وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145018 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث في اللعان، قال: فسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، فقلت: أرأيت إن ماتت الاُمّ، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام بعد، من يرثه ؟ فقال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فُرِّق بينهما، ولها ولدٌ، فمات ؟ قال: ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت:

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.

٦ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

٧ - الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٢٦١

أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب.

[ ٣٢٩٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الملاعن -: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته، وضرب الحدُّ،( وإن لاعن لم تحلّ له) (٥) أبداً، وإن قذف رجل امرأته، كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم يرثه الأب.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢.

٨ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: وأن أبىٰ، لاعَنَ، ولم تحل له.

٢٦٢

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده: هل تردُّ عليه ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا تردُّ عليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة - الى أن قال: - فقلت: إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ - وعنهم عن سهل،( وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً) (٣) عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى(٤) ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها، فأقرَّ به، وزعم أنّه منه، قال: يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لأنَّ اللعان قد مضى.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث كيفية اللعان - قال: قلت له: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٣، ٧: ١٦١ / ٧.

(٣) ليس في المورد الثاني من الكافي.

(٤) في المورد الأول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.

(٥) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٥.

٤ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣.

٢٦٣

يرث الابن، ويرثه الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

[ ٣٢٩٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٤) .

[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال(٦) ، وكذا كل وارث(٧) ،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٤ وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث =

٢٦٤

وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره(١) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٣) .

[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث، والباقي لإِمام المسلمين،( لأنَّ جنايته على الإِمام) (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٥) .

أقول: يأتي وجهه(٦) .

[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن( عبد الله، عن زرارة) (٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث، والباقي للإِمام، لأنَّ جنايته على الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه، والوجه فيهما التقيّة.

____________________

= الاخوة والأجداد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٣٠، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٣، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥١.

(٤) ليس في الفقيه المطبوع.

(٥) الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(٦) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣١، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٤، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٢.

(٧) في الاستبصار: عبد الله بن زرارة.

٢٦٥

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه.

[ ٣٢٩٧٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وبإسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل، عن زيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال: ترثه اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها(١) ، ثم مات هو، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، وهو يرث أخواله.

[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد(٢) له، هل يردُّ إليه ؟ قال: نعم، يردُّ إليه، ولا ادع(٣) ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً، فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه، قال: عصبة اُمّه، قلت: فهو يرث أخواله ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد نحوه(٤) .

[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٦.

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولدها.

(٣) في التهذيب: يدع.

(٤) الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٣، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٦.

٢٦٦

من( مخلد بن حمزه بن بيض) (١) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، فزعم أنَّ الولد ولده، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردُّ إليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، قلت:( وهو يوارث أخواله) (٢) ؟ قال: نعم.

وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الفضل(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

قال الشيخ: ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً، يرث أباه، ويرثه الأب ومن يتقرّب به، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب، ولا يرثه الأب، ولا أحد من جهته.

واستدلّ بما تقدَّم(٦) .

[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: وهو يرث أخواله ؟.

(٣) في الاستبصار: محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٤، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٧.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٥، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٨.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٦، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٩.

٢٦٧

حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال: يلحق الولد باُمّه، يرثه أخواله، ولا يرثهم الولد.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الولد من آخره، وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال: يلحق به الولد(١) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٢) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب(٣) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان، والله أعلم(٤) .

[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه ؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردّ إليه الولد، ولا أدع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

أقول: قد عرفت وجهه(٦) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦١ / ٩.

(٢) راجع المختلف: ٧٤٤.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٨١ / ذيل ٦٨٢.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٧، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٨٠.

(٥) الكافي ٧: ١٦٠ / ١٠.

(٦) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٦٨

[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته، قال: يلاعنها، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ، وردّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما، ولم تحلّ له الى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله، يرثونه، ولا يرثهم، إلّا أنه يرث اُمّه، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.

[ ٣٢٩٨١ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثمَّ يفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً، وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها، وينتفي من ولدها، ويلاعنها، ويفارقها، ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه، ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، إلّا أنّه أسقط منه قوله: فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٨، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٩، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨٢.

(١) مرّت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٥ / ٧٤٩ إلا فيه من بداية: وسألته عن الملاعنة.

٢٦٩

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم.

