وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 144889 / تحميل: 4975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء وما يليه إلى آخر الكتاب على:

١ - مخطوطة المؤلّف، وهي المسوّدة الثانية للكتاب، والتي كتبها بيده الشريفة، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه الله، برقم (١١٩١).

ونعبّر عنها في التعليقات ب‍ « المخطوط ».

٢ - المصححة التي قام بأمر تصحيحها الشيخ الفنجابي سنة ١٣٧١ في النجف.

ونعبر عنها في التعليقات ب‍ « المصححة ».

وسيأتي وصف هاتين النسختين في بداية الجزء (٣٠) بشيء أكثر من التفصيل.

والحمد لله على توفيقه.

٥

٦

بسمِ الله الرحمٰن الرَّحِيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، يقول الفقير الى الله الغنيِّ محمد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفيِّ:

كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً.

أبواب موانع الإِرث.

أبواب موجبات الإِرث.

أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

أبواب ميراث الإِخوة والأجداد.

أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

أبواب ميراث الأزواج.

أبواب ميراث ولاء العتق.

أبواب ميراث ضمان الجريرة والامامة.

أبواب ميراث ولد الملاعنة.

أبواب ميراث الخنثى.

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

أبواب ميراث المجوس.

٧

٨

كتاب

الفرائض والمواريث

٩

١٠

تفصيل الأبواب:

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرق ّ

١ - باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً، والمسلم يرث المسلم والكافر.

[ ٣٢٣٧٣ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذميّة، وهي لا ترثه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و(١) عن ابن محبوب جميعاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٧٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرق

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

(١) كتب في المصححة على الواو علامة ( خ ).

(٢) الكافي ٧: ١٤٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٣.

١١

السلام )، قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم(١) ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٢٣٧٥ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسن بن عليّ الخزّاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.

ورواه الشيخ أيضا، بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز مثله(٤) .

[ ٣٢٣٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في النصراني يموت، وله ابن مسلم،( أيرثه) (٥) ؟ قال:( نعم) (٦) ، إنَّ الله عزّ وجّل، لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين(٧) .

____________________

(١) في نسخة: المؤمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ١٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٧، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١١.

٣ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٥٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٢٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٨٠.

(٥ و ٦) ليس في المصدر.

(٧) الكافي ٧: ١٤٣ / ٤، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه.

١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٣٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسلم، هل يرث المشرك ؟ قال: نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم.

ورواه الكلينيُّ بالسند السابق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل المسلم، هل يرث المشرك ؟ قال: نعم، ولا يرث المشرك المسلم(٣) .

[ ٣٢٣٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا إنَّ الله عزّ وجّل لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً.

[ ٣٢٣٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يرث اليهوديُّ والنصرانيُّ المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٥، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧٠٩، وفي التهذيب: عبد الله بن أعين، وفي الاستبصار: عبد الرحمن بن أعين.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨١.

(٢) الكافي ٧: ١٤٣ / ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٤، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧٠٨.

٦ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٤٣ / ٢.

١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلاّ أنّه قال: ويرث المسلم اليهوديَّ والنصرانيَّ(١) .

[ ٣٢٣٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي: أنَّ معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، وقال: يهوديٌّ مات وترك أخاً مسلماً، فقال معاذ: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: الإِسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي.

[ ٣٢٣٨١ ] ٩ - قال الصدوق: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الإِسلام يزيد ولا ينقص.

[ ٣٢٣٨٢ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لاضرر ولا ضرار في الإِسلام، فالإِسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً.

[ ٣٢٣٨٣ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه.

[ ٣٢٣٨٤ ] ١٢ - وفي( المقنع) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في الرجل النصراني( تكون) (٢) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثمَّ يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث.

[ ٣٢٣٨٥ ] ١٣ - قال: وقيل له: رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمَّ مات النصراني، وترك مالاً، من يرثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٣، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧٠٧.

٨ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٩.

٩ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٦.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٧.

١١ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٨.

١٢ - المقنع: ١٧٩.

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - المقنع: ١٧٩.

١٤

من المسلمين، قيل له: كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة، فولدت منه غلاماً فمات، المسلم، لمن يكون ميراثه ؟ قال: ميراثه لابنه من اليهوديّة.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما يأتي في ولد الزنا(١) .

[ ٣٢٣٨٦ ] ١٤ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: فيما روى الناس عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إنَّ(٢) الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلاّ أنّه قال: إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه(٣) .

