وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 329
المشاهدات: 121970
تحميل: 3366


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 329 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121970 / تحميل: 3366
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 26

مؤلف:
العربية

الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٢٧١٩ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا(١) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام أو أبا جعفرعليه‌السلام يقول: وسأله رجل - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ - وعنه، عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: في بنات اُخت وجدّ قال: لبنات الاُخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، الى قوله: وما بقي فللجدّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٢١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في ابن أخ وجدّ، قال:(١) المال بينهما نصفين.

__________________

٦ - الكافي ٧: ١١٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: أبي المعزا.

٧ - الكافي ٧: ١١٣ / ٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٢.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٩.

٨ - التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٠.

(١) في المصدر زيادة: يجعل.

١٦١

[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ في كتاب عليّعليه‌السلام : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.

[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، أو عبد الله، وأكثر ظنّه أنه بريد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال: الجدّ بمنزلة الأب، ليس للإِخوة معه شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، قال: لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال: لابن الاُخت من الاُمّ السدس، ولابن الاُخت من الأب الباقي.

[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

__________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٨.

١١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

١٦٢

[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن مسكين(١) ، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين، وبنات الأخ من الأب وحده، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن المثنّى، عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ابن أخ وجدّ، قال: المال بينهُما نصفان.

[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ - وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي، ما تركه، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

 

__________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

(١) في التهذيب: محمد بن سكين.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠١.

١٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الإِرث.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

١٦٣

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٧٢٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال: المال بينهما سواء.

[ ٣٢٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ، وجدّاً، قال: الجدّ كواحد من الإِخوة، المال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان عليٌّ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ، ينزله بمنزلته.

[ ٣٢٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير، ومحمد بن مسلم والفضل، وبُريد بن معاوية، عن أحدهماعليهما‌السلام : أنَّ الجدّ(١) مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.

[ ٣٢٧٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن حمّاد(١) ، أو غيره،

__________________

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٣.

(١) في المصدر: الجدّة.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٥.

(١) في المصدر: الفضيل.

١٦٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ الجدّ شريك الإِخوة، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلّوا.

[ ٣٢٧٣٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.

[ ٣٢٧٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المرادي، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً، قال: هو كأحدهم.

[ ٣٢٧٣٦ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن عبّاس، أنّه قال: كتب إليَّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام في ستّة إخوة وجدّ: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله عليّعليه‌السلام سابعاً معهم، وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.

[ ٣٢٧٣٧ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد، والفضيل، وبريد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه، ( أو أخاه لأبيه )(١) أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه(٢) واُمّه، فقال: المال بينهما، وإن كانا أخوين، أو مائة(٣) فله مثل نصيب

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦.

٧ - الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٧.

٨ - الفقيه ٤: ٢٠٨ / ٧٠٦.

٩ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٢.

(١) في الاستبصار زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٢) لم ترد في الكافي.

(٣) في التهذيب: مائة ألف ( هامش المخطوط ).

١٦٥

واحد من الإِخوة، قال: قلت: رجل ترك جدّه واُخته، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ، أو لأب، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب،(١) وكذا الشيخ(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الإِخوة مع الأب(١) - يعني: أبا الأب - يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد(٢) من الذكور.

[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن

__________________

(٤) التهذيب ٩: ٣٠٣ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

١١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٦، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٨.

(١) في المصادر: الجد.

(٢) في الكافي زيادة: منهم.

١٢ - الكافي ٧: ١١١ / ١١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

١٦٦

سنان، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أخ لأب وجدّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه، قال: المال بينهما نصفان، فإن(١) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم، ( يصيب الجدّ )(٢) ما يصيب واحداً من الإِخوة، قال: وإن ترك اُخته وجدّه(٣) فللجدّ سهمان، وللاُخت سهم، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف، وللاُختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات(٤) وجدّاً(٥) كان الجدّ كواحد من الإِخوة، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه(٦) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلى قوله: للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة(٧) .

[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩١.

١٣ - الكافي ٧: ١١٠ / ٨.

(١) في المصدر: ولو.

(٢) وفيه: للجد.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٩.

(٧) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٠٩ / ٣، والفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٦ نحوه.

١٦٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجدّ ؟ فقال: يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٧٤٣ ] ١٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: في ستّة إخوة وجدّ، قال: للجدّ السبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق ابن عمّار مثله(١) .

[ ٣٢٧٤٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً، قال: هي من ستّة، لكلّ واحد سهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٢، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧: ١١٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٥ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩١.

١٥ - الكافي ٧: ١١٠ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٤، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٦٩٨.

١٦ - الكافي ٧: ١١٠ / ٦.

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٥، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٧.

١٦٨

[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد الشحام، وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلّهم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ: إنَّ لهنّ فريضتهنّ(١) إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما(٢) الثلثان، وما بقي فللجدّ.

أقول: يأتي وجهه، وأنّه تقيّة(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ، عن أبي بصير: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان، وما بقي فللجدّ.

