وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145036 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث في اللعان، قال: فسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، فقلت: أرأيت إن ماتت الاُمّ، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام بعد، من يرثه ؟ فقال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فُرِّق بينهما، ولها ولدٌ، فمات ؟ قال: ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت:

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.

٦ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

٧ - الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٢٦١

أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب.

[ ٣٢٩٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الملاعن -: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته، وضرب الحدُّ،( وإن لاعن لم تحلّ له) (٥) أبداً، وإن قذف رجل امرأته، كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم يرثه الأب.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢.

٨ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: وأن أبىٰ، لاعَنَ، ولم تحل له.

٢٦٢

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده: هل تردُّ عليه ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا تردُّ عليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة - الى أن قال: - فقلت: إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ - وعنهم عن سهل،( وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً) (٣) عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى(٤) ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها، فأقرَّ به، وزعم أنّه منه، قال: يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لأنَّ اللعان قد مضى.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث كيفية اللعان - قال: قلت له: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٣، ٧: ١٦١ / ٧.

(٣) ليس في المورد الثاني من الكافي.

(٤) في المورد الأول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.

(٥) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٥.

٤ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣.

٢٦٣

يرث الابن، ويرثه الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

[ ٣٢٩٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٤) .

[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال(٦) ، وكذا كل وارث(٧) ،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٤ وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث =

٢٦٤

وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره(١) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٣) .

[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث، والباقي لإِمام المسلمين،( لأنَّ جنايته على الإِمام) (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٥) .

أقول: يأتي وجهه(٦) .

[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن( عبد الله، عن زرارة) (٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث، والباقي للإِمام، لأنَّ جنايته على الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه، والوجه فيهما التقيّة.

____________________

= الاخوة والأجداد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٣٠، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٣، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥١.

(٤) ليس في الفقيه المطبوع.

(٥) الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(٦) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣١، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٤، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٢.

(٧) في الاستبصار: عبد الله بن زرارة.

٢٦٥

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه.

[ ٣٢٩٧٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وبإسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل، عن زيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال: ترثه اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها(١) ، ثم مات هو، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، وهو يرث أخواله.

[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد(٢) له، هل يردُّ إليه ؟ قال: نعم، يردُّ إليه، ولا ادع(٣) ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً، فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه، قال: عصبة اُمّه، قلت: فهو يرث أخواله ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد نحوه(٤) .

[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٦.

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولدها.

(٣) في التهذيب: يدع.

(٤) الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٣، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٦.

٢٦٦

من( مخلد بن حمزه بن بيض) (١) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، فزعم أنَّ الولد ولده، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردُّ إليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، قلت:( وهو يوارث أخواله) (٢) ؟ قال: نعم.

وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الفضل(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

قال الشيخ: ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً، يرث أباه، ويرثه الأب ومن يتقرّب به، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب، ولا يرثه الأب، ولا أحد من جهته.

واستدلّ بما تقدَّم(٦) .

[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: وهو يرث أخواله ؟.

(٣) في الاستبصار: محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٤، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٧.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٥، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٨.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٦، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٩.

٢٦٧

حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال: يلحق الولد باُمّه، يرثه أخواله، ولا يرثهم الولد.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الولد من آخره، وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال: يلحق به الولد(١) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٢) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب(٣) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان، والله أعلم(٤) .

[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه ؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردّ إليه الولد، ولا أدع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

أقول: قد عرفت وجهه(٦) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦١ / ٩.

(٢) راجع المختلف: ٧٤٤.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٨١ / ذيل ٦٨٢.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٧، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٨٠.

(٥) الكافي ٧: ١٦٠ / ١٠.

(٦) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٦٨

[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته، قال: يلاعنها، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ، وردّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما، ولم تحلّ له الى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله، يرثونه، ولا يرثهم، إلّا أنه يرث اُمّه، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.

[ ٣٢٩٨١ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثمَّ يفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً، وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها، وينتفي من ولدها، ويلاعنها، ويفارقها، ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه، ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، إلّا أنّه أسقط منه قوله: فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٨، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٩، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨٢.

