وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142820 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من أظهر ولاية ولاة الأمر، وطلب علومهم. وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاص، وهم يقدّرون أنّه العام، واحتجّوا بأوَّل الآية، وتركوا السنّة في تأويلها، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلّوا، وأضلّوا. ثمَّ ذكر( عليه‌السلام ) كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه، تزيد على مائة وعشرة - إلى أن قال( عليه‌السلام ) : - وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق، كما لا تشبه أفعاله أفعالهم. ولهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى، إلّا نبيّه وأوصياؤه( عليهم‌السلام ) - إلى أن قال: - ثمَّ سألوه( عليه‌السلام ) عن تفسير المحكم من كتاب الله، فقال: أمّا المحكم الّذي لم ينسخه شيء فقوله عزَّ وجلَّ:( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) (١) الآية. وإنّما هلك الناس في المتشابه، لأنّهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وراء ظهروهم. الحديث.

[ ٣٣٥٩٤ ] ٦٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) بعد كلام طويل في فضل القرآن قال: أتدرون من المتمسّك به، الّذي له بتمسّكه (٢) هذا الشرف العظيم ؟ هو الّذي أخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت، عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين(٣) ، فأمّا من قال في القرآن برأيه، فإن اتّفق له مصادفة صواب

____________________

(١) آل عمران ٣: ٧.

٦٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤.

(٢) في المصدر زيادة: ينال.

(٣) في المصدر: القائسين.

٢٠١

فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وكان كمن سلك [ طريقاً ](١) مسبعا من غير حفاظ يحفظونه، فإن اتّفقت له السلامة، فهو( لا يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ) (٢) ، وإن اتّفق له(٣) افتراس السبع، فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين، وعند العوام الجاهلين، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وكان مثله مثل من ركب بحراً هائجاً بلا ملاّح، ولا سفينة صحيحة، لا يسمع بهلاكه أحد إلّا قال: هو أهل لما لحقه، ومستحقّ لما أصابه. الحديث.

[ ٣٣٥٩٥ ] ٦٤ - فرات بن إبراهيم في( تفسيره) عن الحسين بن سعيد، بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد - قال: وأما قوله:( وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ) (٤) فإنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما اُنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو !.

[ ٣٣٥٩٦ ] ٦٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن السلمي: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على قاضٍ، فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه.

[ ٣٣٥٩٧ ] ٦٦ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من فسّر القرآن برأيه، إن أصاب لم يوجر، وإن أخطأ خرّ(٥) أبعد من السماء.

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: لا يعد من العقلاء والفضلاء ولا يعدم الذم والعدل والتوبيخ.

(٣) في المصدر: عليه.

٦٤ - تفسير فرات الكوفي: ٩١.

(٤) طه ٢٠: ٨١.

٦٥ - تفسير العياشي ١: ١٢ / ٩.

٦٦ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٤.

(٥) في المصدر: فهوى.

٢٠٢

[ ٣٣٥٩٨ ] ٦٧ - وعن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الحكومة، فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسّر(١) آية من كتاب الله فقد كفر.

[ ٣٣٥٩٩ ] ٦٨ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، فإنَّ الرجل ينتزع الآية، فيخرّ فيها(٢) أبعد ما بين السماء والأرض.

[ ٣٣٦٠٠ ] ٦٩ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن.

[ ٣٣٦٠١ ] ٧٠ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ياسر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المراء في كتاب الله كفر.

[ ٣٣٦٠٢ ] ٧١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والخصومة، فإنّها تحبط العمل، وتمحق الدين، إنَّ أحدكم لينزع بالآية: فيخرّ(٣) فيها أبعد من السماء.

[ ٣٣٦٠٣ ] ٧٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً.

[ ٣٣٦٠٤ ] ٧٣ - وعنه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس شيء

____________________

٦٧ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: [ برأيه ].

٦٨ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٣.

(٢) في المصدر: بها.

٦٩ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٥.

٧٠ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ٣.

٧١ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ١.

(٣) في المصدر: يقع.

٧٢ - تفسير العياشي ١: ١١ / ٣.

٧٣ - تفسير العياشي ١: ١٢ / ٨.

٢٠٣

أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنَّ الآية ينزل أوَّلها في شيء،( وأوسطها في شيء) (١) ، وآخرها في شيء.

[ ٣٣٦٠٥ ] ٧٤ - وعن جابر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا جابر ! إنَّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إنَّ الآية لينزل أوَّلها في شيء وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء، وهو( كلام متصرّف) (٢) على وجوه.

