وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 329
المشاهدات: 121972
تحميل: 3367


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 329 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121972 / تحميل: 3367
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 26

مؤلف:
العربية

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء.

[ ٣٢٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال: للّذي أعتقه، إلاّ أن يكون له وارث غيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، رفعه في رسالة لأمير المؤمنينعليه‌السلام إلى ابنه الحسن  عليه‌السلام ، يقول فيها: إنَّ نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.

[ ٣٢٩٢١ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن عليِّ بن الحسينعليه‌السلام - في حديث الحقوق - قال: وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ - إلى أن قال: - وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنّة.

__________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ٥.

(١) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

٢ - كشف المحجّة: ١٧٨.

٣ - الفقيه ٢: ٣٧٨ / ١٦٢٦.

٢٤١

ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما مرّ في جهاد النفس(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في العتق(٣) .

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى.

[ ٣٢٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

 

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تحف العقول: ٢٦٤ / ٢٥، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨، والتهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

(١) الفقيه: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢٤٢

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلاّ من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية.

[ ٣٢٩٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال: يذهب فيولي من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق ؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته(١) ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه ؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً.

__________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ١، التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٧.

(١) في المصدر زيادة: وحدثه.

٢٤٣

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ولي(١) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت(١) حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، ومحمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٢) .

وعنه، عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٣) .

وبإسناده عن الفضل بن شاذان، وذكر الذي قبله.

[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

__________________

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

٢ - الكافي ٧: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

(١) في المصدر: والى.

٣ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(١) في نسخة: مكث ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤٠٩، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٦.

(٣) الاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

٢٤٤

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا ولي(١) الرجل الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) ، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه، وكان مولاه.

[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيمن نكل بمملوكه(١) أنّه حرّ، لا سبيل(٢) ، عليه سائبة، يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي العتق(٤) ، وغيره(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

 

__________________

(١) في المصدر: والى.

٥ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٤.

(١) في نسخة: أبي أيوب: ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١١.

(١) في المصدر: مملوكه.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي.

[ ٣٢٩٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن السائبة، والذي كان من أهل الذمّة، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه، فيكون ميراثه له، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه، وإطلاقه(١) .

٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.

[ ٣٢٩٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: من مات وليس له وارث من(١) قرابته، ولا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٢) .

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٥.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: قبل ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٣.

٢٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(٣) .

أقول: وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على أنَّ الأنفال للإِمامعليه‌السلام بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

[ ٣٢٩٣١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: إنّما عنى بذلك: الأئمّةعليهم‌السلام ، بهم عقد الله أيمانكم.

[ ٣٢٩٣٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (١) قال: من مات، وليس له مولى فماله من الأنفال.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٣٢٩٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨١.

(٤) تقدم في الباب ١ و ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ١: ١٦٨ / ١.

(١) النساء ٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٤.

(١) الأنفال ٨: ١.

(٢) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٤.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٩، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٢.

٤ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٤٧

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: من مات وترك ديناً فعلينا دينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.

[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوَّلعليه‌السلام ، قال: الإِمام وارث من لا وارث له.

[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، ( عن ابن رئاب )(١) ، وعمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلاّ الله، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله )(٣) ، وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنَّ ولاءه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

__________________

٥ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٣.

٦ - الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) النساء ٤: ٩٢، والمجادلة ٥٨: ٣.

(٣) في المصدر: لرسوله.

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

٢٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٣٧ ] - ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من مات لا مولى له، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (١) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له وليّ.

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإِمامعليه‌السلام ، لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإِمامعليه‌السلام والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين، لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٨٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٣.

(١) الأنفال ٨: ١.

(٢) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٢.

٩ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٦.

(١) مضى في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٤٩

والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه أيضاً غير معمول عليه، لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التفضل منهمعليهم‌السلام .

[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين، فعقره، وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه(١) الرجل، فحمله إليه، وهو يريد أن يدفعه إليه، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك )(٢) أن أسألك عن ذلك، حتّى ينتهي الى قولك، قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال: إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.

