وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144991 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاُخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه ؟ قال: نعم، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً، فهي ميراث كسائر الأموال.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٨.

(١) التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٤١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) وفي الدين والقرض(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري، وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك ؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال: أمّا الميراث فله، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص(٦) .

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٥.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٤٦ / ٤٧٩.

٤٢

المواريث أو غير ذلك ؟ قال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح(١) .

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله، وجعفر، ومحمد بن عبّاس، عن علاء مثله(٢) .

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٦، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٧٠.

٤٣

[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن جميل بن درّاج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان(٣) .

[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العبد لا يرث(٤) ، والطليق(٥) لا يورث.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٤٩ / ١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٧، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٩.

٦ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦١.

(٢) في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

٧ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٦.

(٤) في المصدر: لا يورث.

(٥) الطليق: كأمير: الأسير أطلق عنه اساره، « القاموس المحيط ( طلق ) ٣: ٢٥٨ ».

٤٤

[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد، وتركت مالاً ؟ قال: يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٧.

٩ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٢.

٤٥

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ - وعنه، عن( الحسن بن عليِّ بن فضّال) (٢) ، عن عليِّ بن محمد، عن أبي خديجة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً، وأوصى له بألف درهم، فأبي مولاه أن يجيز له، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: لك ولد ؟ فقال: نعم، قال: أحرار ؟ قال: نعم، فقال: ترضى من المال بألف درهم، وهم يرثون عمّهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن عليّ(٤) مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ - الاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٣.

(٢ و ٣) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.

(٤) في الاستبصار: محمد بن أبي خديجة.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٣.

(٦) تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٢.

٤٦

حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّى المدّعي، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً) (٣) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث:( لا نجيز وصيتها له، أنّه) (٤) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١٠.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٣، والفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

٤٧

بحساب ما اعتق منه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المكاتب يرث، ويورث على قدر ما أدّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥١ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٢.

٤٨

نفسها يوماً قلت: فإن ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث.

[ ٣٢٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٦) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ١٩٠.

٤٩

[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال: تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة،( أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( جميل بن درّاج) (٣) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى، ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٣٢٤٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر(٥) ، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٠، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٢، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٢١.

(٣) في الفقيه: عبد الله بن سنان.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

٥ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦٠.

(٥) في الاستبصار: محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٥٠

مات، وترك مالاً كثيراً، وترك اُمّاً مملوكة، واُختاً مملوكة، قال: تشتريان من مال الميّت، ثمَّ تعتقان، وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنّهما اشتريا، ثمَّ اعتقا، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال: يرثهما موالى أبيهما، لأنّهما اشتريا من مال الابن(١) *

[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، وله اُمّ مملوكة، وله مال: أن تشترى اُمّه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: الاب ( هامش المخطوط ).

* - لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد، وضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الأُخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً، قد أعتقه مولاه، وهو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، واعتقت، فصار لمولى الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الأب، وللاخت بواسطة الميت، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما في الأصل من لفظ الابن، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر، « منه. قده ».

٦ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٦، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٨.

٧ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٥.

٥١

السلام )، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت، وله امّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه، إلاّ أنّه قال: وله امرأة مملوكة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية(٣) .

أقول: الظاهر تعدّد الرواية.

[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ - وعنه، عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، قال: مات مولى لعلي( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له: إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(٥) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٣، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

٨ - الكافي ٧: ١٤٨ / ٨.

(٤) في المصدر: المال.

(٥) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٧، و ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

٥٢

عن أبي ثابت مثله(١) .

[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة، أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابناً له مملوكاً، ولم يترك وارثاً غيره، فترك مالاً، فقال: يشترى الابن، ويعتق، ويورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن( ابن ثابت) (٢) ، وابن عون، عن السابيّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي، وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ، بل الميراث لهم، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم، وكون راويه منهم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

٩ - التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٣، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٥.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٧.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٦.

(٢) في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار -.

٥٣

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة، وعلى كونهم مبعضين.

[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد، فمات ولدها منه، فزوّجها من رجل فأولدها، ثمَّ إنَّ الرجل مات، فرجعت الى سيّدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال: لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج(١) أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه، فأعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالاً ؟ قال: هو مع اُمّه كهيئتها.

[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، فسقته لقوّة إسناده، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ، وقد يصدر عن الإِمام( عليه‌السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.

أقول: يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح(٢) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده، حرّاً عند الموت.

وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الحدود(٦) .

____________________

١٢ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.

(١) في المصدر زيادة: الميت.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥.

(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.

٥٤

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه، أعطيتني(١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إنَّ هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٣) ، والعهد(٤) ، وخيار الشرط(٥) ، وغيره(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(١) في المصدر: أعطيني.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٥.

(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ ٣٢٤٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن كاتب مملوكاً، واشترط عليه أنّ ميراثه له، قال: رفع ذلك الى عليّ( عليه‌السلام ) ، فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ رجلاً كاتب عبداً له، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق، ثمَّ مات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، وقام أقارب المكاتب، فقال له سيّد المكاتب: يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ( عليه‌السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٠.

(٢) الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٦.

٢ - قرب الاسناد ٦١.

(٤) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.

٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده.

[ ٣٢٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً ؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه، فهو ردّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهُو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان(١) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبهُ بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنهُ حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٧، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ(٢) وغيره(٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه، وما زاد عليه للمولى، لما تقدّم هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) .

[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن(٦) يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٧) .

[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مكاتب مات، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً، وله ولدان أحرار، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٨) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩، والاستبصار ٤: ٣٨ / ذيل ١٢٨.

(٣) راجع الوافي ٣: ١٣٤ كتاب المواريث، والروضة ١١: ٣٩٨.

(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٦.

(٦) في المصدر: عن مكاتب.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٨، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٧.

(٨) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٢.

٥٨

قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب،( وترك مالاً) (٣) ، وترك ابناً له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ، ونصفه عبد للّذي(٤) كاتب أباه، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.

[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالاً قال: يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي.

أقول: تقدَّم وجهه(٥) .

[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال: إن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي

٦ - التهذيب ٩: ٣٥١ / ١٢٦٠، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

٥٩

كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٢٤٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت له: من الضّامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٥.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٣.

٩ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

(٢) الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330