وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144950 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاُخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه ؟ قال: نعم، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً، فهي ميراث كسائر الأموال.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٨.

(١) التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٤١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) وفي الدين والقرض(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري، وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك ؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال: أمّا الميراث فله، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص(٦) .

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٥.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٤٦ / ٤٧٩.

٤٢

المواريث أو غير ذلك ؟ قال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح(١) .

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله، وجعفر، ومحمد بن عبّاس، عن علاء مثله(٢) .

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٦، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٧٠.

٤٣

[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن جميل بن درّاج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان(٣) .

[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العبد لا يرث(٤) ، والطليق(٥) لا يورث.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٤٩ / ١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٧، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٩.

٦ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦١.

(٢) في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

٧ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٦.

(٤) في المصدر: لا يورث.

(٥) الطليق: كأمير: الأسير أطلق عنه اساره، « القاموس المحيط ( طلق ) ٣: ٢٥٨ ».

٤٤

[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد، وتركت مالاً ؟ قال: يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٧.

٩ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٢.

٤٥

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ - وعنه، عن( الحسن بن عليِّ بن فضّال) (٢) ، عن عليِّ بن محمد، عن أبي خديجة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً، وأوصى له بألف درهم، فأبي مولاه أن يجيز له، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: لك ولد ؟ فقال: نعم، قال: أحرار ؟ قال: نعم، فقال: ترضى من المال بألف درهم، وهم يرثون عمّهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن عليّ(٤) مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ - الاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٣.

(٢ و ٣) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.

(٤) في الاستبصار: محمد بن أبي خديجة.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٣.

(٦) تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٢.

٤٦

حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّى المدّعي، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً) (٣) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث:( لا نجيز وصيتها له، أنّه) (٤) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١٠.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٣، والفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

٤٧

بحساب ما اعتق منه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المكاتب يرث، ويورث على قدر ما أدّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥١ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٢.

٤٨

نفسها يوماً قلت: فإن ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث.

[ ٣٢٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٦) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ١٩٠.

٤٩

[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال: تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة،( أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( جميل بن درّاج) (٣) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى، ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٣٢٤٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر(٥) ، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٠، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٢، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٢١.

(٣) في الفقيه: عبد الله بن سنان.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

٥ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦٠.

(٥) في الاستبصار: محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٥٠

مات، وترك مالاً كثيراً، وترك اُمّاً مملوكة، واُختاً مملوكة، قال: تشتريان من مال الميّت، ثمَّ تعتقان، وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنّهما اشتريا، ثمَّ اعتقا، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال: يرثهما موالى أبيهما، لأنّهما اشتريا من مال الابن(١) *

[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، وله اُمّ مملوكة، وله مال: أن تشترى اُمّه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: الاب ( هامش المخطوط ).

* - لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد، وضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الأُخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً، قد أعتقه مولاه، وهو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، واعتقت، فصار لمولى الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الأب، وللاخت بواسطة الميت، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما في الأصل من لفظ الابن، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر، « منه. قده ».

٦ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٦، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٨.

٧ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٥.

٥١

السلام )، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت، وله امّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه، إلاّ أنّه قال: وله امرأة مملوكة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية(٣) .

أقول: الظاهر تعدّد الرواية.

[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ - وعنه، عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، قال: مات مولى لعلي( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له: إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(٥) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٣، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

٨ - الكافي ٧: ١٤٨ / ٨.

(٤) في المصدر: المال.

(٥) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٧، و ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

٥٢

عن أبي ثابت مثله(١) .

[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة، أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابناً له مملوكاً، ولم يترك وارثاً غيره، فترك مالاً، فقال: يشترى الابن، ويعتق، ويورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن( ابن ثابت) (٢) ، وابن عون، عن السابيّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي، وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ، بل الميراث لهم، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم، وكون راويه منهم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

٩ - التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٣، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٥.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٧.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٦.

(٢) في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار -.