[ ٣٢٣٨٧ ] ١٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلاّ أنَّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم.

[ ٣٢٣٨٨ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الغفّار بن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.

[ ٣٢٣٨٩ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٤ - الكافي ٧: ١٤٢ / ١.

(٢) في المصدر: لان.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠٢، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ٧٠٦.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣١٣، والاستبصار ٤: ١٩١ / ٧١٧.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٣.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣١٢، والاستبصار ٤: ١٩١ / ٧١٦.

١٥

ابن جبلة، عن( ابن بكير) (١) ، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نرثهم ولا يرثونا، إنَّ الإِسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة.

[ ٣٢٣٩٠ ] ١٨ - وعنه،(٢) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالاً، قال: يرثها ابن ابنها الحرّ.

[ ٣٢٣٩١ ] ١٩ - وعنه، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا نزداد(٣) بالإِسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة.

قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.

أقول: يمكن أن يراد بالميراث في آخره: الشرف ونحوه، ويبقى التعليل مجازيّاً، ومثله كثير.

[ ٣٢٣٩٢ ] ٢٠ - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال: لا.

____________________

(١) في الاستبصار: أبي بكر.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٩، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٢.

(٢) في الاستبصار: أحمد بن محمد.

١٩ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢١، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧١٩.

(٣) في المصدر: لا يزداد.

٢٠ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٨، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٢.

١٦

أقول: حمله الشيخ(١) وغيره(٢) على نفي التوارث من الجانبين، لا من كلّ جانب، كما تقدَّم التصريح به، ويحتمل الحمل على التقيّة، لموافقته لأكثر العامّة.

[ ٣٢٣٩٣ ] ٢١ - وعنه، عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانيّة، أنه قال: لا يتوارثان.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٣٩٤ ] ٢٢ - وعنه، عن حنان، عن اُمّي الصيرفي أو بينهُ وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما.

أقول: يأتي وجهه(٥) .

[ ٣٢٣٩٥ ] ٢٣ - وعنه عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن عبد الرَّحمن البصري، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في نصراني، اختارت زوجته الإِسلام ودار الهجرة: أنّها في دار الإِسلام لا تخرج منها، وأنَّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها.

____________________

(١) راجع التهذيب ٩: ٣٦٧ / ذيل ١٣١١، والاستبصار ٤: ١٩١ / ذيل ٧١٥.

(٢) راجع الوافي ٣: ١٤٤ أبواب المواريث، وروضة المتقين ١١: ٣٨٨.

٢١ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣١٠، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٤.

٢٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣١١، والاستبصار ٤: ١٩١ / ٧١٥.

(٥) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.

٢٣ - التهذيب ٩: ٣٦٨ / ١٣١٤، والاستبصار ٤: ١٩١ / ٧١٨.

١٧

قال الشيخ: هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ورجالهما رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها.

[ ٣٢٣٩٦ ] ٢٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث ؟ فقال: لا يرث أهل ملّة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ، وابن أخت مسلمان.

[ ٣٢٣٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الملك بن أعين، ومالك بن أعين جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصراني مات، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم، وله(٣) أولاد وزوجة نصارى، فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم

____________________

٢٤ - قرب الاسناد: ١٢٠.

(١) في المصدر زيادة: ملّة.

(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٤٥ / ٧٨٨.

(٣) في المصدر: وللنصراني.

١٨

صغار ؟ فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإِمام حتى يدركوا، فإن أتمّوا(١) على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إليهم، وإن لم يتمّوا(٢) على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته المسلمَينِ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

____________________

(١) في نسخة: بقوا ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: لم يبقوا ( هامش المصححة ).

(٣) ذهب أكثر الأصحاب، خصوصاً المتقدمين منهم كالشيخين - المفيد في المقنعة: ١٠٧، والطوسي في النهاية: ٦٦٥ -، والصدوق - في الفقيه ٤: ٢٤٥ - والأتباع - مثل ابن البراج في المهذب ٢: ١٥٩، وابن زهرة في الغنية: ٥٤٦ من الجوامع الفقهية - كما نقله الشهيد الثاني - في المسالك ٢: ٢٥٢ - الى العمل بمضمون هذا الحديث، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلاّمة في المختلف - ص ٧٤١ - والشهيد في الدروس والشرح - ص ٢٥٤ - وغيرهما - مثل المجلسي في روضة المتقين ١١: ٣٨٧ -، واستثنوا هذه الصورة في حكم الإِسلام بعد القسمة، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف - ص ٧٤١ - والمحقق - في النكت: ٦٧٥ من الجوامع الفقهية - وَجَّهَ الحديث تارة بأنّ المانع الكفر، وهو مفقود في الأولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الأولاد أظهروا الإِسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم، كأن إسلامهم مجازياً، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير، فكان كإسلام الكبير في المراعاة، وتارة بأن المال لم يقسّم حتى بلغوا واحتلموا، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص، وعدم المعارض، وعدم تحقق كفر الصغير، ومنافاته للعدل، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك، وحينئذٍ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم « منه قدّه ».