[ ٣٢٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت( أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب(٢) رجالهنّ وانقرضوا، وصار رجلاً وزوّجنه، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مدّعي كما وصفت لك، واشتبه الأمر عليه، لا يدري يدفعها الى الرجل، أو الى عصبة النساء، أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف - يعني: عصبة النساء - لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.

٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر.

[ ٣٢٩٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(١) في المصدر: أبا إبراهيم (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: ذهبت.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

٢٧٠

حديث - قال: وأيّما رجل أقرّ بولده، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك، ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقرَّ رجل بولدٍ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثمَّ انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك.

[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة،( لم ينف عنه) (٤) أبداً.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٧.

(٢) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٢.

٤ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(٤) في المصدر: لم ينتفِ منه.

٢٧١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار(٥) شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لايمكن التفصّي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ(٦) .

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن( بريد بن خليل) (٧) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثمَّ مات الابن وترك مالاً، من يرثه ؟ قال:

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

(٥) وردت في الأصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار.

(٦) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٦.

(٧) في المصدر: يزيد بن خليل.

٢٧٢

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر، لما مرّ(١) .

[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته، لمن ميراثه ؟ فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.

أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب، بل يمكن أن يكون المراد، أن الميراث للأب، لأنّه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، إلّا أنّه قال: لأقرب الناس إلى أبيه(٢) .

قال الشيخ: ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب، قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه(٣) .

____________________

(١) مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٣، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣١.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الوصايا.

٢٧٣

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.

[ ٣٢٩٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٩٩١ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة، لا يورث.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القميّ مثله(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٣، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٥.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧.

٢٧٤

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا ؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه، ما أنفق عليه، قلت: فإنّه مات، وله مال، من يرثه ؟ قال: الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس(٤) .

أقول: لعلّه( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ابنها، قال: فقال: لا يورث منه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعى ابن وليدته.

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٢.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٤، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٦.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٢.

٢٧٥

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس مثله(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

وعنه، عن جعفر، وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمد بن إسحاق المديني(٤) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.

أقول: هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا، واحتمال صدق المدّعي، أو على كونه ولد من أمة، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه، لما مرّ(٥) .

[ ٣٢٩٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٥، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٦، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٧.

(٤) في المصدر: محمد بن اسحاق المدائني.

(٥) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٨، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٩، والكافي ٧: ١٦٤ / ذيل ٤.

٢٧٦

( عليهم‌السلام ) ،ويجوز أن يكون اختاره لنفسه، لامن جهة الرواية، بل لضرب من الاعتبار، فلا يعترض به الأخبار.

[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت(١) ، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به، ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيرثه ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة، فأولدها ثمَّ مات، ولم يدع وارثاً، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمَّ مات النصراني، وترك مالاً، لمن يكون ميراثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعاً، عن حنان(٤) .

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد، ويلحقه به، فإنّه يلزمه ويرثه، فأمّا إذا لم يعترف به، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤٠، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩١.

(١) في نسخة: ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: أبي ثابت.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤١، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٦٤ / ٢.

٢٧٧

[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ - بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله(١) ، وإخوته(٢) لاُمّه، أو عصبتها.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة، وبالنسبة الى الرجل زنا.

[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة.

[ ٣٣٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحميل ؟ فقال: وأيّ شيء الحميل ؟ قال: قلت: المرأة

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٣٩، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٥ / ١.

٢٧٨

تسبى من أرضها، ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، والرجل يسبى، فيلقي أخاه، فيقول: هو أخي، وليس لهم بيّنة، إلّا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بابنتها، ولم تزل مقرّة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحّة منهما، ولم يزالا مقرَّين بذلك، ورث بعضهم من بعض.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٣٠٠١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي، فعرفا بذلك، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء، ثمَّ إنَّ أحدهما مات، قال: الميراث للأخ يصدّقان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٦ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٧، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ١٦٦ / ٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٨، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٠، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٧٠٠.

٢٧٩

عليّ، عن الحسن بن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) ، قال: لا يرث الحميل إلّا ببيّنة.

[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم(٢) ، عن طلحة بن زيد مثله، وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى، قد سُبيت وهي حبلى، فيعرفه(٣) بعد أبوه أو أخوه.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.

[ ٣٣٠٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع(٥) بينهم، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه(٧) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام )

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٢.

(٢) في المصدر: ابن مهزم.

(٣) في المصدر زيادة: بذلك.

(٤) تقدم بعمومه في الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٤٩.

(٥) في المصدر: قرع.

(٦) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330