وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145046 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

جعفر( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها، ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كلّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له(٢) .

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عليِّ بن مهزيار، قال: كتب( محمد بن حمزة) (٣) العلوي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : مولى لك، أوصى بمائة درهم إليَّ، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان(٤) ، إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.

(٣) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.

(٤) في المصدر زيادة: أما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٦.

٢٠١

أقول: يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام( عليه‌السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة(١) ، وتقدَّم نحوه في الخمس(٢) .

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمد بن نعيم الصحّاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ، وترك امرأة(٣) لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: أعطِ المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعليّ بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو جعفر( عليه‌السلام ) في الفرائض: امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال(٥) للزوج، ورجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(٢) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ٧: ١٢٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: كله.

٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٥.

٢٠٢

أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل(١) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع(٢) الباقي(٣) .

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره ؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير(٤) .

أقول: حمله الصدوق على حال حضور الإِمام، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) في المصدر: زوج.

(٢) في المصدر: وتدفع.

(٣) في نسخة زيادة: إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٠، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٠٣

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ - وعنه، عن( محمّد بن عيسى) (١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأتهُ، قال: المال لها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه يحتمل شيئين:

أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام(٢) .

والآخر: وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدلّ بما يأتي(٣) .

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن.

أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر، لما مرّ(٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

٢٠٤

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.

[ ٣٢٨٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري(١) ، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ ٣٢٨٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة،

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٦

فيه ١٧ حديث

* - الطوب: الآجر. ( القاموس المحيط ١: ٩٨ ).

١ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٢.

٢٠٥

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم(١) النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل،( وعن محمد، عن أحمد) (٣) ، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ترث المرأة الطوب(٤) ، ولا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع، ولا ترث من الرباع(٥) شيئاً ؟ فقال(٦) : ليس لها منه(٧) نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٨) .

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ قال: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ

____________________

(١) في المصدر: ويقوّم.

(٢) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من الطوب.

(٥) في المصدر: الأصل.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر: منهم.

(٨) قرب الاسناد: ٢٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١١.

٢٠٦

فيه، قال: قلت: فالبنات(١) ؟ قال: البنات(٢) لهنّ نصيبهنّ( منه) (٣) ، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال: لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فالثياب(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (٦) .

[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم(٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله(٨) .

[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة،

____________________

(١ و ٢) في المصدر: الثياب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٧.

(٦) علل الشرائع: ٥٧١ / ١.

٤ - الكافي ٧: ١٢٧ / ١.

(٧) في التهذيب: ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٨) التهذيب ٩: ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٣.

٢٠٧

عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) ،( منهم من رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، و) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب(٣) .

أقول: لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها، لما يأتي(٤) .

[ ٣٢٨٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوَّم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى(٥) ، عن يحيى الحلبي، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٤، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٦.

٨ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن يونس.

٢٠٨

شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء هل يرثن من(١) الأرض ؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنَّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.

[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا(٢) يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد،( عن سماعة) (٣) ، عن معلّى بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان مثله، وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الآجر(٥) .

[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٧.

(٢) في المصدر: كيلا.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٤.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٠.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٦.

٢٠٩

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنَّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية ابن حكيم مثله(١) .

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

٢١٠

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع(١) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي(٢) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه(٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه(٤) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥) .

[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض، ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.

[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. - يعني: ( من البناء )(٦) الدور، وإنّما عنى من النساء: الزوجة -.

____________________

(١) في التهذيب: تقطع.

(٢) التفصّي: التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤: ٣٧٤ ».

(٣) في التهذيب: اشبهها، وفي الاستبصار: اشبههما.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٨.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ - ٣٩٢ من الخاتمة.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٨٠.

١٦ - الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨٠٩.

(٦) في المصدر: بالبناء.

