وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144986 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن( أبي عبيدة) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه(٥) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد( البزاز) (٦) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّه، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللاُخت سهم، قال: وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال: المال بينهما.

قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد، فيكون الجدّ أولى من الخال، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء، فيحمل على

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣١.

(٣) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٣.

(٥) في نسخة: معاوية ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٦) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٤) .

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يُونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، وزيادة في المتن.

(٣) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام) قال: أعيان بني الاُمِّ يرثون دون( بني العلات) (١) .

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني(٢) العلات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولد.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣

١٨٤

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد(٢) إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧: ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن بكير، عن حسين البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المُرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ؟! فقلت: كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لم يدرس(٤) ، فقال(٥) : إنَّ كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يدرس، فأخرجه فاذا

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٢، والكافي ٧: ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ١.

(٤) درس الكتاب: امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح - درس - ٣: ٩٢٧ ).

(٥) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، فقال: للعمّ الثلثان، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن( محسن ابن أحمد) (٢) ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عمّة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنّى، عن أبان(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته، قال: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ - الكافي ٧: ١١٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٣.

(٢) في التهذيب: الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.

(٤) الكافي ٧: ١١٩ / ذيل ٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٩ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمّه، وعمّته، وابنه، وابنته، وأخاه، واُخته، قال: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الإِنكار، لما تقدَّم(١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجُل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم( فهو) (٣) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّ( عليه‌السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد، عن محمد بن سهل، عن( الحسين بن الحكم) (١) ، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجُل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض( في كتاب الله) (٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٦) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم، عن بريد(١) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك( من أبيه) (٢) أولى بك من(٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه(٤) ، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ: أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ، والباقى لمن تقرّب بالأب، لما مرّ(٨) .

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عم ّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

____________________

(١) في المصدر: يزيد.

(٢) في المصدر: لابيه.

(٣) في المصدر زيادة: ابن.

(٤) في المصدر: لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن( محمد، عن عبيد الله الحلبي) (١) ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اختلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ، أو عمّ لأب ؟ قال: قلت: حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، انّه كان يقول: أعيان(٤) بنى الاُمّ أقرب من( بني العلات) (٥) ، قال: فاستوى جالساً، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية، إنَّ عبد الله أبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

____________________

(١) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

(٤) الأعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - ٦: ٢١٧١ ).

(٥) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل، ولم يخلف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة، ويمكن حمله على الإِنكار، كأنّه قال: كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين، وهما أقرب منهم، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد(٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة، قال: المال للخالة، وقال في ابن عمّ، وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عمّ وابن خالة، قال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال( كلّه) (٤) لابن العمّ للأب والاُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة (عليهم‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

٥ - الفقيه ٤: ٢١٢.

(٤) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إنَّ الله يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤

أبواب ميراث الأزواج

١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لايرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

____________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال: كان(٢) نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويرث ميراثه(٥) .

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن( أبي عمر العبدي )،(٦) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً، أو

____________________

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(١) النساء ٤: ١٢٧.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥، وفي الباب ١٦ و ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤، والفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٦) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع(١) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، ولم يعلم لها أحد، ولها زوج، قال: الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: الميراث كلّه لزوجها(٤) .

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: الزوج يحوز المال(٥) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٥٩.

(٤) الكافي ٧: ١٢٥ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٠.

(٥) في نسخة زيادة: كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله(١) .

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال: الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه(٢) .

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ٢.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٢.

(٢) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٠، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام )، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ(١) .

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ - وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع.

أقول: وتقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٥.

١١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٦.

١٢ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال( كلّه) (٢) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.

وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك(٣) .

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة(٤) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان، عن سويد( بن أيّوب) (٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو

____________________

(١) في المصدر: وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٧.

(٤) في المصدر: عيينة.

١٥ - بصائر الدرجات: ١٦٥ / ١٧.

(٥) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠

جعفر( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها، ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كلّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له(٢) .

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عليِّ بن مهزيار، قال: كتب( محمد بن حمزة) (٣) العلوي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : مولى لك، أوصى بمائة درهم إليَّ، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان(٤) ، إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.

(٣) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.

(٤) في المصدر زيادة: أما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٦.

٢٠١

أقول: يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام( عليه‌السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة(١) ، وتقدَّم نحوه في الخمس(٢) .

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمد بن نعيم الصحّاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ، وترك امرأة(٣) لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: أعطِ المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعليّ بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو جعفر( عليه‌السلام ) في الفرائض: امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال(٥) للزوج، ورجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(٢) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ٧: ١٢٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: كله.

٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٥.

٢٠٢

أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل(١) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع(٢) الباقي(٣) .

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره ؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير(٤) .

أقول: حمله الصدوق على حال حضور الإِمام، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) في المصدر: زوج.

(٢) في المصدر: وتدفع.

(٣) في نسخة زيادة: إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٠، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٠٣

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ - وعنه، عن( محمّد بن عيسى) (١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأتهُ، قال: المال لها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه يحتمل شيئين:

أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام(٢) .

والآخر: وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدلّ بما يأتي(٣) .

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن.

أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر، لما مرّ(٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

٢٠٤

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.

[ ٣٢٨٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري(١) ، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ ٣٢٨٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة،

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٦

فيه ١٧ حديث

* - الطوب: الآجر. ( القاموس المحيط ١: ٩٨ ).

١ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٢.

٢٠٥

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم(١) النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل،( وعن محمد، عن أحمد) (٣) ، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ترث المرأة الطوب(٤) ، ولا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع، ولا ترث من الرباع(٥) شيئاً ؟ فقال(٦) : ليس لها منه(٧) نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٨) .

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ قال: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ

____________________

(١) في المصدر: ويقوّم.