[ ٣٣٦٠٦ ] ٧٥ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: إنَّ منكم(٣) من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، وهو عليُّ بن أبي طالب.

[ ٣٣٦٠٧ ] ٧٦ - الطبرسيُّ في( مجمع البيان) عن ابن عبّاس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

[ ٣٣٦٠٨ ] ٧٧ - قال: وصحّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من رواية العامّ والخاصّ، أنّه قال: إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.

[ ٣٣٦٠٩ ] ٧٨ - قال: وصحَّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة( عليهم‌السلام ) : أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح، والنصِّ الصريح.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧٤ - تفسير العياشي ١: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: كلام متصل يتصرف.

٧٥ - تفسير العياشي ١: ١٥ / ٦.

(٣) في المصدر: فيكم.

٧٦ - مجمع البيان ١: ٩.

٧٧ - مجمع البيان ١: ٩.

٧٨ - مجمع البيان ١: ١٣.

٢٠٤

[ ٣٣٦١٠ ] ٧٩ - قال: وروى العامّة عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من فسّر القرآن برأيه، فأصاب الحقّ، فقد أخطأ.

[ ٣٣٦١١ ] ٨٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: الليل في هذا الموضع هو الثاني، غشى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دولته - إلى أن قال: - والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس، وخاطب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) به، ونحن نعلمه، فليس يعلمه غيرنا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، وكذا أحاديث الأبواب السابقة، وإنّما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حدّ التواتر.

[ ٣٣٦١٢ ] ٨١ - وأمّا ما روي: أنَّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فوجهه: أنّ المخاطب بالقرآن أهل العصمة( عليهم‌السلام ) ، وهم يعلمونه، أو جميع المكلّفين فاذا علم معناه بعضهم فهو كافٍ.

وأمّا العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنّة معاً، ولا يدلُّ على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة، وهو ظاهر، والقياس باطل.

وتقدَّم فيه وجه آخر في الجمع بين الأحاديث(٤) .

[ ٣٣٦١٣ ] ٨٢ - وقد تقدَّم في القصر: أنَّ من أتمَّ في السفر، فإن كانت

____________________

٧٩ - مجمع البيان ١: ١٣.

٨٠ - تفسير القمي ٢: ٤٢٥.

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) تقدم في الابواب ٦ - ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٨١ - انظر: الكافي ١ / ٩٤ ذيل الحديث ٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٨٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.

٢٠٥

قرئت عليه آية التقصير، وفسّرت له أعاد. وأمّا ما روي في بعض الأخبار من قولهم( عليهم‌السلام ) : أما سمعت قوله تعالى ؟ ونحو ذلك، فوجهه: أنّ من سمع آية، ظاهرها دالّ على حكم نظري، لم يجز له الجزم بخلافها، لاحتمال إرادة ظاهرها، فالإِنكار هناك لأجل هذا، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضاً، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك، وإلّا تعين الاحتياط لاشتباه الحكم. على أنَّ ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظنّي الدلالة، لا يعارض النصّ المتواتر القطعيَّ الدلالة مع احتمال الجميع، للتقيّة وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجّيته، وأمّا الآية التي ورد تفسيرها عنهم( عليهم‌السلام ) ، أو استدلالهم بها، أو وافقت الأحاديث الثابتة، فلا إشكال في العمل بها، والله الموفّق.

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم

[ ٤٤٦١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ شيئاً من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير ما في أيدي النّاس، ثمَّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبيِّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أنَّ ذلك كلّه باطل، أفترىٰ الناس يكذبون على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متعمّدين، ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ قال: فأقبل عليّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ١: ٥٠ / ١.

٢٠٦

ثمَّ قال: قد سألت فافهم الجواب: أنَّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، وقد كذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على عهده، حتّى قام خطيباً، وقال: أيّها الناس ! قد كثرت عليَّ الكذابة، فمن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار. ثمَّ كذب عليه من بعده.

وإنّما أتاكم الحديث من أربعة، ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإِيمان، متصنّع بالإِسلام، لا يتأثّم، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - ورجل سمع من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شيئاً، لم يحمله على وجهه، ووهم فيه، ولم يتعمّد كذباً، فهو في يده، يقول به، ويعمل به، ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلو علم المسلمون أنّه وهم لرفضوه، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه، ورجل ثالث سمع من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه، وهو لا يعلم: أو نهى عنه، ثمّ أمر به، وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه، ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مبغض للكذب خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لم ينسه، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمعه، لم يزد فيه، ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، ورفض المنسوخ، فإنَّ أمر النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وخاصٌّ وعامٌّ، ومحكم ومتشابه.

