وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144965 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا ً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي(١) ، عن إسرائيل بن يونس، عن إسحاق السبيعي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: المستلاط لا يرث ولا يورث، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره: التاطه: ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية، إلّا بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق، قال: فقال: فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام، ثمَّ هو بعد من

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢: ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها(١) إن كان معروفاً فيهم، ويرثهم، ويرثونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) في المصدر: فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن مولود ولد، له(١) قبل وذكر، كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وله.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مولود له ما للذكر، وله ما للأنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منهما(٢) جميعاً، قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فان استدرّا جميعاً، قال: فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن( عليِّ بن محمّد بن عنبسة) (٣) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله(٤) .

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب( الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنّا عند عليّ( عليه‌السلام ) في الرحبة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٤ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٥.

(٢) في المصدر: منها.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٥ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

(٤) في المصدر: مبالته.

٦ - الغارات ١: ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا، فلما رآهم عليٌّ( عليه‌السلام ) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا، وترك مالاً كثيراً، وترك أولاداً رجالاً ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : انطلقوا( إلى صاحبكم) (١) فانظروا الى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(٢) .

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ - وقال العلاّمة في( المختلف ): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول( عليهم‌السلام ) (٣) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها(٤) الذكر من الاُنثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود(٥) .

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المولود

____________________

(١) في المصدر: بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة: منهم.

٧ - المختلف: ٧٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: فانه.

(٤) في المصدر: به.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث( من حيث يبول) (١) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد ابن الزيّات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوَّله: قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب(٣) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمّد الكاتب، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، فقال: قد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(٣) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق(١) ، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اُخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، وأخدمني خادماً، فوطئتها، فأولدتها، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على عليّ( عليه‌السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فاُدخلت، وسألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادماً، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين(٢) ، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة، فأدخلوها بيتاً، وألبسوها نقاباً، وجرِّدوها من ثيابها، وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمَّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال: إنّي ورثتها من أبي آدم،( و) (٣) حوّاء( عليهما‌السلام ) خلقت من ضلع آدم( عليه‌السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: البول.

(٢) في المصدر زيادة: فأتي بهم.

(٣) في المصدر: وامي.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة(١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إنَّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقضي على المبال، قالت: فإنّي أبول منهما(٢) جميعاً، ويسكنان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من(٣) زوجك ؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت، فقال: هو كذلك، فقال له( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً، ولا ائتمن عليها امرأةً، فقال علي( عليه‌السلام ) : عليَّ بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة

____________________

(١) في المصدر: أنقص.

٥ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في المصدر: ومن.

٢٨٨

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ! أدخلها بيتاً، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان(١) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها عليٌّ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال، والقلنسوة، والنعلين، وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ابنة عمّي، وقد ولدت منّي، تلحقها بالرجال ؟ فقال: إنّي حكمت عليها بحكم الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن عليِّ العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنّه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ - محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت(٣) ، فقال: هو الذي لا يدري( ذكر هو أو أُنثى) (٤) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله

____________________

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٤.

٦ - قرب الاسناد: ٦٧.

٧ - روضة الواعظين: ٤٦.

(٣) في المصدر: المؤنث.

(٤) في المصدر: أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه(١) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا(٢) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى، وقول عليّ( عليه‌السلام ) تورث(٣) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون(٤) امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو(٥) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أمّا قول عليّ( عليه‌السلام ) في الخنثى، أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً، فيحكمون عليه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض، والمقنعة: ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٨ / ١.

(٣) في المصدر: فيه يورث.

(٤) في المصدر: تكون.

(٥) في المصدر زيادة: عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً مثله (٢) .

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً(٣) ، وأمر بنصبة(٤) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاُخرى مقابلة( للمرآة الاُخرى) (٥) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما(٦) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٢) تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٤.

(٣) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.

(٤) في المصدر: بنصب.

(٥) في المصدر: لتلك المرآة.

(٦) في المصدر: لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي(١) ، قال: سئل - وأنا عنده، يعني: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - عن مولود ولد، وليس بذكر ولا اُنثى، وليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ قال: يجلس الإِمام( عليه‌السلام ) ، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه(٢) ميراث الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: عن إسحاق المرادي(٤) .

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال: يقرع عليه الإِمام( أو المقرع) (٥) ، يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم(٦) أمة الله، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع: اللهمَّ أنت لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك(٧) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن(٨) لنا أمر هذا المولود

____________________

(١) في التهذيب: المرادي ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: الفزاري.