(١) مرّت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٥ / ٧٤٩ إلا فيه من بداية: وسألته عن الملاعنة.

٢٦٩

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم.

[ ٣٢٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت( أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب(٢) رجالهنّ وانقرضوا، وصار رجلاً وزوّجنه، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مدّعي كما وصفت لك، واشتبه الأمر عليه، لا يدري يدفعها الى الرجل، أو الى عصبة النساء، أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف - يعني: عصبة النساء - لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.

٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر.

[ ٣٢٩٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(١) في المصدر: أبا إبراهيم (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: ذهبت.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

٢٧٠

حديث - قال: وأيّما رجل أقرّ بولده، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك، ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقرَّ رجل بولدٍ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثمَّ انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك.

[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة،( لم ينف عنه) (٤) أبداً.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٧.

(٢) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٢.

٤ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(٤) في المصدر: لم ينتفِ منه.

٢٧١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار(٥) شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لايمكن التفصّي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ(٦) .

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن( بريد بن خليل) (٧) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثمَّ مات الابن وترك مالاً، من يرثه ؟ قال:

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

(٥) وردت في الأصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار.

(٦) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٦.

(٧) في المصدر: يزيد بن خليل.

٢٧٢

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر، لما مرّ(١) .

[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته، لمن ميراثه ؟ فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.

أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب، بل يمكن أن يكون المراد، أن الميراث للأب، لأنّه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، إلّا أنّه قال: لأقرب الناس إلى أبيه(٢) .

قال الشيخ: ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب، قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه(٣) .

____________________

(١) مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٣، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣١.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الوصايا.

٢٧٣

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.

[ ٣٢٩٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٩٩١ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة، لا يورث.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القميّ مثله(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٣، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٥.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧.

٢٧٤

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا ؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه، ما أنفق عليه، قلت: فإنّه مات، وله مال، من يرثه ؟ قال: الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس(٤) .

أقول: لعلّه( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ابنها، قال: فقال: لا يورث منه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعى ابن وليدته.

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٢.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٤، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٦.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٢.

٢٧٥

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس مثله(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

وعنه، عن جعفر، وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمد بن إسحاق المديني(٤) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.

أقول: هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا، واحتمال صدق المدّعي، أو على كونه ولد من أمة، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه، لما مرّ(٥) .

[ ٣٢٩٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٥، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٦، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٧.

(٤) في المصدر: محمد بن اسحاق المدائني.

(٥) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٨، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٩، والكافي ٧: ١٦٤ / ذيل ٤.

٢٧٦

( عليهم‌السلام ) ،ويجوز أن يكون اختاره لنفسه، لامن جهة الرواية، بل لضرب من الاعتبار، فلا يعترض به الأخبار.

[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت(١) ، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به، ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيرثه ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة، فأولدها ثمَّ مات، ولم يدع وارثاً، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمَّ مات النصراني، وترك مالاً، لمن يكون ميراثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعاً، عن حنان(٤) .

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد، ويلحقه به، فإنّه يلزمه ويرثه، فأمّا إذا لم يعترف به، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤٠، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩١.

(١) في نسخة: ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: أبي ثابت.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤١، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٦٤ / ٢.

٢٧٧

[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ - بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله(١) ، وإخوته(٢) لاُمّه، أو عصبتها.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة، وبالنسبة الى الرجل زنا.

[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة.

[ ٣٣٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحميل ؟ فقال: وأيّ شيء الحميل ؟ قال: قلت: المرأة

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٣٩، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٥ / ١.

٢٧٨

تسبى من أرضها، ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، والرجل يسبى، فيلقي أخاه، فيقول: هو أخي، وليس لهم بيّنة، إلّا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بابنتها، ولم تزل مقرّة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحّة منهما، ولم يزالا مقرَّين بذلك، ورث بعضهم من بعض.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٣٠٠١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي، فعرفا بذلك، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء، ثمَّ إنَّ أحدهما مات، قال: الميراث للأخ يصدّقان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٦٦ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٧، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ١٦٦ / ٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٨، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٠، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٧٠٠.

٢٧٩

عليّ، عن الحسن بن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) ، قال: لا يرث الحميل إلّا ببيّنة.