٢١١

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،( عن الحسين بن أبي مخلد) (١) ، عن عبد الملك، قال: دعا أبو جعفر( عليه‌السلام ) بكتاب عليّ( عليه‌السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فاذا فيه: أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل( إذا توفّي عنهنّ) (٢) شيء، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا والله خطّ(٣) عليّ( عليه‌السلام ) بيده، وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك،( وابن أبي يعفور) (٦) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار

____________________

١٧ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١٤.

(١) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلّد.

(٢) في المصدر: إذا هو توفّي عنها.

(٣) في المصدر: خطّه.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٥، والاستبصار ٤: ١٥٤ / ٥٨١.

(٦) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور.

٢١٢

امرأته، أو أرضها(١) من التربة شيئاً ؟ أو يكون( في) (٢) ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال: يرثها، وترثه( من) (٣) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما(٥) على ما إذا كان للمرأة ولد، لما يأتي(٦) ، ويمكن حمله على رضا الوارث، إعطاء العين فيما عدا الأرض، وبإعطاء العين، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة في النساء، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(٧) .

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها(٨) .

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) في التهذيب: وأرضها.

(٢ و ٣) ليس في التهذيب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٢.

(٥) راجع روضة المتقين ١١: ٤١١.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٢.

(٧) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٣.

(٨) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١.

٢١٣

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها(١) ، فادّعاه الرجل، وادَّعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك ؟ قلت: أمّا أوَّلهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثمَّ بلغني: أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً( يدَّعيان جميعاً) (٢) بينهما نصفان، ثمَّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أنّي شهدته( لم أروه عنه) (٣) : ماتت امرأة منّا، ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال(٤) والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لك، فقال( عليه‌السلام ) لي: فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت للرجل، ثمَّ سألته( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين، ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً

____________________

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لم أردّه عليه.

(٤) في المصدر: للرجل.

٢١٤

فليأت عليه البيّنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه(٦) .

[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرجل، وثياب جلده.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥١.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٢١٥

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع( فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما، قال: وإذا طلّق الرجل المرأة) (١) فادَّعت أنّ المتاع لها، وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء،( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، الى قوله: ولها ما للنساء(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ - قال الصدوق: وقد روى: أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع، لأنَّ من بين لابتيها(٤) يعلم أنَّ المرأة تنقل( من بيتها) (٥) المتاع.

أقول: حمله الصدوق وغيره(٦) على متاع النساء، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ(٧) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٨، والاستبصار ٣: ٤٦ / ١٥٣.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(٢) ما بين القوسين في الاستبصار.

(٣) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٥.

٥ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٦.

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: الى بيت زوجها.

(٦) راجع الشرائع ٤: ١١٩، والجواهر ٤٠: ٤٩٤ - ٤٩٦.

(٧) مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢١٦

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية.

[ ٣٢٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، ومهورهنّ مختلفة، قال: جائز له ولهنّ قلت: أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال: إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(١) عليها العدَّة، قال: ويقتسمن(٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهنّ العدَّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع( قسمن النسوة) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدَّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١.

(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويقسّمن.

(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(٤) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢١٧

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(١) .

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح ّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل، كنَّ لهُ ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة، ثمَّ مات، قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها، وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل، ولا ميراث لها،( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها) (٢) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦، و ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٣، والفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

(٢) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٤) يأتي

٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما.

[ ٣٢٨٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منهُ، حتّى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث، إلّا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٢.

٢١٩

له مدركاً من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لأنَّ لها الخيار، ولا خيار عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند(١) .

[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة، هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى(٢) ، عن أبي العبّاس، وعبيد بن زرارة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله(٤) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، الى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيّين فنعم(٥) .

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٣.

(٢) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنّى.

(٣) في التهذيب: عبيد بن زياد.

(٤) التهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٥.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٢.

٢٢٠

رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلّا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع(١) .

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث(٢) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر(٣) ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني: صداقاً - فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: كاملاً.

(٣) في المصدر: وعشراً.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث(١) .

