مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 288069
تحميل: 3455


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 288069 / تحميل: 3455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 15

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها، وهو أملك بها، وأدنى(١) المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٧٧] ٤ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة ».

[١٨٣٧٨] ٥ - الصدوق في المقنع: ومنها طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، وإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من

__________________

(١) في الحجرية: « ولو في » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ص ٣٢.

٥ - المقنع ص ١١٥.

٣٢١

حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه.

[١٨٣٧٩] ٦ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب، إن كان تركها حتى يخلو أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

٣ -( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »، الخبر.

[١٨٣٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤.

٣٢٢

عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ، في سياق طلاق السنة: « وان أراد أن يطلقها الثالثة، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي: أنها لا تحل له أبدا، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ».

٤ -( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا)

[١٨٣٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٤] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٨٣٨٥] ٣ - وعنهماعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

[١٨٣٨٦] ٤ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

٣٢٣

عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٨٣٨٧] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام )، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، وتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ».

[١٨٣٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « وان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها )(١) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٨٩] ٧ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة - إلى أن قال -

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - المصدر السابق ص ٣٣.

٣٢٤

وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبدا ».

[١٨٣٩٠] ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثلاث مرات، لا تحل له أبدا » الخبر.

٥ -( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره)

[١٨٣٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة ».

٦ -( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث)

[١٨٣٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي: أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٩٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣٢٥

على كم هي معه؟ قال: « على غير شئ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ».

[١٨٣٩٤] ٣ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها، فراجعها زوجها الأول، قال: « هي عنده على تطليقتين باقيتين ».

[١٨٣٩٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ».

قلت: والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم، المطابق لعنوان الباب، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل(١) ، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.

٧ -( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة)

[١٨٣٩٦] ١ - السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية: عن النبي ( صلى

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) في الحجرية: « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ و ج ٦ ص ٢١٧ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤.

(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ و الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

الباب ٧

١ - المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٢٠٤.

٣٢٦

الله عليه وآله )، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: « لا، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ».

قال ( رضي الله عنه ): هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.

[١٨٣٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فقيل له: هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال: « لا حتى يهزها به ».

[١٨٣٩٨] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ».

[١٨٣٩٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل طلق امرأته ( ثلاثا )(١) فندم وندمت، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له، قال: « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح غبطة من

__________________

٢ - دعائم: الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦.

(١) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية.

٣٢٧

غير مواطأة(٢) ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها، واعتدت تزوجت الأول، ان شاء وشاءت ».

[١٨٤٠٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها(١) عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: إنه ( له هرية كهرية الثور )(٢) : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك(٣) ».

٨ -( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ)

[١٨٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي ».

٩ -( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة)

[١٨٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن زياد قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها

__________________

(٢) المواطأة: الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣.

(١) في المصدر: حللها، وهو أنسب للسياق.

(٢) في المصدر: إن له هدبة كهدبة الثوب. قال ابن الأثير: في الحديث إن ما معه مثل هدبة الثوب: أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ).

(٣) في الحجرية: عسلتك، وما أثبتناه من المصدر

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١.

٣٢٨

الأول؟ قال: « لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله تعالى:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

[١٨٤٠٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة، لم يحلها ذلك له ».

[١٨٤٠٤] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة طلقها رجل ثلاثا، فتزوجت زوجا بالمتعة، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: « لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، فان الله يقول:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَ‌اجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق ».

١٠ -( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا)

[١٨٤٠٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: « نعم، لقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وهو أحد الأزواج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٣٢٩

[١٨٤٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا، فتتزوج عبدا ثم يطلقها، هل تحل للأول؟ قال: « نعم، يقول الله عز وجل:( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) والعبد زوج ».

١١ -( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر)

[١٨٤٠٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ».

[١٨٤٠٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه، وإنما جعل الشهود في الرجعة، لمكان الانكار والسلطان والمواريث، وان يقال: قد طلقها ولم يراجعها، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك(١) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: أو علمه.

٣٣٠

١٢ -( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة)

[١٨٤٠٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ».

١٣ -( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه)

[١٨٤١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها، أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يشهد على ذلك، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.

١٤ -( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة)

[١٨٤١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

٣٣١

عليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: « هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

وقال: الرجعة هو الجماع، على ما يظهر من بعض النسخ، والا فهي واحدة.

[١٨٤١٢] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها ».

[١٨٤١٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد، فليشهد(١) إذا ذكر أو علم ».

[١٨٤١٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها )(١) قبل أن يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر ».

[١٨٤١٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام في سياق طلاق العدة: « فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » إلى آخره.

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

(١) في الحجرية: « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٣٢

١٥ -( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة)

[١٨٤١٦] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق.

