وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144916 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ورواه الصدوق والشيخ(١) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد(٣) قسم فلا ميراث له.

[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث( من) (٤) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم،(٥) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٠١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي

____________________

= لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً، لوجود النص الخاص بالإِمام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالباً، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازاً، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف: ٧٥١.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

٢ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٣، التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

(٣) في المصدر: بعدما.

٣ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٨.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٨.

٢١

عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسّم فلا حقّ له، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال: هو بمنزلته.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العبّاس البقباق، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.

[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، وتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٢٢

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم.

[ ٣٢٤٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه، لم يكن قسم قبل الإِسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في المواريث: ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٤٠٦ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون، ويُورّثُون ميراث الإِسلام. الحديث.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٤، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٤٥ / ٢.

(٢) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيهما باسلام الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمناه. ( منه. قده ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٥ / ذيل ٢.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً.

[ ٣٢٤٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي -، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط(٤) رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم، وأبوه حيّ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المُسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت، وله أولاد مسلمُون، وأولاد غير مسلمين، فقال: هم على مواريثهم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١.

(٣) في التهذيب والاستبصار: الميثمي.

(٤) في التهذبيين: جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٤٦ / ٢.

(٦) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده )، راجع المسالك ٢: ٢٥١.

(٧) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٧، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٢.

٢٤

قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم، أي: على ما يستحقّونه من ميراثهم، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم. قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة. انتهى.

ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى، أو يعني: أنَّ الكافر يرثه أولادهُ، مسلمين كانوا أو كفّاراً، لما مرَّ(١) لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين، وبعضهم كفّاراً.

[ ٣٢٤٠٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت، وله أولاد غير مُسلمين، فقال: هم على مواريثهم.

وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المـُسلم يحجب الكافر ويرثه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.

[ ٣٢٤١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

____________________

(١) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٢٨.

٢٥

ابن عبد الحميد(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : نصرانيٌّ أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصّر، ثمَّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين(٢) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين(٥) .

[ ٣٢٤١١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندى بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت عند رجل، فولدت لسيّدها غلاماً، ثمَّ إن سيّدها مات، فأوصى باعتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحبلت بآخر، فقضى فيها: أن يعرض عليها الإِسلام، فأبت، فقال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، « منه. قده ».

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٥ / ٧٨٩.

(٥) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٧.

٢٦

يقتلها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود(٢) .

[ ٣٢٤١٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام، لمن يكون ميراثه ؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.

[ ٣٢٤١٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.

[ ٣٢٤١٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده.

____________________

(١) الاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٢، التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٤، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٤.

٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب، عن سيف بن عميرة(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب، ولا عدَّة عليها منه له، وإنّما عليها العدَّة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤١٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد، فقال: ما له لولده المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن

____________________

(١) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (٤) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.

وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (٥) فلم يروه في التهذيب إلاّ عن ابن محبوب، فقط.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وفي ١٠: ١٤٢ / ٢٤ نحوه.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٦ - الكافي ٧: ١٥٢ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٥.

٢٨

الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٤١٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ميراث المرتدّ لولده(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود،(٥) وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

٧ - قرب الاسناد: ٦٣.

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصه:

يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معاً، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل، وظاهر الحديث أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه‌السلام ) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.

وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب العدد.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٦) تقدّم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٩

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.

[ ٣٢٤١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا ميراث للقاتل.

[ ٣٢٤١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل اُمّه، قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.

[ ٣٢٤١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٥، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٤ - الكافي ٧: ١٤١ / ١٠.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٥.

٣٠

[ ٣٢٤٢١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث رجلان، قتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، يرثها ؟ قال: سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول:( لا ميراث للقاتل) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله، إلاّ أنّه زاد في الثاني: أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.

[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ، أيقتل به ؟ فقال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٤٠ / ١، التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٨.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٢.

(١) في المصدر: أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٩.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨ و ٢٣٧ / ٩٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٦.

٣١

زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال: لا، لأنّها قتلته، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٦.

(٢) الاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٣٠، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٦.

٢ - الكافي ٧: ١٤١ / ٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٨.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٩.

٣٢

من دية امرأته شيء ؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها - الى أن قال: - وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٢٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) :( أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (٥) قال: إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها، وإن قتلها( متعمّداً فلا) (٦) يرثها.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٤، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢، وبسند آخر في الاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.

(٢) علق المصنف هنا بما نصّه:

لا يقال: النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه، لأنّا نقول: الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب، وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه‌السلام ) : رفع عن أمّتي الخطأ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ».( منه. قده ).

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٢.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: عمداً لم.

٣٣

وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال: إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً(٣) .

[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها.

[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه(٤) إذا قتله وإن كان خطأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٢٨٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٧، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٨، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٦.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في التهذيب والاستبصار: الرجل ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٩، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٧.

٣٤

قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.

قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٢٤٣١ ] ٤ - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم.

[ ٣٢٤٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦.

(١) الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٨.

٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة، إلاّ الإِخوة( والأخوات) (٢) من الاُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(١) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده، فمرّ بها عليّ( عليه‌السلام ) وأصحابه،( وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) (٣) ، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل: إنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية، وورث اُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورث الزوج من المرأه(٤) الميّتة نصف ثلث الدية( التي ورثتها) (٥) من ابنها، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٧٤٤.

٢ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٩.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ١٣٨ / ١.

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: (عليه‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(٤) في المصدر: مطروحة وولدها على الطريق.

(٥) في المصدر: امرأته.

(٦) في المصدر: الذي ورثته.

٣٦

بيت مال البصرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب،(١) وكذا كلّ ما قبلهُ.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٤٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث(٣) إلاّ الإِخوة من الاُمّ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وعليّ بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٤٣٧ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: المواريث.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٣.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٨.

٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته، وهي حبلى، فأسقطت سقطاً ميّتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن( أحمد بن محمد بن عيسى) (٣) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة.

[ ٣٢٤٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٣) في الكافي: أحمد بن محمد بن خالد.

(٤) الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤، وفيه: عن سماعة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٣.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢.

٣٨

عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّها ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤١ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت وهي في عدَّتها، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مرَّ(١) ، وجوّز حمله على التقيّة، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٤٣ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣١.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه اطلاقاً في الأبواب ١ - ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤١.

٣٩

( وابن أبي عمير) (١) ، عن جميل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل قتل أباه، قال: لا يرثه، وإن كان للقاتل ولد(٢) ورث الجدّ المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن عليّ( عليه‌السلام ) في كلام له على الخوارج قال: أما(٥) علمتم أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجم الزاني، ثم صلّى عليه،(٦) وورثه أهله، وقتل القاتل، وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثمَّ قسم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٨) .

____________________

(١) في المصدر: عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: ابن.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٣ - نهج البلاغة ٢: ١١ / ١٢٣.

(٥) في المصدر: وقد.

(٦) في المصدر: ثم.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330