(٢) في المصدر: يورث.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه - قده ).

(٦) في المصدر زيادة: آخر.

(٧) في المحاسن زيادة: يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر: فبين.

٢٩٢

كيف(١) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام(٢) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلّا أنّه قال: فأيّهما خرج(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٧) .

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال.

والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث ؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده(٨) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث( يورث على

____________________

(١) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: السهمان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٤) المحاسن: ٦٠٣ / ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٨.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٣.

(٨) في التهذيب: معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث) (١) الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ فقال: يجلس الإِمام، ويجلس عنده اُناس من المسلمين، فيدعون الله، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٤) .

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم( عليهم‌السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يورثه أميراث.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(٤) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠٢.

(٥) الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول: وأحاديث القرعة كثيرة، يأتي بعضها إنشاء الله(١) .

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن( محمد بن القاسم الجوهري) (٢) ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مولود له رأسان وصدران على(٣) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يورث ميراث اثنين، أو واحداً(٤) ؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمَّ يصاح به، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً( فانّما) (٥) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

ورواه الصدوق كذلك(٧) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٩ / ١.

(٢) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر: واحد.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٧) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله(١) .

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنَّ امرأة ولدت في (٢) فراش زوجها ولداً، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم(٣) : اعتبروه إذا نام، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) - وأنا جالس - فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة(٤) ، ففقدناه، وبقي من أجره شيء،( ولا يعرف(٥) له وارث) (٦) ، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال:

____________________

(١) الكافي ٧: ١٥٩ / ذيل ١.

٢ - إرشاد المفيد: ١١٣.

(٢) في المصدر: على.

(٣) في المصدر: أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ١٥٣ / ١.

(٤) في المصدر: بالأجر.

(٥) في المصدر نعرف.

(٦) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين - وحرَّك يده(١) - قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلّا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن أبي ثابت(٢) ، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً، ولا نسباً، ولا( ولداً) (٣) ، قال: اطلب، قال: فانَّ ذلك قد طال، فأتصدَّق به ؟ قال: اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن نصر(٥) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح( عليه‌السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم( وأربعة دراهم) (٦) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

____________________

(١) في المصدر: يديه.

٢ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٢، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٧.

(٢) في الاستبصار: ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بلداً.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

(٥) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح(١) صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال(٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء(٥) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي(٦) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي(٧) .

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدرِ أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجىء قال: إن

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٥) ملاء: جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح - ملأ - ١: ٧٣ ).

(٦) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم( فإن هو) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر(٤) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً(٥) منها، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة(٦) عشر سنين، ثمَّ يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة(٧) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار(٨) .

ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثمَّ يشتري(٩) .

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز

____________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧: ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٦.

(٤) في الفقيه: في البحر ( هامش المخطوط ).

(٥) الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

( ٦ و ٧ ) في المصدر: غيبته.

(٨) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا(١) .

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم(٢) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا، حتّى يجيء، قلت: فإذا جاء يزكّيه ؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة(٥) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن(٦) كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

____________________

(١) منهم العلامة في المختلف: ٧٤٩، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨: ٩٤، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩: ٦٥.

٨ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٨.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٩.

(٥) في المصدر زيادة: على.

(٦) في المصدر: وإن.

٣٠٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء، فهلك الأجير، فلم يدع وارثاً ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع ؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إنّي(٢) ضقت بذلك( ذرعاً، قال) (٣) : هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ - قال الصدوق: وقد روي في خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان(٤) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو. - يعني نفسه -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة(٥) وفي اللقطة(٦) وغير ذلك(٧) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر: كيف أصنع ؟ فقال:.

١١ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، الاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(٤) في التهذيب: صار.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

(٧) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٣٠١

السلام )، حيث إنّه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ(١) وغيره(٢) .

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية.

[ ٣٣٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان(٣) في ميراث المنفوس(٤) من الدية، قال: لا يرث شيئاً حتّى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهم‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ، ويسمع صوته.

[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث، أنه ربما كان أخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.

(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٢٦.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢: ٢٥٥ ».

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٦.

٣ - الكافي ٧: ١٥٥ / ١.

