وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142806 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والصلاح والورع والخير - قال: خرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة، فدخلت على أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، وأريته ذلك الكتاب، وقلت له: إن رأيت أن تنظر فيه(١) وتصفّحه ورقة ورقة، فقال: هذا صحيح، ينبغي أن تعمل(٢) به.

[ ٣٣٣٢٢ ] ٧٧ - وعن محمّد بن الحسين الهروي، عن حامد بن محمّد، عن الملقب بقوراء(٣) ، أنَّ الفضل بن شاذان كان وجّهه إلى العراق إلى جنب(٤) به أبو محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، فذكر أنّه دخل على أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، فلما أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه، ملفوف في رداء له، فتناوله أبو محمّد( عليه‌السلام ) ، ونظر فيه، وكان الكتاب من تصنيف الفضل، فترحّم عليه، وذكر أنه قال: اغبط أهل خراسان لمكان(٥) الفضل بن شاذان، وكونه بين أظهرهم.

[ ٣٣٣٢٣ ] ٧٨ - وعن محمّد بن الحسن البراثي(٦) عن الحسن بن عليِّ بن كيسان، عن إبراهيم بن عمر اليماني(٧) ، عن ابن أُذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، قال: هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري، ثمَّ الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عيّاش، وقرأه، وزعم أبان أنه قرأه على عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، فقال: صدق سليم، هذا حديث نعرفه.

____________________

(١) في المصدر زيادة: فلما نظر فيه.

(٢) في المصدر: يعمل.

٧٧ - رجال الكشي ٢: ٨٢٠ / ١٠٢٧.

(٣) في المصدر: بفورا، من أهل البوزجان من نيسابور.

(٤) في المصدر: حيث.

(٥) في المصدر: بمكان.

٧٨ - رجال الكشي ١: ٣٢١ / ١٦٧.

(٦) في المصدر: البراني.

(٧) في المصدر: اسحاق بن ابراهيم بن عمر اليماني.

١٠١

[ ٣٣٣٢٤ ] ٧٩ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغيبة) عن أبي الحسين بن تمام، عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، عن الحسين بن روح، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.

[ ٣٣٣٢٥ ] ٨٠ - أحمد بن عليِّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب( الرجال) عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن عليِّ بن الحسين بن بابويه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: عرضت على أبي محمّد العسكري( عليه‌السلام ) كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي: تصنيف من هذا ؟ قلت: تصنيف يونس مولى(١) آل يقطين، فقال: أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة.

[ ٣٣٣٢٦ ] ٨١ - وعن أبي العباس بن نوح، عن الصفواني، عن الحسن ابن محمّد بن الوجناء قال: كتبنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) نسأله أن يكتب أو يخرج لنا كتاباً نعمل به، فأخرج لنا كتاب عَمَلٍ.

قال الصفواني: نسخته، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف، أو نقصان حروف يسيرة.

وذكر النجاشي: أنَّ كتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي عرض على الصادق( عليه‌السلام ) ، فصحّحه واستحسنه.

[ ٣٣٣٢٧ ] ٨٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن

____________________

٧٩ - الغيبة للطوسي: ٢٣٩.

٨٠ - رجال النجاشي: ٣١٢.

(١) ليس في المصدر.

٨١ - رجال النجاشي: ٢٤٤.

٨٢ - تحف العقول: ١٠٤.

١٠٢

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: قولوا ما قيل لكم، وسلّموا لما روي لكم، ولا تكلّفوا ما لم تكلّفوا، فإنّما تبعته عليكم، واحذروا الشبهة، فانّها وضعت للفتنة.

[ ٣٣٣٢٨ ] ٨٣ - وعنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لكميل بن زياد في وصيّته له: يا كميل ! لا تأخذ إلّا عنّا، تكن منّا.

[ ٣٣٣٢٩ ] ٨٤ - وعن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنه كان لأبي يوسف معه كلام في مجلس الرشيد فقال الرشيد، بعد كلام طويل - لموسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : بحقّ آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاربناه، فقال: نعم، واتي بدواة وقرطاس، فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم جميع اُمور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه، وهو إجماع الاُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها، والأخبار المجمع عليها، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة، والمستنبط منها كلّ حادثة، وأمر يحتمل الشك والإِنكار، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع على تأويلها، وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله، ولا تسع خاصة الاُمّة وعامّتها الشكّ فيه والانكار له، وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه، وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الّذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته، فمن أورده واحدة من هذه الثلاث، وهي الحجّة البالغة، الّتي بينها الله( ورسوله) (١) في قوله لنبيّه:( قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) (٢) تبلغ الحجّة البالغة الجاهل فيعلمها بجهلة، كما يعلمه العالم بعلمه، لأنَّ الله عدل لا يجور، يحتجّ على

____________________

٨٣ - تحف العقول: ١١٥.

