وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142771 / تحميل: 5940
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضاء

٥

٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

٧

٨

تفصيل الأبواب

٩

١٠

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به

١ - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلّا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق.

[ ٣٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما مؤمن قدَّم مؤمناً في خصُومة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الإِثم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن

____________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١١ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٨ / ٥١٥.

٢ - الكافي ٧: ٤١١ / ٢.

١١

هارون بن حمزة الغنوي، عن حُريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في(١) رجل كان بينهُ وبين أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه(٢) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلّا أن يرافعهُ إلى هؤلاء: كان بمنزلة الّذين قال الله عزَّ وجلَّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (٣) الآية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٣٠٨١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ في كتابه:( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (٦) فقال: يا أبا بصير ! إنَّ الله عزّ وجلّ قد علم أن في الاُمّة حكّاماً يجورون، أما أنه لم يعنِ: حكّام أهل العدل، ولكنّه عنى: حكّام أهل الجور، يا ابا محمّد ! إنه لو كان لك على رجل حقّ، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) (٧) .

____________________

(١) في المصدر: ( أيّما ) بدل ( في ).

(٢) في الفقيه: اخوانكم ( هامش المخطوط ).

(٣) النساء ٤: ٦٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥١٩.

٣ - الكافي ٧: ٤١١ / ٣.

(٦) البقرة ٢: ١٨٨.

(٧) النساء ٤: ٦٠.

١٢

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك ؟ فقال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (٣) الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن محمّد بن عيسى(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٣٣٠٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا(٦) ، فأجعلوه

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٨٥ / ٢٠٥.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٩ / ٥١٧.

٤ - الكافي ١: ٥٤ / ١٠، وفي ٧: ٤١٢ / ٥ باختلاف يسير.

(٣) النساء ٤: ٦٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢١٨ / ٥١٤.

(٥) التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢ / ١.

(٦) في المصدر: قضائنا.

١٣

بينكم(١) ، فأنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة مثله، إلّا أنّه قال: شيئاً من قضائنا(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٨٤ ] ٦ - وبإسناده عن معلّى بن خنيس، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (٤) فقال: عدل الإِمام: أن يدفع ما عنده إلى الإِمام الّذي بعده، وأمرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل، وأمر الناس أن يتبعوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار، عن ابن أبي يعفور، عن معلّى بن خنيس مثله(٥) .

[ ٣٣٠٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن عطاء بن السائب، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الشيخ كما يأتي(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قاضياً.

(٢) الكافي ٧: ٤١٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٩ / ٥١٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢ / ٢.

(٤) النساء ٤: ٥٨.

(٥) التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٣.

٧ - الفقيه ٣: ٣ / ٣.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤

[ ٣٣٠٨٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.

[ ٣٣٠٨٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وقرأته بخطّه، سأله ما تفسير قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (١) فكتب(٢) بخطّه: الحكّام القضاة ثمَّ كتب تحته: هو أن يعلم الرَّجل أنه ظالم، فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له، إذا كان قد علم أنّه ظالم.

[ ٣٣٠٨٨ ] ١٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، أو أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال: فقلت: جعلت فداك، إنَّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٢.

٩ - التهذيب ٦: ٢١٩ / ٥١٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) في المصدر: قال: فكتب إليه.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢٠.

(٣) الكافي ٧: ٤١٠ / ١.

١٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢ - باب أن المرأة لا تولى القضاء .

[ ٣٣٠٨٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ ! ليس على المرأة(٢) جمعة - إلى أن قال: - ولا تولّى القضاء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلّا الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به ( * ) .

[ ٣٣٠٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) يأتي في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(٢) في المصدر: النساء.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب، ما يدل عليه بعمومه.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

( * ) علق المصنف هنا بقوله: الاحاديث الثلاثة الاول رواها الكليني في كتاب القضاء، والباقي في الاصول من الكافي، وكذا جملة من أحاديث هذه الأبواب، وبعضها في الروضة، أيضاً. « منه ره ».

١ - الكافي ٧: ٤٠٧ / ٣.

١٦

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لما ولّى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٩١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لشريح: يا شريح ! قد جلست مجلساً لا يجلسه(٢) إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٣٠٩٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اتّقوا الحكومة، فإنَّ الحكومة إنّما هي للإِمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي(٦) ، أو وصيّ نبيّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥١٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ٢.