٥٣

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة، وعلى كونهم مبعضين.

[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد، فمات ولدها منه، فزوّجها من رجل فأولدها، ثمَّ إنَّ الرجل مات، فرجعت الى سيّدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال: لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج(١) أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه، فأعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالاً ؟ قال: هو مع اُمّه كهيئتها.

[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، فسقته لقوّة إسناده، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ، وقد يصدر عن الإِمام( عليه‌السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.

أقول: يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح(٢) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده، حرّاً عند الموت.

وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الحدود(٦) .

____________________

١٢ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.

(١) في المصدر زيادة: الميت.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥.

(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.

٥٤

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه، أعطيتني(١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إنَّ هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٣) ، والعهد(٤) ، وخيار الشرط(٥) ، وغيره(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(١) في المصدر: أعطيني.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٥.

(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ ٣٢٤٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن كاتب مملوكاً، واشترط عليه أنّ ميراثه له، قال: رفع ذلك الى عليّ( عليه‌السلام ) ، فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ رجلاً كاتب عبداً له، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق، ثمَّ مات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، وقام أقارب المكاتب، فقال له سيّد المكاتب: يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ( عليه‌السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٠.

(٢) الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٦.

٢ - قرب الاسناد ٦١.

(٤) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.

٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده.

[ ٣٢٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً ؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه، فهو ردّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهُو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان(١) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبهُ بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنهُ حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٧، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ(٢) وغيره(٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه، وما زاد عليه للمولى، لما تقدّم هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) .

[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن(٦) يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٧) .

[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مكاتب مات، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً، وله ولدان أحرار، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٨) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩، والاستبصار ٤: ٣٨ / ذيل ١٢٨.

(٣) راجع الوافي ٣: ١٣٤ كتاب المواريث، والروضة ١١: ٣٩٨.

(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٦.

(٦) في المصدر: عن مكاتب.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٨، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٧.

(٨) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٢.

٥٨

قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب،( وترك مالاً) (٣) ، وترك ابناً له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ، ونصفه عبد للّذي(٤) كاتب أباه، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.

[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالاً قال: يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي.

أقول: تقدَّم وجهه(٥) .

[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال: إن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي

٦ - التهذيب ٩: ٣٥١ / ١٢٦٠، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

٥٩

كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٢٤٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت له: من الضّامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٥.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٣.

٩ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

(٢) الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٦٠

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.

[ ٣٢٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق(١) أحدهما نصيبه، كيف يصنع بالخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً، قلت: فان ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق، وبين الذي أمسك.

[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في(٢) سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة(٣) ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ، فدعاه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: صدق، فقال له: ما لك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه ؟ فقال: ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت، وأتعرض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(١) في المصدر: فيعتق.

٢ - الكافي ٧: ١٧٣ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: كل.

(٣) في المصدر زيادة: واحدة.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦١

٦٢

أبواب موجبات الإِرث

١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة.

[ ٣٢٤٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) (١) قال: إنّما عنى بذلك: أُولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.

[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ - وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر

____________________

أبواب موجبات الإِرث

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٥.

(١) النساء ٤: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٧٦ / ١.

٦٣

عليه السلام، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب، لما يأتي(٢) .

[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن( حسين الرزّاز) (٣) قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التّراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه)

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٢) يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٣ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: حسين البزاز.

(٤) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٤ - المحكم والمتشابه: ٦.

٦٤

نقلاً من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين، لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٢) فأخرج الأقارب من الميراث، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة(٣) ، فلما قوي الإِسلام أنزل الله:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٤) فهذا معنى نسخ الميراث.

[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) (٥) قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت( عليهم‌السلام ) دون غيرهم:

إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين: نسب، وسبب.

فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٥١ من الخاتمة.

(٢) الأنفال ٨: ٧٢ والآية في المصحف:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) .

(٣) في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.

(٤) الأحزاب ٣٣ / ٦.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٨.