٨٤ - تحف العقول: ٣٠٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الانعام ٦: ١٤٩.

١٠٣

خلقه بما يعلمون، يدعوهم إلى ما يعرفون، لا إلى ما يجهلون وينكرون، فأجازه الرشيد وردّه. الحديث.

ورواه المفيد في( الاختصاص) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، عن محمّد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: الاجماع هنا مخصوص بالضروريّات، أو بالاجماع على الرواية، لا على الرأي، وهو صريح كلامه( عليه‌السلام ) ، والضروريات هنا بمعنى: المتواترات قطعاً، وذكر القياس محمول على التقيّة بقرينة المقام، أو على القياس العقلي القطعي الّذي يدلّ على بعض مطالب الاُصول دون القياس الفقهي الذي تستعمله العامة في الفروع، والقرينة على ذلك ظاهره واضحة، وناهيك بما تقدَّم في بطلانه(٢) .

[ ٣٣٣٣٠ ] ٨٥ - عليُّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب( الإِجازات) قال: ممّا رويناه من كتاب الشيخ الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ليس عليكم فيما سمعتم منّي أن ترووه عن أبي، وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه عني، ليس عليكم في هذا جناح.

[ ٣٣٣٣١ ] ٨٦ - قال: وممّا رويناه من كتاب حفص بن البختري، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : نسمع الحديث منك، فلا أدري منك سماعه، أو من أبيك، فقال: ما سمعته منّي فاروهِ عن أبي، وما سمعته منّي فاروهِ عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

(١) الاختصاص: ٥٨.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨٥ - لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧: ٤٣.

٨٦ - لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧: ٤٤

١٠٤

[ ٣٣٣٣٢ ] ٨٧ - قال: وممّا رويته بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن عليِّ بن بابويه في كتابه الّذي سمّاه( مدينة العلم) عن أبيه، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، وعلان، عن خلف بن حمّاد، عن ابن المختار أو غيره رفعه، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسمع الحديث منك، فلعلّي لا أرويه كما سمعته، فقال: إذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنّما هو بمنزلة تعالَ، وهلمَّ، واقعد، واجلس.

[ ٣٣٣٣٣ ] ٨٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبد الله السيّاري، عن بعض أصحابنا، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت.

وقال بعضهم: لا بأس إذا نقصت، أو زدت، أو قدّمت، أو أخّرت.

وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه، وإنّا ربما قدّمنا وأخّرنا وزدنا، ونقصنا، فقال: ذلك زخرف القول غروراً، إذا أصبت المعنى فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وسنذكر في آخر الكتاب كثيراً من القرائن والأدلة الدالّة على ثبوت هذه الأحاديث(٣) والله الهادي.

____________________

٨٧ - لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧: ٤٤.

٨٨ - السرائر: ٤٧٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي البيابين ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ذكرها في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠٥

٩ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها.

[ ٣٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما - إلى أن قال: - فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلف فيهما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم(١) ؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما، في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل(٢) واحد منهما على صاحبه، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما(٣) عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال: - فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان(٤) عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة، والآخر

____________________

الباب ٩

فيه ٤٨ حديثاً

١ - الكافي ١: ٥٤ / ١٠.

(١) في الفقيه: حديثنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ليس يتفاضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: روايتهم.

(٤) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: إن كان المفتِيَينْ غُبِّي عليهما معرفة حكمه.

١٠٦

مخالفاً لهم، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، إلّا أنّه قال: وخالف العامّة فيؤخذ به(٢) ، قلت: جعلت فداك، وجدنا أحد الخبرين(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عمر بن حنظلة نحوه (٤) .

[ ٣٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا زياد ! ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية ؟ قال: قلت له: أنت أعلم، جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً.

قال: وفي رواية اُخرى: إن أخذ به اُجر، وإن تركه - والله - أثم.

أقول: هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقيّة لعدم وجود معارضة، لما مضى(٥) ويأتي(٦) ، أو مخصوص بوقت التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥.

(٢) في الفقيه: أخذ به.

(٣) الفقيه ٣: ٥ / ٢.

(٤) الاحتجاج: ٣٥٥.

٢ - الكافي ١: ٥٢ / ٤.

(٥) مضى في الحديث السابق من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن نصر الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من عرف أنّا لا نقول إلا حقاً، فليكتف بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم، فليعلم أنَّ ذلك دفاع منّا عنه.