(٢) في الفقيه: ما جلسه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٤ / ٨.

(٤) المقنع: ١٣٢.

(٥) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥٠٩.

٣ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ١.

(٦) في التهذيب: كنبي ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ٤ / ٧.

١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٣٠٩٣ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد،( وغيره) (٢) ، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب(٣) ، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمّن حدَّثه ممّن يوثق به، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّ الناس آلوا(٤) بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من الله، قد أغناه الله بما علم عن(٥) غيره، وجاهل مدّع للعلم، لا علم له، معجب بما عنده، قد(٦) فتنته الدنيا، وفتن غيره، ومتعلّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة، ثمَّ هلك من ادّعى، وخاب من افترى.

[ ٣٣٠٩٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلّم، وغثاء، فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلّمون، وسائر الناس غثاء.

[ ٣٣٠٩٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وعنده رجل من أهل البصرة(٧) ، وهو يقول: إنَّ الحسن البصري

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥١١.

٤ - الكافي ١: ٢٦ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي أسامة.

(٤) آل: رجع « الصحاح ( أول ) ٤: ١٦٢٨ ».

(٥) في المصدر زيادة: عِلْمِ.

(٦) في المصدر: وقد.

٥ - الكافي ١: ٢٦ / ١.

٦ - الكافي ١: ٤٠ / ١٥.

(٧) في المصدر زيادة: يقال له: عثمان الاعمىٰ.

١٨

يزعم أنَّ الّذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون(١) ، مازال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً، فليذهب الحسن يميناً وشمالاً، فوالله ما يوجد العلم إلّا ههنا.

[ ٣٣٠٩٦ ] ٧ - وعن أبي عبد الله الأشعري(٢) ، رفعه عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لا نجاة إلّا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلّم، والتعلّم بالعقل يعتقد، ولا علم إلّا من عالم رباني.

[ ٣٣٠٩٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.

[ ٣٣٠٩٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن رجل، عن سعيد بن أبي الخصيب(٣) ، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في حديث، أنّه قال لابن أبي ليلى: بأيِّ شيء تقضي ؟ قال: بما بلغني عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعن عليّ( عليه‌السلام ) ، وعن أبي بكر وعمر، قال: فبلغك عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه قال: إنَّ عليّاً أقضاكم ؟ قال: نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء عليّ( عليه‌السلام ) ، وقد بلغك هذا ؟! فما تقول: إذا جيء بأرض من فضّة وسماوات من فضّة، ثمَّ أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بيدك، فأوقفك بين يدي ربّك، وقال: يا ربّ إن هذا قد قضى بغير ما قضيت ؟!

____________________

(١) مؤمن آل فرعون: حبيب النجار ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ١: ١٣ / ١٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

٨ - المقنعة: ٧٢١.

٩ - التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢١.

(٣) في المصدر: سعيد بن أبي الخضيب البجلي.

١٩

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٩٩ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سعد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن هذه الآية( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) ؟(٢) فقال: آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنّة، والقادة إليها، والأدلّاء عليها إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤ - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم‌السلام )

[ ٣٣١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أفتى الناس بغير علم، ولا هدى من الله لعنتهُ ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.

[ ٣٣١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد(٥) ، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٠٨ / ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٨٦ / ٢١٠.

(٢) البقرة ٢: ١٨٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٢، والمحاسن ٢٠٥ / ٦٠.

٢ - الكافي ١: ٣٣ / ١، والخصال ٥٢ / ٦٥.

(٥) في المصدر زيادة: وعبد الله ابني محمّد بن عيسى.

٢٠

عميرة، عن مفضّل بن مزيد(١) ، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أنهاك عن خصلتين فيهما هلك(٢) الرّجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل، وتفتي الناس بما لا تعلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن الحكم (٣) ، والّذي قبله عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣١٠٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك: إيّاك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٤) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن عليِّ بن ابراهيم (٥) ، والّذي قبله عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٣٣١٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئاً من الجوارح، فيقول: أي ربِّ عذّبتني بعذاب لم تعذّب به شيئاً، فيقال له: خرجت منك كلمة، فبلغت

____________________

(١) في المحاسن: مفضل بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: هلاك.

(٣) المحاسن: ٢٠٤ / ٥٤.

