وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة23%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 145019 / تحميل: 4976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.

[ ٣٢٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق(١) أحدهما نصيبه، كيف يصنع بالخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً، قلت: فان ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق، وبين الذي أمسك.

[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في(٢) سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة(٣) ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ، فدعاه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: صدق، فقال له: ما لك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه ؟ فقال: ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت، وأتعرض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(١) في المصدر: فيعتق.

٢ - الكافي ٧: ١٧٣ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: كل.

(٣) في المصدر زيادة: واحدة.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦١

٦٢

أبواب موجبات الإِرث

١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة.

[ ٣٢٤٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) (١) قال: إنّما عنى بذلك: أُولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.

[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ - وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر

____________________

أبواب موجبات الإِرث

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٥.

(١) النساء ٤: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٧٦ / ١.

٦٣

عليه السلام، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب، لما يأتي(٢) .

[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن( حسين الرزّاز) (٣) قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التّراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه)

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٢) يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٣ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: حسين البزاز.

(٤) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٤ - المحكم والمتشابه: ٦.

٦٤

نقلاً من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين، لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٢) فأخرج الأقارب من الميراث، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة(٣) ، فلما قوي الإِسلام أنزل الله:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٤) فهذا معنى نسخ الميراث.

[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) (٥) قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت( عليهم‌السلام ) دون غيرهم:

إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين: نسب، وسبب.

فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٥١ من الخاتمة.

(٢) الأنفال ٨: ٧٢ والآية في المصحف:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) .

(٣) في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.

(٤) الأحزاب ٣٣ / ٦.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٨.

(٥) النساء ٤: ١٢.

٦٥

وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميّت، ومن يتقرّب بهما، والآخر ولده، وولد ولده وإن سفل.

والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرقّ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب:

الأول: الولد يمنع من يتقرّب به، ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات.

ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين: بالفرض، والقرابة:

فالفرض ما سمّاه الله تعالى، ولا يجتمع في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت(١) التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ، أو الأب دون كلالة الاُمّ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة(٢) كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة

____________________

(١) في المصدر فإذا فضل.

(٢) في المصدر زيادة: لهم.

٦٦

الاُمّ،( فإنَّ كلالة الاُمّ) (١) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ، للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لا ينقصون منهُ، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرّب به، ذكراً كان أو اُنثى، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة، وكذلك الجدّة مع الاخت، فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.

وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ فهم الجدّ والجدّة من قبلها، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض(٢) دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة، والباقي لقرابة الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ، إلاّ في مسألة واحدة، وهي ابن عمّ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ )،(٣) فإنَّ المال كلّه لابن العمّ، هذه أُصول مسائل الفرائض.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أو الفرائض.

(٣) في المصدر: الأب.

٦٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة(٢) .

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره برد ّ الباقى مع عدم المساوي.

[ ٣٢٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.

[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب الأعمام والأخوال.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب ضمان الجريرة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١، والتهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٦ ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٧.

٦٨

[ ٣٢٥٠١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة.

[ ٣٢٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى(٤) ، عن يحيى

____________________

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) تقدم في السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٦٩

الحلبي، عن شعيب الحدّاد، عن بريد الصانع(١) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النساء، هل يرثن رباعاً(٢) ؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فإنَّ الناس لا يرضون بهذا، قال: فقال: إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر(٣) .

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً.

[ ٣٢٥٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،(٤) قال: سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد(٥) ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم(٦) ذلك كلّه فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٧) وغيرها(٨) ، ويأتي ما

____________________

(١) في المصدر: يزيد الصايغ.

(٢) في المصدر: الرباع، الربع: الدار، وجمعها: رباع، « الصحاح ( ربع ) ٣: ١٢١١ ».

(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠٠، والكافي ٧: ٦٧ / ٣ والفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٣، نحوه.

(٤) في التهذيب زيادة: عن سماعة.

(٥) العقد: جمع عقدة، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢: ٥١٠ ».

(٦) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).

(٧) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

(٨) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.

٧٠

يدلّ عليه(١) .

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين .

[ ٣٢٥٠٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) (٢) قال: نسختها آية الفرائض.

[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (٣) قلت: أمنسوخة هي ؟ قال: لا، إذا حضروك فأعطهم.

[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) (٤) قال: نسختها آية الفرائض.

أقول: وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٤.

(٢) النساء ٤: ٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٥.

(٣) النساء ٤: ٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٣٦.

(٤) النساء ٤: ٨.

٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: السهام لا تعول، لا(١) تكون أكثر من ستّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك(٢) .

[ ٣٢٥١١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكير بن أعين حدَّثني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨١ / ٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٠ / ١.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) الكافي ٧: ٨١ / ذيل ١.

٣ - الكافي ٧: ٨١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦١.