١٦ -( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث)

[١٨٤١٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل لم ترثه، ونكاحه باطل.

١٧ -( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية)

[١٨٤١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[١٨٤١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١١٥.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

٣٣٣

قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض، وكان صحيح العقل، فطلاقه جائز، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها، فهي ترثه ما لم تتزوج ».

[١٨٤٢٠] ٣ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عده المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ».

[١٨٤٢١] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية، كلاهما عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ».

[١٨٤٢٢] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن أبان: أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض: « انها ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى السنة ».

[١٨٤٢٣] ٦ - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: « ترثه ما دامت(١) في عدتها، فان

__________________

٣ - أجوبة المسائل ص ٥١.

٤ - المصدر السابق ص ٥١.

٥ - المصدر السابق ص ٥١.

٦ - المصدر السابق ص ٥٢.

(١) في الحجرية: « ما دام » وما أثبتناه من المصدر.

٣٣٤

طلقها في حال الاضرار، فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ».

١٨ -( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها)

[١٨٤٢٤] ١ - الجعفريات، بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قضى في المفقود: « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٨٤٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

[١٨٤٢٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت، فان هي رفعت(١) أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين، دعا ولي المفقود فقال: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي: أنفق عليها من ماله: ( فإن فعل )(٢) فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها، وإن أبى وليه أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين باقيتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها،

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧.

(١) في الحجرية: « رفع » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله.

٣٣٥

وإن قال الولي: أنا أنفق عليها، لم يجبر على أن يطلقها، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له: يا بن رسول الله، أرأيت إن قالت المرأة: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أستطيع أن أصبر، قال: « ليس لها ذلك ولا كرامة، إذا أنفق عليها وليه ».

[١٨٤٢٧] ٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عند ذكر بدع عمر، قال: « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس، واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٤٢٨] ٥ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، أتاه رجل(١) فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، انها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف ذلك، أنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

[١٨٤٢٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفقود ينتظر أهله أربع سنين، فان عاد والا تزوجت، فإن قدم زوجها خيرت، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول، وإن اختارت الثاني فهو

__________________

٤ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

٥ - الاختصاص ص ١١٠.

(١) في المصدر: أبو كيف العائذي.

٦ - المصدر السابق ص ١٧.

٣٣٦

زوجها ».

[١٨٤٣٠] ٧ - ابن شهرآشوب في المناقب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود، فذكروا أن علياعليه‌السلام ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته، وقال: « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم رجع إلى قول عليعليه‌السلام .

[١٨٤٣١] ٨ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع(١) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي أربع سنين )(٢) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها.

__________________

٧ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

٨ - المقنع ص ١١٩.

(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها: البلد، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ).

(٢) في الحجرية: « يمضي » وما أثبتناه من المصدر.

٣٣٧

١٩ -( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا)

[١٨٤٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

[١٨٤٣٣] ٢ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن والده، عن المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح(١) ، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية(٢) بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليها عمر فقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك، فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح إيمان عليعليه‌السلام ».

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر زيادة، عن محمد بن علي بن زيد.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن الصحيح: رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ).

٣٣٨

[١٨٤٣٤] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: نقلا من غريب الحديث، عن أبي عبيد قال: قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع، فسأله فقال: « اثنتان » فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين، فسألناك عن طلاق الأمة، فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك، فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة، ووضع ايمان عليعليه‌السلام في كفة، لرجح ايمان عليعليه‌السلام ».

[١٨٤٣٥] ٤ - ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي:

إنا روينا في الحديث خبرا

يعرفه سائر من كان روى

أن ابن خطاب أتاه رجل

فقال: كم عدة تطليق الاما

فقال: يا حيدر كم تطليقة

للأمة؟ اذكره، فأومى المرتضى

بإصبعيه فثنى الوجه إلى

سائله قال: اثنتان وانثنى

قال له(١) : تعرف هذا؟ قال: لا

قال له: هذا علي ذو العلا

٢٠ -( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا)

[١٨٤٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٠.

(١) في الحجرية: « لم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٣٣٩

عليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة، وطلاقها طلاق حرة، إذا كانت حرة ».

[١٨٤٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة، كما تعتد من الحر، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر » الخبر.

٢١ -( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره)

[١٨٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قالعليه‌السلام : « أحلتها آية وحرمتها آية، فأما التي حرمتها قوله عز وجل:( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (١) وأما التي أحلتها فقوله:( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي ».

[١٨٤٣٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر، فيطلقها ثم يشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ فقالعليه‌السلام : « أليس قد قضى عليعليه‌السلام فيها؟ أنه سئل عن الأمة فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١١٢٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠

(٢) النساء ٤: ٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢٣.

٣٤٠