٣٠٢

أقول: يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك، وقد ذكر ذلك الشيخ(١) وغيره(٢) ، وجوّز حمله على التقيّة، قال: لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه، فتحرّك تحرّكاً بيّنا: يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهلّ، ولم يصحّ، ولم يورث من الدية، ولا من غيرها، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه(٤) شيئاً حتى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: تقدَّم وجهه(٦) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

(٢) راجع المختلف: ٧٥١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٤، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٥.

(٤) في الاستبصار: الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٠٣

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أبي( عليه‌السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ - وبإسناده عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبيّ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ، أيورث ؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث(١) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٢) .

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان(٣) له امرأة، لها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول: وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته، أم لا، لكنّه محمول على التقيّة، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (٤) قال: إنَّ(٥) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً، وكانوا لا يعطون

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٤.

(١) في نسخة: ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: يرث.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

(٣) في المصدر: كانت.

١٠ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٧.

(٥) في المصدر: فإن.

٣٠٤

الميراث إلّا لمن يقاتل، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً، فقالوا: انطلقوا الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فنذكر له ذلك، لعلّه يدعه أو يغيّره، فأتوه، فقالوا: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بذلك اُمرت.

[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ - وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولا يرث إلّا من أذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا(٢) ، وفي صلاة الجنازة(٣) .

____________________

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.

[ ٣٣٠٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

وعن عليّ ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٣.

(٢) الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

٣٠٧

[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة، انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(١) .

[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.

[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها، سقط عليهما بيت مثل ذلك.

[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف، كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٤.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٥.

٥ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٣.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٨

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً، كان المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد شنعها(١) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه، وزاد: قلت: ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، فقال: مثله(٣) .

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٢.

(١) في التهذيب: سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٣.

٣٠٩

السلام )، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قلت: فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا(١) سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها ؟ قال: تدفع الى مولى(٢) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال الى مولى(٣) الذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه.

[ ٣٣٠٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً -.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في.

(٢ و ٣) في المصدر: موالي.

(٤) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٥.

٣١٠

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث(٢) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر(٣) .

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقى(٤) صبيان، أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٤.

(٢) في المصدر: ولا يورث.

(٣) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: منهم.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٢.

٣١١

[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لأبي حنيفة: يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: أمة وحرَّة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فماتت الاُمّان، وبقى الابنان، كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً - يعني: ثلاث مرات - فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيّوب نحوه(٣) .

[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٨ / ٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٨.

٣١٢

دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما(١) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهّم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ، وألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في قوم، وقع عليهم بيت(٢) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واُخرى حرّة، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك،( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك(٣) ،( فقرع بينهما، وحكم بالحرّيّة لمن خرج( سهم الحرّ عليه) (٤) منهما، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما، ثمَّ أعتقه، وجعله مولاه وحكم(٥) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذا القضاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: حائط.

(٣) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.

(٤) في المصدر: عليه سهم الحريّة.

(٥) في المصدر زيادة: به.

(٦) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٣١٣

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القميّ،( عن ابن القدّاح) (١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيّهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن عليّ: أنَّ

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٥.

(١) في المصدر: عن القداح.

٢ - التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٨٩.

٣١٤

عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك(٢) .

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل، من المرأة.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٨ / ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٢.

٣١٥

٣١٦

أبواب ميراث المجوس

١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) ،( أنّه كان يورث المجوسي، إذا تزوّج باُمّه وبابنته(٢) من وجهين: من وجه أنّها اُمّه، ووجه أنّها زوجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، والصحيح عندي: أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام، أو لا يجوز، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم‌السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح

____________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٤ / ١٢٩٩، والاستبصار ٤: ١٨٨ / ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم‌السلام )

(٢) في التهذيب: وابنته.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٩ / ٨٠٤.

٣١٧

بالإِجماع، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ - ألا ترى إلى ما روي: أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال: إنّه(١) تزوّج باُمّه، فقال: أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ - وقد روي أيضاً: أنّه قال( عليه‌السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء(٢) يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث( على النكاح) (٣) .

أقول: معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام، فلا ينافي ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

٢ - باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠٠، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠١، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ٧٠٥.

(٢) في الاستبصار: بدين.

٤ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بالنكاح.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

٣١٨

ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: قذف رجل(١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح اُمّه و(٢) اُخته، فقال: ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود(٥) وغير ذلك(٦) .

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز(٧) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة(٨) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

(٧) في المصدر: يجوز.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

(٨) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضاً.

٣١٩

السلام )، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا( به) (١) أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان(٢) ، والطلاق(٣) ، والتعصيب(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330