وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144901 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء.

[ ٣٢٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال: للّذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى ابنه الحسن( عليه‌السلام ) ، يقول فيها: إنَّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.

[ ٣٢٩٢١ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث الحقوق - قال: وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ - إلى أن قال: - وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنّة.

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ٥.

(١) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

٢ - كشف المحجّة: ١٧٨.

٣ - الفقيه ٢: ٣٧٨ / ١٦٢٦.

٢٤١

ورواه في( الأمالي) و( الخصال) كما مرّ في جهاد النفس (١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) والطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في العتق(٣) .

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى.

[ ٣٢٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تحف العقول: ٢٦٤ / ٢٥، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨، والتهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

(٤) الفقيه: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢٤٢

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية.

[ ٣٢٩٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال: يذهب فيولي من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته(١) ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه ؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً.

____________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ١، التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٧.

(١) في المصدر زيادة: وحدثه.

٢٤٣

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولي(٢) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت(٣) حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، ومحمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٤) .

وعنه، عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٥) .

وبإسناده عن الفضل بن شاذان، وذكر الذي قبله.

[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

٢ - الكافي ٧: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

(٢) في المصدر: والى.

٣ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٣) في نسخة: مكث ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤٠٩، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٦.

(٥) الاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

٢٤٤

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ولي(١) الرجل الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(٢) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه، وكان مولاه.

[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه(٣) أنّه حرّ، لا سبيل(٤) ، عليه سائبة، يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) ، وفي العتق(٦) ، وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

(١) في المصدر: والى.

٥ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٤.

(٢) في نسخة: أبي أيوب: ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١١.

(٣) في المصدر: مملوكه.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

(٨) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي.

[ ٣٢٩٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السائبة، والذي كان من أهل الذمّة، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه، فيكون ميراثه له، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه، وإطلاقه(١) .

٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.

[ ٣٢٩٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من مات وليس له وارث من(٢) قرابته، ولا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٥.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(٢) في التهذيب زيادة: قبل ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٣.

٢٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) .

أقول: وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على أنَّ الأنفال للإِمام( عليه‌السلام ) بعد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٢) .

[ ٣٢٩٣١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) قال: إنّما عنى بذلك: الأئمّة (عليهم‌السلام ) ، بهم عقد الله أيمانكم.

[ ٣٢٩٣٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (٤) قال: من مات، وليس له مولى فماله من الأنفال.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن محمد الحلبي (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(٦) .

[ ٣٢٩٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨١.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ١: ١٦٨ / ١.

(٣) النساء ٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٤.

(٤) الأنفال ٨: ١.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٤.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٩، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٢.

٤ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٤٧

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من مات وترك ديناً فعلينا دينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.

[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: الإِمام وارث من لا وارث له.

[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب،( عن ابن رئاب) (١) ، وعمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلّا الله، فما كان ولاؤه لله فهو( لرسول الله) (٣) ، وما كان ولاؤه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٣.

٦ - الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) النساء ٤: ٩٢، والمجادلة ٥٨: ٣.

(٣) في المصدر: لرسوله.

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

٢٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٣٧ ] - ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من مات لا مولى له، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن أبان بن تغلب مثله (٤) .

[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له وليّ.

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإِمام( عليه‌السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإِمام( عليه‌السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين، لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٨٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٣.

(٣) الأنفال ٨: ١.

(٤) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٢.

٩ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٦.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٤٩

والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه أيضاً غير معمول عليه، لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التفضل منهم (عليهم‌السلام )

[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين، فعقره، وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه(٣) الرجل، فحمله إليه، وهو يريد أن يدفعه إليه، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني( عن ذلك) (٤) أن أسألك عن ذلك، حتّى ينتهي الى قولك، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال: إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.

[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة، أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالىٰ الى رجل

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) ليس في المصدر.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٧.

٢٥٠

من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.

[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل صار(١) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو ؟! - يعني: نفسه(٢) -.

[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه، ومن ترك مالاً فللوارث، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الخمس(٤) ، وفي العتق(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(١) في الاستبصار: كان.

(٢) في التهذيب زيادة: (عليه‌السلام )

١٤ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.

(٤) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.

(٧) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.

٢٥١

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك.

[ ٣٢٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل يموت، ويترك مالاً، وليس له أحد: أعطِ المال(١) همشاريجه(٢) .

