وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142804 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من أظهر ولاية ولاة الأمر، وطلب علومهم. وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاص، وهم يقدّرون أنّه العام، واحتجّوا بأوَّل الآية، وتركوا السنّة في تأويلها، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلّوا، وأضلّوا. ثمَّ ذكر( عليه‌السلام ) كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه، تزيد على مائة وعشرة - إلى أن قال( عليه‌السلام ) : - وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق، كما لا تشبه أفعاله أفعالهم. ولهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى، إلّا نبيّه وأوصياؤه( عليهم‌السلام ) - إلى أن قال: - ثمَّ سألوه( عليه‌السلام ) عن تفسير المحكم من كتاب الله، فقال: أمّا المحكم الّذي لم ينسخه شيء فقوله عزَّ وجلَّ:( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) (١) الآية. وإنّما هلك الناس في المتشابه، لأنّهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وراء ظهروهم. الحديث.

[ ٣٣٥٩٤ ] ٦٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) بعد كلام طويل في فضل القرآن قال: أتدرون من المتمسّك به، الّذي له بتمسّكه (٢) هذا الشرف العظيم ؟ هو الّذي أخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت، عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين(٣) ، فأمّا من قال في القرآن برأيه، فإن اتّفق له مصادفة صواب

____________________

(١) آل عمران ٣: ٧.

٦٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤.

(٢) في المصدر زيادة: ينال.

(٣) في المصدر: القائسين.

٢٠١

فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وكان كمن سلك [ طريقاً ](١) مسبعا من غير حفاظ يحفظونه، فإن اتّفقت له السلامة، فهو( لا يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ) (٢) ، وإن اتّفق له(٣) افتراس السبع، فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين، وعند العوام الجاهلين، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وكان مثله مثل من ركب بحراً هائجاً بلا ملاّح، ولا سفينة صحيحة، لا يسمع بهلاكه أحد إلّا قال: هو أهل لما لحقه، ومستحقّ لما أصابه. الحديث.

[ ٣٣٥٩٥ ] ٦٤ - فرات بن إبراهيم في( تفسيره) عن الحسين بن سعيد، بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد - قال: وأما قوله:( وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ) (٤) فإنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما اُنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو !.

[ ٣٣٥٩٦ ] ٦٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن السلمي: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على قاضٍ، فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه.

[ ٣٣٥٩٧ ] ٦٦ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من فسّر القرآن برأيه، إن أصاب لم يوجر، وإن أخطأ خرّ(٥) أبعد من السماء.

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: لا يعد من العقلاء والفضلاء ولا يعدم الذم والعدل والتوبيخ.

(٣) في المصدر: عليه.

٦٤ - تفسير فرات الكوفي: ٩١.

(٤) طه ٢٠: ٨١.

٦٥ - تفسير العياشي ١: ١٢ / ٩.

٦٦ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٤.

(٥) في المصدر: فهوى.

٢٠٢

[ ٣٣٥٩٨ ] ٦٧ - وعن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الحكومة، فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسّر(١) آية من كتاب الله فقد كفر.

[ ٣٣٥٩٩ ] ٦٨ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، فإنَّ الرجل ينتزع الآية، فيخرّ فيها(٢) أبعد ما بين السماء والأرض.

[ ٣٣٦٠٠ ] ٦٩ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن.

[ ٣٣٦٠١ ] ٧٠ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ياسر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المراء في كتاب الله كفر.

[ ٣٣٦٠٢ ] ٧١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والخصومة، فإنّها تحبط العمل، وتمحق الدين، إنَّ أحدكم لينزع بالآية: فيخرّ(٣) فيها أبعد من السماء.

[ ٣٣٦٠٣ ] ٧٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً.

[ ٣٣٦٠٤ ] ٧٣ - وعنه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس شيء

____________________

٦٧ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: [ برأيه ].

٦٨ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٣.

(٢) في المصدر: بها.

٦٩ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٥.

٧٠ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ٣.

٧١ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ١.

(٣) في المصدر: يقع.

٧٢ - تفسير العياشي ١: ١١ / ٣.

٧٣ - تفسير العياشي ١: ١٢ / ٨.

٢٠٣

أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنَّ الآية ينزل أوَّلها في شيء،( وأوسطها في شيء) (١) ، وآخرها في شيء.

[ ٣٣٦٠٥ ] ٧٤ - وعن جابر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا جابر ! إنَّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إنَّ الآية لينزل أوَّلها في شيء وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء، وهو( كلام متصرّف) (٢) على وجوه.