٣ - الكافي ١: ٣٣ / ٢.

(٤) المحاسن: ٢٠٥ / ٥٥.

(٥) الخصال: ٥٢ / ٦٦.

٤ - الكافي ٢: ٩٤ / ١٦.

٢١

مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزّتي لاُعذّبنّك بعذاب لا اُعذّب به شيئاً من جوارحك.

[ ٣٣١٠٤ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان الأحمر، عن زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، إنَّ الرجل لينتزع الآية(١) ، يخرّ فيها أبعد ما بين السماء [ والارض ](٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشاء مثله (٣) .

[ ٣٣١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: القضاة أربعة ثلاثة في النار، وواحد في الجنّة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحقِّ وهو يعلم فهو في الجنّة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٤) .

[ ٣٣١٠٦ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الحكم حكمان: حكم الله عزَّ وجلَّ، وحكم( أهل) (٥) الجاهليّة، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليّة.

____________________

٥ - الكافي ١: ٣٣ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: من القرآن.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المحاسن: ٢٠٦ / ٦٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٠٧ / ١، والتهذيب ٦: ٢١٨ / ٥١٣، والفقيه ٣: ٣ / ٦.

(٤) المقنعة: ١١١.

٧ - الكافي ٧: ٤٠٧ / ذيل ١.

(٥) ليس في المصدر.

٢٢

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: القضاة أربعة. الحديث(٣) .

[ ٣٣١٠٧ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الحكم حكمان: حكم الله عزَّ وجلَّ، وحكم أهل(٤) الجاهليّة، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٥) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٣١٠٨ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ ابن أسباط، عن جعفر بن سماعة، عن غير واحد،( عن أبان) (٧) ، عن زرارة ابن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : ما حقُّ الله على العباد ؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٨ / ذيل ٥١٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣ / ذيل ٦.

(٣) الخصال ٢٤٧ / ١٠٨. وقد ورد فيه متن الحديث (٦) السابق.

٨ - الكافي ٧: ٤٠٧ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) المائدة ٥: ٥٠.

(٦) التهذيب ٦: ٢١٧ / ٥١٢.

٩ - الكافي ١: ٣٤ / ٧.

(٧) ليس في أمالي الصدوق.

٢٣

ورواه الصدوق في( المجالس) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد مثله (١) .

[ ٣٣١٠٩ ] ١٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما حقّ الله على خلقه ؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه.

[ ٣٣١١٠ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: العامل على غير بصيرة كالسّائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلّا بعداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن البرقيِّ، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، وعبد الله بن المغيرة جميعاً، عن طلحة بن زيد مثله (٣) .

[ ٣٣١١١ ] ١٢ - وعن عليِّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمّن حدّثه قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: أيّها الناس ! اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم، والعمل به، ألا وإنَّ طلب العلم أوجب

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٣ / ١٤.

١٠ - الكافي ١: ٤٠ / ١٢.

١١ - الكافي ١: ٣٤ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٨٧ / ٨٦٠.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٣ / ١٨.

١٢ - الكافي ١: ٢٣ / ٤.

٢٤

عليكم من طلب المال، إنَّ المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه، وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد اُمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه.

[ ٣٣١١٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى الله عليه وآله) : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح.

[ ٣٣١١٣ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن الطيّار، أنه عرض على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بعض خطب أبيه، حتّى إذا بلغ موضعا منها قال: كفّ، واسكت، ثمَّ قال(١) :( إنّه) (٢) لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، إلّا الكفّ عنه والتثبّت، والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد، ويجلو عنكم فيه العمى(٣) ، قال الله تعالى:( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال (٥) وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣١١٤ ] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: طلب العلم فريضة.

____________________

١٣ - الكافي ١: ٣٥ / ٣ والمحاسن ١٩٨ / ٢٣.

١٤ - الكافي ١: ٤٠ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: ويعرفوكم فيه الحق.

(٤) النحل ١٦: ٤٣، والأنبياء ٢١: ٧.

(٥) المحاسن: ٢١٦ / ١٠٦.

١٥ - الكافي ١: ٣٢ / ٢.

٢٥

[ ٣٣١١٥ ] ١٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، ألا إنَّ الله يحبّ بغاة العلم.

[ ٣٣١١٦ ] ١٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيِّ، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبد الله رجل من أصحابنا(٢) ، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طلب العلم فريضة.

