مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 288050
تحميل: 3454


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 288050 / تحميل: 3454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أنه - يعني الحسنعليه‌السلام - تزوج مائتين وخمسين امرأة، وقد قيل: ثلاثمائة، وكان عليعليه‌السلام يضجر من ذلك، فكان يقول في خطبته: « ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه ».

٣ -( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة)

[١٨٢٤٠] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعد(١) بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال، لها: سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرصا، فلما دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فطلقها وألحقها بأهلها الخبر.

[١٨٢٤١] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ): أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف(١) في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣.

(١) في الحجرية: « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥١ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

(١) في الحجرية: « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح بفتح الراء: المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٧ ).

٢٨١

[١٨٢٤٢] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

[١٨٢٤٣] ٤ - وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة، فأمرني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أطلقها فطلقتها.

٤ -( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى)

[١٨٢٤٤] ١ - دعائم الاسلام: وكان الحسن بن عليعليهما‌السلام يتزوج النساء كثيرا، ويطلقهن إذا رغب في واحدة، وكن عنده أربع، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها، فأحصن(١) كثيرا من النساء على مثل هذا.

٥ -( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها)

[١٨٢٤٥] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه، ويبغضها ويكرها، وتفسد عليه آخرته، فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل خلصتك منها، وجعلت طلاقها بيدك، والتفصي منها طلاقها، وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق(١) » الخبر.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٧١ ح ٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٨٩٠.

(١) في الحجرية: « فاحصين » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) المزق، المزقة: القطعة من الثوب، وثوب مزيق ومزق: هو الخلق المقطع ( انظر لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٢ ).

٢٨٢

٦ -( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها)

[١٨٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد، وكان فيه: « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه )(١) ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم إلي أقومهم على المنهاج، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق، وغيرها المبتدعون ».

[١٨٢٤٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يصلح للناس على الطلاق إلا السيف، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله ».

[١٨٢٤٨] ٣ - وعن جعفر بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا ».

٧ -( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية)

[١٨٢٤٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر فعله وأمره

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

(١) في الحجرية: « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١.

٢٨٣

بأن(١) يراجعها، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.

[١٨٢٥٠] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ».

[١٨٢٥١] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٢٥٢] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، بلغني أنك تقول: « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، إن الله عز وجل يقول:( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّ‌بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ‌ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (١) » الآية.

[١٨٢٥٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين، فليس طلاقه بطلاق » الخبر.

[١٨٢٥٤] ٦ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٢٥٥] ٧ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو

__________________

(١) في نسخة: وأمر أن.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢.

(١) المائدة ٥: ٦٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٢٨٤

وليت(١) الناس لعلمتهم الطلاق، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ».

٨ -( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ)

[١٨٢٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطلاق للعدة طاهرا(١) في غير جماع ».

[١٨٢٥٧] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر، في طهر لم يسمها فيه » الخبر.

[١٨٢٥٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير، فقال: « من هذا؟ فقالوا: نافع مولى ابن عمر، فدعا به فأتاه، فقال: » يا نافع، إنه بلغني عنك أنك تقول: ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، ( و ) أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥.

(١) في المصدر: وهي طاهرة.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٥

يراجعها، ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع، بل طلقها ثلاثا: فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » - وساق جملة من الاخبار، إلى أن قال -:(٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه، أن يكون جائزا أو غير جائز، فإن كان جائزا، فما معنى انكار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره بردها إليه، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقد تقدم ذكره، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.

[١٨٢٥٩] ٤ - وفي رواية أخرى عنهعليه‌السلام ، رويناها أنه قال نافع: أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: انا طلقتها )(١) ثلاثا وهي حائض، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمر أن يأمرني برجعتها، وقال: إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وقد ذكر هذا عن أبيه: أن الناس يقولون: إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: « فلأي شئ سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا(٢) كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها، وقال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ».

[١٨٢٦٠] ٥ - وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام من الشيعة، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو

__________________

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢، ١٠٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣.

(١) في الحجرية: « طلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: إن.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٩٥.

