وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144973 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.

[ ٣٢٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق(١) أحدهما نصيبه، كيف يصنع بالخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً، قلت: فان ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق، وبين الذي أمسك.

[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في(٢) سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة(٣) ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ، فدعاه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: صدق، فقال له: ما لك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه ؟ فقال: ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت، وأتعرض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(١) في المصدر: فيعتق.

٢ - الكافي ٧: ١٧٣ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: كل.

(٣) في المصدر زيادة: واحدة.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦١

٦٢

أبواب موجبات الإِرث

١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة.

[ ٣٢٤٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) (١) قال: إنّما عنى بذلك: أُولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.

[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ - وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر

____________________

أبواب موجبات الإِرث

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٥.

(١) النساء ٤: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٧٦ / ١.

٦٣

عليه السلام، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب، لما يأتي(٢) .

[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن( حسين الرزّاز) (٣) قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التّراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه)

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٢) يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٣ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: حسين البزاز.

(٤) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٤ - المحكم والمتشابه: ٦.

٦٤

نقلاً من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين، لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٢) فأخرج الأقارب من الميراث، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة(٣) ، فلما قوي الإِسلام أنزل الله:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٤) فهذا معنى نسخ الميراث.

[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) (٥) قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت( عليهم‌السلام ) دون غيرهم:

إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين: نسب، وسبب.

فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٥١ من الخاتمة.

(٢) الأنفال ٨: ٧٢ والآية في المصحف:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) .

(٣) في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.

(٤) الأحزاب ٣٣ / ٦.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٨.

(٥) النساء ٤: ١٢.

٦٥

وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميّت، ومن يتقرّب بهما، والآخر ولده، وولد ولده وإن سفل.

والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرقّ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب:

الأول: الولد يمنع من يتقرّب به، ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات.

ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين: بالفرض، والقرابة:

فالفرض ما سمّاه الله تعالى، ولا يجتمع في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت(١) التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ، أو الأب دون كلالة الاُمّ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة(٢) كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة

____________________

(١) في المصدر فإذا فضل.

(٢) في المصدر زيادة: لهم.

٦٦

الاُمّ،( فإنَّ كلالة الاُمّ) (١) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ، للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لا ينقصون منهُ، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرّب به، ذكراً كان أو اُنثى، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة، وكذلك الجدّة مع الاخت، فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.

وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ فهم الجدّ والجدّة من قبلها، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض(٢) دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة، والباقي لقرابة الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ، إلاّ في مسألة واحدة، وهي ابن عمّ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ )،(٣) فإنَّ المال كلّه لابن العمّ، هذه أُصول مسائل الفرائض.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أو الفرائض.

(٣) في المصدر: الأب.

٦٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة(٢) .

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره برد ّ الباقى مع عدم المساوي.

[ ٣٢٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.

[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب الأعمام والأخوال.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب ضمان الجريرة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١، والتهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٦ ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٧.

٦٨

[ ٣٢٥٠١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة.

[ ٣٢٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.

[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى(٤) ، عن يحيى

____________________

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) تقدم في السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٧٧ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٦٩

الحلبي، عن شعيب الحدّاد، عن بريد الصانع(١) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النساء، هل يرثن رباعاً(٢) ؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فإنَّ الناس لا يرضون بهذا، قال: فقال: إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر(٣) .

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً.

[ ٣٢٥٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،(٤) قال: سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد(٥) ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم(٦) ذلك كلّه فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٧) وغيرها(٨) ، ويأتي ما

____________________

(١) في المصدر: يزيد الصايغ.

(٢) في المصدر: الرباع، الربع: الدار، وجمعها: رباع، « الصحاح ( ربع ) ٣: ١٢١١ ».

(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠٠، والكافي ٧: ٦٧ / ٣ والفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٣، نحوه.

(٤) في التهذيب زيادة: عن سماعة.

(٥) العقد: جمع عقدة، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢: ٥١٠ ».

(٦) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).

(٧) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

(٨) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.

٧٠

يدلّ عليه(١) .

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين .

[ ٣٢٥٠٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) (٢) قال: نسختها آية الفرائض.

[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (٣) قلت: أمنسوخة هي ؟ قال: لا، إذا حضروك فأعطهم.

[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) (٤) قال: نسختها آية الفرائض.

