وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144970 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاُخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه ؟ قال: نعم، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً، فهي ميراث كسائر الأموال.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٨.

(١) التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٤١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) وفي الدين والقرض(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري، وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك ؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال: أمّا الميراث فله، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص(٦) .

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٥.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٤٦ / ٤٧٩.

٤٢

المواريث أو غير ذلك ؟ قال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح(١) .

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله، وجعفر، ومحمد بن عبّاس، عن علاء مثله(٢) .

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٦، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٧٠.

٤٣

[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن جميل بن درّاج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان(٣) .

[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العبد لا يرث(٤) ، والطليق(٥) لا يورث.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٤٩ / ١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٧، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٩.

٦ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦١.

(٢) في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

٧ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٦.

(٤) في المصدر: لا يورث.

(٥) الطليق: كأمير: الأسير أطلق عنه اساره، « القاموس المحيط ( طلق ) ٣: ٢٥٨ ».

٤٤

[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد، وتركت مالاً ؟ قال: يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٧.

٩ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٢.

٤٥

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ - وعنه، عن( الحسن بن عليِّ بن فضّال) (٢) ، عن عليِّ بن محمد، عن أبي خديجة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً، وأوصى له بألف درهم، فأبي مولاه أن يجيز له، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: لك ولد ؟ فقال: نعم، قال: أحرار ؟ قال: نعم، فقال: ترضى من المال بألف درهم، وهم يرثون عمّهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن عليّ(٤) مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ - الاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٣.

(٢ و ٣) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.

(٤) في الاستبصار: محمد بن أبي خديجة.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٣.

(٦) تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٢.

٤٦

حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّى المدّعي، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً) (٣) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث:( لا نجيز وصيتها له، أنّه) (٤) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١٠.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٣، والفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

٤٧

بحساب ما اعتق منه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المكاتب يرث، ويورث على قدر ما أدّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥١ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٢.

٤٨

نفسها يوماً قلت: فإن ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث.

[ ٣٢٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٦) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ١٩٠.

٤٩

[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال: تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة،( أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( جميل بن درّاج) (٣) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى، ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٣٢٤٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر(٥) ، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٠، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٢، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٢١.

(٣) في الفقيه: عبد الله بن سنان.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

٥ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦٠.

(٥) في الاستبصار: محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٥٠

مات، وترك مالاً كثيراً، وترك اُمّاً مملوكة، واُختاً مملوكة، قال: تشتريان من مال الميّت، ثمَّ تعتقان، وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنّهما اشتريا، ثمَّ اعتقا، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال: يرثهما موالى أبيهما، لأنّهما اشتريا من مال الابن(١) *

[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، وله اُمّ مملوكة، وله مال: أن تشترى اُمّه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: الاب ( هامش المخطوط ).

* - لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد، وضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الأُخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً، قد أعتقه مولاه، وهو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، واعتقت، فصار لمولى الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الأب، وللاخت بواسطة الميت، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما في الأصل من لفظ الابن، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر، « منه. قده ».

٦ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٦، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٨.

٧ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٥.

٥١

السلام )، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت، وله امّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه، إلاّ أنّه قال: وله امرأة مملوكة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية(٣) .

أقول: الظاهر تعدّد الرواية.

[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ - وعنه، عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، قال: مات مولى لعلي( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له: إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(٥) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٣، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

٨ - الكافي ٧: ١٤٨ / ٨.

(٤) في المصدر: المال.

(٥) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٧، و ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

٥٢

عن أبي ثابت مثله(١) .

[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة، أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابناً له مملوكاً، ولم يترك وارثاً غيره، فترك مالاً، فقال: يشترى الابن، ويعتق، ويورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن( ابن ثابت) (٢) ، وابن عون، عن السابيّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي، وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ، بل الميراث لهم، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم، وكون راويه منهم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

٩ - التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٣، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٥.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٧.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٦.

(٢) في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار -.

٥٣

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة، وعلى كونهم مبعضين.

[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد، فمات ولدها منه، فزوّجها من رجل فأولدها، ثمَّ إنَّ الرجل مات، فرجعت الى سيّدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال: لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج(١) أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه، فأعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالاً ؟ قال: هو مع اُمّه كهيئتها.

[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، فسقته لقوّة إسناده، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ، وقد يصدر عن الإِمام( عليه‌السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.

أقول: يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح(٢) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده، حرّاً عند الموت.

وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الحدود(٦) .

____________________

١٢ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.

(١) في المصدر زيادة: الميت.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥.

(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.

٥٤

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه، أعطيتني(١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إنَّ هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٣) ، والعهد(٤) ، وخيار الشرط(٥) ، وغيره(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(١) في المصدر: أعطيني.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٥.

(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ ٣٢٤٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن كاتب مملوكاً، واشترط عليه أنّ ميراثه له، قال: رفع ذلك الى عليّ( عليه‌السلام ) ، فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ رجلاً كاتب عبداً له، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق، ثمَّ مات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، وقام أقارب المكاتب، فقال له سيّد المكاتب: يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ( عليه‌السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٠.

(٢) الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٦.

٢ - قرب الاسناد ٦١.

(٤) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.

٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده.

[ ٣٢٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً ؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه، فهو ردّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهُو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان(١) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبهُ بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنهُ حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٧، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ(٢) وغيره(٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه، وما زاد عليه للمولى، لما تقدّم هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) .

[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن(٦) يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٧) .

[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مكاتب مات، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً، وله ولدان أحرار، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٨) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩، والاستبصار ٤: ٣٨ / ذيل ١٢٨.

(٣) راجع الوافي ٣: ١٣٤ كتاب المواريث، والروضة ١١: ٣٩٨.

(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٦.

