وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145023 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٣٤٣٧١ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية بين رجلين وطئها أحدّهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة.

[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدّهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً، ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٧.

٨ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٨.

٩ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١، الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢١

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ً

[ ٣٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرَّة فانّما عليه حدّ واحدّ، فان هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

٢٤ - باب حد نفي الزاني

[ ٣٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى عليٌّ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزاني

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٩.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٠، والفقيه ٤: ١٧ / ٣١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢١.

١٢٢

إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى الرجل(١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فانّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله(٢) .

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحدّيث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٩.

(١) في المصدر: فجلد.

(٢) الفقيه ٤: ١٧ / ٢٩.

٤ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٢.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

١٢٣

الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

أقول: الظاهر أنَّ النفي هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ

[ ٣٤٣٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء نحوه(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضاً وفي الحدّيثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(٤) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٦٣ / ١٣٤.

(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إذا(١) أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اُقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٢) .

٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوَّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فانَّ عليها ما على الزاني المحصن(٣) الرجم، وإن كان زوجها الأوَّل غائباً عنها أوكان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(١) في المصدر: إن كان.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في السرائر: الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

١٢٥

إليه، فانَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحدَّ وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إنَّ الحدَّ لا يزال لله في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: ولو أنَّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنَّ الّذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ - ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة) للحسن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: ولا لعان بينهما، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) عن امرأة تزوَّجت في عدَّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدَّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدَّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ عليها عدَّة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك،

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ١.

٢ - السرائر: ٤٨٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦١.

(٢) في المصدر: أباجعفر (عليه‌السلام ).

١٢٦

قلت: فان كانت تعلم أنَّ عليها عدَّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنَّ عليها العدَّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطئها، وجوَّز الشيخ حمله على عدَّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدَّة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدَّم بعلم(٣) وتقدَّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقاً.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: لأنّه تقدم بغير علم.

أقول: ويأتي وجهه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٤، والكافي ٧: ١٩٣ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٩ / ٤٤.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٢، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨١.

(٣) في الكافي: بغير علم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ١٩٣ / ٣.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٧

[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أنَّ لها زوجاً غائباً وأنَّ مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها، قلت: فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه(١) شيئاً فليأخذه، وإن لم يصب منه(٢) شيئاً، فانَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يفرَّق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفراً( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، ثمَّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٣.

(١ و ٢) في المصدر: منها.

(٣) الكافي ٧: ١٩٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٦، والاستبصار ٣: ١٨٩ / ٦٨٦.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٦، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٧.

١٢٨

أقول: حمل الشيخ أوَّل الخبر على من لا يعلم أن لها زوجاً، وحمل آخره على من غلب على ظنّه لك وفرط في التفتيش فيعزَّر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيّاً، وعلى وجود زوجة اُخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردّد في النظر -.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تزوّجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها، وإلّا ضرب الحدّ.

أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متّهماً في أنّه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي(١) ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فانَّ عليها

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٧، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٣.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.

١٢٩

الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدَّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فانَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليِّ بن محمّد بن الزبير، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه فتزوّجت زوجاً آخر فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها، قال: ترجم لأنَّ الأوَّل أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على جهل الزوج الّذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأوَّل.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود هنا(١) وفي النكاح(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

١١ - المقنع ١: ١٤٧.

١٢ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٢.

١٣٠

عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرّاته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن موسى نحوه(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنَّ قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنّها مخصوصة بما يملك، والحرُّ لا يصح تملّكه، بل إنّما وجب القطع من حيث كان مفسداً في الأرض والإِمام مخيّر فيه.

ويأتي ما يدلُّ على المقصود في السرقة(٢) .

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حدّ السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٤.

١٣١

غشى امرأته بعد انقضاء العدَّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدَّة كان غشيانه إيّاها رجعة(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرّق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الطلاق(٤) .

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان(٥) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.

____________________

(١) في الفقيه: رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨٠.

(٥) في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرّاتان.

١٣٢

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤدِّ شيئاً من مكاتبته؟ قال: هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله(٤) جعفر( عليه‌السلام ) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٢.

(٤) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن زرارة(٣) ، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرّق بينهما، فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في العبيد إذا زنى أحدّهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواهما عن محمّد بن قيس.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٤ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩١.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٣.

(٣) كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨، والكافي ٧: ٢٣٥ / ١١.

(٤) في الكافي: عن محمّد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٩.

(٥) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢٣.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

[ ٣٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان(٢) ، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي - الشكّ من محمّد - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانّها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزَّ وجلَّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحدّ الحرّ، قال: ثمَّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلّا أنّه قال: في عبد زنى(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان نحوه، إلّا أنّه قال: عبد زنى، قال:

____________________

(١) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

(٢) في الفقيه زيادة: المصري ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٣١ / ٩٠.