أقول: وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٤.

(٢) النساء ٤: ٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٥.

(٣) النساء ٤: ٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٣٦.

(٤) النساء ٤: ٨.

٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: السهام لا تعول، لا(١) تكون أكثر من ستّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك(٢) .

[ ٣٢٥١١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكير بن أعين حدَّثني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨١ / ٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٠ / ١.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) الكافي ٧: ٨١ / ذيل ١.

٣ - الكافي ٧: ٨١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦١.

٧٢

[ ٣٢٥١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: أمر أبو جعفر( عليه‌السلام ) أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم.

[ ٣٢٥١٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قرأ عليَّ(١) فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فكان أكثرهنّ من خمسة( أسهم ومن) (٢) أربعة وأكثره من ستّة أسهم.

[ ٣٢٥١٥ ] ٧ - وعنه عن معلّى، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنَّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.

[ ٣٢٥١٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك، ولا تعول عليها، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٨١ / ٤.

٥ - الكافي ٧: ٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٧: ٨١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: أو من.

٧ - الكافي ٧: ٧٩ / ١.

٨: الكافي ٧: ٨١ / ٧.

٧٣

[ ٣٢٥١٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن( أبيه، و) (١) محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة، أو أقلّ أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستّة، ثمَّ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(٣) .

[ ٣٢٥١٨ ] ١٠ - وعنه، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ السهام لا تعول.

[ ٣٢٥١٩ ] ١١ - وعنه، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة كتاب الفرائض، الّتي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) ، بيده، فإذا فيها: إنَّ السّهام لا تعول.

[ ٣٢٥٢٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله

____________________

٩ - الكافي ٧: ٧٩ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٦٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٤٧ / ٩٥٩.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٢.

٧٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنَّ السهام لا تعول من ستّة.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه(١) .

[ ٣٢٥٢١ ] ١٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستّة أسهم ؟ قال: لأنَّ الإِنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول الله عزّ وجّل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ) (٢) .

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٣) .

[ ٣٢٥٢٢ ] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنَّ السهام لاتعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها(٤) لم تجز ستّة.

[ ٣٢٥٢٣ ] ١٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٥.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ١، والمقنع: ١٦٧ نحوه.

(٢) المؤمنون ٢٣: ١٢ - ١٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٩ / ٦٥٨.

١٤ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٢.

(٤) في المصدر: وجهها.

١٥ - علل الشرائع: ٥٦٨ / ٣.

٧٥

نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان ابن عبّاس يقول: إنَّ الذي يحصي(٢) رمل عالج يعلم(٣) أنَّ السهام لا تعول من ستّة.

[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض على ما أنزل الله في كتابه، ولا عول فيها.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) ، وعلى الحكم الأخير(٧) .

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض.

[ ٣٢٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.

____________________

(١) في المصدر: يوسف بن عميرة.

(٢) في المصدر: لا يحصي.

(٣) في المصدر: ليعلم.

١٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة.

(٥) تحف العقول: ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٧) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٧

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٥.

٧٦

[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن سالم الأشلّ (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة.

[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل(٣) .

[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد - يعني: العاصمي - عن عليِّ بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٢.

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٨.

٥ - الكافي ٧: ٧٨ / ٢.

٧٧

الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمد لله الذي لا مقدِّم لما أخّر، ولا مؤخّر لما قدَّم، ثمَّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمَّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها، لو كنتم قدَّمتم من قدَّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وجعلتم الولاية والوارثة لمن(١) جعلها الله، ما عال ولي الله، ولا طاش(٢) سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر الله، ألا( وعند عليّ) (٣) علمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم، وما فرطتم فبما(٤) قدّمت أيديكم، وما الله بظلاّم للعبيد(٥) .

وعن أبي علي الأشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٦) .

[ ٣٢٥٣٠ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن عليِّ بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن( عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة) (٧) قال: جالست ابن عبّاس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عبّاس: سُبحان الله العظيم، أترون أنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟

____________________

(١) في المصدر: حيث.

(٢) في المصدر: ولا عال.

(٣) في المصدر: عندنا.

(٤) في المصدر: فيما.

(٥) في المصدر زيادة: وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

(٦) الكافي ٧: ٧٨ / ١.

٦ - الكافي ٧: ٧٩ / ٣.

