وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144899 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء.

[ ٣٢٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال: للّذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى ابنه الحسن( عليه‌السلام ) ، يقول فيها: إنَّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.

[ ٣٢٩٢١ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث الحقوق - قال: وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ - إلى أن قال: - وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنّة.

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ٥.

(١) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

٢ - كشف المحجّة: ١٧٨.

٣ - الفقيه ٢: ٣٧٨ / ١٦٢٦.

٢٤١

ورواه في( الأمالي) و( الخصال) كما مرّ في جهاد النفس (١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) والطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في العتق(٣) .

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى.

[ ٣٢٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تحف العقول: ٢٦٤ / ٢٥، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨، والتهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

(٤) الفقيه: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢٤٢

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية.

[ ٣٢٩٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال: يذهب فيولي من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته(١) ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه ؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً.

____________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ١، التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٧.

(١) في المصدر زيادة: وحدثه.

٢٤٣

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولي(٢) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت(٣) حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، ومحمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٤) .

وعنه، عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٥) .

وبإسناده عن الفضل بن شاذان، وذكر الذي قبله.

[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

٢ - الكافي ٧: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

(٢) في المصدر: والى.

٣ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٣) في نسخة: مكث ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤٠٩، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٦.

(٥) الاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

٢٤٤

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ولي(١) الرجل الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(٢) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه، وكان مولاه.

[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه(٣) أنّه حرّ، لا سبيل(٤) ، عليه سائبة، يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) ، وفي العتق(٦) ، وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

(١) في المصدر: والى.

٥ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٤.

(٢) في نسخة: أبي أيوب: ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١١.

(٣) في المصدر: مملوكه.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

(٨) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي.

[ ٣٢٩٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السائبة، والذي كان من أهل الذمّة، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه، فيكون ميراثه له، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه، وإطلاقه(١) .

٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.

[ ٣٢٩٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من مات وليس له وارث من(٢) قرابته، ولا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٥.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(٢) في التهذيب زيادة: قبل ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٣.

٢٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) .

أقول: وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على أنَّ الأنفال للإِمام( عليه‌السلام ) بعد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٢) .

[ ٣٢٩٣١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) قال: إنّما عنى بذلك: الأئمّة (عليهم‌السلام ) ، بهم عقد الله أيمانكم.

[ ٣٢٩٣٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (٤) قال: من مات، وليس له مولى فماله من الأنفال.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن محمد الحلبي (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(٦) .

[ ٣٢٩٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨١.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ١: ١٦٨ / ١.

(٣) النساء ٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٤.

(٤) الأنفال ٨: ١.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٤.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٩، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٢.

٤ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٤٧

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من مات وترك ديناً فعلينا دينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.

[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: الإِمام وارث من لا وارث له.

[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب،( عن ابن رئاب) (١) ، وعمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلّا الله، فما كان ولاؤه لله فهو( لرسول الله) (٣) ، وما كان ولاؤه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٣.

٦ - الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) النساء ٤: ٩٢، والمجادلة ٥٨: ٣.

(٣) في المصدر: لرسوله.

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

٢٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٣٧ ] - ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من مات لا مولى له، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن أبان بن تغلب مثله (٤) .

[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له وليّ.

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإِمام( عليه‌السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإِمام( عليه‌السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين، لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٨٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٣.

(٣) الأنفال ٨: ١.

(٤) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٢.

٩ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٦.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٤٩

والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه أيضاً غير معمول عليه، لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التفضل منهم (عليهم‌السلام )

[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين، فعقره، وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه(٣) الرجل، فحمله إليه، وهو يريد أن يدفعه إليه، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني( عن ذلك) (٤) أن أسألك عن ذلك، حتّى ينتهي الى قولك، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال: إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.

[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة، أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالىٰ الى رجل

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) ليس في المصدر.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٧.

٢٥٠

من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.

[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل صار(١) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو ؟! - يعني: نفسه(٢) -.

[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه، ومن ترك مالاً فللوارث، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الخمس(٤) ، وفي العتق(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(١) في الاستبصار: كان.