[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري، يرفعه الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، ويترك مالاً، ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعطِ(٣) المال همشاريجه.

[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ميراثه الى همشهريجه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(١) في المصدر: الميراث.

(٢) همشاريجه: يعني أهل بلده، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٥.

(٣) في التهذيب: اعطه.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ١.

(٤) في نسخة: همشيريجه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٣.

٢٥٢

أقول: حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.

[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي في خبر آخر: أنَّ من مات، وليس له وارث فميراثه(١) لهمشاريجه.(٢) - يعني: أهل بلده -.

قال الصدوق: متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده، متى لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.

[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: تؤخذ ديته(٣) .

أقول: تقدَّم وجهه(٤) .

[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٤.

(١) في المصدر: فماله.

(٢) في نسخة: همشهريجه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٥٣

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله(١) .

قال الشيخ: هذا غير معمول عليه، واستدلّ بالأخبار السابقة(٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده جالس - قال: إنّه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تدفع الى المساكين، ثمَّ قال: رأيك فيها، ثمَّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً، وإلّا فهو كسبيل مالك، ثمَّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثمَّ قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب، وإلّا فهي كسبيل مالك.

[ ٣٢٩٥١ ] ٨ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته، وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨.

(٢) سبق في الحديث ٣ و ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٦ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

٨ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨.

(٤) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن في( النهاية) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرّع منه( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب، ولا نسيب، ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه، تبرّعاً عليهم(١) من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلّا أخ من الرضاع.

[ ٣٢٩٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخاً له من الرضاعة، يرثه ؟ قال: نعم، أخبرني أبي، عن جدّي: أنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

١٠ - النهاية: ٦٧١.

١١ - المقنعة: ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة: بما يستحقه.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٥٥

وآله) قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ميراثه الى همشيريجه.

أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا، وعلى هذا فالمراد: الأخ من الرضاعة، أو الاُخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها، وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مرّ(١) ، وهما لفظان فارسيان، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم(٢) ، والله أعلم.

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.

[ ٣٢٩٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث

الأزواج(٤) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته.

[ ٣٢٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢، الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.

٢٥٧

٢٥٨

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم.

[ ٣٢٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لاعن لم تحلّ له أبداً(١) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه، فإن( لم تكن اُمّه حيّة) (٢) فلأقرب الناس الى اُمّه: أخواله.

____________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣، التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وإن أبى، لاعَنَ، ولم تحل له أبداً.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كانت أمه ليست بحية.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٩٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات ابن الملاعنة، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم(٤) .

أقول: حمله الصدوق وغيره(٥) على الإِخوة للأبوين، أو للاُمِّ، دون الإِخوة من الأب وحده، فإنّهم لايرثونه.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٧) .

[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٠.

(٢) الكافي ٧: ١٦٠ / ذيل ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٣ - الكافي ٧: ١٦٠ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٤.

(٥) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١٣٨ كتاب المواريث، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٣٥٧.

(٦) الكافي ٧: ١٦١ / ٦.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٧.

٤ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء، فهلك الأجير، فلم يدع وارثاً ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع ؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إنّي(٢) ضقت بذلك( ذرعاً، قال) (٣) : هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ - قال الصدوق: وقد روي في خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان(٤) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو. - يعني نفسه -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة(٥) وفي اللقطة(٦) وغير ذلك(٧) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر: كيف أصنع ؟ فقال:.

١١ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، الاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(٤) في التهذيب: صار.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

(٧) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٣٠١

السلام )، حيث إنّه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ(١) وغيره(٢) .

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية.

[ ٣٣٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان(٣) في ميراث المنفوس(٤) من الدية، قال: لا يرث شيئاً حتّى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهم‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ، ويسمع صوته.

[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث، أنه ربما كان أخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.

(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٢٦.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢: ٢٥٥ ».

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٦.

٣ - الكافي ٧: ١٥٥ / ١.

٣٠٢

أقول: يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك، وقد ذكر ذلك الشيخ(١) وغيره(٢) ، وجوّز حمله على التقيّة، قال: لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه، فتحرّك تحرّكاً بيّنا: يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهلّ، ولم يصحّ، ولم يورث من الدية، ولا من غيرها، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه(٤) شيئاً حتى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: تقدَّم وجهه(٦) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

(٢) راجع المختلف: ٧٥١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٤، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٥.