[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الجدّ يقاسم الإِخوة، حتّى(١) يكون السبع خيراً له.

__________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٣.

(١) في نسخة: فريضتين ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: لهنّ.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ١٥٧ / ٥٩٤.

١٩ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٥.

(١) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية، يعني: أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة، ولا حاجة له الى التأويل، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه رحمه الله ».

١٦٩

[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.

[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.

أقول: ذكر الشيخ: أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإِجماع الطائفة.

[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أملى على أمير المؤمنينعليه‌السلام في صحيفة الفرائض: أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات، ترث حيثُ يرثن، وتسقط حيث يسقطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب.

[ ٣٢٧٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال،

__________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٦.

٢١ - التهذيب ٩: ٣٠٦ / ١٠٩٥، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٧.

٢٢ - كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧.

١٧٠

عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقي.

[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لاُمّ ؟ قال: لابن الأخ من الاُمّ السُدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.

[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.

قال الشيخ: هذا موافق للعامة، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال: ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ، وبنات الأخ من قبل الأب.

[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.

أقول: وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٥٩، والاستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٩.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٧١

الطبرسي(١) ، وفي أحاديث إلقاء العول(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.

[ ٣٢٧٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لاُمّه، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال: يعطى الأخ للاُمِّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٌّ، قال: المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(١) .

[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال: الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١١١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - الكافي ٧: ١١١ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠١.

١٧٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله(١) .

[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ، قال: الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.

[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد وعن عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ، قال: قال: الجدّ بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث، فهم(١) شركاء سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن(٢) محمد، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال: للإِخوة(١) فريضتهم الثلث مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - الكافي ٧: ١١٢ / ٥، التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٠، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٤.

(١) في التهذيب: رباط ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

٤ - الكافي ٧: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: فيه.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٨، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٢.

٥ - الكافي ٧: ١١٢ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: للأم.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٦.

١٧٣

[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر  عليه‌السلام ، قال: قال: أعطِ الاُخوة(١) من الاُمّ فريضتهم(٢) مع الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلاّ أنّه قال: أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ(٣) .

[ ٣٢٧٦١ ] ٧ - وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ، قال: للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدَّثني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ في كتاب عليّعليه‌السلام أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه، لانّ لهم فريضتهم، لا زيادة عليها.

__________________

٦ - الكافي ٧: ١١١ / ٤.

(١) في المصدر: الأخوات.

(٢) في المصدر: فريضتهنّ.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٩، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٢ / ٦.

(١) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن زيد ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٥.

٨ - التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ١٦٠ / ٦٠٧.

١٧٤

[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بكير، والحلبي، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ، وهو شريك الإِخوة من الأب.

[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير(١) عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجدّ مع إخوة لاُمّ، قال: إنَّ في كتاب عليعليه‌السلام أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.

[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: الذي عنى الله في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

 

__________________

٩ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٧.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) وفي نسخة: حريز ( هامش المصححة ).

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٨.

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ذيل ٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٥

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة.

[ ٣٢٧٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن ( عبد الله بن نمير )(١) ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أنَّ عليّاًعليه‌السلام أعطى الجدّة المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان(٢) .

قال الصدوق والشيخ(٣) : إنّما أعطاها المال كلّه، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.

[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث، وللجدّ الباقي، قال: وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه، وجدَّ أبيه، وجدّته من قبل اُمّه، وجدّة اُمّه، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث، وسقط جدّة الاُمّ، والباقي للجدّ من قبل الأب، وسقط جدّ الأب.

[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن

__________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٢، والاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.

(١) في الاستبصار: عبد الله بن بحر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٣.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٤، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٣، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٤.

١٧٦

خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.

[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به(١) ، لما تقدَّم(٢) ، ولما يأتي(٣) ، وحمله على التقيّة، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.

[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبد الرحمن، عمّن رواه، قال: لا تورثوا من الأجداد إلاّ ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٧٧١ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: الجدّ والجدّة من قبل الأب، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.

__________________

٤ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٢، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٧.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٠.

١٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث زرارة، قال: أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث، وللزوج النصف، وللجدّ للأب الباقي، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم(١) ، وغيره(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة.

[ ٣٢٧٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم، فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٧٩.

٧ - تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

١٧٨

 عليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن بكير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، واُختاً(١) لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ(٢) الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم.

[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج، فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) ؟.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

 

__________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

(١) في المصدر: واختها.

(٢) في المصدر: من الام.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٣ / ٦.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

١٧٩

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر  عليه‌السلام في رجل مات، وترك امرأته واُخته وجدّه، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاُخت سهم، وللجدّ سهمان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن يونس، عن ( أبي المغرا )(١) ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفرعليه‌السلام - وأنا عنده - عن زوج وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم.

[ ٣٢٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن

__________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٠ / ٤، والفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) التهذيب ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٣، والاستبصار ٤: ١٥٦ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٢٩.

(١) في المصدر: أبي المعزا.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

١٨٠