(٢) في التهذيب زيادة: (عليه‌السلام )

١٤ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.

(٤) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.

(٧) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.

٢٥١

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك.

[ ٣٢٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل يموت، ويترك مالاً، وليس له أحد: أعطِ المال(١) همشاريجه(٢) .

[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري، يرفعه الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، ويترك مالاً، ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعطِ(٣) المال همشاريجه.

[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ميراثه الى همشهريجه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(١) في المصدر: الميراث.

(٢) همشاريجه: يعني أهل بلده، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٥.

(٣) في التهذيب: اعطه.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ١.

(٤) في نسخة: همشيريجه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٣.

٢٥٢

أقول: حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.

[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي في خبر آخر: أنَّ من مات، وليس له وارث فميراثه(١) لهمشاريجه.(٢) - يعني: أهل بلده -.

قال الصدوق: متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده، متى لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.

[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: تؤخذ ديته(٣) .

أقول: تقدَّم وجهه(٤) .

[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٤.

(١) في المصدر: فماله.

(٢) في نسخة: همشهريجه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٥٣

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله(١) .

قال الشيخ: هذا غير معمول عليه، واستدلّ بالأخبار السابقة(٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده جالس - قال: إنّه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تدفع الى المساكين، ثمَّ قال: رأيك فيها، ثمَّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً، وإلّا فهو كسبيل مالك، ثمَّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثمَّ قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب، وإلّا فهي كسبيل مالك.

[ ٣٢٩٥١ ] ٨ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته، وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨.

(٢) سبق في الحديث ٣ و ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٦ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

٨ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨.

(٤) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن في( النهاية) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرّع منه( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب، ولا نسيب، ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه، تبرّعاً عليهم(١) من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلّا أخ من الرضاع.

[ ٣٢٩٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخاً له من الرضاعة، يرثه ؟ قال: نعم، أخبرني أبي، عن جدّي: أنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

١٠ - النهاية: ٦٧١.

١١ - المقنعة: ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة: بما يستحقه.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٥٥

وآله) قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ميراثه الى همشيريجه.

أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا، وعلى هذا فالمراد: الأخ من الرضاعة، أو الاُخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها، وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مرّ(١) ، وهما لفظان فارسيان، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم(٢) ، والله أعلم.

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.

[ ٣٢٩٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث

الأزواج(٤) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته.

[ ٣٢٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢، الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.

٢٥٧

٢٥٨

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم.

[ ٣٢٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لاعن لم تحلّ له أبداً(١) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه، فإن( لم تكن اُمّه حيّة) (٢) فلأقرب الناس الى اُمّه: أخواله.

____________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣، التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وإن أبى، لاعَنَ، ولم تحل له أبداً.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كانت أمه ليست بحية.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٩٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات ابن الملاعنة، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم(٤) .

أقول: حمله الصدوق وغيره(٥) على الإِخوة للأبوين، أو للاُمِّ، دون الإِخوة من الأب وحده، فإنّهم لايرثونه.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٧) .

[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٠.

(٢) الكافي ٧: ١٦٠ / ذيل ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٣ - الكافي ٧: ١٦٠ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٤.

(٥) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١٣٨ كتاب المواريث، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٣٥٧.

(٦) الكافي ٧: ١٦١ / ٦.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٧.

٤ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

٢٦٠

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث في اللعان، قال: فسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، فقلت: أرأيت إن ماتت الاُمّ، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام بعد، من يرثه ؟ فقال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فُرِّق بينهما، ولها ولدٌ، فمات ؟ قال: ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت:

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.

٦ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

٧ - الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٢٦١

أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب.

[ ٣٢٩٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الملاعن -: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته، وضرب الحدُّ،( وإن لاعن لم تحلّ له) (٥) أبداً، وإن قذف رجل امرأته، كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم يرثه الأب.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢.

٨ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: وأن أبىٰ، لاعَنَ، ولم تحل له.