[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم(٢) ، عن طلحة بن زيد مثله، وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى، قد سُبيت وهي حبلى، فيعرفه(٣) بعد أبوه أو أخوه.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.

[ ٣٣٠٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع(٥) بينهم، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه(٧) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام )

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٢.

(٢) في المصدر: ابن مهزم.

(٣) في المصدر زيادة: بذلك.

(٤) تقدم بعمومه في الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٤٩.

(٥) في المصدر: قرع.

(٦) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢٨٠

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا ً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي(١) ، عن إسرائيل بن يونس، عن إسحاق السبيعي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: المستلاط لا يرث ولا يورث، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره: التاطه: ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية، إلّا بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق، قال: فقال: فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام، ثمَّ هو بعد من

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢: ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها(١) إن كان معروفاً فيهم، ويرثهم، ويرثونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) في المصدر: فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن مولود ولد، له(١) قبل وذكر، كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وله.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مولود له ما للذكر، وله ما للأنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منهما(٢) جميعاً، قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فان استدرّا جميعاً، قال: فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن( عليِّ بن محمّد بن عنبسة) (٣) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله(٤) .

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب( الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنّا عند عليّ( عليه‌السلام ) في الرحبة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٤ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٥.

(٢) في المصدر: منها.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٥ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

(٤) في المصدر: مبالته.

٦ - الغارات ١: ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا، فلما رآهم عليٌّ( عليه‌السلام ) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا، وترك مالاً كثيراً، وترك أولاداً رجالاً ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : انطلقوا( إلى صاحبكم) (١) فانظروا الى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(٢) .

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ - وقال العلاّمة في( المختلف ): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول( عليهم‌السلام ) (٣) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها(٤) الذكر من الاُنثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود(٥) .

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المولود

____________________

(١) في المصدر: بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة: منهم.

٧ - المختلف: ٧٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: فانه.

(٤) في المصدر: به.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث( من حيث يبول) (١) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد ابن الزيّات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوَّله: قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب(٣) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمّد الكاتب، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، فقال: قد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(٣) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق(١) ، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اُخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، وأخدمني خادماً، فوطئتها، فأولدتها، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على عليّ( عليه‌السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فاُدخلت، وسألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادماً، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين(٢) ، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة، فأدخلوها بيتاً، وألبسوها نقاباً، وجرِّدوها من ثيابها، وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمَّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال: إنّي ورثتها من أبي آدم،( و) (٣) حوّاء( عليهما‌السلام ) خلقت من ضلع آدم( عليه‌السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: البول.

(٢) في المصدر زيادة: فأتي بهم.

(٣) في المصدر: وامي.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة(١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إنَّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقضي على المبال، قالت: فإنّي أبول منهما(٢) جميعاً، ويسكنان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من(٣) زوجك ؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت، فقال: هو كذلك، فقال له( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً، ولا ائتمن عليها امرأةً، فقال علي( عليه‌السلام ) : عليَّ بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة

____________________

(١) في المصدر: أنقص.

٥ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في المصدر: ومن.

٢٨٨

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ! أدخلها بيتاً، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان(١) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها عليٌّ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال، والقلنسوة، والنعلين، وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ابنة عمّي، وقد ولدت منّي، تلحقها بالرجال ؟ فقال: إنّي حكمت عليها بحكم الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن عليِّ العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنّه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ - محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت(٣) ، فقال: هو الذي لا يدري( ذكر هو أو أُنثى) (٤) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله

____________________

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٤.

٦ - قرب الاسناد: ٦٧.

٧ - روضة الواعظين: ٤٦.

(٣) في المصدر: المؤنث.

(٤) في المصدر: أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه(١) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا(٢) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى، وقول عليّ( عليه‌السلام ) تورث(٣) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون(٤) امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو(٥) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أمّا قول عليّ( عليه‌السلام ) في الخنثى، أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً، فيحكمون عليه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض، والمقنعة: ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٨ / ١.

(٣) في المصدر: فيه يورث.

(٤) في المصدر: تكون.

(٥) في المصدر زيادة: عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً مثله (٢) .