(٢) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من الطوب.

(٥) في المصدر: الأصل.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر: منهم.

(٨) قرب الاسناد: ٢٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١١.

٢٠٦

فيه، قال: قلت: فالبنات(١) ؟ قال: البنات(٢) لهنّ نصيبهنّ( منه) (٣) ، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال: لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فالثياب(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (٦) .

[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم(٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله(٨) .

[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة،

____________________

(١ و ٢) في المصدر: الثياب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٧.

(٦) علل الشرائع: ٥٧١ / ١.

٤ - الكافي ٧: ١٢٧ / ١.

(٧) في التهذيب: ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٨) التهذيب ٩: ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٣.

٢٠٧

عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) ،( منهم من رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، و) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب(٣) .

أقول: لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها، لما يأتي(٤) .

[ ٣٢٨٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوَّم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى(٥) ، عن يحيى الحلبي، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٤، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٦.

٨ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن يونس.

٢٠٨

شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء هل يرثن من(١) الأرض ؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنَّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.

[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا(٢) يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد،( عن سماعة) (٣) ، عن معلّى بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان مثله، وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الآجر(٥) .

[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٧.

(٢) في المصدر: كيلا.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٤.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٠.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٦.

٢٠٩

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنَّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية ابن حكيم مثله(١) .

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

٢١٠

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع(١) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي(٢) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه(٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه(٤) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥) .

[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض، ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.

[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. - يعني: ( من البناء )(٦) الدور، وإنّما عنى من النساء: الزوجة -.

____________________

(١) في التهذيب: تقطع.

(٢) التفصّي: التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤: ٣٧٤ ».

(٣) في التهذيب: اشبهها، وفي الاستبصار: اشبههما.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٨.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ - ٣٩٢ من الخاتمة.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٨٠.

١٦ - الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨٠٩.

(٦) في المصدر: بالبناء.

٢١١

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،( عن الحسين بن أبي مخلد) (١) ، عن عبد الملك، قال: دعا أبو جعفر( عليه‌السلام ) بكتاب عليّ( عليه‌السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فاذا فيه: أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل( إذا توفّي عنهنّ) (٢) شيء، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا والله خطّ(٣) عليّ( عليه‌السلام ) بيده، وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك،( وابن أبي يعفور) (٦) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار

____________________

١٧ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١٤.

(١) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلّد.

(٢) في المصدر: إذا هو توفّي عنها.

(٣) في المصدر: خطّه.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٥، والاستبصار ٤: ١٥٤ / ٥٨١.

(٦) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور.

٢١٢

امرأته، أو أرضها(١) من التربة شيئاً ؟ أو يكون( في) (٢) ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال: يرثها، وترثه( من) (٣) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما(٥) على ما إذا كان للمرأة ولد، لما يأتي(٦) ، ويمكن حمله على رضا الوارث، إعطاء العين فيما عدا الأرض، وبإعطاء العين، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة في النساء، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(٧) .

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها(٨) .

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) في التهذيب: وأرضها.

(٢ و ٣) ليس في التهذيب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٢.

(٥) راجع روضة المتقين ١١: ٤١١.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٢.

(٧) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٣.

(٨) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١.

٢١٣

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها(١) ، فادّعاه الرجل، وادَّعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك ؟ قلت: أمّا أوَّلهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثمَّ بلغني: أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً( يدَّعيان جميعاً) (٢) بينهما نصفان، ثمَّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أنّي شهدته( لم أروه عنه) (٣) : ماتت امرأة منّا، ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال(٤) والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لك، فقال( عليه‌السلام ) لي: فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت للرجل، ثمَّ سألته( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين، ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً

____________________

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لم أردّه عليه.

(٤) في المصدر: للرجل.

٢١٤

فليأت عليه البيّنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه(٦) .

[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرجل، وثياب جلده.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥١.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٢١٥

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع( فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما، قال: وإذا طلّق الرجل المرأة) (١) فادَّعت أنّ المتاع لها، وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء،( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، الى قوله: ولها ما للنساء(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ - قال الصدوق: وقد روى: أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع، لأنَّ من بين لابتيها(٤) يعلم أنَّ المرأة تنقل( من بيتها) (٥) المتاع.

أقول: حمله الصدوق وغيره(٦) على متاع النساء، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ(٧) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٨، والاستبصار ٣: ٤٦ / ١٥٣.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(٢) ما بين القوسين في الاستبصار.

(٣) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٥.

٥ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٦.

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: الى بيت زوجها.

(٦) راجع الشرائع ٤: ١١٩، والجواهر ٤٠: ٤٩٤ - ٤٩٦.

(٧) مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢١٦

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية.

[ ٣٢٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، ومهورهنّ مختلفة، قال: جائز له ولهنّ قلت: أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال: إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(١) عليها العدَّة، قال: ويقتسمن(٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهنّ العدَّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع( قسمن النسوة) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدَّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١.

(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويقسّمن.

(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(٤) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢١٧

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(١) .

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح ّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل، كنَّ لهُ ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة، ثمَّ مات، قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها، وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل، ولا ميراث لها،( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها) (٢) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦، و ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٣، والفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

(٢) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٤) يأتي

٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما.

[ ٣٢٨٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منهُ، حتّى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث، إلّا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٢.

٢١٩

له مدركاً من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لأنَّ لها الخيار، ولا خيار عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند(١) .

[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة، هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى(٢) ، عن أبي العبّاس، وعبيد بن زرارة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله(٤) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، الى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيّين فنعم(٥) .

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٣.

(٢) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنّى.

(٣) في التهذيب: عبيد بن زياد.

(٤) التهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٥.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330