[ ٣٣١١٧ ] ١٨ - قال الكلينيُّ وفي حديث آخر: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، ألا وإنَّ الله يحبّ بغاة العلم.

[ ٣٣١١٨ ] ١٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن عاصم قال: حدَّثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول: يا أيّها الناس ! اتّقوا الله، ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد قال قولاً آل(٣) منه إلى غيره، وقد قال قولاً، من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة، وعلقمة، والأسود، واُناس معهم(٤) ، فقالوا: يا أمير المؤمنين ! فما نصنع بما قد خبرنا به في

____________________

١٦ - الكافي ١: ٢٣ / ١.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٧ - الكافي ١: ٢٣ / ٥.

(٢) في المصدر زيادة: رفعه.

١٨ - الكافي ١: ٢٣ / ذيل ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٣، وورد في أصل عاصم من الاصول الستة عشر.

(٣) آل: رجع « قاموس المحيط ( أول ) ٣: ٣٣١ ».

(٤) في المصدر: منهم.

٢٦

المصحف ؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمّد.

[ ٣٣١١٩ ] ٢٠ - محمّد بن عليّ الفتال في( روضة الواعظين) قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اطلبوا العلم ولو بالصين، فإنَّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.

[ ٣٣١٢٠ ] ٢١ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الشّاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله، إنَّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.

[ ٣٣١٢١ ] ٢٢ - قال: وقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من تعلّم باباً من العلم( عمّن يثق به) (١) كان أفضل من أن يصلّي ألف ركعة(٢) .

[ ٣٣١٢٢ ] ٢٣ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم، عن( الحسين بن) (٣) الحسن بن زيد بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، ألا وإنَّ الله يحبّ بغاة العلم.

[ ٣٣١٢٣ ] ٢٤ - وعن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عيسى ابن عبد الله العمري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: طلب العلم فريضة في(٤) كلّ حال.

____________________

٢٠ - روضة الواعظين: ١١.

٢١ - روضة الواعظين: ١٠.

٢٢ - روضة الواعظين: ١٢.

(١) في المصدر: عمل به أو لم يعمل.

(٢) في المصدر زيادة: تطوعاً.

٢٣ - بصائر الدرجات: ٢٢ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٢٤ - بصائر الدرجات ٢٢ / ٢.

(٤) في المصدر: علىٰ.

٢٧

[ ٣٣١٢٤ ] ٢٥ - وعن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن عبد الله، عن( أحمد) (١) بن عليِّ بن أبي طالب رفعه، قال: طلب العلم فريضة من فرائض الله.

[ ٣٣١٢٥ ] ٢٦ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن( أبي عبد الله) (٢) رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.

[ ٣٣١٢٦ ] ٢٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّد الشعراني، عن أبي موسى المجاشعي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، أبي عبد الله (٤) ( عليه‌السلام ) .

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : العالم بين الجهّال كالحيّ بين الأموات - إلى أن قال: - فاطلبوا العلم فإنّه السبب بينكم وبين الله عزَّ وجلَّ، وإنَّ طلب العلم لفريضة على كلِّ مسلم.

[ ٣٣١٢٧ ] ٢٨ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر ابن محمّد الحسيني عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بن زيد بن عليّ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: سمعت رسول الله

____________________

٢٥ - بصائر الدرجات ٢٣ / ٥.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر.

٢٦ - بصائر الدرجات ٢٣ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٥.

(٤) كذا في المسودّة، ولكن في المصححتين: « عن أبيه عن أبي عبد الله » وكلمة « أبيه » لا توجد في المصدر.

٢٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٠٢.

٢٨

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، فاطلبوا العلم من مظانّه، واقتبسوه من أهله. الحديث.

[ ٣٣١٢٨ ] ٢٩ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مجالسة أصحاب الرأي، فقال: جالسهم، وإيّاك عن خصلتين تهلك فيهما الرجال: أن تدين بشيء من رأيك، أو تفتي الناس بغير علم.

[ ٣٣١٢٩ ] ٣٠ - وعن(١) عليِّ بن حسان، عمّن حدَّثه، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ من حقيقة الإِيمان أن لا يجوز منطقك علمك.

[ ٣٣١٣٠ ] ٣١ - وعن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد( بن) (٢) أبي الصباح، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من أفتى الناس بغير علم لعنتهُ ملائكة الأرض وملائكة السماء.