٢٦٢

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده: هل تردُّ عليه ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا تردُّ عليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة - الى أن قال: - فقلت: إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ - وعنهم عن سهل،( وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً) (٣) عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى(٤) ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها، فأقرَّ به، وزعم أنّه منه، قال: يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لأنَّ اللعان قد مضى.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث كيفية اللعان - قال: قلت له: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٣، ٧: ١٦١ / ٧.

(٣) ليس في المورد الثاني من الكافي.

(٤) في المورد الأول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.

(٥) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٥.

٤ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣.

٢٦٣

يرث الابن، ويرثه الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

[ ٣٢٩٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٤) .

[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال(٦) ، وكذا كل وارث(٧) ،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٤ وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث =

٢٦٤

وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره(١) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٣) .

[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث، والباقي لإِمام المسلمين،( لأنَّ جنايته على الإِمام) (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٥) .

أقول: يأتي وجهه(٦) .

[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن( عبد الله، عن زرارة) (٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث، والباقي للإِمام، لأنَّ جنايته على الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه، والوجه فيهما التقيّة.

____________________

= الاخوة والأجداد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٣٠، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٣، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥١.

(٤) ليس في الفقيه المطبوع.

(٥) الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(٦) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣١، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٤، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٢.

(٧) في الاستبصار: عبد الله بن زرارة.

٢٦٥

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه.

[ ٣٢٩٧٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وبإسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل، عن زيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال: ترثه اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها(١) ، ثم مات هو، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، وهو يرث أخواله.

[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد(٢) له، هل يردُّ إليه ؟ قال: نعم، يردُّ إليه، ولا ادع(٣) ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً، فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه، قال: عصبة اُمّه، قلت: فهو يرث أخواله ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد نحوه(٤) .

[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٦.

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولدها.

(٣) في التهذيب: يدع.

(٤) الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٣، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٦.

٢٦٦

من( مخلد بن حمزه بن بيض) (١) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، فزعم أنَّ الولد ولده، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردُّ إليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، قلت:( وهو يوارث أخواله) (٢) ؟ قال: نعم.

وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الفضل(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

قال الشيخ: ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً، يرث أباه، ويرثه الأب ومن يتقرّب به، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب، ولا يرثه الأب، ولا أحد من جهته.

واستدلّ بما تقدَّم(٦) .

[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: وهو يرث أخواله ؟.

(٣) في الاستبصار: محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٤، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٧.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٥، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٨.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٦، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٩.

٢٦٧

حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال: يلحق الولد باُمّه، يرثه أخواله، ولا يرثهم الولد.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الولد من آخره، وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال: يلحق به الولد(١) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٢) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب(٣) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان، والله أعلم(٤) .

[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه ؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردّ إليه الولد، ولا أدع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

أقول: قد عرفت وجهه(٦) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦١ / ٩.

(٢) راجع المختلف: ٧٤٤.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٨١ / ذيل ٦٨٢.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٧، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٨٠.

(٥) الكافي ٧: ١٦٠ / ١٠.

(٦) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٦٨

[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته، قال: يلاعنها، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ، وردّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما، ولم تحلّ له الى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله، يرثونه، ولا يرثهم، إلّا أنه يرث اُمّه، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.

[ ٣٢٩٨١ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثمَّ يفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً، وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها، وينتفي من ولدها، ويلاعنها، ويفارقها، ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه، ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، إلّا أنّه أسقط منه قوله: فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٨، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٩، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨٢.

(١) مرّت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٥ / ٧٤٩ إلا فيه من بداية: وسألته عن الملاعنة.

٢٦٩

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم.

[ ٣٢٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت( أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب(٢) رجالهنّ وانقرضوا، وصار رجلاً وزوّجنه، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مدّعي كما وصفت لك، واشتبه الأمر عليه، لا يدري يدفعها الى الرجل، أو الى عصبة النساء، أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف - يعني: عصبة النساء - لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.

٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر.

[ ٣٢٩٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(١) في المصدر: أبا إبراهيم (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: ذهبت.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

٢٧٠

حديث - قال: وأيّما رجل أقرّ بولده، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك، ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقرَّ رجل بولدٍ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثمَّ انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك.

