وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة23%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145014 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن( أبي عبيدة) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه(٥) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد( البزاز) (٦) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّه، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللاُخت سهم، قال: وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال: المال بينهما.

قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد، فيكون الجدّ أولى من الخال، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء، فيحمل على

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣١.

(٣) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٣.

(٥) في نسخة: معاوية ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٦) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٤) .

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يُونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، وزيادة في المتن.

(٣) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام) قال: أعيان بني الاُمِّ يرثون دون( بني العلات) (١) .

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني(٢) العلات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولد.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣

١٨٤

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد(٢) إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧: ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن بكير، عن حسين البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المُرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ؟! فقلت: كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لم يدرس(٤) ، فقال(٥) : إنَّ كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يدرس، فأخرجه فاذا

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٢، والكافي ٧: ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ١.

(٤) درس الكتاب: امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح - درس - ٣: ٩٢٧ ).

(٥) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، فقال: للعمّ الثلثان، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن( محسن ابن أحمد) (٢) ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عمّة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنّى، عن أبان(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته، قال: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ - الكافي ٧: ١١٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٣.

(٢) في التهذيب: الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.

(٤) الكافي ٧: ١١٩ / ذيل ٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٩ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمّه، وعمّته، وابنه، وابنته، وأخاه، واُخته، قال: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الإِنكار، لما تقدَّم(١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجُل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم( فهو) (٣) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّ( عليه‌السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد، عن محمد بن سهل، عن( الحسين بن الحكم) (١) ، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجُل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض( في كتاب الله) (٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٦) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم، عن بريد(١) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك( من أبيه) (٢) أولى بك من(٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه(٤) ، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ: أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ، والباقى لمن تقرّب بالأب، لما مرّ(٨) .

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عم ّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

____________________

(١) في المصدر: يزيد.

(٢) في المصدر: لابيه.

(٣) في المصدر زيادة: ابن.

(٤) في المصدر: لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن( محمد، عن عبيد الله الحلبي) (١) ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اختلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ، أو عمّ لأب ؟ قال: قلت: حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، انّه كان يقول: أعيان(٤) بنى الاُمّ أقرب من( بني العلات) (٥) ، قال: فاستوى جالساً، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية، إنَّ عبد الله أبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

____________________

(١) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

(٤) الأعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - ٦: ٢١٧١ ).

(٥) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل، ولم يخلف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة، ويمكن حمله على الإِنكار، كأنّه قال: كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين، وهما أقرب منهم، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد(٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة، قال: المال للخالة، وقال في ابن عمّ، وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عمّ وابن خالة، قال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال( كلّه) (٤) لابن العمّ للأب والاُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة (عليهم‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

٥ - الفقيه ٤: ٢١٢.

(٤) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إنَّ الله يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤

أبواب ميراث الأزواج

١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لايرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

____________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال: كان(٢) نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويرث ميراثه(٥) .

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن( أبي عمر العبدي )،(٦) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً، أو

____________________

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(١) النساء ٤: ١٢٧.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥، وفي الباب ١٦ و ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤، والفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٦) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع(١) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، ولم يعلم لها أحد، ولها زوج، قال: الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: الميراث كلّه لزوجها(٤) .

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: الزوج يحوز المال(٥) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٥٩.

(٤) الكافي ٧: ١٢٥ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٠.

(٥) في نسخة زيادة: كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله(١) .

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال: الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه(٢) .

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ٢.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٢.

(٢) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٠، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام )، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ(١) .

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ - وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع.

أقول: وتقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٥.

١١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٦.

١٢ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال( كلّه) (٢) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.

وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك(٣) .

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة(٤) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان، عن سويد( بن أيّوب) (٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو

____________________

(١) في المصدر: وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٧.

(٤) في المصدر: عيينة.

١٥ - بصائر الدرجات: ١٦٥ / ١٧.

(٥) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أبواب حد السرقة

١ - باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهر(١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) . وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن

____________________

أبواب حدّ السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤.

(١) في المصدر: أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٠، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٦.

٢ - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦.

٢٤١

سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه يباشر الأشياء(١) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرَّم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرَّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلّا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ - بدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الكبائر(٢) وغيرها(٣) ،

____________________

(١) في نسخة زيادة: غالباً ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١٢.

٤ - قرب الإسناد ١١٢.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق(٢) ؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً(٣) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه،

____________________

(١) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٤، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: في تلك الحال.

٢ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٧، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٩.