(٥) النساء ٤: ١٢.

٦٥

وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميّت، ومن يتقرّب بهما، والآخر ولده، وولد ولده وإن سفل.

والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرقّ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب:

الأول: الولد يمنع من يتقرّب به، ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات.

ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين: بالفرض، والقرابة:

فالفرض ما سمّاه الله تعالى، ولا يجتمع في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت(١) التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ، أو الأب دون كلالة الاُمّ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة(٢) كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة

____________________

(١) في المصدر فإذا فضل.

(٢) في المصدر زيادة: لهم.

٦٦

الاُمّ،( فإنَّ كلالة الاُمّ) (١) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ، للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لا ينقصون منهُ، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرّب به، ذكراً كان أو اُنثى، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة، وكذلك الجدّة مع الاخت، فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.

وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ فهم الجدّ والجدّة من قبلها، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض(٢) دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة، والباقي لقرابة الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ، إلاّ في مسألة واحدة، وهي ابن عمّ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ )،(٣) فإنَّ المال كلّه لابن العمّ، هذه أُصول مسائل الفرائض.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أو الفرائض.

(٣) في المصدر: الأب.

٦٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة(٢) .

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره برد ّ الباقى مع عدم المساوي.

[ ٣٢٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.

[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب الأعمام والأخوال.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب ضمان الجريرة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١، والتهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٦ ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٧.

٦٨

[ ٣٢٥٠١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة.

[ ٣٢٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى(٤) ، عن يحيى

____________________

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) تقدم في السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٦٩

الحلبي، عن شعيب الحدّاد، عن بريد الصانع(١) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النساء، هل يرثن رباعاً(٢) ؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فإنَّ الناس لا يرضون بهذا، قال: فقال: إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر(٣) .

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً.

[ ٣٢٥٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،(٤) قال: سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد(٥) ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم(٦) ذلك كلّه فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٧) وغيرها(٨) ، ويأتي ما

____________________

(١) في المصدر: يزيد الصايغ.

(٢) في المصدر: الرباع، الربع: الدار، وجمعها: رباع، « الصحاح ( ربع ) ٣: ١٢١١ ».

(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠٠، والكافي ٧: ٦٧ / ٣ والفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٣، نحوه.

(٤) في التهذيب زيادة: عن سماعة.

(٥) العقد: جمع عقدة، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢: ٥١٠ ».

(٦) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).

(٧) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

(٨) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.

٧٠

يدلّ عليه(١) .

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين .

[ ٣٢٥٠٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) (٢) قال: نسختها آية الفرائض.

[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (٣) قلت: أمنسوخة هي ؟ قال: لا، إذا حضروك فأعطهم.

[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) (٤) قال: نسختها آية الفرائض.

أقول: وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٤.

(٢) النساء ٤: ٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٥.

(٣) النساء ٤: ٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٣٦.

(٤) النساء ٤: ٨.

٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: السهام لا تعول، لا(١) تكون أكثر من ستّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك(٢) .

[ ٣٢٥١١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكير بن أعين حدَّثني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨١ / ٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٠ / ١.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) الكافي ٧: ٨١ / ذيل ١.

٣ - الكافي ٧: ٨١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦١.

٧٢

[ ٣٢٥١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: أمر أبو جعفر( عليه‌السلام ) أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم.

[ ٣٢٥١٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قرأ عليَّ(١) فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فكان أكثرهنّ من خمسة( أسهم ومن) (٢) أربعة وأكثره من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٥ ] ٧ - وعنه عن معلّى، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنَّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.

[ ٣٢٥١٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك، ولا تعول عليها، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٨١ / ٤.

٥ - الكافي ٧: ٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٧: ٨١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: أو من.

٧ - الكافي ٧: ٧٩ / ١.

٨: الكافي ٧: ٨١ / ٧.

٧٣

[ ٣٢٥١٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن( أبيه، و) (١) محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة، أو أقلّ أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستّة، ثمَّ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(٣) .