٧٢

[ ٣٢٥١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: أمر أبو جعفر( عليه‌السلام ) أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم.

[ ٣٢٥١٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قرأ عليَّ(١) فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فكان أكثرهنّ من خمسة( أسهم ومن) (٢) أربعة وأكثره من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٥ ] ٧ - وعنه عن معلّى، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنَّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.

[ ٣٢٥١٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك، ولا تعول عليها، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٨١ / ٤.

٥ - الكافي ٧: ٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٧: ٨١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: أو من.

٧ - الكافي ٧: ٧٩ / ١.

٨: الكافي ٧: ٨١ / ٧.

٧٣

[ ٣٢٥١٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن( أبيه، و) (١) محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة، أو أقلّ أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستّة، ثمَّ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(٣) .

[ ٣٢٥١٨ ] ١٠ - وعنه، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٩ ] ١١ - وعنه، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة كتاب الفرائض، الّتي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) ، بيده، فإذا فيها: إنَّ السّهام لا تعول.

[ ٣٢٥٢٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله

____________________

٩ - الكافي ٧: ٧٩ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٦٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٩.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٢.

٧٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنَّ السهام لا تعول من ستّة.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه(١) .

[ ٣٢٥٢١ ] ١٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستّة أسهم ؟ قال: لأنَّ الإِنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول الله عزّ وجّل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ) (٢) .

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٣) .

[ ٣٢٥٢٢ ] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنَّ السهام لاتعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها(٤) لم تجز ستّة.

[ ٣٢٥٢٣ ] ١٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٥.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ١، والمقنع: ١٦٧ نحوه.

(٢) المؤمنون ٢٣: ١٢ - ١٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٩ / ٦٥٨.

١٤ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٢.

(٤) في المصدر: وجهها.

١٥ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٣.

٧٥

نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي(٢) رمل عالج يعلم(٣) أنَّ السهام لا تعول من ستّة.

[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض على ما أنزل الله في كتابه، ولا عول فيها.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) ، وعلى الحكم الأخير(٧) .

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض.

[ ٣٢٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.

____________________

(١) في المصدر: يوسف بن عميرة.

(٢) في المصدر: لا يحصي.

(٣) في المصدر: ليعلم.

١٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة.

(٥) تحف العقول: ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٧) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٧

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٥.

٧٦

[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن سالم الأشلّ (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة.

[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل(٣) .

[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد - يعني: العاصمي - عن عليِّ بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٢.

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٨.

٥ - الكافي ٧: ٧٨ / ٢.

٧٧

الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمد لله الذي لا مقدِّم لما أخّر، ولا مؤخّر لما قدَّم، ثمَّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمَّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها، لو كنتم قدَّمتم من قدَّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وجعلتم الولاية والوارثة لمن(١) جعلها الله، ما عال ولي الله، ولا طاش(٢) سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر الله، ألا( وعند عليّ) (٣) علمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم، وما فرطتم فبما(٤) قدّمت أيديكم، وما الله بظلاّم للعبيد(٥) .

وعن أبي علي الأشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٦) .

[ ٣٢٥٣٠ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن عليِّ بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن( عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة) (٧) قال: جالست ابن عبّاس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عبّاس: سُبحان الله العظيم، أترون أنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟

____________________

(١) في المصدر: حيث.

(٢) في المصدر: ولا عال.

(٣) في المصدر: عندنا.

(٤) في المصدر: فيما.

(٥) في المصدر زيادة: وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

(٦) الكافي ٧: ٧٨ / ١.

٦ - الكافي ٧: ٧٩ / ٣.

(٧) في نسخة من علل الشرائع: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، ( هامش المخطوط ).

٧٨

فقال: عمر بن الخطاب لما التقت(١) الفرائض، عنده، ودفع بعضها بعضاً فقال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله، وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كلّ ذي سهم(٢) ما دخل عليه من عول( الفرائض، وأيم الله) (٣) لو قدَّم من قدَّم الله، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيّها قدَّم، وأيّها أخّر ؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدَّم الله، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها( لم يبق) (٤) لها إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا( دخل عليها ما يزيلها) (٥) عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والاُمّ لها الثّلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله، وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ(٦) إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً، فإن بقى شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء له الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوده، عن عليَّ بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: التفّت.

(٢) في المصدر: حق.

(٣) في المصدر: الفريضة، وأيم الله أن.

(٤) في المصدر ولم يكن.

(٥) في المصدر: زالت.

(٦) في المصدر: لها.

(٧) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٣.

٧٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) .

ورواه في( العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمِّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل اُمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه:( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٤) ولا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٦.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

٨ - الكافي ٧: ٨٣ / ذيل ١.

(٤) النساء ٤: ١٧٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330