(٤) الكافي ٧: ١٤٣ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٨ / ١٣١٥.

١٩

٣ - باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساوياً، واختصّ به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتّحاد الوارث، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٣٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة، وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث، له سهم في الكتاب مسلمين(١) ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه ؟ قال: إن أسلمت اُمّه فإنَّ(٢) ميراثه لها، وإن لم تسلم اُمّه، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنَّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٢.

(١) في المصدر: من المسلمين وأمه نصرانية.

(٢) في المصدر زيادة: جميع.

(٣) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم جماعة من المتأخّرين - منهم المحقق في الشرائع ٤: ١٢، والعلاّمة في المختلف: ٧٥١، والشهيد في الدروس: ٢٥٤، وكذلك الشيخ في المبسوط: ٧٩، وابن إدريس في السرائر: ٤٠٤ - بأن حكمه حكم تحقق القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنّه إلحاق، وهو عجيب، فانه حينئذٍ قياس محض، والعجب أن بعضهم ردّ رواية أبي بصير أيضاً بناء على أنّه تقرّر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا أعجب وأغرب، فانه ردّ نص صحيح صريح لأجل حكم =

٢٠

ورواه الصدوق والشيخ(١) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد(٣) قسم فلا ميراث له.

[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث( من) (٤) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم،(٥) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٠١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي

____________________

= لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً، لوجود النص الخاص بالإِمام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالباً، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازاً، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف: ٧٥١.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

٢ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٣، التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

(٣) في المصدر: بعدما.

٣ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٨.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٨.

٢١

عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسّم فلا حقّ له، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال: هو بمنزلته.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العبّاس البقباق، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.

[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، وتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٢٢

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم.

[ ٣٢٤٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه، لم يكن قسم قبل الإِسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في المواريث: ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٤٠٦ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون، ويُورّثُون ميراث الإِسلام. الحديث.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٤، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٤٥ / ٢.

(٢) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيهما باسلام الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمناه. ( منه. قده ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٥ / ذيل ٢.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً.

[ ٣٢٤٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي -، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط(٤) رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم، وأبوه حيّ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المُسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت، وله أولاد مسلمُون، وأولاد غير مسلمين، فقال: هم على مواريثهم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١.

(٣) في التهذيب والاستبصار: الميثمي.

(٤) في التهذبيين: جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٤٦ / ٢.

(٦) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده )، راجع المسالك ٢: ٢٥١.

(٧) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٧، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٢.

٢٤

قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم، أي: على ما يستحقّونه من ميراثهم، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم. قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة. انتهى.

ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى، أو يعني: أنَّ الكافر يرثه أولادهُ، مسلمين كانوا أو كفّاراً، لما مرَّ(١) لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين، وبعضهم كفّاراً.

[ ٣٢٤٠٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت، وله أولاد غير مُسلمين، فقال: هم على مواريثهم.

وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المـُسلم يحجب الكافر ويرثه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.

[ ٣٢٤١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

____________________

(١) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٢٨.

٢٥

ابن عبد الحميد(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : نصرانيٌّ أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصّر، ثمَّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين(٢) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين(٥) .

[ ٣٢٤١١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندى بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت عند رجل، فولدت لسيّدها غلاماً، ثمَّ إن سيّدها مات، فأوصى باعتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحبلت بآخر، فقضى فيها: أن يعرض عليها الإِسلام، فأبت، فقال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، « منه. قده ».

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٥ / ٧٨٩.

(٥) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٧.

٢٦

يقتلها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود(٢) .

[ ٣٢٤١٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام، لمن يكون ميراثه ؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.

[ ٣٢٤١٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.

[ ٣٢٤١٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده.

____________________

(١) الاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٢، التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٤، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٤.

٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب، عن سيف بن عميرة(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب، ولا عدَّة عليها منه له، وإنّما عليها العدَّة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤١٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد، فقال: ما له لولده المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن

____________________

(١) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (٤) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.

وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (٥) فلم يروه في التهذيب إلاّ عن ابن محبوب، فقط.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وفي ١٠: ١٤٢ / ٢٤ نحوه.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٦ - الكافي ٧: ١٥٢ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٥.

٢٨

الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٤١٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ميراث المرتدّ لولده(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود،(٥) وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

٧ - قرب الاسناد: ٦٣.

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصه:

يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معاً، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل، وظاهر الحديث أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه‌السلام ) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.

وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب العدد.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٦) تقدّم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٩

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.

[ ٣٢٤١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا ميراث للقاتل.

[ ٣٢٤١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل اُمّه، قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.

[ ٣٢٤١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٥، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٤ - الكافي ٧: ١٤١ / ١٠.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٥.

٣٠

[ ٣٢٤٢١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث رجلان، قتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، يرثها ؟ قال: سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول:( لا ميراث للقاتل) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله، إلاّ أنّه زاد في الثاني: أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.

[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ، أيقتل به ؟ فقال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٤٠ / ١، التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٨.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٢.

(١) في المصدر: أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٩.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨ و ٢٣٧ / ٩٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٦.

٣١

زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال: لا، لأنّها قتلته، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٦.

(٢) الاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٣٠، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٦.

٢ - الكافي ٧: ١٤١ / ٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٨.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٩.

٣٢

من دية امرأته شيء ؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها - الى أن قال: - وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٢٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) :( أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (٥) قال: إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها، وإن قتلها( متعمّداً فلا) (٦) يرثها.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٤، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢، وبسند آخر في الاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.

(٢) علق المصنف هنا بما نصّه:

لا يقال: النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه، لأنّا نقول: الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب، وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه‌السلام ) : رفع عن أمّتي الخطأ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ».( منه. قده ).

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٢.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: عمداً لم.

٣٣

وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال: إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً(٣) .

[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها.

[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه(٤) إذا قتله وإن كان خطأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٢٨٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٧، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٨، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٦.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في التهذيب والاستبصار: الرجل ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٩، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٧.

٣٤

قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.

قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٢٤٣١ ] ٤ - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم.

[ ٣٢٤٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦.

(١) الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٨.

٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة، إلاّ الإِخوة( والأخوات) (٢) من الاُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(١) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده، فمرّ بها عليّ( عليه‌السلام ) وأصحابه،( وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) (٣) ، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل: إنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية، وورث اُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورث الزوج من المرأه(٤) الميّتة نصف ثلث الدية( التي ورثتها) (٥) من ابنها، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٧٤٤.

٢ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٩.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ١٣٨ / ١.

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: (عليه‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(٤) في المصدر: مطروحة وولدها على الطريق.

(٥) في المصدر: امرأته.

(٦) في المصدر: الذي ورثته.

٣٦

بيت مال البصرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب،(١) وكذا كلّ ما قبلهُ.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٤٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث(٣) إلاّ الإِخوة من الاُمّ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وعليّ بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٤٣٧ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: المواريث.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٣.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٨.

٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته، وهي حبلى، فأسقطت سقطاً ميّتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن( أحمد بن محمد بن عيسى) (٣) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة.

[ ٣٢٤٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٣) في الكافي: أحمد بن محمد بن خالد.

(٤) الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤، وفيه: عن سماعة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٣.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢.

٣٨

عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّها ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤١ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت وهي في عدَّتها، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مرَّ(١) ، وجوّز حمله على التقيّة، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٤٣ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣١.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه اطلاقاً في الأبواب ١ - ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤١.

٣٩

( وابن أبي عمير) (١) ، عن جميل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل قتل أباه، قال: لا يرثه، وإن كان للقاتل ولد(٢) ورث الجدّ المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن عليّ( عليه‌السلام ) في كلام له على الخوارج قال: أما(٥) علمتم أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجم الزاني، ثم صلّى عليه،(٦) وورثه أهله، وقتل القاتل، وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثمَّ قسم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٨) .

____________________

(١) في المصدر: عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: ابن.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٣ - نهج البلاغة ٢: ١١ / ١٢٣.

(٥) في المصدر: وقد.

(٦) في المصدر: ثم.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330