[ ٣٢٥١٨ ] ١٠ - وعنه، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٩ ] ١١ - وعنه، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة كتاب الفرائض، الّتي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) ، بيده، فإذا فيها: إنَّ السّهام لا تعول.

[ ٣٢٥٢٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله

____________________

٩ - الكافي ٧: ٧٩ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٦٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٩.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٢.

٧٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنَّ السهام لا تعول من ستّة.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه(١) .

[ ٣٢٥٢١ ] ١٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستّة أسهم ؟ قال: لأنَّ الإِنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول الله عزّ وجّل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ) (٢) .

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٣) .

[ ٣٢٥٢٢ ] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنَّ السهام لاتعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها(٤) لم تجز ستّة.

[ ٣٢٥٢٣ ] ١٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٥.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ١، والمقنع: ١٦٧ نحوه.

(٢) المؤمنون ٢٣: ١٢ - ١٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٩ / ٦٥٨.

١٤ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٢.

(٤) في المصدر: وجهها.

١٥ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٣.

٧٥

نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي(٢) رمل عالج يعلم(٣) أنَّ السهام لا تعول من ستّة.

[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض على ما أنزل الله في كتابه، ولا عول فيها.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) ، وعلى الحكم الأخير(٧) .

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض.

[ ٣٢٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.

____________________

(١) في المصدر: يوسف بن عميرة.

(٢) في المصدر: لا يحصي.

(٣) في المصدر: ليعلم.

١٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة.

(٥) تحف العقول: ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٧) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٧

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٥.

٧٦

[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن سالم الأشلّ (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة.

[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل(٣) .

[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد - يعني: العاصمي - عن عليِّ بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٢.

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٨.

٥ - الكافي ٧: ٧٨ / ٢.

٧٧

الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمد لله الذي لا مقدِّم لما أخّر، ولا مؤخّر لما قدَّم، ثمَّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمَّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها، لو كنتم قدَّمتم من قدَّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وجعلتم الولاية والوارثة لمن(١) جعلها الله، ما عال ولي الله، ولا طاش(٢) سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر الله، ألا( وعند عليّ) (٣) علمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم، وما فرطتم فبما(٤) قدّمت أيديكم، وما الله بظلاّم للعبيد(٥) .

وعن أبي علي الأشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٦) .

[ ٣٢٥٣٠ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن عليِّ بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن( عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة) (٧) قال: جالست ابن عبّاس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عبّاس: سُبحان الله العظيم، أترون أنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟

____________________

(١) في المصدر: حيث.

(٢) في المصدر: ولا عال.

(٣) في المصدر: عندنا.

(٤) في المصدر: فيما.

(٥) في المصدر زيادة: وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

(٦) الكافي ٧: ٧٨ / ١.

٦ - الكافي ٧: ٧٩ / ٣.

(٧) في نسخة من علل الشرائع: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، ( هامش المخطوط ).

٧٨

فقال: عمر بن الخطاب لما التقت(١) الفرائض، عنده، ودفع بعضها بعضاً فقال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله، وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كلّ ذي سهم(٢) ما دخل عليه من عول( الفرائض، وأيم الله) (٣) لو قدَّم من قدَّم الله، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيّها قدَّم، وأيّها أخّر ؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدَّم الله، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها( لم يبق) (٤) لها إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا( دخل عليها ما يزيلها) (٥) عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والاُمّ لها الثّلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله، وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ(٦) إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً، فإن بقى شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء له الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوده، عن عليَّ بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: التفّت.

(٢) في المصدر: حق.

(٣) في المصدر: الفريضة، وأيم الله أن.

(٤) في المصدر ولم يكن.

(٥) في المصدر: زالت.

(٦) في المصدر: لها.

(٧) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٣.

٧٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) .

ورواه في( العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمِّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل اُمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه:( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٤) ولا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٦.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

٨ - الكافي ٧: ٨٣ / ذيل ١.

(٤) النساء ٤: ١٧٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330