وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144957 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلّا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع(١) .

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث(٢) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر(٣) ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني: صداقاً - فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: كاملاً.

(٣) في المصدر: وعشراً.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث(١) .

أقول: الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ(٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:( سألته عن رجل تزوّج) (٣) امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها، أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد(٤) والمهور(٥) وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر: ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤.

(٣) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة، ثمَّ توفّي عنها زوجها، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها(١) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المطلّقة ترث، وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: لم ترثه و

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٤) التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المختلعة، والمخيرة، والمبارئة، والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فانّها ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٨١ / ١٩٥.

٦ - التهذيب ٩: ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت(١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر(٢) .

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ - وعنه، عن عليَّ بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) والخلع(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هي.

(٢) في المصدر: صاحبه.

٩ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٥) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعيا ً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منهُ، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس مثله، إلّا إنّه قال: ترثهُ ما بينهُ وبين سنة(٢) .

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ترثه، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد،

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله(١) .

أقول: هذا مخصوص بالمريض، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة( ثمَّ طلّقها) (٣) وهو مريض قال: ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته، وإن(٥) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله(٦) .

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) في المصدر: ثم طلق الثالثة.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٧، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: كانت قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥، وبسند آخر في التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣: ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجُل يحضره الموت، فيطلّق امرأتهُ، هل يجوز طلاقها(١) ؟ قال: نعم،( وهي ترثه) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته، ولم يرثها ؟( وما حدّ الإِضرار عليه؟) (٣) فقال: هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار: منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتّى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدَّتها، فإن طلّقها في حال

____________________

١٠٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: طلاقه.

(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.

٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: لا ترث المختلعة، ولا المبارئة، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات(٢) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) في المصدر زيادة: في مرضه.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠، والكافي ٧: ١٤٣ / ٦، والفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنّه قال: لا يتوارثان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء(٢) .

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( تحلُّ الفروج) (٣) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن(٤) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) في المصدر: يحلُّ الفرج.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي: أنّه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه، أو لم يشترط(١) .

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال: لأنّها مستأجرة، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) ، وفي المتعة(٣) ، وغيرها(٤) .

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ - المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٤) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض أله أن يطلّق(١) ؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج، فإن هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ٧٧ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اُخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين، عن عليِّ بن يقطين مثله(١) .

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

____________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيّ شيء للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله تعالى ذكره:( إلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع الى قرابته.

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٥.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٧.

٦ - الكافي ٧: ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء(٢) - يعني: التراب -.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن( عليِّ بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (٣) ، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اُخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة،( ولا يعلم بها أحداً) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٦.

(٣) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: ولا تعلم أحداً.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي: هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت، كما تروي العامة، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلّا إنّه قال: عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: « قال الحسن » موضع: « قال أبو علي »(٢) .

قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان(٣) ، قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) ؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ردّ على البنت، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان(٤) مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٢.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٦.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩٢.

(٣ و ٤) في نسخة: حيان ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: حنان.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ - قال الفضل: وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها عليّ( عليه‌السلام ) ، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً( عليه‌السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ - قال: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو مرسل، قال: ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض، فنسخ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه، فقال عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنّه من روايات مخالفينا(٣) .

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ابنة وامرأة وموالي،( فأعطى البنت النصف) (٤) وأعطى(٥)

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢، والاستبصار ٤: ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن، وما بقي ردّ(١) على البنت، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن موسى(٢) ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي(٣) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمّار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وله عندي مال، وله ابنة، وله موالي، قال: فقال لي: اذهب فأعطِ البنت النصف، وأمسك عن الباقي، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة(٤) فرجعت إليه، فقلت: إنَّ أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال:(٥) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم(٦) ، عن يونس أبي الحارث(٧) ، عن سيف بن

____________________

(١) في المصدر: ردّه.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٦.

(٢) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.

(٣) في نسخة: وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٥.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: فاذهب.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥١.

(٦) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.

(٧) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ولرواياتهم عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف(١) .

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ - وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى، عن أبن أبي ثابت(١) ، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٦) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين: أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧: ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩، وفيهما عن الفضل بن شاذان الخ.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330