وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 329
المشاهدات: 121971
تحميل: 3366


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 329 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121971 / تحميل: 3366
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 26

مؤلف:
العربية

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.

[ ٣٢٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في مكاتبة بين شريكين يعتق(١) أحدهما نصيبه، كيف يصنع بالخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً، قلت: فان ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق، وبين الذي أمسك.

[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في(١) سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة(١) ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ، فدعاه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: صدق، فقال له: ما لك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه ؟ فقال: ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت، وأتعرض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : فأنت أحقّ بشرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(١) في المصدر: فيعتق.

٢ - الكافي ٧: ١٧٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: كل.

(٢) في المصدر زيادة: واحدة.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦١

٦٢

أبواب موجبات الإِرث

١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة.

[ ٣٢٤٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) (١) قال: إنّما عنى بذلك: أُولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.

[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ - وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر

__________________

أبواب موجبات الإِرث

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٥.

(١) النساء ٤: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٧٦ / ١.

٦٣

عليه السلام، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب، لما يأتي(٢) .

[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن ( حسين الرزّاز )(١) قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام المال، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التّراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٢) يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٣ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: حسين البزاز.

(٢) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٤ - المحكم والمتشابه: ٦.

٦٤

نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي(١) عن عليّعليه‌السلام في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنَّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين، لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٢) فأخرج الأقارب من الميراث، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة(٣) ، فلما قوي الإِسلام أنزل الله:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٤) فهذا معنى نسخ الميراث.

[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى:( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) (١) قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام دون غيرهم:

إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين: نسب، وسبب.

فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.

__________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٥١ من الخاتمة.

(٢) الأنفال ٨: ٧٢ والآية في المصحف:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) .

(٣) في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.

(٤) الأحزاب ٣٣ / ٦.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٨.

(١) النساء ٤: ١٢.

٦٥

وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميّت، ومن يتقرّب بهما، والآخر ولده، وولد ولده وإن سفل.

والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرقّ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب:

الأول: الولد يمنع من يتقرّب به، ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات.

ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين: بالفرض، والقرابة:

فالفرض ما سمّاه الله تعالى، ولا يجتمع في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت(٢) التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ، أو الأب دون كلالة الاُمّ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة(٣) كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة

__________________

(٢) في المصدر فإذا فضل.

(٣) في المصدر زيادة: لهم.

٦٦

الاُمّ، ( فإنَّ كلالة الاُمّ )(٤) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ، للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لا ينقصون منهُ، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرّب به، ذكراً كان أو اُنثى، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة، وكذلك الجدّة مع الاخت، فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.

وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ فهم الجدّ والجدّة من قبلها، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض(٥) دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة، والباقي لقرابة الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ، إلاّ في مسألة واحدة، وهي ابن عمّ ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ )،(٦) فإنَّ المال كلّه لابن العمّ، هذه أُصول مسائل الفرائض.

__________________

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: أو الفرائض.

(٦) في المصدر: الأب.

٦٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة(٨) .

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي.

[ ٣٢٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنَّ في كتاب عليّعليه‌السلام أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.

[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٧) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب الأعمام والأخوال.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ضمان الجريرة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١، والتهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٦ ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٧.

٦٨

[ ٣٢٥٠١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة.

[ ٣٢٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى(١) ، عن يحيى

__________________

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) تقدم في السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن يونس.

٦٩

الحلبي، عن شعيب الحدّاد، عن بريد الصانع(٢) ، قال: سألت أبا عبد الله  عليه‌السلام عن النساء، هل يرثن رباعاً(٣) ؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فإنَّ الناس لا يرضون بهذا، قال: فقال: إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر(٤) .

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً.

[ ٣٢٥٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،(١) قال: سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد(٢) ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم(٣) ذلك كلّه فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما

__________________

(١) في المصدر: يزيد الصايغ.

(٣) في المصدر: الرباع، الربع: الدار، وجمعها: رباع، « الصحاح ( ربع ) ٣: ١٢١١ ».

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠٠، والكافي ٧: ٦٧ / ٣ والفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٣، نحوه.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة.

(٢) العقد: جمع عقدة، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢: ٥١٠ ».

(٣) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).

(٤) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

(٥) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.

٧٠

يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين.

[ ٣٢٥٠٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) (١) قال: نسختها آية الفرائض.

[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (١) قلت: أمنسوخة هي ؟ قال: لا، إذا حضروك فأعطهم.

[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) (١) قال: نسختها آية الفرائض.

أقول: وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ.

__________________

(٦) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٤.

(١) النساء ٤: ٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٥.

(١) النساء ٤: ٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٣٦.

(١) النساء ٤: ٨.

٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: السهام لا تعول، لا(١) تكون أكثر من ستّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك(٢) .

[ ٣٢٥١١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكير بن أعين حدَّثني، عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

__________________

الباب ٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨١ / ٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٠ / ١.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) الكافي ٧: ٨١ / ذيل ١.

٣ - الكافي ٧: ٨١ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦١.