١٣٥

يضرب نصف الحدّ(١) .

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل(٢) ، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم مايدلُّ على ذلك(٤) .

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المكاتب، قال: يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكرأنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٧.

(٢) في نسخة: عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٥ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٠، والكافي ٧: ٢٣٦ / ١٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩١.

١٣٦

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبيّن(٢) عتقها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٣) .

[ ٣٤٤١٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر.

[ ٣٤٤١١ ] ٥ - ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ، وذكر بقيّة الحديث.

[ ٣٤٤١٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٢.

(٢) في المصدر: يتبيّن.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٩: ٩٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٦.

٦ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٧.

١٣٧

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ إنَّ العبد أتى حدّاً من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حدّ العبد.

أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محلّه(١) .

[ ٣٤٤١٣ ] ٧ - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدَّيا من مكاتبتهما حدّ الحر، ويضربان الباقي حدّ المملوك.

[ ٣٤٤١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في المحاسن) مثله(٢) .

[ ٣٤٤١٥ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يجلد منها بحساب الحرّية، ويجلد منها بحساب الرقّ، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد اُعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلَّا جلدتها بحساب الحرّية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة، فقال له أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.

٧ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

(٢) المحاسن: ٢٧٥ / ٣٨٦.

٩ - ارشاد المفيد: ١١٣.

١٣٨

السلام) : أجل ذلك واجب، فاُفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ ٣٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا بِه حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدَّت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٤١٧ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٤.

(٣) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٥.

(٤) الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

١٣٩

كانت أدَّت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلّا أنّه قال: أدَّت الربع ضرب الحدّ(١) .

قال الشيخ: الحديث الأوَّل محمول على ما إذا لم تكن أدَّت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرّية فجلد تامّاً، أو رجم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ

[ ٣٤٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يردّكما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردُّ حتّى يضرب الحدّ كاملاً، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدُّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنّه عاين الموت بعينه، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ من أن يوفى الحدّ، لأنّه لا يقتل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٨.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

جعفر( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها، ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كلّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له(٢) .

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عليِّ بن مهزيار، قال: كتب( محمد بن حمزة) (٣) العلوي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : مولى لك، أوصى بمائة درهم إليَّ، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان(٤) ، إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.

(٣) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.

(٤) في المصدر زيادة: أما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٦.

٢٠١

أقول: يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام( عليه‌السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة(١) ، وتقدَّم نحوه في الخمس(٢) .

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمد بن نعيم الصحّاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ، وترك امرأة(٣) لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: أعطِ المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعليّ بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو جعفر( عليه‌السلام ) في الفرائض: امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال(٥) للزوج، ورجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(٢) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ٧: ١٢٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: كله.

٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٥.

٢٠٢

أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل(١) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع(٢) الباقي(٣) .

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره ؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير(٤) .

أقول: حمله الصدوق على حال حضور الإِمام، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) في المصدر: زوج.

(٢) في المصدر: وتدفع.

(٣) في نسخة زيادة: إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٠، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٠٣

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ - وعنه، عن( محمّد بن عيسى) (١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأتهُ، قال: المال لها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه يحتمل شيئين:

أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام(٢) .

والآخر: وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدلّ بما يأتي(٣) .

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن.

أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر، لما مرّ(٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

٢٠٤

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.

[ ٣٢٨٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري(١) ، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ ٣٢٨٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة،

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٦

فيه ١٧ حديث

* - الطوب: الآجر. ( القاموس المحيط ١: ٩٨ ).

١ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٢.

٢٠٥

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم(١) النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل،( وعن محمد، عن أحمد) (٣) ، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ترث المرأة الطوب(٤) ، ولا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع، ولا ترث من الرباع(٥) شيئاً ؟ فقال(٦) : ليس لها منه(٧) نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٨) .

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ قال: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ

____________________

(١) في المصدر: ويقوّم.

(٢) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من الطوب.

(٥) في المصدر: الأصل.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر: منهم.

(٨) قرب الاسناد: ٢٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١١.

٢٠٦

فيه، قال: قلت: فالبنات(١) ؟ قال: البنات(٢) لهنّ نصيبهنّ( منه) (٣) ، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال: لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فالثياب(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (٦) .

[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم(٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله(٨) .

[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة،

____________________

(١ و ٢) في المصدر: الثياب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٧.

(٦) علل الشرائع: ٥٧١ / ١.

٤ - الكافي ٧: ١٢٧ / ١.

(٧) في التهذيب: ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٨) التهذيب ٩: ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٣.

٢٠٧

عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) ،( منهم من رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، و) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب(٣) .

أقول: لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها، لما يأتي(٤) .

[ ٣٢٨٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوَّم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى(٥) ، عن يحيى الحلبي، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٤، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٦.

٨ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن يونس.