[ ٣٣١٣١ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن اسماعيل بن( أبي) (٣) زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أفتى الناس بغير علم لعنتهُ ملائكة السماء والأرض.

____________________

٢٩ - المحاسن ٢٠٥ / ٥٦.

٣٠ - المحاسن ٢٠٥ / ٥٧.

(١) في المصدر زيادة: أحمد بن.

٣١ - المحاسن ٢٠٥ / ٥٨.

(٢) ليس في المصدر.

٣٢ - المحاسن: ٢٠٥ / ٥٩.

(٣) ليس في المصدر.

٢٩

وعن أبي عبد الله الجامُوراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٣١٣٢ ] ٣٣ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأَرض.

[ ٣٣١٣٣ ] ٣٤ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته لكميل ابن زياد قال، يا كميل ! لا غزو إلّا مع إمام عادل، ولا نفل إلّا من إمام فاضل، يا كميل ! هي نبوّة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلّا موالين مُتّبعين أو(٢) مُبتدعين، إنما يتقبّل الله من المتّقين.

يا كميل ! لا تأخذ إلّا عنّا تكن منّا. الحديث.

[ ٣٣١٣٤ ] ٣٥ - وقال الشهيد الثاني في كتاب( الآداب) ، والطبرسي في( مجمع البيان) : روينا بإسنادنا الصحيح إلى أبي الحسن عليِّ بن موسى الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، فاطلبوا العلم في مظانّه، واقتبسوه من أهله. الحديث.

[ ٣٣١٣٥ ] ٣٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأَمالي) عن ابن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعظيم الحسني، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) المحاسن: ٢٠٥ / ذيل ٥٩.

٣٣ - تحف العقول: ٢٨.

٣٤ - تحف العقول: ١١٨.

(٢) في المصدر: أو عامهين. وناواه: عاداه ( هامش ).

٣٥ - الآداب: لم نعثر على المصدر، ومنية المريد: ٢٧، ومجمع البيان ١: ٩.

٣٦ - لم نعثر عليه في امالي الصدوق المطبوع بل في علل الشرائع: ٦٠٥ / ٨٠.

٣٠

عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لك أن تتكلّم بما شئت، لأَنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه، وعلى النهي عن العمل بالظنّ(٣) ، والمراد من العلم: ما يشمل العادي، وبابه واسع، وهو من جملة اليقينيّات، ولا يطلق عليه الظنّ لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، والدلالات الظنيّة غير معتبرة، إلّا مع القرائن الواضحة المفيدة للعلم العادي، لما يأتي إن شاء الله(٤) .

٥ - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ

[ ٣٣١٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن صباح الْأَزرق، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والحكم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ ممّن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ٣٣١٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول:

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأَبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأَبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأَبواب.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٠٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٨ / ٢، التهذيب ٦: ٢٢١ / ٥٢٣.

٣١

من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فهو كافر بالله العظيم.

[ ٣٣١٣٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا(١) ، عن عبد الله بن مسكان رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من حكم في درهمين بحكم جور، ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية:( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) فقلت: كيف يجبر عليه ؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فإن(٣) رضي بحكمه(٤) ، وإلّا ضربه بسوط(٥) ، وحبسه في سجنه.

[ ٣٣١٣٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣١٤٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من حكم في درهمين فأخطأ كفر.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٠٨ / ٣، التهذيب ٦: ٢٢١ / ٥٢٤.

(١) في الكافي زيادة: عن عبد الله بن كثير، وفي التهذيب زيادة: عن عبد الله بن بكير.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

(٣) في الكافي: فإذا.

(٤) في المصدر: بحكومته.

(٥) في المصدر: بسوطه.

٤ - الكافي ٧: ٤٠٨ / ٤.

(٦) الفقيه ٣: ٥ / ١٥.

(٧) التهذيب ٦: ٢٢١ / ٥٢٢.

٥ - الفقيه ٣: ٥ / ١٤.

٣٢

[ ٣٣١٤١ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الحكم حكمان: حكم الله، وحكم أهل الجاهليّة، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهليّة، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فقد كفر بالله تعالى.

[ ٣٣١٤٢ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدَّم في عيادة المريض (١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن( حكم بما لم يحكم به) (٢) الله كان كمن شهد بشهادة زور، ويقذف به في النار، يعذّب بعذاب شاهد الزور.