٧٢

[ ٣٢٥١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: أمر أبو جعفرعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم.

[ ٣٢٥١٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : إنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قرأ عليَّ(١) فرائض عليّعليه‌السلام ، فكان أكثرهنّ من خمسة ( أسهم ومن )(٢) أربعة وأكثره من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٥ ] ٧ - وعنه عن معلّى، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إنَّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنَّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.

[ ٣٢٥١٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك، ولا تعول عليها، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

__________________

٤ - الكافي ٧: ٨١ / ٤.

٥ - الكافي ٧: ٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٧: ٨١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: أبو عبد الله عليه السلام.

(٢) في المصدر: أو من.

٧ - الكافي ٧: ٧٩ / ١.

٨: الكافي ٧: ٨١ / ٧.

٧٣

[ ٣٢٥١٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن ( أبيه، و )(١) محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة، أو أقلّ أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستّة، ثمَّ قال: كان أمير المؤمنين  عليه‌السلام يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(٣) .

[ ٣٢٥١٨ ] ١٠ - وعنه، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام : إنَّ السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٩ ] ١١ - وعنه، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض، الّتي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليّعليه‌السلام ، بيده، فإذا فيها: إنَّ السّهام لا تعول.

[ ٣٢٥٢٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله

__________________

٩ - الكافي ٧: ٧٩ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٦٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٩.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٢.

٧٤

 عليه‌السلام ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنَّ السهام لا تعول من ستّة.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه(١) .

[ ٣٢٥٢١ ] ١٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستّة أسهم ؟ قال: لأنَّ الإِنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول الله عزّ وجّل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ) (١) .

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٢) .

[ ٣٢٥٢٢ ] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنَّ السهام لاتعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها(١) لم تجز ستّة.

[ ٣٢٥٢٣ ] ١٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٥.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ١، والمقنع: ١٦٧ نحوه.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢ - ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٩ / ٦٥٨.

١٤ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٢.

(١) في المصدر: وجهها.

١٥ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٣.

٧٥

نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي(٢) رمل عالج يعلم(٣) أنَّ السهام لا تعول من ستّة.

[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض على ما أنزل الله في كتابه، ولا عول فيها.

ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الحكم الأخير(٤) .

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض.

[ ٣٢٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.

__________________

(١) في المصدر: يوسف بن عميرة.

(٢) في المصدر: لا يحصي.

(٣) في المصدر: ليعلم.

١٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٥ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة.

(٢) تحف العقول: ٣١٤.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٧

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٥.

٧٦

[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الأشلّ(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة.

[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل(١) .

[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد - يعني: العاصمي - عن عليِّ بن

__________________

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٢.

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٨.

٥ - الكافي ٧: ٧٨ / ٢.

٧٧

الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحمد لله الذي لا مقدِّم لما أخّر، ولا مؤخّر لما قدَّم، ثمَّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمَّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها، لو كنتم قدَّمتم من قدَّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وجعلتم الولاية والوارثة لمن(١) جعلها الله، ما عال ولي الله، ولا طاش(٢) سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر الله، ألا ( وعند عليّ )(٣) علمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم، وما فرطتم فبما(٤) قدّمت أيديكم، وما الله بظلاّم للعبيد(٥) .

وعن أبي علي الأشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(٦) .

[ ٣٢٥٣٠ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن عليِّ بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ( عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة )(١) قال: جالست ابن عبّاس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عبّاس: سُبحان الله العظيم، أترون أنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟

__________________

(١) في المصدر: حيث.

(٢) في المصدر: ولا عال.

(٣) في المصدر: عندنا.

(٤) في المصدر: فيما.

(٥) في المصدر زيادة: وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

(٦) الكافي ٧: ٧٨ / ١.

٦ - الكافي ٧: ٧٩ / ٣.

(١) في نسخة من علل الشرائع: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، ( هامش المخطوط ).

٧٨

فقال: عمر بن الخطاب لما التقت(٢) الفرائض، عنده، ودفع بعضها بعضاً فقال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله، وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كلّ ذي سهم(٣) ما دخل عليه من عول ( الفرائض، وأيم الله )(٤) لو قدَّم من قدَّم الله، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيّها قدَّم، وأيّها أخّر ؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدَّم الله، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها ( لم يبق )(٥) لها إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا ( دخل عليها ما يزيلها )(٦) عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والاُمّ لها الثّلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله، وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ(٧) إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً، فإن بقى شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء له الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوده، عن عليَّ بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه(٨) .

__________________

(٢) في المصدر: التفّت.

(٣) في المصدر: حق.

(٤) في المصدر: الفريضة، وأيم الله أن.

(٥) في المصدر ولم يكن.

(٦) في المصدر: زالت.

(٧) في المصدر: لها.

(٨) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٣.

٧٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(٩) .

ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله(١٠) .

[ ٣٢٥٣١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا يرث مع الاُمِّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل اُمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه:( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (١) ولا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد

__________________

(٩) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٦.

(١٠) علل الشرائع: ٥٦٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

٨ - الكافي ٧: ٨٣ / ذيل ١.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

٨٠