[ ٣٣٣٣٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ قال: إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ، القرآن.

أقول: هذا مخصوص بحديث الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فيكون حديث الأئمّة( عليهم‌السلام ) كاشفاً عن الناسخ.

[ ٣٣٣٣٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، والحسن بن محبوب جميعاً، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع ؟ قال: يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه.

[ ٣٣٣٣٩ ] ٦ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.

أقول: وجه الجمع حمل الأوَّل على الماليات، والثاني على العبادات المحضة، لما يظهر من موضوع الأحاديث، أو تخصيص التخيير بأحاديث

____________________

٣ - الكافي ١: ٥٣ / ٦.

٤ - الكافي ١: ٥٢ / ٢.

٥ - الكافي ١: ٥٣ / ٧.

٦ - الكافي ١: ٥٣ / ذيل ٧.

١٠٨

المندوبات والمكروهات، لما يأتي من حديث الرضا( عليه‌السلام ) المنقول في عيون الأخبار(١) .

[ ٣٣٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام، ثمَّ جئتني من قابل فحدَّثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله.

أقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإِمام خاصّة، فإنّه قال في توجيهه: إنَّ كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس، انتهى(٢) .

وهو موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، والله أعلم.

[ ٣٣٣٤١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلّى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا جاء حديث عن أوَّلكم وحديث عن آخركم، بأيّهما نأخذ ؟ فقال: خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيِّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله، قال: ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا - والله - لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم.

[ ٣٣٣٤٢ ] ٩ - قال الكليني: وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث.

[ ٣٣٣٤٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ١: ٥٣ / ٨.

(٢) الفقيه: كتاب الوصية باب الرجلان يوصى اليهما، ٤: ١٥١ / ذيل ح ٥٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ من هذا الباب.

٨ - الكافي ١: ٥٣ / ٩.

٩ - الكافي ١: ٥٣ / ذيل ٩.

١٠ - الكافي ١: ٥٥ / ١.

١٠٩

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنَّ على كلِّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أحمد بن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله (٢) .

[ ٣٣٣٤٤ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: وحدَّثني الحسين بن أبي العلاء، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن الحكم مثله (٣) .

[ ٣٣٣٤٥ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن أيّوب بن راشد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.

[ ٣٣٣٤٦ ] ١٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الاحول، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) المحاسن: ٢٢٦ / ١٥٠.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٦.

١١ - الكافي ١: ٥٥ / ٢.

(٣) المحاسن: ٢٢٥ / ١٤٥.

١٢ - الكافي ١: ٥٥ / ٤.

١٣ - الكافي ١: ٣١ / ٤.

١١٠

السلام) ، قال: لا يسع الناس حتّى يسألوا، ويتفقّهوا، ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٣٣٣٤٧ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف(٢) .

[ ٣٣٣٤٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: خطب النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمنى، فقال: أيّها الناس ! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبي أيّوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعاً، وغيرهما (٣) ، والّذي قبله عن أبيه، عن عليِّ ابن النعمان، عن أيّوب بن الحرّ مثله.

[ ٣٣٣٤٩ ] ١٦ - وبهذا الإِسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من خالف كتاب الله وسنّة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقد كفر.

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٤ - الكافي ١: ٥٥ / ٣، والمحاسن ٢٢٠ / ١٢٨.

(٢) الزخرف: الذهب. ثمّ شبه به كل مموّه مزوّر، « الصحاح ( زخرف ) ٤: ١٣٦٩ ».

١٥ - الكافي ١: ٥٦ / ٥.

(٣) المحاسن ٢٢١ / ١٣٠.

١٦ - الكافي ١: ٥٦ / ١٦.

١١١

[ ٣٣٣٥٠ ] ١٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا ابا عمرو ! أرأيت لو حدّثتك بحديث، أو أفتيتك بفتيا، ثمَّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قلت: بأحدثهما، وأدع الآخر، فقال: قد أصبت يا با عمرو، أبى الله إلّا أن يعبد سرّاً، أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم، أبى الله عزَّ وجلَّ لنا في دينه إلّا التقيّة.

[ ٣٣٣٥١ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا جاءكم عنّا حديث، فوجدتم عليه شاهداً، أو شاهدين من كتاب الله، فخذوا به، وإلّا فقفوا عنده، ثمَّ ردّوه إلينا، حتّى يستبين لكم.

[ ٣٣٣٥٢ ] ١٩ - قال الكليني في أوَّل الكافي: اعلم يا أخي ! أنه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء( عليهم‌السلام ) برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم( عليه‌السلام ) بقوله: اعرضوهما على كتاب الله عزّ وجلَّ، فما وافق كتاب الله عزَّ وجلَّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه.