[ ٣٣١٤٣ ] ٨ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: أتدرون متى يتوفر على المستمع والقارىء هذه المثوبات العظيمة ؟ إذا لم( يقل في والقرآن برأيه) (٣) ، ولم يجف عنه، ولم يستأكل به، ولم يراء به، وقال: عليكم بالقرآن، فإنّه الشفاء النافع، والدواء المبارك، عصمة لمن تمسّك به، ونجاة لمن اتّبعه، ثمّ قال: أتدرون من المتمسّك به، الّذي يتمسّكه ينال هذا الشرف العظيم ؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت وعن وسايطنا، السفراء عنّا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين(٤) ، فأمّا من قال في القرآن برأيه فإن اتّفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده من النار.

[ ٣٣١٤٤ ] ٩ - أقول: وقد تواتر بين العامّة والخاصّة عن النبيّ( صلى الله

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٣ / ٦.

٧ - عقاب الاعمال: ٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: لم يحكم بما أنزل.

٨ - تفسير العسكري (عليه‌السلام ) : ٤.

(٣) في المصدر: يغل في القرآن.

(٤) في المصدر زيادة: وقياس القايسين.

٩ - سنن الترمذي ٥: ٦٦٣ / ٣٧٨٨، مسند احمد ٣: ١٤ و ١٧ و ٢٦، مسند أبي يعلىٰ ٢: =

٣٣

عليه وآله) ، أنه قال: إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.

[ ٣٣١٤٥ ] ١٠ - وعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق.

[ ٣٣١٤٦ ] ١١ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه قال: أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها.

[ ٣٣١٤٧ ] ١٢ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: هذا كتاب الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطق.

[ ٣٣١٤٨ ] ١٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر.

[ ٣٣١٤٩ ] ١٤ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم.

____________________

= ٢٩٧ / ١٠٢١ و ٣٠٣ / ١٠٢٧، مستدرك الحاكم ٣: ١٤٨ المعجم الكبير للطبراني ٣: ٦٣ / ٢٦٩٧، اصول الكافي ١: ٢٣٣ / ضمن حديث ٣، الخصال ١: ٦٥ / ٩٧، ارشاد المفيد ١: ١٢٤.

١٠ - مستدرك الحاكم ٣: ١٥١، المعجم الكبير للطبراني ٣: ٣٧ / ٢٦٣٦، تاريخ بغداد ١٢: ٩١، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٧.

١١ - مستدرك الحاكم ٣: ١٢٧، تاريخ بغداد ٢: ٣٧٧ و ٤: ٣٤٨ و ١١: ٤٩ و ٥٠، امالي الصدوق ٢٨٢ / ١، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٦، الخصال ٢: ٥٧٤ / ١، ارشاد المفيد ١: ٢٢.

١٢ - انظر: ارشاد المفيد ١٤٤، تذكرة الخواص ٩٦، تاريخ الطبري ٥: ٦٦.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢١، وتفسير البرهان ١: ٤٧٦ / ٦.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٢.

٣٤

[ ٣٣١٥٠ ] ١٥ - وعن ابن عيّاش(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما اُنزل الله ؟ أو كفر بما اُنزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: ويلك إذا كفر بما اُنزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقد كفر بما أنزل الله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية ( * ) .

[ ٣٣١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضل(٤) ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وإنَّ الله لم يجعل العلم

____________________

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٧، تفسير البرهان ١: ٤٧٦ / ٩.

(١) في المصدر: عن أبي العباس.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥٢ حديثاً

* قد وردت أحاديث متواترة تزيد علىٰ مائتين وعشرين حديثاً قد جمعتها في محل اخر، دالة علىٰ عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيره من كلام الائمة (عليهم‌السلام ) ، والتفحص عن أحوالها، والقطع بأنها محكمة أو متشابهة، ناسخة او منسوخة عامة او خاصة، إلىٰ غير ذلك، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم الثابتة، وأنه يجب العمل بالكتاب والسنة، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني، لكن اذا كان ظاهر آية لا يوافقها حديث، ولا يعلم أنها ناسخة أو منسوخة، محكمة أو متشابهة، لم يجز الجزم بظاهرها، ولا جزم بمخالفتها، بغير نصٍ بل يجب الاحتياط لما يأتي ان شاء الله تعالىٰ، ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في آيات الاحكام، والاستدلال بها منهم (عليهم‌السلام ) ، وورد ما يوافقها أو يخصصها. ( منه. قده ).