٢٨٦

هي حائض؟ قال: قد بانت منه، قال السائل: ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه، وسن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكده وبالغ فيه؟ قال: نعم ولكنا نقول: ان هذا عصى ربه وخالف نبيه، وبانت عنه امرأته، قال الرجل: فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة؟ قال: لا يجوز طلاقه، قال الرجل: ولم؟ قال أبو حنيفة: لأنه خالف ما وكله عليه، قال الرجل: فيخالف من وكله، فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال: مسألة رافضي، ولم يحر جوابا.

[١٨٢٦١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ.

وقالعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ». الخ.

[١٨٢٦٢] ٧ - وقالعليه‌السلام : « أما طلاق العدة، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر ». الخ.

[١٨٢٦٣] ٨ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض، على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: « مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ».

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٧ - المصدر السابق ص ٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١.

٢٨٧

٩ -( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق)

[١٨٢٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر.

[١٨٢٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع.

وقال: ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر(١) .

[١٨٢٦٦] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل - أنه قال -: « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين مقبولين » الخبر.

١٠ -( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء)

[١٨٢٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) نفس المصدر ص ٣١ وفيه: ومنها أنها طاهرة من غير جماع.

٣ - الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥.

٢٨٨

فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: « أعلى ذلك بينة؟ » قال: لا، قال: « أغرب ».

[١٨٢٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ».

[١٨٢٦٩] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في الحدود ».

[١٨٢٧٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام : أن رجلا سأله فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: « ليس بطلاق، فارجع إلى أهلك ».

[١٨٢٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين ».

[١٨٢٧٢] ٦ - وقال في موضع آخر: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ».

[١٨٢٧٣] ٧ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنه - يعني الصادقعليه‌السلام - في حديث في المطلقة ثلاثا، قال: « فإن طلقها ولم يشهد، فهو يتزوجها إذا شاء ».

[١٨٢٧٤] ٨ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٦ - المصدر السابق ص ٣٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣.

٨ - الهداية للصدوق ص ٧١.

٢٨٩

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر.

[١٨٢٧٥] ٩ - وعنه، أنه قال في طلاق العدة، مثله.

[١٨٢٧٦] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله، عن محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) الخبر.

١١ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل)

[١٨٢٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر.

[١٨٢٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولو طلقها ولم ينو الطلاق، لم يكن

__________________

٩ - الهداية للصدوق ص ٧١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٢٩٠

طلاقه طلاقا ».

[١٨٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق ».

[١٨٢٨٠] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة، فأولها أن تكون المرأة طاهرة، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه، والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق ».

[١٨٢٨١] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الشفاء والجلاء، في خبر: أنه لما مضى الرضاعليه‌السلام ، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة، وساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: فقال الرجل الثاني: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: « تقرأ القرآن؟ » قال: نعم، قال: « اقرأ سورة الطلاق إلى قوله:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ) (١) يا هذا لا طلاق إلا بخمس: شهادة شاهدين عدلين، في طهر من غير جماع، بإرادة عزم، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ » قال: لا.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ١، ٢.

٢٩١

١٢ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه)

[١٨٢٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح ».

[١٨٢٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يقول: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق؟ قال: « ليس بشئ » قيل: فالرجل يقول: إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا  - يسميها - فهي طالق، قال: « لا طلاق ولا عتاق، الا بعد ملك ».

[١٨٢٨٤] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».

[١٨٢٨٥] ٤ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، ( عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا )(١) ، عن منصور بن حازم، عن الصادقعليه‌السلام ، عن آبائهمعليهم‌السلام ، قال: « لا طلاق قبل نكاح ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) في الطبعة الحجرية زيادة: عن جده، وهو خطأ واضح.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٠.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٢.

٤ - بل الصدوق في الأمالي ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٢٩٢

[١٨٢٨٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك ».

١٣ -( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك)

[١٨٢٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج ( عليها )(١) امرأة، أو اتخذ ( عليها )(٢) سرية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم، فإن شاء وفي بعقده(٣) ، وان شاء تزوج ( عليها )(٤) واتخذ سرية، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ».

[١٨٢٨٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال: « شرط الله قبل شرطهم، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ».

١٤ -( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام)

[١٨٢٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: بوعده، بعهده.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٢٩٣

أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ »، الخبر.

