .

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال: الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه(٢) .

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ٢.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٢.

(٢) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٠، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام )، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ(١) .

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ - وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع.

أقول: وتقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٥.

١١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٦.

١٢ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال( كلّه) (٢) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.

وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك(٣) .

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة(٤) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان، عن سويد( بن أيّوب) (٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو

____________________

(١) في المصدر: وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٧.

(٤) في المصدر: عيينة.

١٥ - بصائر الدرجات: ١٦٥ / ١٧.

(٥) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330