١ - الكافي ٨: ١١٧ / ٩٢.

(٤) في الكافي وكمال الدين: محمّد بن الفضيل.

٣٥

جهلاً، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه، لا إلى ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولكنه أرسل رسولاً من ملائكته، فقال له: قل كذا وكذا ! فأمرهم بما يحبّ، ونهاهم عمّا يكره، فقصَّ عليهم أمر خلقه بعلم، فعلم ذلك العلم، وعلم أنبيائه وأصفياءه من الأنبياء والأصفياء(١) - إلى أن قال: - ولولاة الأمر استنباط العلم وللهداة، ثمَّ قال: فمن اعتصم بالفضل انتهى بعلمهم، ونجا بنصرتهم، ومن وضع ولاة أمر الله، وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله، وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلّفين بغير هدى من الله، وزعموا أنّهم أهل استنباط علم الله، فقد كذبوا على الله ورسوله، ورغبوا عن وصيّه وطاعته، ولم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله، فضلّوا وأضلّوا أتباعهم، ولم يكن لهم حجّة يوم القيامة - إلى أن قال: - في قوله تعالى:( فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ) (٢) فإنه وكّل بالفضل من أهل بيته والإِخوان والذرّية، وهو قوله تعالى: إن يكفر به اُمّتك فقد وكلت أهل بيتك بالايمان الّذي أرسلتك به لا يكفرون به أبداً، ولا أضيع الإِيمان الذي أرسلتك به من أهل بيتك من بعدك علماء أُمّتك، وولاة أمري بعدك، وأهل استنباط العلم، الّذي ليس فيه كذب، ولا إثم، ولا زور، ولا بطر، ولا رئاء - إلى أن قال: - فاعتبروا أيّها الناس فيما قلت، حيث وضع الله ولايته، وطاعته، ومودّته، واستنباط علمه، وحججه، فإياه فتقبلوا، وبه فاستمسكوا تنجوا، وتكون لكم الحجّة يوم القيامة وطريق ربّكم جلَّ وعز،( لا تصل ولاية الله) (٣) إلّا بهم، فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله أن يكرمه ولا يعذّبه، ومن يأت الله بغير ما أمره كان حقّاً على الله أن يذلّه، وأن يعذّبه(٤) .

ورواه الصدوق في( اكمال الدين) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق

____________________

(١) في المصدر: والاخوان.

(٢) الأنعام ٦: ٨٩.

(٣) في المصدر: ولا تصل ولاية إلىٰ الله.

(٤) هذا مروي في الروضة، وعنوان الحديث « حديث آدم مع الشجرة » « منه ».

٣٦

رضي الله عنه، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن الفضل نحوه(١) .

[ ٣٣١٥٢ ] ٢ - وبإسناده الآتي(٢) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رسالة طويلة له إلى أصحابه، أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها، والعمل بها، من جملتها: أيّتها العصابة المرحومة المفلحة ! إنَّ الله أتمَّ لكم ما آتاكم من الخير، واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى، ولا رأي، ولا مقاييس، قد أنزل الله القرآن، وجعل فيه تبيان كلّ شيء، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلاً، لا يسع أهل علم القرآن الّذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا( في دينهم) (٣) بهوى ولا رأي، ولا مقاييس، وهم أهل الذكر الذين أمر الله الاُمّة بسؤالهم - إلى أن قال: - وقد عهد إليهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل موته، فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عزّ وجلّ رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض الله رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وبعد عهده الّذي عهده إلينا، وأمرنا به، مخالفاً لله ولرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فما أحد أجرأ على الله، ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك، وزعم أنَّ ذلك يسعه، والله إنَّ لله على خلقه أن يطيعوه، ويتّبعوا أمره في حياة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبعد موته، هل يستطيع أولئك أعداء الله أن يزعموا أنَّ أحداً ممّن أسلم مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخذ بقوله، ورأيه ومقاييسه ؟ فإن قال: نعم فقد كذب على الله، وضلّ ضلالاً بعيداً، وإن قال: لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه، وهواه ومقاييسه، فقد أقرَّ بالحجّة على نفسه، وهو ممّن يزعم أنّ الله يطاع، ويتّبع أمره بعد قبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وكما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يأخذ بهواه، ولا

____________________

(١) اكمال الدين: ٢١٣ / ٢.

