مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 288072
تحميل: 3455


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 288072 / تحميل: 3455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ -( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء)

[١٧٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب، مما أحله الله له ».

[١٧٦٦٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: وسألته عن الرجل يكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض، ما لم يكن أربعا ».

٢ -( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا)

[١٧٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.

١٠١

الرجل(١) عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوج، قال: « إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ».

[١٧٦٦٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: « إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث ».

٣ -( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة)

[١٧٦٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى بعضهن دون بعض، فقال: « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة(١) ، ويقبل(٢) عندها في ضحوتها(٣) ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».

٤ -( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم)

[١٧٦٦٦] ١ دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: تكون.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨.

(١) في المصدر زيادة: في ليلتها.

(٢) في المصدر: ويقيل.

(٣) في نسخة: صبيحتها وفي المصدر: صحبتها.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦.

١٠٢

قول الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَ‌اضًا ) (١) الآية، فقال: « عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون ذميمة(٢) فيميل منها(٣) ، ويريد طلاقها وتكره(٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تدع(٥) حظها من ذلك ».

[١٧٦٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: مسكني(١) ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على هذا ».

٥ -( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم)

[١٧٦٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « في المودة ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) في المصدر: دميمة.

(٣) في المصدر: عنها.

(٤) في المصدر زيادة: هي.

(٥) في المصدر: تضع له.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: أمسكني.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥.

(١) النساء ٤: ١٢٩.

١٠٣

٦ -( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة)

[١٧٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضل الحرة في النفقة، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.

[١٧٦٧٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أنه قال في حديث: « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ».

[١٧٦٧١] ٣ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ - إلى أن قال -عليه‌السلام : « وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧٦٧٢] ٤ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال: سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد، هل لهن قسمة مع المرأة؟ فقال: « نعم، لها يومان ولام الولد يوم ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

١٠٤

٧ -( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا)

[١٧٦٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهن، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ».

٨ -( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا)

[١٧٦٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا(٢) ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٧٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) في المصدر: يستأمر الزوج والزوجة.

(٣) المقنع ص ١١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧.

١٠٥

في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال: « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا ».

٩ -( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول)

[١٧٦٧٦] ١ - علي بن إبراهيم: في قوله تعالى:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية، قال(٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها، فتقول له: قد تركت لك ما عليك، ولا أسألك نفقة، فلا تطلقني ولا تعرض عني، فإني أكره شماتة الأعداء، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا - إلى أن قال - قوله:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن خديج(٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن، فتزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى فقالت: لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و بينها، يقول الله:( وَأُحْضِرَ‌تِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (١) وابنة محمد لم

__________________

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢.

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر.

(٣) في الحجرية: « خديجة » وفي المصدر: « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإصابة )

(٤) النساء ٤: ١٢٨.

١٠٦

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ -( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل)

[١٧٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا: « ليس للحكمين أن يفرقا، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ».

١١ -( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه)

[١٧٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا أتاه مع امرأته(١) ( و )(٢) مع كل واحد منهما فئام(٣) من الناس، فأمرعليه‌السلام أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال: « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، و قال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كذبت  - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩.

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨.

(١) في الحجرية: « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفئام بكسر الفاء: الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨. ).

١٠٧

[١٧٦٧٩] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (١) الآية، قال: فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله:( إِن يُرِ‌يدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ) (٢) يعني الحكمين، فإذا كان الحكمان عدلين، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استر ذلي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها، فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه: لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.

قال: وأتى علي بن أبي طالبعليه‌السلام رجل وامرأة على هذه الحال، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل: « تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج: لا

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) النساء ٤: ٣٥.

١٠٨

أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها، إذا رضيت منه بحكم الحكمين، وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة، أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة، وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها، حتى ترجع إلى حكم الحكمين.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز)

[١٧٦٨٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه(١) ساقط ».

__________________

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠.

(١) الشق: من كل شئ نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ).

١٠٩

١١٠

أبواب أحكام الأولاد

١ -( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد)

[١٧٦٨١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقرأ:( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَ‌ائِي ) (١) لأنه لم يكن له وارث(٢) حتى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولدا.

[١٧٦٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » أي أول ولدها ابنة.

[١٧٦٨٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده ».

[١٧٦٨٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من المحاسن للبرقي، عنه، مثله.

__________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) مريم ١٩: ٥.

(٢) في المصدر: ولد.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

١١١

وعن الصادقعليه‌السلام قال: « من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله ».

[١٧٦٨٥] ٥ - وعن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: « كان أبيعليه‌السلام يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ».

[١٧٦٨٦] ٦ - وفيه: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل رأى معه صبيا « من هذا؟ » قال: ابني، قال: « متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك قدمته ».

[١٧٦٨٧] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: روي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد، إن عاش كدني، وإن مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدينعليه‌السلام ، فقال: « كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش فدعاء حاضر، وإن مات فشفيع سابق ».

[١٧٦٨٨] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد كبد المؤمن، إن مات قبله صار شفيعا، وإن مات بعده يستغفر الله له فيفغر له ».

[١٧٦٨٩] ٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للأشعث بن قيس: « ألك من بنت حمزة ولد؟ » فقال: لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد أقدمها إلى الضيف كان أحب إلي، فقال ( صلى

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

٧ - دعوات الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٨.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢١.

١١٢

الله عليه وآله ): « لم قلت ذلك؟ انهم لثمرة القلوب، وقرة الأعين، و انهم مع ذلك لمجبنة مبخلة(١) محزنة ».

٢ -( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه)

[١٧٦٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة ».

[١٧٦٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٢] ٣ - وبهذا الاسناد: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار » الخبر.