وقد كان يكون من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الكلام له وجهان، وكلام عامّ، وكلام خاصّ مثل القرآن - إلى أن قال: - فما نزلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) آية من القرآن إلّا أقرأنيها وأملاها عليّ، فكتبتها بخطّي، وعلّمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها، ودعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً، فما

٢٠٧

نسيت آية من كتاب الله، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته. الحديث.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (١) .

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) كذلك (٢) .

ورواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن عليّ( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٦١٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ فقال: إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ، القرآن.

[ ٣٣٦١٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أخبرني عن أصحاب محمّد صدقوا على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا ؟ قال: إنَّ الرجل كان يأتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فيسأله المسألة، فيجيبه فيها بالجواب، ثمَّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً.

[ ٣٣٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مهزم، وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن إسحاق الكاهلي،

____________________

(١) نهج البلاغة ٢: ٢١٤ / ٢٠٥.

(٢) الاحتجاج: ٢٦٤.

(٣) كتاب سليم بن قيس: ١٠٣.

٢ - الكافي ١: ٥٢ / ٢.

٣ - الكافي ١: ٥٢ / ٣.

٤ - الكافي ١: ١٨٧ / ٢٧.

٢٠٨

وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد جميعاً، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أنا المدينة، وعليٌّ الباب، وكذب من زعم أنّه يدخل المدينة إلّا من قبل الباب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حديث هشام مع الشامي(١) ، وحديث الصادق( عليه‌السلام ) مع الصوفية(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ومضمون الأخير متواتر من طريق العامّة والخاصّة، والله الهادي.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٧ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٠٩

٢١٠

أبواب آداب القاضي

١ - باب جملة منها.

[ ٣٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى( أهل المعك(١) والمطل(٢) ، ودفع) (٣) حقوق الناس من أهل المقدرة(٤) واليسار، ممّن يدلي(٥) بأموال الناس إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. ومن لم يكن له عقار، ولا دار، ولا مال فلا سبيل عليه.

____________________

أبواب آداب القاضي

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب: المعل ( هامش المخطوط )، المعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه، « القاموس المحيط ( معل ) ٤: ٥١ »، المعك: مطل الدِّين. « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ».

(٢) المطل: التسويف بالعدة والدين « القاموس المحيط ( مطل ) ٤: ٥١ ».

(٣) في الفقيه: أهل المطل والاضطهاد ومن يدفع ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: المدره ( هامش المخطوط ).

(٥) يدلي: أي يرسل. ( هامش المخطوط ).

٢١١

واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ، إلّا من ورعهم(١) عن الباطل. ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوّك من عدلك. ورد اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنَّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين(٢) . وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء، الّذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ.

واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحلّ حراماً. واجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة. وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص، أو حدّ من حدود الله، أو حقّ من حقوق المسلمين، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنه ترك ذكر الصلح(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

[ ٣٣٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لعمر بن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنَّ،

____________________

(١) في بعض النسخ: وزعهم، والوزع: الكف والمنع. « الصحاح ( وزع ) ٣: ١٢٩٧ ».

(٢) الظنين: المتهم « الصحاح ( ظنن ) ٦: ٢١٦٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٧.

٢١٢

وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ، قال: وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود، قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.

[ ٣٣٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: فلا يقضين(٢) .

[ ٣٣٦٢١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لشريح: لا تشاور(٣) أحداً في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضينّ وأنت غضبان.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٦ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٥.

(٣) في التهذيب والفقيه: لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: وأنت غضبان(٢) .

[ ٣٣٦٢٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن سيف، عن سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش، عن أنس بن مالك، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتّى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإما إلى النار.

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر.

[ ٣٣٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواسِ بينهم في الإِشارة، وفي النظر، وفي المجلس.

[ ٣٣٦٢٤ ] ٢ - وبهذا الإِسناد: أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فمكث عنده أيّاماً، ثمَّ تقدَّم إليه في خصومة(٣) لم يذكرها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال له: أخصم أنت ؟ قال: نعم، قال:

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٦.

(٢) الفقيه ٣: ٧ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٣، والفقيه ٣: ٨ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: حكومة ( هامش المخطوط ).