(٣) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، ( انظر الصحاح - جنن - ٥: ٢٠٩٤ ).

٣ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢١ / ١.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٨.

٥ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

٢٤٤

دينار، وقد قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد(١) .

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ - وبالإسناد عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يقطع فيه السارق(٤) خمُس دينار.

أقول: قد عرفت وجهه(٥) .

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمَّ قال: في عددها

____________________

(١) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - ٢: ٣٢٥ ).

٦ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٩، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠١.

٧ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٥.

(٤) في المصدر: الرجل.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٨، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٠.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٩٠، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوّز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلاً في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

أقول: حمله الشيخ على أنّه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خُمس دينار إنَّ(٢) سرق من سوق( أو زرع) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كما مرّ(٤) ، وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإِمام المصلحة في ذلك لما يأتي(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٢، والاستبصار: ٢٤٠ / ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

١١ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩١، ولاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٥، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٨.

(٢) في المصدر: وإن.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ - وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد ابن مسلم، قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمُس دينار، والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٢) .

أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالباً فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٦، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحدّيثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٣.

(٢) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٣.

١٦ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ - وفي( المقنع) سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ - قال: وروي أنّه يقطع أيضاً في خُمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ - قال: وروي أنّه يقطع في عشرة دراهم.

أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه عليُّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٦.

١٨ - المقنع: ١٥٠.

١٩ - المقنع: ١٥٠.

٢٠ - المقنع: ١٥٠.

٢١ - المقنع: ١٥٠.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٥.

(٣) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام مرّة أنّه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرَّت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب(٣) ، والّذي قبله مرسلاً.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإِقرار البيّنة، واستدلّ بما يأتي(٤) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي(٥) ، وحمل العبد

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢، الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٥، والاستصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنّهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ - محمّدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(١) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أقرَّ الرجل الحرُّ على نفسه(٢) مرّة واحدة عند الإمام قطع.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما( تقول في الزنا) (٥) إذا أقرَّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقرَّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول: وجهه أنَّ الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدَّثني بعض أهلي أنَّ شابّاً أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالسرقة، قال: فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : إنّي

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيّوب.

(٢) في المصدر زيادة: بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٥٠.

(٥) في المصدر: فما تقولون في الزاني.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابّاً لا بأس بهبتك(١) ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكفّ -.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القطع من وسط الكفِّ، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت

____________________

(١) في المصدر: بهيئتك.

٦ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ١، التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٣.

(٢) ١٠: ١٠٢ / ٣٩٩.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٥.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فسألنا عن القطع في أيِّ موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمّم:( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنَّ الله قال:( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال: فالتفت إلى محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أمّا إذ أقسمت عليِّ بالله إنّي أقول: إنّهم أخطأُوا فيه السنّة، فانَّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:( وأنَّ المساجد لله ) (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها -( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ - وعن أبي محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان( إذا قطع السارق ترك الابهام) (٤) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٨ / ١٠٣.

(٤) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأيِّ شيء يتوضّأ؟ لأنَّ الله يقول:( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: -فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فانَّ الله غفور رحيم ) (١) .

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٥٠ / ٣٨٨.

٨ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٢، وعلل الشرائع: ٥٣٦ / ١.

٢٥٤

عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اُخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به.

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبداً واغني(١) عن الناس شرَّه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بالإِسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اُتي عليّ (عليه‌السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ اُتي به ثانية

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع: وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٥٣٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف، ثمَّ اُتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا اُخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأوَّل بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمثّل(٣) ، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد(٤) .

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العيّاشي ١: ٣١٨ / ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٠ / ٤٥.

(٣) يمثل: يصور مثالاً. « النهاية ٤: ٢٩٥ ».

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتد.

٦ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإِبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع مَن أوَّل مَن قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله:

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمَّ يسرق فتقطع رجله، ثمَّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السّجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ - قال: وروي أنّه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمَّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمَّ سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول: إنّي لأستحيي من

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٣.

(٣) المقنع: ١٥.

١١ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

٢٥٨

ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يحبس أحدّاً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق فانّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ - وعنه، عن الصفّار عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أوَّل سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السّجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه اُتي بسارق فقطع يده، ثم اُتي به مرّة اُخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إنّي

____________________

١٣ - علل الشرائع: ٥٣٦ / ٣.

١٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٤.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

١٥ - ارشاد المفيد.

١٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي(١) من ربّي أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اُمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم(٢) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت

____________________

(١) في المصدر: لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧.

(٢) في المصدر: المغنم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330