(٧) في نسخة من علل الشرائع: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، ( هامش المخطوط ).

٧٨

فقال: عمر بن الخطاب لما التقت(١) الفرائض، عنده، ودفع بعضها بعضاً فقال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله، وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كلّ ذي سهم(٢) ما دخل عليه من عول( الفرائض، وأيم الله) (٣) لو قدَّم من قدَّم الله، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيّها قدَّم، وأيّها أخّر ؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدَّم الله، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها( لم يبق) (٤) لها إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا( دخل عليها ما يزيلها) (٥) عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والاُمّ لها الثّلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله، وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ(٦) إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً، فإن بقى شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء له الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوده، عن عليَّ بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: التفّت.

(٢) في المصدر: حق.

(٣) في المصدر: الفريضة، وأيم الله أن.

(٤) في المصدر ولم يكن.

(٥) في المصدر: زالت.

(٦) في المصدر: لها.

(٧) التهذيب ٩: ٢٤٨ / ٩٦٣.

٧٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) .

ورواه في( العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمِّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل اُمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه:( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٤) ولا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٦.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

٨ - الكافي ٧: ٨٣ / ذيل ١.

(٤) النساء ٤: ١٧٦.

٨٠

بن أبي نصر مثله(١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ - ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً، إذا لم يكن معه ولدٌ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً، إذا لم يكن(٣) ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان(٤) ، عن أبي عمر العبدي،(٥) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٧٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١١.

(٣) في المصدر زيادة: معها.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤.

(٤) في العلل: ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

٨١

السلام )، أنّه كان يقول: الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا الولد والإِخوة، ولا يزاد الزوج عن(١) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن(٢) الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(٣) .

ورواه في( العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٤) .

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حيث سئل عن رجُل مات، وخلف زوجة، وأبوين، وابنتيه، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول: حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار، وجوّز حمله على التقيّة، لما مضى،(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد بن أيّوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة،

____________________

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٦٩ / ٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٥٧ / ٩٧٠.

(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ - ١٢ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٥٩ / ٩٧١.

٨٢

عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً، قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال: له عليٌّ( عليه‌السلام ) : لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ( عليه‌السلام ) بعد ذلك في مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين، والباقي ردّ على البنتين، وذلك هو الحقّ، وإن أباه قومنا.

[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.

[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(١) تحف العقول: ٣١٤.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥١.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٨٣

قال: قلت له: ما تقول في امرأة(١) تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.

[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (٢) إنّما عنى الله: الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٣) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ماتت و.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١٢.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٤

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأن ّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنّه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان(٢) وغيره(٣) .

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن السندي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٧.

٨٥

موسى بن خنيس(١) ، عن عمّه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عيّاش - في حديث - أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء(٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة، إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فأتاه عليّ( عليه‌السلام ) بابنة حمزة، فسوغها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الميراث كلّه.

[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد البريدي(٣) ، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عبّاس، حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاوس مولاك يرويه: أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنَّ قول الله عزّ وجلّ:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٤) وقوله( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ). (٥) وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً - يعني: بني هاشم -.

____________________

(١) في المصدر: موسى بن حبيش.

(٢) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٤ - التهذيب ٩: ٢٦٢ / ٩٧١.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد البربري.

(٤) النساء ٤: ١١.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

٨٦

[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الفرياني، والصاغاني جميعاً، عن أبي كريب، عن عليِّ بن سعيد، عن عليِّ بن عابس، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.

وبإسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.

أقول: قد عرفت(١) أنّه من روايات العامّة، وأنّهم أنكروه، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ(٢) .

[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس فضل البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا، وذلك للعصبة.

قال الشيخ: قال عليُّ بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء.

قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضاً خلاف ما عليه

____________________

٥ - التهذيب ٩: ٢٦١ / ٩٧١.

(١) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٨.

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

٨٧

أصحابنا.

أقول: قد عرفت أنّه محمول على التقيّة، أو على الإِنكار(١) .

[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد، وأخذ عمّهما المال كلّه، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٢) حتّى ختم الآية، فدعا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّهما، وقال: أعطِ الجاريتين الثلثين، وأعطِ أمّهما الثمن، وما بقى فلك.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك، وإرادة تأليف قلب العمّ(٣) .