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً(٣) ، وأمر بنصبة(٤) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاُخرى مقابلة( للمرآة الاُخرى) (٥) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما(٦) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٢) تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٤.

(٣) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.

(٤) في المصدر: بنصب.

(٥) في المصدر: لتلك المرآة.

(٦) في المصدر: لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي(١) ، قال: سئل - وأنا عنده، يعني: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - عن مولود ولد، وليس بذكر ولا اُنثى، وليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ قال: يجلس الإِمام( عليه‌السلام ) ، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه(٢) ميراث الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: عن إسحاق المرادي(٤) .

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال: يقرع عليه الإِمام( أو المقرع) (٥) ، يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم(٦) أمة الله، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع: اللهمَّ أنت لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك(٧) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن(٨) لنا أمر هذا المولود

____________________

(١) في التهذيب: المرادي ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: الفزاري.

(٢) في المصدر: يورث.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه - قده ).

(٦) في المصدر زيادة: آخر.

(٧) في المحاسن زيادة: يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر: فبين.

٢٩٢

كيف(١) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام(٢) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلّا أنّه قال: فأيّهما خرج(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٧) .

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال.

والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث ؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده(٨) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث( يورث على

____________________

(١) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: السهمان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٤) المحاسن: ٦٠٣ / ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٨.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٣.

(٨) في التهذيب: معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث) (١) الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ فقال: يجلس الإِمام، ويجلس عنده اُناس من المسلمين، فيدعون الله، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٤) .

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم( عليهم‌السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يورثه أميراث.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(٤) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠٢.

(٥) الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول: وأحاديث القرعة كثيرة، يأتي بعضها إنشاء الله(١) .

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن( محمد بن القاسم الجوهري) (٢) ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مولود له رأسان وصدران على(٣) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يورث ميراث اثنين، أو واحداً(٤) ؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمَّ يصاح به، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً( فانّما) (٥) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

ورواه الصدوق كذلك(٧) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٩ / ١.

(٢) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر: واحد.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٧) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله(١) .

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنَّ امرأة ولدت في (٢) فراش زوجها ولداً، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم(٣) : اعتبروه إذا نام، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) - وأنا جالس - فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة(٤) ، ففقدناه، وبقي من أجره شيء،( ولا يعرف(٥) له وارث) (٦) ، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال:

____________________

(١) الكافي ٧: ١٥٩ / ذيل ١.

٢ - إرشاد المفيد: ١١٣.

(٢) في المصدر: على.

(٣) في المصدر: أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ١٥٣ / ١.

(٤) في المصدر: بالأجر.

(٥) في المصدر نعرف.

(٦) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين - وحرَّك يده(١) - قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلّا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن أبي ثابت(٢) ، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً، ولا نسباً، ولا( ولداً) (٣) ، قال: اطلب، قال: فانَّ ذلك قد طال، فأتصدَّق به ؟ قال: اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن نصر(٥) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح( عليه‌السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم( وأربعة دراهم) (٦) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

____________________

(١) في المصدر: يديه.

٢ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٢، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٧.

(٢) في الاستبصار: ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بلداً.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

(٥) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح(١) صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال(٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء(٥) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي(٦) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي(٧) .

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدرِ أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجىء قال: إن

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٥) ملاء: جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح - ملأ - ١: ٧٣ ).

(٦) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم( فإن هو) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر(٤) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً(٥) منها، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة(٦) عشر سنين، ثمَّ يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة(٧) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار(٨) .

ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثمَّ يشتري(٩) .

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز

____________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧: ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٦.

(٤) في الفقيه: في البحر ( هامش المخطوط ).

(٥) الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

( ٦ و ٧ ) في المصدر: غيبته.

(٨) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا(١) .

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم(٢) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا، حتّى يجيء، قلت: فإذا جاء يزكّيه ؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة(٥) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن(٦) كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

____________________

(١) منهم العلامة في المختلف: ٧٤٩، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨: ٩٤، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩: ٦٥.

٨ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٨.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٩.

(٥) في المصدر زيادة: على.

(٦) في المصدر: وإن.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330