[ ٣٣٦٠٦ ] ٧٥ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: إنَّ منكم(٣) من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، وهو عليُّ بن أبي طالب.

[ ٣٣٦٠٧ ] ٧٦ - الطبرسيُّ في( مجمع البيان) عن ابن عبّاس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

[ ٣٣٦٠٨ ] ٧٧ - قال: وصحّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من رواية العامّ والخاصّ، أنّه قال: إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.

[ ٣٣٦٠٩ ] ٧٨ - قال: وصحَّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة( عليهم‌السلام ) : أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح، والنصِّ الصريح.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧٤ - تفسير العياشي ١: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: كلام متصل يتصرف.

٧٥ - تفسير العياشي ١: ١٥ / ٦.

(٣) في المصدر: فيكم.

٧٦ - مجمع البيان ١: ٩.

٧٧ - مجمع البيان ١: ٩.

٧٨ - مجمع البيان ١: ١٣.

٢٠٤

[ ٣٣٦١٠ ] ٧٩ - قال: وروى العامّة عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من فسّر القرآن برأيه، فأصاب الحقّ، فقد أخطأ.

[ ٣٣٦١١ ] ٨٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: الليل في هذا الموضع هو الثاني، غشى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دولته - إلى أن قال: - والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس، وخاطب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) به، ونحن نعلمه، فليس يعلمه غيرنا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، وكذا أحاديث الأبواب السابقة، وإنّما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حدّ التواتر.

[ ٣٣٦١٢ ] ٨١ - وأمّا ما روي: أنَّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فوجهه: أنّ المخاطب بالقرآن أهل العصمة( عليهم‌السلام ) ، وهم يعلمونه، أو جميع المكلّفين فاذا علم معناه بعضهم فهو كافٍ.

وأمّا العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنّة معاً، ولا يدلُّ على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة، وهو ظاهر، والقياس باطل.

وتقدَّم فيه وجه آخر في الجمع بين الأحاديث(٤) .

[ ٣٣٦١٣ ] ٨٢ - وقد تقدَّم في القصر: أنَّ من أتمَّ في السفر، فإن كانت

____________________

٧٩ - مجمع البيان ١: ١٣.

٨٠ - تفسير القمي ٢: ٤٢٥.

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) تقدم في الابواب ٦ - ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٨١ - انظر: الكافي ١ / ٩٤ ذيل الحديث ٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٨٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.

٢٠٥

قرئت عليه آية التقصير، وفسّرت له أعاد. وأمّا ما روي في بعض الأخبار من قولهم( عليهم‌السلام ) : أما سمعت قوله تعالى ؟ ونحو ذلك، فوجهه: أنّ من سمع آية، ظاهرها دالّ على حكم نظري، لم يجز له الجزم بخلافها، لاحتمال إرادة ظاهرها، فالإِنكار هناك لأجل هذا، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضاً، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك، وإلّا تعين الاحتياط لاشتباه الحكم. على أنَّ ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظنّي الدلالة، لا يعارض النصّ المتواتر القطعيَّ الدلالة مع احتمال الجميع، للتقيّة وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجّيته، وأمّا الآية التي ورد تفسيرها عنهم( عليهم‌السلام ) ، أو استدلالهم بها، أو وافقت الأحاديث الثابتة، فلا إشكال في العمل بها، والله الموفّق.

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم

[ ٤٤٦١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ شيئاً من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير ما في أيدي النّاس، ثمَّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبيِّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أنَّ ذلك كلّه باطل، أفترىٰ الناس يكذبون على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متعمّدين، ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ قال: فأقبل عليّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ١: ٥٠ / ١.

٢٠٦

ثمَّ قال: قد سألت فافهم الجواب: أنَّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، وقد كذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على عهده، حتّى قام خطيباً، وقال: أيّها الناس ! قد كثرت عليَّ الكذابة، فمن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار. ثمَّ كذب عليه من بعده.

وإنّما أتاكم الحديث من أربعة، ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإِيمان، متصنّع بالإِسلام، لا يتأثّم، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - ورجل سمع من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شيئاً، لم يحمله على وجهه، ووهم فيه، ولم يتعمّد كذباً، فهو في يده، يقول به، ويعمل به، ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلو علم المسلمون أنّه وهم لرفضوه، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه، ورجل ثالث سمع من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه، وهو لا يعلم: أو نهى عنه، ثمّ أمر به، وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه، ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مبغض للكذب خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لم ينسه، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمعه، لم يزد فيه، ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، ورفض المنسوخ، فإنَّ أمر النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وخاصٌّ وعامٌّ، ومحكم ومتشابه.