[ ٣٢٥٥١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:(٤) اختلف عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لذوي قرابته، لأنَّ الله تعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) وقال عثمان: أجعل ماله(٦) في بيت مال المسلمين(٧) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٦٠ / ٩٧١.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٤.

(٤) في المصدر زيادة: لما.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥.

(٦) في المصدر: ميراثه.

(٧) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته.

٨٨

[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة، وكان يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.

[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهم(٣) أولى بالميّت، وأقربهم إليه(٤) ؟ اُمّه ؟( أو أخوه) (٥) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله(٨) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٥.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٢ / ٨٦.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

(٣) في المصدر: أنّهم.

(٤) في المصدر: إليهم.

(٥) في المصدر: وأخوه واخته لامه وأبيه.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٨) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٩

٩٠

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة.

[ ٣٢٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد،( وإنَّ الزوجة لا تنقص) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعبد الله بن بكير جميعاً، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ترك الرجل أباه، أو اُمّه، أو ابنه، أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

____________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

(١) في المصدر: ولا تنقص الزوجة.

٢ - الكافي ٧: ٩٩ / ١، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٥.

٩١

الّذين عنى الله عزّ وجّل: يستفتونك في الكلالة.

[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلالة، فقال: ما لم يكن ولد، ولا والد.

[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكلالة ما لم يكن ولد، ولا والد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وكذا الأوَّل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد )، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها، قال الله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٣) وقال:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ

____________________

٣ - الكافي ٧: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٧: ٩٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢.

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٧.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٩٢

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ ّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعاً، عن الأحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة(٤) ، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٣، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٣.

(٤) المعقلة: الدية « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧٧٠ ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٦.

(٦) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٩.

٩٣

[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، يرث(١) النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة ؟ فقال: لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.

[ ٣٢٥٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، و(٢) محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي(٣) أبا محمد( عليه‌السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد( عليه‌السلام ) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل عليَّ أبو محمد( عليه‌السلام ) ، فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٤ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩١.

(١) في المصدر: ترث.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

(٣) في المصدر: الفهفكي.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٢.

٩٤

محمد( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (٢) .

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفّر على الرجال، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى، في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالسند الآتي (٤) .

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمدان بن الحسين، عن( الحسين بن الوليد) (٥) ، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين(٦) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.

____________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٤٢٠.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٨٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٤، والتهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٠.

(٣) النساء ٤: ٣٤.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٥، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٢.

(٥) في التهذيب: الحسن بن الوليد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢١.

٩٥

[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة، وأكلت حوّاء ستّاً، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث -: إنَّ رجلاً سأله، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: من قبل السنبلة كان(١) عليها ثلاث حبّات، فبادرت(٢) حوّاء فأكلت منها حبّه، وأطعمت، آدم حبّتين، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه في( العلل) بهذا السند (٣) ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ فاطمة( عليها‌السلام )

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٧، وعلل الشرائع: ٥٧١ / ٤.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) في المصدر زيادة: إليها.

(٣) علل الشرائع ٥٧١ / ٥.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٥ / ٤٩.

٩٦

انطلقت(١) فطلبت ميراثها من نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: إنَّ نبيّ الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله، وكذبت بكتابه، قال الله:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.

[ ٣٢٥٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل فسيفه، ومصحفه، وخاتمه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، إلّا أنّه أسقط: وراحلته(٥) .

[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الى أبي بكر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٧، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤١.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

٩٧

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه، وخاتمه، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين فللأكبر السيف، والدرع والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،: إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو، لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٤، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٥، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٢.

٩٨

[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، والعبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كم من(١) إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله ؟! قال: إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة، قلت: وما كان ؟ قال: كان علماً، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعناه، وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إلٰه إلا الله، محمد رسول الله، عجبٌ(٢) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبٌ(٣) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب(٤) لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه، ولا يتّهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠٠، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٣.

(١) ليس في المصدر.

٩ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠١.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: عجبت.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٩٩

البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرحل، وثياب جلده.

أقول: وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما(١) .

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.

[ ٣٢٥٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ورث عليٌّ( عليه‌السلام ) علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وورثت فاطمة( عليها‌السلام ) تركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٢) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد يعني: العاصمي، عن عليِّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: فاطمة( عليها‌السلام ) ورثت(٥)

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٥٩.

(٣) بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٢.

(٥) في المصدر: ورثته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330