أقول: الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ(٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:( سألته عن رجل تزوّج) (٣) امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها، أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد(٤) والمهور(٥) وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر: ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤.

(٣) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة، ثمَّ توفّي عنها زوجها، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها(١) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المطلّقة ترث، وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: لم ترثه و

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٤) التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المختلعة، والمخيرة، والمبارئة، والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فانّها ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٨١ / ١٩٥.

٦ - التهذيب ٩: ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت(١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر(٢) .

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ - وعنه، عن عليَّ بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) والخلع(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هي.

(٢) في المصدر: صاحبه.

٩ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٥) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعيا ً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منهُ، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس مثله، إلّا إنّه قال: ترثهُ ما بينهُ وبين سنة(٢) .

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ترثه، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد،

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله(١) .

أقول: هذا مخصوص بالمريض، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة( ثمَّ طلّقها) (٣) وهو مريض قال: ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته، وإن(٥) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله(٦) .

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) في المصدر: ثم طلق الثالثة.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٧، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: كانت قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥، وبسند آخر في التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣: ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجُل يحضره الموت، فيطلّق امرأتهُ، هل يجوز طلاقها(١) ؟ قال: نعم،( وهي ترثه) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته، ولم يرثها ؟( وما حدّ الإِضرار عليه؟) (٣) فقال: هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار: منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتّى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدَّتها، فإن طلّقها في حال

____________________

١٠٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: طلاقه.

(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.

٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: لا ترث المختلعة، ولا المبارئة، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات(٢) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) في المصدر زيادة: في مرضه.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠، والكافي ٧: ١٤٣ / ٦، والفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنّه قال: لا يتوارثان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء(٢) .

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( تحلُّ الفروج) (٣) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن(٤) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) في المصدر: يحلُّ الفرج.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي: أنّه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه، أو لم يشترط(١) .

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال: لأنّها مستأجرة، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) ، وفي المتعة(٣) ، وغيرها(٤) .

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ - المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٤) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض أله أن يطلّق(١) ؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج، فإن هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ٧٧ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اُخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين، عن عليِّ بن يقطين مثله(١) .

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

____________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيّ شيء للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله تعالى ذكره:( إلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع الى قرابته.

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٥.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٧.

٦ - الكافي ٧: ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء(٢) - يعني: التراب -.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن( عليِّ بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (٣) ، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اُخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة،( ولا يعلم بها أحداً) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٦.

(٣) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: ولا تعلم أحداً.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي: هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت، كما تروي العامة، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلّا إنّه قال: عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: « قال الحسن » موضع: « قال أبو علي »(٢) .

قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان(٣) ، قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) ؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ردّ على البنت، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان(٤) مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٢.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٦.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩٢.

(٣ و ٤) في نسخة: حيان ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: حنان.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ - قال الفضل: وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها عليّ( عليه‌السلام ) ، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً( عليه‌السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ - قال: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو مرسل، قال: ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض، فنسخ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه، فقال عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنّه من روايات مخالفينا(٣) .

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ابنة وامرأة وموالي،( فأعطى البنت النصف) (٤) وأعطى(٥)

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢، والاستبصار ٤: ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن، وما بقي ردّ(١) على البنت، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن موسى(٢) ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي(٣) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمّار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وله عندي مال، وله ابنة، وله موالي، قال: فقال لي: اذهب فأعطِ البنت النصف، وأمسك عن الباقي، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة(٤) فرجعت إليه، فقلت: إنَّ أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال:(٥) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم(٦) ، عن يونس أبي الحارث(٧) ، عن سيف بن

____________________

(١) في المصدر: ردّه.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٦.

(٢) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.

(٣) في نسخة: وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٥.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: فاذهب.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥١.

(٦) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.

(٧) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ولرواياتهم عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف(١) .

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ - وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى، عن أبن أبي ثابت(١) ، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٦) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين: أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧: ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩، وفيهما عن الفضل بن شاذان الخ.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330