وقد كان يكون من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الكلام له وجهان، وكلام عامّ، وكلام خاصّ مثل القرآن - إلى أن قال: - فما نزلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) آية من القرآن إلّا أقرأنيها وأملاها عليّ، فكتبتها بخطّي، وعلّمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها، ودعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً، فما

٢٠٧

نسيت آية من كتاب الله، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته. الحديث.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (١) .

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) كذلك (٢) .

ورواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن عليّ( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٦١٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ فقال: إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ، القرآن.

[ ٣٣٦١٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أخبرني عن أصحاب محمّد صدقوا على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا ؟ قال: إنَّ الرجل كان يأتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فيسأله المسألة، فيجيبه فيها بالجواب، ثمَّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً.

[ ٣٣٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مهزم، وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن إسحاق الكاهلي،

____________________

(١) نهج البلاغة ٢: ٢١٤ / ٢٠٥.

(٢) الاحتجاج: ٢٦٤.

(٣) كتاب سليم بن قيس: ١٠٣.

٢ - الكافي ١: ٥٢ / ٢.

٣ - الكافي ١: ٥٢ / ٣.

٤ - الكافي ١: ١٨٧ / ٢٧.

٢٠٨

وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد جميعاً، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أنا المدينة، وعليٌّ الباب، وكذب من زعم أنّه يدخل المدينة إلّا من قبل الباب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حديث هشام مع الشامي(١) ، وحديث الصادق( عليه‌السلام ) مع الصوفية(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ومضمون الأخير متواتر من طريق العامّة والخاصّة، والله الهادي.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٧ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٠٩

٢١٠

أبواب آداب القاضي

١ - باب جملة منها.

[ ٣٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى( أهل المعك(١) والمطل(٢) ، ودفع) (٣) حقوق الناس من أهل المقدرة(٤) واليسار، ممّن يدلي(٥) بأموال الناس إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. ومن لم يكن له عقار، ولا دار، ولا مال فلا سبيل عليه.

____________________

أبواب آداب القاضي

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب: المعل ( هامش المخطوط )، المعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه، « القاموس المحيط ( معل ) ٤: ٥١ »، المعك: مطل الدِّين. « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ».

(٢) المطل: التسويف بالعدة والدين « القاموس المحيط ( مطل ) ٤: ٥١ ».

(٣) في الفقيه: أهل المطل والاضطهاد ومن يدفع ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: المدره ( هامش المخطوط ).

(٥) يدلي: أي يرسل. ( هامش المخطوط ).

٢١١

واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ، إلّا من ورعهم(١) عن الباطل. ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوّك من عدلك. ورد اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنَّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين(٢) . وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء، الّذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ.

واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحلّ حراماً. واجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة. وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص، أو حدّ من حدود الله، أو حقّ من حقوق المسلمين، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنه ترك ذكر الصلح(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

[ ٣٣٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لعمر بن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنَّ،

____________________

(١) في بعض النسخ: وزعهم، والوزع: الكف والمنع. « الصحاح ( وزع ) ٣: ١٢٩٧ ».

(٢) الظنين: المتهم « الصحاح ( ظنن ) ٦: ٢١٦٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٧.

٢١٢

وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ، قال: وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود، قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.

[ ٣٣٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: فلا يقضين(٢) .

[ ٣٣٦٢١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لشريح: لا تشاور(٣) أحداً في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضينّ وأنت غضبان.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٦ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٥.

(٣) في التهذيب والفقيه: لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: وأنت غضبان(٢) .

[ ٣٣٦٢٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن سيف، عن سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش، عن أنس بن مالك، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتّى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإما إلى النار.

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر.

[ ٣٣٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواسِ بينهم في الإِشارة، وفي النظر، وفي المجلس.

[ ٣٣٦٢٤ ] ٢ - وبهذا الإِسناد: أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فمكث عنده أيّاماً، ثمَّ تقدَّم إليه في خصومة(٣) لم يذكرها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال له: أخصم أنت ؟ قال: نعم، قال:

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٦.

(٢) الفقيه ٣: ٧ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٣، والفقيه ٣: ٨ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: حكومة ( هامش المخطوط ).