٢ - الكافي ٨: ٥.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

(٣) في المصدر: فيه.

٣٧

رأيه، ولا مقاييسه خلافاً لأمر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، كذلك لم يكن لأحد(١) بعد محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يأخذ بهواه، ولا رأيه، ولا مقاييسه، ثمَّ قال: واتّبعوا آثار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وسنّته، فخذوا بها، ولا تتّبعوا أهواءكم ورأيكم(٢) فتضلّوا، فإنَّ أضلّ الناس عند الله من اتّبع هواه ورأيه بغير هدى من الله، وقال: أيّتها العصابة(٣) ! عليكم بآثار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وسنّته، وآثار الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من بعده وسنّتهم، فإنّه من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلَّ، لأنهم هم الّذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم. الحديث.

[ ٣٣١٥٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما لكم وللقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس، ثمَّ قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - وأومأ(٤) بيده إلى فيه - ثمَّ قال: لعن الله أبا حنيفة، كان يقول: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ، وقلت(٥) ، وقالت الصحابة، وقلت(٦) ، ثمَّ قال: أكنت تجلس إليه ؟ قلت: لا، ولكن هذا كلامه فقلت: أصلحك الله، أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناس بما يكتفون به في عهده ؟ قال: نعم، وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة، فقلت: فضاع من ذلك شيء ؟ فقال: لا، هو عند أهله.

[ ٣٣١٥٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الناس.

(٢) في المصدر: وآراءكم.

(٣) في المصدر زيادة: الحافظ الله لهم أمرهم.

٣ - الكافي ١: ٤٦ / ١٣.

(٤) في المصدر: وأهوىٰ.

(٥ و ٦) في نسخة زيادة: أنا ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ١: ٤٧ / ٢٠.

٣٨

عيسى بن عبد الله القرشي، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له: يا با حنيفة ! بلغني: أنك تقيس ؟ قال: نعم، قال: لا تقس، فإنَّ أوَّل من قاس إبليس. الحديث.

[ ٣٣١٥٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، رفعه عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أبغض الخلق إلى الله عزَّ وجلَّ لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضالّ عن هدى من كان قبله، مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمّال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سمّاه أشباه الناس عالماً، ولم يغن فيه يوماً سالماً، بكّر فاستكثر، ما قلّ منه خير ممّا كثر، حتّى إذا ارتوى من آجن، واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضياً( ماضياً) (١) ضامناً لتخليص ما التبس على غيره، وإن خالف قاضياً سبقه، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي( من) (٢) بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشوا من رأيه، ثمّ قطع(٣) ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً( لغيره) (٤) ، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال له: لا يعلم، ثمَّ جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات، ركّاب شبهات

____________________

٥ - الكافي ١: ٤٤ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: به.

(٤) ليس في المصدر.

٣٩

خبّاط جهالات، لا يعتذر ممّا لا يعلم فيسلم، ولا يعضّ في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكى منه المواريث، وتصرخ منه الدّماء، يستحلّ بقضائه الفرج الحرام، ويحرم بقضائه الفرج الحلال، لاملئ، باصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه علم الحقّ.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٣١٥٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله( ولا سنّته) (٢) فننظر فيها ؟ فقال: لا أما أنك إن أصبت لم توجر، وإن أخطأت كذبت على الله(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشاء مثله (٤) .

[ ٣٣١٥٧ ] ٧ - وعن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : بما اُوحّد الله ؟ فقال: يا يونس ! لا تكوننّ مبتدعاً من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيّه ضلّ، ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر.

[ ٣٣١٥٨ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابا، عن أحمد بن أبي عبد الله، قال في وصيّة المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) نهج البلاغة ١: ٤٧ / ١٦.

٦ - الكافي ١: ٤٦ / ١١.

(٢) في المصدر: ولا سنّة.

(٣) الجواب عام في الاصول والفروع كما ترى، بل الفروع اولىٰ بالحكم كما لا يخفىٰ ( منه. قده ).

(٤) المحاسن ٢١٣ / ٩٠.

٧ - الكافي ١: ٤٥ / ١٠.

٨ - الكافي ٢: ٢٩٤ / ٨.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424