[١٧٦٩٤] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سعادة المرء

__________________

(١) الولد مجبنة مبخلة: لان أباه يحب البقاء والمال لأجله فيجبن ويبخل لذلك ( لسان العرب ج ١٣ ص ٨٤ ).

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩.

١١٣

المسلم: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٥] ٦ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن المساور، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال، فإن(١) فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلهم برحمتي جنتي ».

[١٧٦٩٦] ٧ - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلكعبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الولد الصالح أجمل الذكرين ».

٣ -( باب استحباب طلب البنات واكرامهن)

[١٧٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: فإني.

٧ - أمال الطوسي ج ١ ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

١١٤

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بشر بجارية، قال: ريحانة ورزقها على الله ».

[١٧٦٩٩] ٢ - وبهذا الاسناد - كما في نسخة الشهيد - قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات ».

[١٧٧٠٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله أبا البنات، البنات مباركات محببات، و البنون مبشرات، وهن الباقيات الصالحات ».

[١٧٧٠١] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ابنتين أو ثلاثا كان معي في الجنة ».

[١٧٧٠٢] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته ».

[١٧٧٠٣] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها ».

[١٧٧٠٤] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كانت له ابنة واحدة، كانت خيرا له من ألف حجة، وألف غزوة، وألف بدنة، وألف ضيافة ».

[١٧٧٠٥] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « نعم الولد البنات، ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات ».

[١٧٧٠٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي من هذه البنات

__________________

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - ٩ - لب اللباب: مخطوط.

١١٥

باثنتين، كن له براءة من النار، ومن كانت له ثلاث بنات، فأعينوه وأقرضوه وارحموه ».

[١٧٧٠٧] ١٠ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة، ومن كن ثلاثا أو مثلهن من الأخوات، وضع عنه الجهاد والصدقة ».

[١٧٧٠٨] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن حديفة بن اليمان، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير أولادكم البنات ».

[١٧٧٠٩] ١٢ - جامع الأخبار: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة ».

[١٧٧١٠] ١٣ - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسني في كتاب التعازي: بإسناده عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن الحسن، عن أصحابه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات، جاء معي يوم القيامة كهاتين » وضم إصبعيه.

٤ -( باب كراهة كراهة البنات)

[١٧٧١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن سعيد اللخمي قال: ولد

__________________

١٠ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٢١٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٢٤.

١٣ - كتاب التغازي.

الباب ٤

١ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٦٠.

١١٦

لرجل من أصحابنا جارية، فدخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرأيت لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ » قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال « فإن الله قد اختار(١) ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (٢) قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٢] ٢ - وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهماعليه‌السلام ، في قول الله:( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ - إلى قوله -وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « أبدلهما مكان الابن بنت، فولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٣] ٣ - وعن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « ولدت لهما جارية، فولدت غلاما فكان نبيا ».

[١٧٧١٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه قال: بشر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: « ما لكم! ريحانة أشمها، ورزقها على الله عز وجل ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: لك.

(٢) الكهف ج ١٨: ٨١.

٢ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦١.

(١) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٣ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٥٩.

(١) الكهف ١٨: ٨١.

٤ - بل الصدوق في ثواب الأعمال ص ٢٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠.

١١٧

٥ -( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان)

[١٧٧١٥] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من نوادر الحكمة، عن ابن عباس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة(١) فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم ».

[١٧٧١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة ».

[١٧٧١٧] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

[١٧٧١٨] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتلي بشئ من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له سترا من النار ».

٦ -( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور)

[١٧٧١٩] ١ - الحسين وأبو غياث ابنا بسطام في طب الأئمة

__________________

الباب ٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

(١) في المصدر: ابنته.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٣.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٣ ح ٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٠.

الباب ٦

١ - طب الأئمة ص ١٣٠.

١١٨

عليهم‌السلام : عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : إني من أهل بيت انقرض وليس لي ولد، قال: « فادع الله تعالى وأنت ساجد، وقل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة، ثم جامع أهلك من ليلتك » قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين(١) .

[١٧٧٢٠] ٢ - مجموعة الشهيد: في ترجمة الشيخ العالم الفقيه الشيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي، عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة: - إلى أن قال -: ويئست من الولد، ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة، فأشفقت من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة، وكان قد بلغني أنه إذا أراد الانسان طلب الولد، قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فردا وحيدا مستوحشا، فيقصر شكري عند تفكري، بل هب لي من لدنك أنسيا وعقبا ذكورا وإناثا، أسكن إليهم في الوحشة، وآنس بهم في الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم أعطني في كل عافية منا منك، وارزقني خيرا، حتى أنال منتهى رضاك عني، في صدق الحديث، وشكر النعمة، والوفاء بالعهد، إنك على كل شئ قدير، وكنت ألازم ذلك إلى آخره.

٧ -( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له)

[١٧٧٢١] ١ - وتقدم في كتاب الصلاة من كتاب مكارم الأخلاق: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صلاة لهذه الحاجة، فراجع.

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

٢ - مجموعة الشهيد:

الباب ٧

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص ٣٣٩.

١١٩

[١٧٧٢٢] ٢ - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع: حدث أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ( رضي الله عنه ) قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا عبد الله بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي بطي(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أراد أن يحبل له، فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتي أخذتها، فإن قضيت شريكا ».

٨ -( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد)

[١٧٧٢٣] ١ - أبو غياث والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، أن رجلا شكا إليه قلة الولد، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له، وهو ابن ستين سنة، فقالعليه‌السلام : « قل ثلاثة أيام في دبر صلاة(١) المكتوبة، صلاة العشاء الآخرة، وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة، وتختمه بقول الله عز وجل:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا

__________________

٢ - جمال الأسبوع ص ٤٤٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: ابن بطة: علما بأن علي بن الحكم يروي مباشرة عن محمد بن مسلم ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٨٣ ).

الباب ٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٢٩.

(١) في المصدر: صلاتك

١٢٠