٢١٤

تحوّل عنّا، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى أن يضاف الخصم، إلّا ومعه خصمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقال فيه: فليساوِ بينهم.

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.

[ ٣٣٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد(٣) ، عمّن سمعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه، ولمن عن يساره: ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلّا(٤) يقوم من مجلسه، ويجلسهم(٥) مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧ / ٣.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٦.

(٣) في التهذيب: داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: يجلسهما ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٥.

٢١٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ٣٣٦٢٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي(٢) ، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّل، حتّى تسمع من الآخر، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.

ورواه الصدوق مرسلاً، ثمَّ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) فما زلت بعدها قاضياً(٣) .

[ ٣٣٦٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا(٤) يأخذ بأوَّل الكلام دون آخره.

[ ٣٣٦٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.

[ ٣٣٦٢٩ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر، والحسين بن إبراهيم بن أحمد، وعليِّ بن عبد الله الوارق كلّهم عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٩.

(٢) في نسخة: دينار بن حكيم الاودي، وفي المصدر: ذبيان بن حكيم الأزدي.

(٣) الفقيه ٣: ٧ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٣.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٧ / ٤.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٩٤ / ١.

٢١٦

إبراهيم، عن القاسم بن محمّد البرمكي، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ داود( عليه‌السلام ) عجّل على المدّعى عليه، فقال:( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) (١) ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك، ولم يقبل على المدّعى عليه، فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه.

[ ٣٣٦٣٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا وجّهني إلى اليمن: إذا تحوكم(٢) إليك فلا تحكم لأحد الخصمين، دون أن تسأل(٣) من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك.

[ ٣٣٦٣١ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن الحسن (٤) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين بعثه ببراءة - إلى أن قال: - فقال: إنَّ الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد، حتّى تسمع الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحقّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) ص ٣٨: ٢٤.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٦.

(٢) في المصدر: تقوضي.

(٣) في المصدر: تسمع.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٥ / ٩.

(٤) في المصدر: حبيش.

(٥) تقدم في البابين ٤ و ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٢١٧

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.

[ ٣٣٦٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. - يعني: عن يمين الخصم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.

ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في( الانتصار) (٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧ / ٨، والانتصار ٢٤٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٨.

٢ - الفقيه ٣: ٧ / ٢٥.

(٢) الانتصار ٢٤٤.

٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور *

[ ٣٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر، أو أبو عبد الله( عليهما‌السلام ) وأنا جالس عند قاضٍ(١) بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت: إنَّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٦٣٥ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر( عليه‌السلام ) وأنا جالس، ثمِّ ذكر مثله، إلّا أنه قال في آخره: فتعمّك معه.

قال: وروي في خبر آخر: فتعمّ من في المجلس.

[ ٣٣٦٣٦ ] ٣ - قال: وروي في خبر آخر: أنَّ شرَّ البقاع دور الاُمراء، الّذين لا يقضون بالحقّ.

[ ٣٣٦٣٧ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ النواويس(٣)

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

* عنوان الباب موافق لعنوانه في الكافي « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٤١٠ / ١.

(١) في الفقيه: القاضي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٣: ٤ / ٩.

٣ - الفقيه ٣: ٤ / ١٠.

٤ - الفقيه ٣: ٤ / ١١.

(٣) النواويس: موضع في جهنم ( مجمع البحرين ( نوس ) ٤: ١٢٠ ».

٢١٩

شكت إلى الله عزَّ وجلَّ شدَّة حرِّها، فقال لها عزَّ وجلَّ: اسكني(١) فإنَّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٢) وغيره(٣) ، وتقدَّم في الإِجارة(٤) وغيرها(٥) : أنَّ الأئمّة( عليهم‌السلام ) كانوا يجلسون عند القضاة، فلعلّه لبيان الجواز، أو للتقيّة.

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن.

[ ٣٣٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أفتى الناس بغير علم، ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.

[ ٣٣٦٣٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابيُّ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابيُّ: أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة، ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابيُّ: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : هو في عنقه، قال: أولم يقل: وكلّ مفت ضامن ؟!

____________________

(١) في المصدر: اسكتي.

(٢) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صفات القاضي.

(٤) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب أحكام الاجارة.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٣٣ / ٣ و ٧: ٤٠٩ / ٢، والتهذيب ٦: ١٢٣ / ٥٣١.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424