وقوله( عليه‌السلام ) : دعوا ما وافق القوم، فإنَّ الرُشد في خلافهم.

وقوله( عليه‌السلام ) : خذوا بالمجمع عليه، فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه.

ونحن لا نعرف من ذلك إلّا أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط، ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم( عليه‌السلام ) ، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله( عليه‌السلام ) : بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

أقول: الظاهر أنَّ مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث

____________________

١٧ - الكافي ٢: ١٧٣ / ٧.

١٨ - الكافي ٢: ١٧٦ / ٤.

١٩ - الكافي ١: ٧.

١١٢

عمر بن حنظلة السابق(١) ، وذلك مع العجز عن الترجيح.

[ ٣٣٣٥٣ ] ٢٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجلين اتّفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين مثله(٢) .

[ ٣٣٣٥٤ ] ٢١ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الشيء الواحد، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ الله حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم الله، أو في تحريم ما أحلّ الله، أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن ليحرّم ما أحلَّ الله، ولا ليحلّل ما حرّم الله، ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدِّياً عن الله، وذلك قول الله:( إِنْ أَتَّبِعُ إلّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ) (٣) فكان( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٠ - الفقيه ٣: ٥ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٣.

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٥.

(٣) الانعام ٦: ٥٠، يونس ١٠: ١٥، الاحقاف ٤٦: ٩.

١١٣

السلام) متّبعا لله، مؤدِّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ممّا ليس في الكتاب، وهو في السنّة، ثمَّ يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن أشياء، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهي حرام، ثمَّ جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إلّا لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحلَّ ما حرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أو نحرِّم ما استحلّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلا يكون ذلك أبداً، لأنّا تابعون لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مسلمون له، كما كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تابعاً لأمر ربّه، مسلّماً له، وقال الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وإن الله نهى عن أشياء، ليس نهي حرام، بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمَّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهي إعافة، أو أمر فضل، فذلك الّذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق، يرويه من يرويه في النهي، ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما، أو بهما جميعاً، أو بأيّهما شئت وأحببت، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والردّ إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإِنكار وترك التسليم لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشركاً بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

١١٤

الكتاب، فاعرضوه على سنن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام، ومأموراً به عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثمَّ كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكرهه، ولم يحرِّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، وبأيّهما شئت وسعك الأختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، فردَّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.

أقول: ذكر الصدوق: أنّه نقل هذا من كتاب( الرحمة) لسعد بن عبد الله، وذكر في( الفقيه) : أنّه من الاُصول والكتب التي عليها المعوّل، وإليها المرجع.

[ ٣٣٣٥٥ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي حيون مولى الرضا، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه، فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنَّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردُّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها، فتضلّوا.

[ ٣٣٣٥٦ ] ٢٣ - وعن عليِّ بن أحمد البرقيّ، ومحمّد بن موسى البرقيّ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه، ومحمّد بن عليِّ بن هاشم، وعليّ بن عيسى المجاور كلّهم، عن عليِّ بن محمّد ماجيلويه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عليِّ بن أسباط، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد

____________________

٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٩٠ / ٣٩.

٢٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٥ / ١٠.

١١٥

الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإنَّ الحقّ فيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيِّ مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد السيّاري نحوه(٣) .

وفي( العلل) عن عليِّ بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليِّ بن أسباط نحوه (٤) .

[ ٣٣٣٥٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت: لا أدري(٥) ، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يدين الله بدين، إلّا خالفت عليه الاُمّة إلى غيره، إرادة لإِبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الشيء الّذي لا يعلمونه، فاذا أفتاهم، جعلوا له ضدّاً من عندهم، ليلبسوا على الناس.

[ ٣٣٣٥٨ ] ٢٥ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن أبيه، عن عليِّ بن

____________________

(١) أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه وعلى المسائل النظرية، فقال: من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة أنه خلّىٰ بين الشيطان وبين علماء العامّة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية فيكون الاخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما ورد في النساء شاوروهنّ وخالفوهنّ، إنتهىٰ، ولا يخفىٰ أنه ليس بكلّي ويمكن حمله على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح ولم يجد من هو أعلم منه، لما مضى ويأتي، « منه رحمه الله ».

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨٢٠.

(٤) علل الشرائع: ٥٣١ / ٤.

٢٤ - علل الشرائع: ٥٣١ / ١.

(٥) في المصدر: لا ندري.