[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن أعتق عبداً سائبة، أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالىٰ الى رجل

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(١) في المصدر زيادة: من.

(٢) ليس في المصدر.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٧.

٢٥٠

من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.

[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل صار(١) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو ؟! - يعني: نفسه(٢) -.

[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله  عليه‌السلام يقول: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه، ومن ترك مالاً فللوارث، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الخمس(٢) ، وفي العتق(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(١) في الاستبصار: كان.

(٢) في التهذيب زيادة:عليه‌السلام .

١٤ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ١٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.

(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.

٢٥١

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك.

[ ٣٢٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان عليٌّعليه‌السلام يقول: في الرجل يموت، ويترك مالاً، وليس له أحد: أعطِ المال(١) همشاريجه(٢) .

[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري، يرفعه الى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل يموت، ويترك مالاً، ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين  عليه‌السلام : أعطِ(١) المال همشاريجه.

[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ،لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه الى همشهريجه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

__________________

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(١) في المصدر: الميراث.

(٢) همشاريجه: يعني أهل بلده، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٥.

(١) في التهذيب: اعطه.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ١.

(١) في نسخة: همشيريجه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٣.

٢٥٢

أقول: حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.

[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي في خبر آخر: أنَّ من مات، وليس له وارث فميراثه(١) لهمشاريجه.(٢) - يعني: أهل بلده -.

قال الصدوق: متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده، متى لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.

[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلاّ أنّه قال: تؤخذ ديته(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٤.

(١) في المصدر: فماله.

(٢) في نسخة: همشهريجه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٥٣

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله(١) .

قال الشيخ: هذا غير معمول عليه، واستدلّ بالأخبار السابقة(٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا عنده جالس - قال: إنّه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : تدفع الى المساكين، ثمَّ قال: رأيك فيها، ثمَّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال: أبو عبد اللهعليه‌السلام : تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً، وإلاّ فهو كسبيل مالك، ثمَّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثمَّ قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب، وإلاّ فهي كسبيل مالك.

[ ٣٢٩٥١ ] ٨ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته، وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

 

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨.

(٢) سبق في الحديث ٣ و ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٦ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

٨ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨.

(١) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليّاًعليه‌السلام اعتق عبداً نصرانيّاً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال: كان أمير المؤمنين  عليه‌السلام يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرّع منهعليه‌السلام .

[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يعطي تركة من لا وارث له من قريب، ولا نسيب، ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه، تبرّعاً عليهم(١) من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع.

[ ٣٢٩٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة، يرثه ؟ قال: نعم، أخبرني أبي، عن جدّي: أنّ رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

١٠ - النهاية: ٦٧١.

١١ - المقنعة: ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة: بما يستحقه.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٥٥

وآله ) قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه الى همشيريجه.

أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا، وعلى هذا فالمراد: الأخ من الرضاعة، أو الاُخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها، وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مرّ(١) ، وهما لفظان فارسيان، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم(٢) ، والله أعلم.

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.

[ ٣٢٩٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر  عليه‌السلام - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث

الأزواج(١) .

__________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته.

[ ٣٢٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

 

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢، الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.

٢٥٧

٢٥٨

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم.

[ ٣٢٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وإن لاعن لم تحلّ له أبداً(١) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة )(١) فلأقرب الناس الى اُمّه: أخواله.

__________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣، التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وإن أبى، لاعَنَ، ولم تحل له أبداً.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(١) في المصدر: كانت أمه ليست بحية.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٩٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان عليّعليه‌السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم(١) .

أقول: حمله الصدوق وغيره(٢) على الإِخوة للأبوين، أو للاُمِّ، دون الإِخوة من الأب وحده، فإنّهم لايرثونه.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٤) .

[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٠.

(٣) الكافي ٧: ١٦٠ / ذيل ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٣ - الكافي ٧: ١٦٠ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٤.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١٣٨ كتاب المواريث، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٣٥٧.

(٣) الكافي ٧: ١٦١ / ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٧.

٤ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

٢٦٠