وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144992 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ورواه الصدوق والشيخ(١) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد(٣) قسم فلا ميراث له.

[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث( من) (٤) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم،(٥) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٠١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي

____________________

= لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً، لوجود النص الخاص بالإِمام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالباً، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازاً، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف: ٧٥١.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

٢ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٣، التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

(٣) في المصدر: بعدما.

٣ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٨.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٨.

٢١

عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسّم فلا حقّ له، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال: هو بمنزلته.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العبّاس البقباق، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.

[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، وتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٢٢

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم.

[ ٣٢٤٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه، لم يكن قسم قبل الإِسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في المواريث: ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٤٠٦ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون، ويُورّثُون ميراث الإِسلام. الحديث.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٤، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٤٥ / ٢.

(٢) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيهما باسلام الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمناه. ( منه. قده ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٥ / ذيل ٢.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً.

[ ٣٢٤٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي -، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط(٤) رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم، وأبوه حيّ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المُسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت، وله أولاد مسلمُون، وأولاد غير مسلمين، فقال: هم على مواريثهم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١.

(٣) في التهذيب والاستبصار: الميثمي.

(٤) في التهذبيين: جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٤٦ / ٢.

(٦) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده )، راجع المسالك ٢: ٢٥١.

(٧) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٧، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٢.

٢٤

قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم، أي: على ما يستحقّونه من ميراثهم، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم. قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة. انتهى.

ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى، أو يعني: أنَّ الكافر يرثه أولادهُ، مسلمين كانوا أو كفّاراً، لما مرَّ(١) لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين، وبعضهم كفّاراً.

[ ٣٢٤٠٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت، وله أولاد غير مُسلمين، فقال: هم على مواريثهم.

وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المـُسلم يحجب الكافر ويرثه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.

[ ٣٢٤١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

____________________

(١) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٢٨.

٢٥

ابن عبد الحميد(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : نصرانيٌّ أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصّر، ثمَّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين(٢) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين(٥) .

[ ٣٢٤١١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندى بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت عند رجل، فولدت لسيّدها غلاماً، ثمَّ إن سيّدها مات، فأوصى باعتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحبلت بآخر، فقضى فيها: أن يعرض عليها الإِسلام، فأبت، فقال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، « منه. قده ».

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٥ / ٧٨٩.

(٥) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٧.

٢٦

يقتلها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود(٢) .

[ ٣٢٤١٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام، لمن يكون ميراثه ؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.

[ ٣٢٤١٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.

[ ٣٢٤١٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده.

____________________

(١) الاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٢، التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٤، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٤.

٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب، عن سيف بن عميرة(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب، ولا عدَّة عليها منه له، وإنّما عليها العدَّة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤١٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد، فقال: ما له لولده المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن

____________________

(١) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (٤) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.

وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (٥) فلم يروه في التهذيب إلاّ عن ابن محبوب، فقط.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وفي ١٠: ١٤٢ / ٢٤ نحوه.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٦ - الكافي ٧: ١٥٢ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٥.

٢٨

الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٤١٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ميراث المرتدّ لولده(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود،(٥) وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

٧ - قرب الاسناد: ٦٣.

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصه:

يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معاً، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل، وظاهر الحديث أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه‌السلام ) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.

وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب العدد.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٦) تقدّم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٩

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.

[ ٣٢٤١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا ميراث للقاتل.

[ ٣٢٤١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل اُمّه، قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.

[ ٣٢٤١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٥، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٤ - الكافي ٧: ١٤١ / ١٠.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٥.

٣٠

[ ٣٢٤٢١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث رجلان، قتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، يرثها ؟ قال: سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول:( لا ميراث للقاتل) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله، إلاّ أنّه زاد في الثاني: أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.

[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ، أيقتل به ؟ فقال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٤٠ / ١، التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٨.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٢.

(١) في المصدر: أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٩.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨ و ٢٣٧ / ٩٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٦.

٣١

زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال: لا، لأنّها قتلته، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٦.

(٢) الاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٣٠، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٦.

٢ - الكافي ٧: ١٤١ / ٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٨.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٩.

٣٢

من دية امرأته شيء ؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها - الى أن قال: - وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٢٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) :( أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (٥) قال: إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها، وإن قتلها( متعمّداً فلا) (٦) يرثها.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٤، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢، وبسند آخر في الاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.

(٢) علق المصنف هنا بما نصّه:

لا يقال: النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه، لأنّا نقول: الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب، وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه‌السلام ) : رفع عن أمّتي الخطأ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ».( منه. قده ).

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٢.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: عمداً لم.

٣٣

وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال: إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً(٣) .

[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها.

[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه(٤) إذا قتله وإن كان خطأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٢٨٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٧، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٨، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٦.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في التهذيب والاستبصار: الرجل ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٩، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٧.

٣٤

قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.

قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٢٤٣١ ] ٤ - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم.

[ ٣٢٤٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦.

(١) الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٨.

٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة، إلاّ الإِخوة( والأخوات) (٢) من الاُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(١) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده، فمرّ بها عليّ( عليه‌السلام ) وأصحابه،( وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) (٣) ، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل: إنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية، وورث اُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورث الزوج من المرأه(٤) الميّتة نصف ثلث الدية( التي ورثتها) (٥) من ابنها، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٧٤٤.

٢ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٩.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ١٣٨ / ١.

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: (عليه‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(٤) في المصدر: مطروحة وولدها على الطريق.

(٥) في المصدر: امرأته.

(٦) في المصدر: الذي ورثته.

٣٦

بيت مال البصرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب،(١) وكذا كلّ ما قبلهُ.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٤٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث(٣) إلاّ الإِخوة من الاُمّ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وعليّ بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٤٣٧ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: المواريث.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٣.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٨.

٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته، وهي حبلى، فأسقطت سقطاً ميّتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن( أحمد بن محمد بن عيسى) (٣) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة.

[ ٣٢٤٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٣) في الكافي: أحمد بن محمد بن خالد.

(٤) الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤، وفيه: عن سماعة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٣.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢.

٣٨

عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّها ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤١ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت وهي في عدَّتها، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مرَّ(١) ، وجوّز حمله على التقيّة، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٤٣ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣١.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه اطلاقاً في الأبواب ١ - ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤١.

٣٩

( وابن أبي عمير) (١) ، عن جميل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل قتل أباه، قال: لا يرثه، وإن كان للقاتل ولد(٢) ورث الجدّ المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن عليّ( عليه‌السلام ) في كلام له على الخوارج قال: أما(٥) علمتم أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجم الزاني، ثم صلّى عليه،(٦) وورثه أهله، وقتل القاتل، وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثمَّ قسم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٨) .

____________________

(١) في المصدر: عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: ابن.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٣ - نهج البلاغة ٢: ١١ / ١٢٣.

(٥) في المصدر: وقد.

(٦) في المصدر: ثم.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330