٢٠٨

شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء هل يرثن من(١) الأرض ؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنَّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.

[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا(٢) يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد،( عن سماعة) (٣) ، عن معلّى بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان مثله، وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الآجر(٥) .

[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٧.

(٢) في المصدر: كيلا.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٤.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٠.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٦.

٢٠٩

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنَّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية ابن حكيم مثله(١) .

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

٢١٠

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع(١) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي(٢) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه(٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه(٤) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥) .

[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض، ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.

[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. - يعني: ( من البناء )(٦) الدور، وإنّما عنى من النساء: الزوجة -.

____________________

(١) في التهذيب: تقطع.

(٢) التفصّي: التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤: ٣٧٤ ».

(٣) في التهذيب: اشبهها، وفي الاستبصار: اشبههما.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٨.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ - ٣٩٢ من الخاتمة.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٨٠.

١٦ - الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨٠٩.

(٦) في المصدر: بالبناء.

٢١١

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،( عن الحسين بن أبي مخلد) (١) ، عن عبد الملك، قال: دعا أبو جعفر( عليه‌السلام ) بكتاب عليّ( عليه‌السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فاذا فيه: أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل( إذا توفّي عنهنّ) (٢) شيء، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا والله خطّ(٣) عليّ( عليه‌السلام ) بيده، وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك،( وابن أبي يعفور) (٦) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار

____________________

١٧ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١٤.

(١) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلّد.

(٢) في المصدر: إذا هو توفّي عنها.

(٣) في المصدر: خطّه.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٥، والاستبصار ٤: ١٥٤ / ٥٨١.

(٦) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور.

٢١٢

امرأته، أو أرضها(١) من التربة شيئاً ؟ أو يكون( في) (٢) ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال: يرثها، وترثه( من) (٣) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما(٥) على ما إذا كان للمرأة ولد، لما يأتي(٦) ، ويمكن حمله على رضا الوارث، إعطاء العين فيما عدا الأرض، وبإعطاء العين، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة في النساء، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(٧) .

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها(٨) .

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) في التهذيب: وأرضها.

(٢ و ٣) ليس في التهذيب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٢.

(٥) راجع روضة المتقين ١١: ٤١١.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٢.

(٧) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٣.

(٨) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١.

٢١٣

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها(١) ، فادّعاه الرجل، وادَّعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك ؟ قلت: أمّا أوَّلهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثمَّ بلغني: أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً( يدَّعيان جميعاً) (٢) بينهما نصفان، ثمَّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أنّي شهدته( لم أروه عنه) (٣) : ماتت امرأة منّا، ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال(٤) والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لك، فقال( عليه‌السلام ) لي: فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت للرجل، ثمَّ سألته( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين، ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً

____________________

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لم أردّه عليه.

(٤) في المصدر: للرجل.

٢١٤

فليأت عليه البيّنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه(٦) .

[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرجل، وثياب جلده.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥١.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٢١٥

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع( فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما، قال: وإذا طلّق الرجل المرأة) (١) فادَّعت أنّ المتاع لها، وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء،( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، الى قوله: ولها ما للنساء(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ - قال الصدوق: وقد روى: أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع، لأنَّ من بين لابتيها(٤) يعلم أنَّ المرأة تنقل( من بيتها) (٥) المتاع.

أقول: حمله الصدوق وغيره(٦) على متاع النساء، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ(٧) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٨، والاستبصار ٣: ٤٦ / ١٥٣.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(٢) ما بين القوسين في الاستبصار.

(٣) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٥.

٥ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٦.

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: الى بيت زوجها.

(٦) راجع الشرائع ٤: ١١٩، والجواهر ٤٠: ٤٩٤ - ٤٩٦.

(٧) مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢١٦

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية.

[ ٣٢٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، ومهورهنّ مختلفة، قال: جائز له ولهنّ قلت: أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال: إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(١) عليها العدَّة، قال: ويقتسمن(٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهنّ العدَّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع( قسمن النسوة) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدَّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١.

(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويقسّمن.

(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(٤) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢١٧

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(١) .

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح ّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل، كنَّ لهُ ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة، ثمَّ مات، قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها، وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل، ولا ميراث لها،( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها) (٢) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦، و ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٣، والفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

(٢) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٤) يأتي

٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما.

[ ٣٢٨٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منهُ، حتّى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث، إلّا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٢.

٢١٩

له مدركاً من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لأنَّ لها الخيار، ولا خيار عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند(١) .

[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة، هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى(٢) ، عن أبي العبّاس، وعبيد بن زرارة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله(٤) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، الى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيّين فنعم(٥) .

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٣.

(٢) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنّى.

(٣) في التهذيب: عبيد بن زياد.

(٤) التهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٥.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330