[١٨٢٩٠] ٢ - قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رواة أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: كل واحدة منهن ثلاث بائنة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: « عليهم لعنة الله، ما قال ذلك عليعليه‌السلام ، ولكن كذبوا عليه، قال أبو جعفرعليه‌السلام : سئل عليعليه‌السلام ، عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قال: هذا من خطوات الشيطان، وليس بشئ، ويوجع أدبا ».

[١٨٢٩١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: أحلها الله لك، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل ( الله )(١) له حرام عليه، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) (٢) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه، فحلف لها الا يقربها بعد، وحرمها على نفسه، وأمرها بأن تكتم ذلك، فاطلعت عليه حفصة، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها، فكفرها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم، فكانت أم ولد لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التحريم ٦٦: ١ - ٥.

٢٩٤

١٥ -( باب صيغة الطلاق)

[١٨٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية(١) ، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ، حتى يقول لها: وهي طاهرة، في غير جماع، بشاهدين عدلين: أنت طالق، أو يقول لها: اعتدي، يريد بذلك الطلاق ».

١٦ -( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا)

[١٨٢٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج والهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٨٢٩٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير اذني فأنت طالق، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت،

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

(١) خلت المرأة من النكاح فهي خلية، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ).

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢٩٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خرجت سبعين ذراعا » قال: لا، قال: وما أشد من هذا! يجني مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ».

[١٨٢٩٥] ٣ - وعن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا أبا جعفر، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ».

[١٨٢٩٦] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه: أحرار، ان شربت(١) حراما ولا حلالا، فقال: « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) فليس عليه شئ في يمينه من الحلال ».

[١٨٢٩٧] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل قال لامرأته، إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا، فقال عليعليه‌السلام : « الحسب هو المال، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا، لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا، فقد طلقت امرأته ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٨٧.

٥ - الجعفريات ص ١١٢.

٢٩٦

[١٨٢٩٨] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: « أن علياعليهما‌السلام سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى، فقال عليعليه‌السلام : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وقال: ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب ».

[١٨٢٩٩] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل حلف فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال: « ليسافر بها ثم يجامعها نهارا ».

١٧ -( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه)

[١٨٣٠٠] ١ - الصدوق في المقنع، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا(١) ، يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها، يرى أنها قد حلت له.

١٨ -( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا)

[١٨٣٠١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في جملة كلام له: « ثم يطلقها تطليقة

__________________

٦ - الجعفريات ص ٦٢.

٧ - الجعفريات ص ٦٢.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١١٩.

(١) القناع بكسر القاف: الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ).

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٩٧

واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا، في مجلس واحد، بلفظ واحد ».

[١٨٣٠٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد بكلمة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني.

١٩ -( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع)

[١٨٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « خمس من النساء يطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من المحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ».

[١٨٣٠٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، ( والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض )(١) والتي قد يئست من المحيض ».

[١٨٣٠٥] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وخمسة يطلقن على كل

__________________

٢ - المقنع ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٣.

٢٩٨

حال متى طلقن: الحبلى التي استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهر، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا، بشهادة شاهدين ».

[١٨٣٠٦] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل البين(١) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض الخ.

٢٠ -( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك)

[١٨٣٠٧] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق - يعني ابن عمار - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغائب إذا أراد أن يطلق، تركها شهرا ».

٢١ -( باب جواز طلاق الحامل مطلقا)

[١٨٣٠٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين ».

[١٨٣٠٩] ٢ - وتقدم قولهعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل » الخ.

__________________

٤ - المقنع ص ١١٦.

(١) في نسخة: المتبين.

الباب ٢٠

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

الباب ٢١

١ - فقه الرضا ( عليه السلام) ٣٢.

٢ - المصدر السابق ص ٣٢، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩).

٢٩٩

٢٢ -( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها)

[١٨٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -  أنه قال: « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول: إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل طلقها ثلاثا، فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٣١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وأشهد فهي طالق واحدة ».

[١٨٣١٢] ٣ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق ثلاثا إن كان(١) على طهر كما يجب فهي واحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ».

[١٨٣١٣] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « انهن ذوات الأزواج(١) ».

[١٨٣١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياك

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩.

(١) في نسخة: كانت

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

(١) في نسخة: أزواج.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٠٠