٢١٤

تحوّل عنّا، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى أن يضاف الخصم، إلّا ومعه خصمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقال فيه: فليساوِ بينهم.

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.

[ ٣٣٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد(٣) ، عمّن سمعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه، ولمن عن يساره: ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلّا(٤) يقوم من مجلسه، ويجلسهم(٥) مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧ / ٣.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٦.

(٣) في التهذيب: داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: يجلسهما ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٥.

٢١٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ٣٣٦٢٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي(٢) ، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّل، حتّى تسمع من الآخر، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.

ورواه الصدوق مرسلاً، ثمَّ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) فما زلت بعدها قاضياً(٣) .

[ ٣٣٦٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا(٤) يأخذ بأوَّل الكلام دون آخره.

[ ٣٣٦٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.

[ ٣٣٦٢٩ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر، والحسين بن إبراهيم بن أحمد، وعليِّ بن عبد الله الوارق كلّهم عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٩.

(٢) في نسخة: دينار بن حكيم الاودي، وفي المصدر: ذبيان بن حكيم الأزدي.

(٣) الفقيه ٣: ٧ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٣.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٧ / ٤.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٩٤ / ١.

٢١٦

إبراهيم، عن القاسم بن محمّد البرمكي، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ داود( عليه‌السلام ) عجّل على المدّعى عليه، فقال:( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) (١) ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك، ولم يقبل على المدّعى عليه، فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه.

[ ٣٣٦٣٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا وجّهني إلى اليمن: إذا تحوكم(٢) إليك فلا تحكم لأحد الخصمين، دون أن تسأل(٣) من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك.

[ ٣٣٦٣١ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن الحسن (٤) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين بعثه ببراءة - إلى أن قال: - فقال: إنَّ الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد، حتّى تسمع الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحقّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) ص ٣٨: ٢٤.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٦.

(٢) في المصدر: تقوضي.

(٣) في المصدر: تسمع.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٥ / ٩.

(٤) في المصدر: حبيش.

(٥) تقدم في البابين ٤ و ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٢١٧

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.

[ ٣٣٦٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. - يعني: عن يمين الخصم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.

ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في( الانتصار) (٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧ / ٨، والانتصار ٢٤٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٨.

٢ - الفقيه ٣: ٧ / ٢٥.

(٢) الانتصار ٢٤٤.

٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور *

[ ٣٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر، أو أبو عبد الله( عليهما‌السلام ) وأنا جالس عند قاضٍ(١) بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت: إنَّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٦٣٥ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر( عليه‌السلام ) وأنا جالس، ثمِّ ذكر مثله، إلّا أنه قال في آخره: فتعمّك معه.

قال: وروي في خبر آخر: فتعمّ من في المجلس.

[ ٣٣٦٣٦ ] ٣ - قال: وروي في خبر آخر: أنَّ شرَّ البقاع دور الاُمراء، الّذين لا يقضون بالحقّ.

[ ٣٣٦٣٧ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ النواويس(٣)

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

* عنوان الباب موافق لعنوانه في الكافي « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٤١٠ / ١.

(١) في الفقيه: القاضي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٣: ٤ / ٩.

٣ - الفقيه ٣: ٤ / ١٠.

٤ - الفقيه ٣: ٤ / ١١.

(٣) النواويس: موضع في جهنم ( مجمع البحرين ( نوس ) ٤: ١٢٠ ».

٢١٩

شكت إلى الله عزَّ وجلَّ شدَّة حرِّها، فقال لها عزَّ وجلَّ: اسكني(١) فإنَّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٢) وغيره(٣) ، وتقدَّم في الإِجارة(٤) وغيرها(٥) : أنَّ الأئمّة( عليهم‌السلام ) كانوا يجلسون عند القضاة، فلعلّه لبيان الجواز، أو للتقيّة.

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن.

[ ٣٣٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أفتى الناس بغير علم، ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.

[ ٣٣٦٣٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابيُّ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابيُّ: أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة، ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابيُّ: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : هو في عنقه، قال: أولم يقل: وكلّ مفت ضامن ؟!

____________________

(١) في المصدر: اسكتي.

(٢) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صفات القاضي.

(٤) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب أحكام الاجارة.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٣٣ / ٣ و ٧: ٤٠٩ / ٢، والتهذيب ٦: ١٢٣ / ٥٣١.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424