٢٥ - صفات الشيعة ٣ / ٢.

١١٦

إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: شيعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منّا.

[ ٣٣٣٥٩ ] ٢٦ - وعن محمّد بن عليّ ماجليويه،( عن عمّه، عن محمّد ابن أبي القاسم) (١) عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كذب من زعم أنّه من شيعتنا، وهو متمسك(٢) بعروة غيرنا.

[ ٣٣٣٦٠ ] ٢٧ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سعد، والحميري، وأحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن حسان، عمّن ذكره، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنَّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء، ولا يكذب.

أقول: بهذا يرتفع الاختلاف عن أكثر الأحاديث، لاختلاف الموضوع، أو الحالات، أو العموم والخصوص، أو نحو ذلك، كما مرَّت إشارة إليه في حديث أبي حيون(٣) وغيره(٤) ، وإنّما يكون ذلك غالباً في أحاديث التقيّة، وفي محلّ التعارض.

[ ٣٣٣٦١ ] ٢٨ - وفي كتاب( الاعتقادات) قال: اعتقادنا في الحديث

____________________

٢٦ - صفات الشيعة: ٣ / ٤.

(١) في المصدر: عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي.

(٢) في نسخة من المصدر: مستمسك.

٢٧ - معاني الأخبار: ١ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٢١ من هذا الباب.

٢٨ - كتاب الاعتقادات: ١٠٨.

١١٧

المفسّر أنّه يحكم(١) على المجمل كما قال الصادق( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٣٦٢ ] ٢٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( رسالته) الّتي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها، عن محمّد، وعليّ ابني عليِّ بن عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات عليِّ بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.

[ ٣٣٣٦٣ ] ٣٠ - وبالإِسناد عن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسين(٢) بن السريّ، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

[ ٣٣٣٦٤ ] ٣١ - وعنه، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح( عليه‌السلام ) : هل يسعُنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم لكم ؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلّا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.

____________________

(١) في نسخة: يحمل ( هامش المخطوط ).

٢٩ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ١٧.

٣٠ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ٢٠.

(٢) في البحار: الحسن.

٣١ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ١٨.

١١٨

[ ٣٣٣٦٥ ] ٣٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما أنتم - والله - على شيء ممّا هم فيه، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء.

[ ٣٣٣٦٦ ] ٣٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن الحصين، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا، وأن من وافقنا خالف عدوّنا، ومن وافق عدوّنا في قول، أو عمل فليس منّا، ولا نحن منهم.

[ ٣٣٣٦٧ ] ٣٤ - وعنه، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السّعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.

[ ٣٣٣٦٨ ] ٣٥ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنَّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلِّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.

[ ٣٣٣٦٩ ] ٣٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب

____________________

٣٢ - لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٣ - لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٤ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ١٩.

٣٥ - لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٦ - السرائر: ٤٧٩.

١١٩

مسائل الرجال لعليِّ بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك( عليهم‌السلام ) ، قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا(١) فردّوه إلينا.

[ ٣٣٣٧٠ ] ٣٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردّوه إلينا، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.

أقول: في هذا وغيره دلالة على عرض الحديث على ما كان من القرآن واضح الدلالة، أو ما كان تفسيره وارداً عنهم( عليهم‌السلام ) ، والعمل حينئذ بالحديث والقرآن معاً.

[ ٣٣٣٧١ ] ٣٨ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر، قال: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك(٣) من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

____________________

(١) في المصدر: تعلموه.

٣٧ - أمالي الطوسي ١: ٢٣٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣٨ - نهج البلاغة ٣: ١٠٣.

(٣) يضلعك: يثقلك « النهاية ٣: ٩٦ ».

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً(١) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الخرصة(٢) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الإِبل، والسمحاق أربعة من الإِبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإِبل الحديث.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٨.

(٢) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٩.

(٣) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مرَّ نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت(١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

____________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجروح في الإِصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(٢) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ / ٢٤٣ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٤.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.

٣٩١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة(٢) عن سلمة بن كهيل، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أىِّ(٣) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل(٤) الموصل، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له(٥) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ أنظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ٢.

(٢) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: أهل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً( في دعواه) (١) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق(٤) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدَّم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث أُخر مثله(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر، « منه رحمه الله ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٧١ / ٦٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(٥) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

٣٩٣

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ونبيّن وجهه(٦) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أُخرى: ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ذيل ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.

(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لجأ إلى قوم فأقرَّوا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام - وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل( أو الخطأ) (٣) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويّين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٣) في المصدر: والخطأ.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم(٣) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٨.

(٣) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.

(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٦) في المصدر: تحمله.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424