(٤) في الاستبصار: الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٠٣

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أبي( عليه‌السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ - وبإسناده عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبيّ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ، أيورث ؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث(١) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٢) .

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان(٣) له امرأة، لها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول: وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته، أم لا، لكنّه محمول على التقيّة، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (٤) قال: إنَّ(٥) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً، وكانوا لا يعطون

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٤.

(١) في نسخة: ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: يرث.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

(٣) في المصدر: كانت.

١٠ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٧.

(٥) في المصدر: فإن.

٣٠٤

الميراث إلّا لمن يقاتل، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً، فقالوا: انطلقوا الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فنذكر له ذلك، لعلّه يدعه أو يغيّره، فأتوه، فقالوا: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بذلك اُمرت.

[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ - وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولا يرث إلّا من أذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا(٢) ، وفي صلاة الجنازة(٣) .

____________________

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.

[ ٣٣٠٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

وعن عليّ ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٣.

(٢) الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

٣٠٧

[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة، انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(١) .

[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.

[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها، سقط عليهما بيت مثل ذلك.

[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف، كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٤.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٥.

٥ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٣.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٨

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً، كان المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد شنعها(١) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه، وزاد: قلت: ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، فقال: مثله(٣) .

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٢.

(١) في التهذيب: سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٣.

٣٠٩

السلام )، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قلت: فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا(١) سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها ؟ قال: تدفع الى مولى(٢) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال الى مولى(٣) الذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه.

[ ٣٣٠٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً -.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في.

(٢ و ٣) في المصدر: موالي.

(٤) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٥.

٣١٠

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث(٢) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر(٣) .

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقى(٤) صبيان، أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٤.

(٢) في المصدر: ولا يورث.

(٣) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: منهم.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٢.

٣١١

[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لأبي حنيفة: يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: أمة وحرَّة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فماتت الاُمّان، وبقى الابنان، كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً - يعني: ثلاث مرات - فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيّوب نحوه(٣) .

[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٨ / ٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٨.

٣١٢

دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما(١) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهّم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ، وألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في قوم، وقع عليهم بيت(٢) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واُخرى حرّة، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك،( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك(٣) ،( فقرع بينهما، وحكم بالحرّيّة لمن خرج( سهم الحرّ عليه) (٤) منهما، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما، ثمَّ أعتقه، وجعله مولاه وحكم(٥) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذا القضاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: حائط.

(٣) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.

(٤) في المصدر: عليه سهم الحريّة.

(٥) في المصدر زيادة: به.

(٦) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٣١٣

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القميّ،( عن ابن القدّاح) (١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيّهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن عليّ: أنَّ

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٥.

(١) في المصدر: عن القداح.

٢ - التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٨٩.

٣١٤

عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك(٢) .

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل، من المرأة.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٨ / ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٢.

٣١٥

٣١٦

أبواب ميراث المجوس

١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) ،( أنّه كان يورث المجوسي، إذا تزوّج باُمّه وبابنته(٢) من وجهين: من وجه أنّها اُمّه، ووجه أنّها زوجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، والصحيح عندي: أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام، أو لا يجوز، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم‌السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح

____________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٤ / ١٢٩٩، والاستبصار ٤: ١٨٨ / ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم‌السلام )

(٢) في التهذيب: وابنته.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٩ / ٨٠٤.

٣١٧

بالإِجماع، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ - ألا ترى إلى ما روي: أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال: إنّه(١) تزوّج باُمّه، فقال: أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ - وقد روي أيضاً: أنّه قال( عليه‌السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء(٢) يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث( على النكاح) (٣) .

أقول: معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام، فلا ينافي ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

٢ - باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠٠، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠١، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ٧٠٥.

(٢) في الاستبصار: بدين.

٤ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بالنكاح.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

٣١٨

ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: قذف رجل(١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح اُمّه و(٢) اُخته، فقال: ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود(٥) وغير ذلك(٦) .

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز(٧) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة(٨) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

(٧) في المصدر: يجوز.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

(٨) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضاً.

٣١٩

السلام )، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا( به) (١) أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان(٢) ، والطلاق(٣) ، والتعصيب(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330