وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145030 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اُتي بالشارب، ثَّم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليٌّ( عليه‌السلام ) على عمر فرضى بها.

[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: اُقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتّى قام عليٌّ( عليه‌السلام ) بنسعة(١) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اُتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليِّ( عليه‌السلام ) علىٌّ عمر فرضي بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٣.

(١) النسعة: التي تنسج عريضا للتصدير، « الصحاح ( نسع ) ٣: ١٢٩٠ »، والتصدير: الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢: ٧١٠ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

(٣) التهذى ١٠: ٩١ / ٣٥٢.

٢٢١

[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدَّ المفتري.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً، ثمَّ قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً( عليه‌السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علىَّ حدّ، أنامن أهل هذه الآية( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا ) (٢) فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لست من أهلها إنَّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلّا ما أحلَّ الله لهم، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) مرسلاً (٤) .

[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن( محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٧، والتهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٦.

(١) ارشاد المفيد: ١٠٩.

٥ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) المائدة ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٤) علل الشرائع ١٠: ٥٣٩ / ٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.

٢٢٢

الرازي) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرُّ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الّذي أمر الله به.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

[ ٣٤٦١٠ ] ٨ - وفي( الخصال) عن رافع بن عبدالله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ضرب في الخمر ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حدّ الزنا.

٧ - علل الشرائع ٥٣٩ / ٦، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٥٩٢ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

[ ٣٤٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحدّيث.

[ ٣٤٦١٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦١٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.

____________________

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.

٢٢٤

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق للعامّة.

أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة(١) .

[ ٣٤٦١٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة.

[ ٣٤٦١٦ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فانّي معزِّره، وأمّا آخر يدمن فانّي كنت منهكه عقوبة لأنه يستحلّ المحرَّمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر، ثمَّ حمله على بعض الاشربة المحرَّمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرَّر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلّة.

[ ٣٤٦١٧ ] ٧ - وعن زرارة، قال: سألت(٣) أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.

٥ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧١، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٢، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٥.

٧ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: وسعت.

٢٢٥

وسمعتهم يقولون: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فاذا هذى افترى، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

[ ٣٤٦١٨ ] ٨ - قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة

[ ٣٤٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليِّ( عليه‌السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليِّ( عليه‌السلام ) بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع ٥٣٩ / ذيل ٨.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ - ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.

٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ ٣٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٣.

(١) علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٤، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩١.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٨ / ١.

٢٢٧

[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجلد الحرَّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذّمة على أن يشربوها في بيوتهم الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لإبي عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٤ - الكافي ٧: ٢١٦ / ٢١.

٥ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار: ٢٣٧ / ٨٩٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي.

٢٢٨

السلام) : التعزير كم هو؟ قال: دون الحدّ، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حدّ المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة.

[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت: الّذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

أقول: ذكر الشيخ أنّه شاذّ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مرّ(٢) .

[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرَّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٦، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٢٣٧ / ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٨، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٥.

٢٢٩

عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ.

أقول: خصّه الشيخ بحدّ الزنا لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان

[ ٣٤٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(٤) .

[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب، والباب ٣١ من ابواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٣.

(٣) في التهذيب: وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١١.

(٥) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٥.

٢٣٠

محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(١) .

٨ - باب كيفية حد الشرب

[ ٣٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على( ما به) (٢) ضرباً بين الضربين.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

[ ٣٤٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري(٥) ، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر - رفعه - أبي مريم، قال: اُتي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ وفي الحدّيثين ٢ و ١١ من الباب ٢٧ وفي الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) في المصدر: ثيابه.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٢.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب حد القذف، والباب ١١ من حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٥.

(٥) في الكافي زيادة: عن محمّد بن سالم، وفي التهذيب: محمّد بن عبد الجبار.

٢٣١

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( بالنجاشي) (١) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة، ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم

[ ٣٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرّمة، قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون(٤) ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من

____________________

(١) في الفقيه: النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦٢.

(٣) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣٠.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٦.

(٤) في المصدر: ويستحلونها.

٢٣٢

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الحدود(٣) .

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين

[ ٣٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦١.

(٢) الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٤.

٢٣٣

ورواه أيضاً بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة.

[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اُتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثالثة ضرب عنقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١، الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢١٨ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٥.

٢٣٤

[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه أسقط: في الثالثة(١) .

[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ - قال الكلينيُّ: قال جميل: وروى(٢) عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنَّ المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٣٤٦٤١ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ - قال الصدوق في( الفقيه) : وروي أنّه يقتل في الرابعة.

أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحدّ مع المصلحة.

[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٨، وفيه: ورد في الثالثة.

٧ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٢) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف( عن) .

(٣) علل الشرائع: ٥٤٧ / ٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٩ - الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

١٠: التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٣.

٢٣٥

إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اُتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر الحدّيث.

[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ - وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد(١) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي (٢) ، عن محمّد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن( خالد، عن حريز بن

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦، وتقدم ذيله في الباب ٤ هنا.

١٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٤.

١٣ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٤، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٥.

(١) في المصدر: يضرب.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٨.

(٢) في المصدر: الخلدي.

٢٣٦

عبدالله) (١) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون

[ ٣٤٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلّص رداك، فلم يخلصه فحدّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) .

____________________

(١) في المصدر: خالد بن جرير بن عبدالله

١٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ١٠ ٩٧ / ٣٧٦، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ٥٣ / ١٩١.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع

[ ٣٤٦٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفقاع فقال:(١) خمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

[ ٣٤٦٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: لا تقربه فانّه من الخمر.

[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الفقّاع؟ فقال: الخمر وفيه حدّ شارب الخمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) .

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٩.

(١) في نسخة زيادة: هو ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.

٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب

[ ٣٤٦٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله ابن عبد الرَّحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه(١) ( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدّهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت أعلم هذه الاُمّة وأقضاها بالحقَّ، فانَّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم التوبة قبل الحدّ(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢. وقد مرّ في الباب ٢٧ من الشهادات.

(١) في التهذيب زيادة: عن آبائه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٩

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء، فهلك الأجير، فلم يدع وارثاً ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع ؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إنّي(٢) ضقت بذلك( ذرعاً، قال) (٣) : هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ - قال الصدوق: وقد روي في خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان(٤) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو. - يعني نفسه -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة(٥) وفي اللقطة(٦) وغير ذلك(٧) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر: كيف أصنع ؟ فقال:.

١١ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، الاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(٤) في التهذيب: صار.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

(٧) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٣٠١

السلام )، حيث إنّه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ(١) وغيره(٢) .

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية.

[ ٣٣٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان(٣) في ميراث المنفوس(٤) من الدية، قال: لا يرث شيئاً حتّى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهم‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ، ويسمع صوته.

[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث، أنه ربما كان أخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.

(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٢٦.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢: ٢٥٥ ».

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٦.

٣ - الكافي ٧: ١٥٥ / ١.

٣٠٢

أقول: يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك، وقد ذكر ذلك الشيخ(١) وغيره(٢) ، وجوّز حمله على التقيّة، قال: لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه، فتحرّك تحرّكاً بيّنا: يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهلّ، ولم يصحّ، ولم يورث من الدية، ولا من غيرها، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه(٤) شيئاً حتى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: تقدَّم وجهه(٦) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

(٢) راجع المختلف: ٧٥١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٤، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٥.

(٤) في الاستبصار: الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٠٣

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أبي( عليه‌السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ - وبإسناده عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبيّ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ، أيورث ؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث(١) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٢) .

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان(٣) له امرأة، لها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول: وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته، أم لا، لكنّه محمول على التقيّة، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (٤) قال: إنَّ(٥) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً، وكانوا لا يعطون

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٤.

(١) في نسخة: ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: يرث.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

(٣) في المصدر: كانت.

١٠ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٧.

(٥) في المصدر: فإن.

٣٠٤

الميراث إلّا لمن يقاتل، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً، فقالوا: انطلقوا الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فنذكر له ذلك، لعلّه يدعه أو يغيّره، فأتوه، فقالوا: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بذلك اُمرت.

[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ - وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولا يرث إلّا من أذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا(٢) ، وفي صلاة الجنازة(٣) .

____________________

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.

[ ٣٣٠٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

وعن عليّ ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٣.

(٢) الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

٣٠٧

[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة، انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(١) .

[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.

[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها، سقط عليهما بيت مثل ذلك.

[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف، كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٤.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٥.

٥ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٣.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٨

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً، كان المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد شنعها(١) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه، وزاد: قلت: ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، فقال: مثله(٣) .

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٢.

(١) في التهذيب: سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٣.

٣٠٩

السلام )، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قلت: فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا(١) سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها ؟ قال: تدفع الى مولى(٢) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال الى مولى(٣) الذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه.

[ ٣٣٠٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً -.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في.

(٢ و ٣) في المصدر: موالي.

(٤) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٥.

٣١٠

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث(٢) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر(٣) .

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقى(٤) صبيان، أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٤.

(٢) في المصدر: ولا يورث.

(٣) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: منهم.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٢.

٣١١

[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لأبي حنيفة: يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: أمة وحرَّة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فماتت الاُمّان، وبقى الابنان، كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً - يعني: ثلاث مرات - فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيّوب نحوه(٣) .

[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٨ / ٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٨.

٣١٢

دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما(١) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهّم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ، وألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في قوم، وقع عليهم بيت(٢) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واُخرى حرّة، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك،( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك(٣) ،( فقرع بينهما، وحكم بالحرّيّة لمن خرج( سهم الحرّ عليه) (٤) منهما، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما، ثمَّ أعتقه، وجعله مولاه وحكم(٥) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذا القضاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: حائط.

(٣) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.

(٤) في المصدر: عليه سهم الحريّة.

(٥) في المصدر زيادة: به.

(٦) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٣١٣

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القميّ،( عن ابن القدّاح) (١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيّهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن عليّ: أنَّ

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٥.

(١) في المصدر: عن القداح.

٢ - التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٨٩.

٣١٤

عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك(٢) .

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل، من المرأة.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٨ / ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٢.

٣١٥

٣١٦

أبواب ميراث المجوس

١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) ،( أنّه كان يورث المجوسي، إذا تزوّج باُمّه وبابنته(٢) من وجهين: من وجه أنّها اُمّه، ووجه أنّها زوجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، والصحيح عندي: أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام، أو لا يجوز، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم‌السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح

____________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٤ / ١٢٩٩، والاستبصار ٤: ١٨٨ / ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم‌السلام )

(٢) في التهذيب: وابنته.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٩ / ٨٠٤.

٣١٧

بالإِجماع، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ - ألا ترى إلى ما روي: أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال: إنّه(١) تزوّج باُمّه، فقال: أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ - وقد روي أيضاً: أنّه قال( عليه‌السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء(٢) يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث( على النكاح) (٣) .

أقول: معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام، فلا ينافي ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

٢ - باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠٠، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠١، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ٧٠٥.

(٢) في الاستبصار: بدين.

٤ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بالنكاح.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

٣١٨

ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: قذف رجل(١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح اُمّه و(٢) اُخته، فقال: ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود(٥) وغير ذلك(٦) .

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز(٧) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة(٨) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

(٧) في المصدر: يجوز.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

(٨) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضاً.

٣١٩

السلام )، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا( به) (١) أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان(٢) ، والطلاق(٣) ، والتعصيب(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330