[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة،( لم ينف عنه) (٤) أبداً.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٧.

(٢) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٢.

٤ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(٤) في المصدر: لم ينتفِ منه.

٢٧١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار(٥) شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لايمكن التفصّي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ(٦) .

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن( بريد بن خليل) (٧) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثمَّ مات الابن وترك مالاً، من يرثه ؟ قال:

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

(٥) وردت في الأصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار.

(٦) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٦.

(٧) في المصدر: يزيد بن خليل.

٢٧٢

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر، لما مرّ(١) .

[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته، لمن ميراثه ؟ فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.

أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب، بل يمكن أن يكون المراد، أن الميراث للأب، لأنّه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، إلّا أنّه قال: لأقرب الناس إلى أبيه(٢) .

قال الشيخ: ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب، قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه(٣) .

____________________

(١) مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٣، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣١.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الوصايا.

٢٧٣

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.

[ ٣٢٩٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٩٩١ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة، لا يورث.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القميّ مثله(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٣، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٥.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧.

٢٧٤

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا ؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه، ما أنفق عليه، قلت: فإنّه مات، وله مال، من يرثه ؟ قال: الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس(٤) .

أقول: لعلّه( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ابنها، قال: فقال: لا يورث منه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعى ابن وليدته.

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٢.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٤، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٦.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٢.

٢٧٥

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس مثله(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

وعنه، عن جعفر، وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمد بن إسحاق المديني(٤) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.

أقول: هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا، واحتمال صدق المدّعي، أو على كونه ولد من أمة، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه، لما مرّ(٥) .

[ ٣٢٩٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٥، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٦، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٧.

(٤) في المصدر: محمد بن اسحاق المدائني.

(٥) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٨، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٩، والكافي ٧: ١٦٤ / ذيل ٤.

٢٧٦

( عليهم‌السلام ) ،ويجوز أن يكون اختاره لنفسه، لامن جهة الرواية، بل لضرب من الاعتبار، فلا يعترض به الأخبار.

[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت(١) ، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به، ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيرثه ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة، فأولدها ثمَّ مات، ولم يدع وارثاً، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمَّ مات النصراني، وترك مالاً، لمن يكون ميراثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعاً، عن حنان(٤) .

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد، ويلحقه به، فإنّه يلزمه ويرثه، فأمّا إذا لم يعترف به، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤٠، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩١.

(١) في نسخة: ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: أبي ثابت.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤١، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٦٤ / ٢.

٢٧٧

[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ - بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله(١) ، وإخوته(٢) لاُمّه، أو عصبتها.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة، وبالنسبة الى الرجل زنا.

[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة.

[ ٣٣٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحميل ؟ فقال: وأيّ شيء الحميل ؟ قال: قلت: المرأة

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٣٩، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٥ / ١.

٢٧٨

تسبى من أرضها، ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، والرجل يسبى، فيلقي أخاه، فيقول: هو أخي، وليس لهم بيّنة، إلّا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بابنتها، ولم تزل مقرّة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحّة منهما، ولم يزالا مقرَّين بذلك، ورث بعضهم من بعض.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٣٠٠١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي، فعرفا بذلك، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء، ثمَّ إنَّ أحدهما مات، قال: الميراث للأخ يصدّقان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٦ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٧، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ١٦٦ / ٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٨، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٠، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٧٠٠.

٢٧٩

عليّ، عن الحسن بن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) ، قال: لا يرث الحميل إلّا ببيّنة.

[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم(٢) ، عن طلحة بن زيد مثله، وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى، قد سُبيت وهي حبلى، فيعرفه(٣) بعد أبوه أو أخوه.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.

[ ٣٣٠٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع(٥) بينهم، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه(٧) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام )

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٢.

(٢) في المصدر: ابن مهزم.

(٣) في المصدر زيادة: بذلك.

(٤) تقدم بعمومه في الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٤٩.

(٥) في المصدر: قرع.

(٦) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330