(٦) في المصدر: عن مكاتب.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٨، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٧.

(٨) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٢.

٥٨

قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب،( وترك مالاً) (٣) ، وترك ابناً له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ، ونصفه عبد للّذي(٤) كاتب أباه، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.

[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالاً قال: يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي.

أقول: تقدَّم وجهه(٥) .

[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال: إن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي

٦ - التهذيب ٩: ٣٥١ / ١٢٦٠، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

٥٩

كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٢٤٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت له: من الضّامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٥.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٣.

٩ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

(٢) الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاشاً.

[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرار والنبّاش والمختلس؟ قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليِّ بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعاً إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه.

[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٢، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣١.

١١ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٦٩، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٤، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٥، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٤.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

٢٨١

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النباش إذا كان معروفاً بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النبّاش إذا اُخذ أوَّل مرّة عزِّر، فان عاد قطع.

أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتاً ولم يأخذ شيئاً، لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات واُقيم عليه الحدّ، لما مرّ(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٧٦ والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨، وسندهما: عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

١٥ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٨، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الاحاديث ١ - ١٠ و ١٢ من هذا الباب، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، ولم يأخذ شيئاً لا يقطع.

١٧ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧١، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٤٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ - ١٢ من هذا الباب.

٢٨٢

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان،( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (١) ، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدّود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ](٢) إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل قد باع حرّاً، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ١، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٧.

(١) في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٧٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

٢٨٣

حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٣) .

٢١ - باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اُقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإِمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

____________________

(١) في التهذيب: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٢٨٤

[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ ٣٤٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع(٢) في الطير.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا قطع في ريش - يعني: الطير كلّه -.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٨.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٤، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٤.

(١) في التهذيب: عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).

(٢) في الكافي: لا قطع.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٢.

٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ ٣٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.

[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قضي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين.

[ ٣٤٧٨١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: والكثر الجمار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي

____________________

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٣.

(١) في المصدر زيادة: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١٩.

٢٨٦

ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرَّ بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد(١) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بُستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

أقول: هذا محمُول على كونه حرزاً، لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢١.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

٧ - الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٢) مر في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - قرب الإسناد: ٧١.

٢٨٧

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحدّاً له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فانَّ له فيه نصيباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البيضة الّتي قطع فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه مقصور على ما فعله عليٌّ( عليه‌السلام ) وأنّه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

____________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

(١) في نسخة: المغنم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٣.

٢٨٨

نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل سرق من المغنم( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (٣) ؟ قال: ينظر كم نصيبه(٤) ، فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٥) .

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم‌السلام ) وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه، فاذا كان من(٦) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسِّم؟ أو قبل؟ قلت:

____________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٤.

(٣) في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الذي يصيبه.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٠.

(٦) في المصدر: مع.

٦ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٤.

٢٨٩

أجبني فيهما جميعاً(١) ، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اُعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلّا أنّه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقّه اقّر في يده وزيد أيضاً، وإن كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدّهما عبد من مال الله والآخر من عرض(٢) الناس، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا هذا فهو(٣) مال الله ولا حدّ عليه ومال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٦) ، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره،

____________________

(١) في المصدر: فأجبني فيهما.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: عروض.

(٣) في المصدر زيادة: من.

( ٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣١ / ١، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٣.

(٦) في الكافي زيادة: وغيره.

٢٩٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل(١) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلّا أنّه قال: واللحم والقثّاء(٢) .

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: المحق ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٢، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤١.

٢٩١

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عليِّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليَّ بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمُونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليِّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمَّ أردّه، قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلىّ أن أردَّه سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذاً أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال -: فقبضته منها

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٦.

٢٩٢

ورددته إلى موضعه.

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، كذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحدّ، لما مرّ من(٣) أنّه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزَّر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١١، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

(٢) الخصال: ١٥٣ / ١٩٠.

(٣) مرّ في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ١، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٣.

٢٩٣

[ ٣٤٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزِّر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ - وقال: اُتي عليٌّ( عليه‌السلام ) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرَّة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، إلّا أنّه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الصبيان إذا اُتي بهم عليٌّ( عليه‌السلام ) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ذيل ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ / ذيل ٤٧٢، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٥.

٢٩٤

[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: اُتي عليّ( عليه‌السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرَّة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أتي عليِّ( عليه‌السلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه(٤) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٥.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٥.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٧.

(٤) طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط - طرف - ٣: ١٦٨ ).

٢٩٥

أبان مثله(١) .

[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله.

[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود الله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) . أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٨١٠ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فاُتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أيّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٣ / ١٠.

٩ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٨، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤١.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٩، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٤.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

١١ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ١١.

٢٩٦

يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيّ شيء هو؟ قال: اُضرَبُ(١) فخلّيت عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٨١١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنأنّه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حدّ من حدود الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تمَّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمَّ للجارية تسع سنين فكذلك.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في التهذيب: الضرب ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٢، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٠، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٦.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٧.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨١، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٥.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٣ والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٢.

٢٩٧

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصبيُّ يسرق؟ قال: يعفا عنه مرّتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإِمام( عليه‌السلام ) وأنَّ له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

٢٩ - باب حكم سرقة العبد

[ ٣٤٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

[ ٣٤٨١٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.

١٦ - مسائل عليِّ بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٧.

٢٩٨

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإِمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدّهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدَّمه وقطع يده، ثمَّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اُخذ رقيق الإِمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإِمارة قطعت يده.

قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠١.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١١ / ٤٣٩.

٢٩٩

قطع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع

[ ٣٤٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستقي(٢) . بالمدينة فاذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس إنّا اُخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمَّ أمر بنا فاُخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الدّيلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم لصوص

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٢.

(٢) في المصدر: يستسقي.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330