وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142843 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من أظهر ولاية ولاة الأمر، وطلب علومهم. وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاص، وهم يقدّرون أنّه العام، واحتجّوا بأوَّل الآية، وتركوا السنّة في تأويلها، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلّوا، وأضلّوا. ثمَّ ذكر( عليه‌السلام ) كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه، تزيد على مائة وعشرة - إلى أن قال( عليه‌السلام ) : - وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق، كما لا تشبه أفعاله أفعالهم. ولهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى، إلّا نبيّه وأوصياؤه( عليهم‌السلام ) - إلى أن قال: - ثمَّ سألوه( عليه‌السلام ) عن تفسير المحكم من كتاب الله، فقال: أمّا المحكم الّذي لم ينسخه شيء فقوله عزَّ وجلَّ:( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) (١) الآية. وإنّما هلك الناس في المتشابه، لأنّهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وراء ظهروهم. الحديث.

[ ٣٣٥٩٤ ] ٦٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) بعد كلام طويل في فضل القرآن قال: أتدرون من المتمسّك به، الّذي له بتمسّكه (٢) هذا الشرف العظيم ؟ هو الّذي أخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت، عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين(٣) ، فأمّا من قال في القرآن برأيه، فإن اتّفق له مصادفة صواب

____________________

(١) آل عمران ٣: ٧.

٦٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤.

(٢) في المصدر زيادة: ينال.

(٣) في المصدر: القائسين.

٢٠١

فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وكان كمن سلك [ طريقاً ](١) مسبعا من غير حفاظ يحفظونه، فإن اتّفقت له السلامة، فهو( لا يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ) (٢) ، وإن اتّفق له(٣) افتراس السبع، فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين، وعند العوام الجاهلين، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وكان مثله مثل من ركب بحراً هائجاً بلا ملاّح، ولا سفينة صحيحة، لا يسمع بهلاكه أحد إلّا قال: هو أهل لما لحقه، ومستحقّ لما أصابه. الحديث.

[ ٣٣٥٩٥ ] ٦٤ - فرات بن إبراهيم في( تفسيره) عن الحسين بن سعيد، بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد - قال: وأما قوله:( وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ) (٤) فإنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما اُنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو !.

[ ٣٣٥٩٦ ] ٦٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن السلمي: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على قاضٍ، فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه.

[ ٣٣٥٩٧ ] ٦٦ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من فسّر القرآن برأيه، إن أصاب لم يوجر، وإن أخطأ خرّ(٥) أبعد من السماء.

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: لا يعد من العقلاء والفضلاء ولا يعدم الذم والعدل والتوبيخ.

(٣) في المصدر: عليه.

٦٤ - تفسير فرات الكوفي: ٩١.

(٤) طه ٢٠: ٨١.

٦٥ - تفسير العياشي ١: ١٢ / ٩.

٦٦ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٤.

(٥) في المصدر: فهوى.

٢٠٢

[ ٣٣٥٩٨ ] ٦٧ - وعن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الحكومة، فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسّر(١) آية من كتاب الله فقد كفر.

[ ٣٣٥٩٩ ] ٦٨ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، فإنَّ الرجل ينتزع الآية، فيخرّ فيها(٢) أبعد ما بين السماء والأرض.

[ ٣٣٦٠٠ ] ٦٩ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن.

[ ٣٣٦٠١ ] ٧٠ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ياسر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المراء في كتاب الله كفر.

[ ٣٣٦٠٢ ] ٧١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والخصومة، فإنّها تحبط العمل، وتمحق الدين، إنَّ أحدكم لينزع بالآية: فيخرّ(٣) فيها أبعد من السماء.

[ ٣٣٦٠٣ ] ٧٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً.

[ ٣٣٦٠٤ ] ٧٣ - وعنه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس شيء

____________________

٦٧ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: [ برأيه ].

٦٨ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٣.

(٢) في المصدر: بها.

٦٩ - تفسير العياشي ١: ١٧ / ٥.

٧٠ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ٣.

٧١ - تفسير العياشي ١: ١٨ / ١.

(٣) في المصدر: يقع.

٧٢ - تفسير العياشي ١: ١١ / ٣.

٧٣ - تفسير العياشي ١: ١٢ / ٨.

٢٠٣

أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنَّ الآية ينزل أوَّلها في شيء،( وأوسطها في شيء) (١) ، وآخرها في شيء.

[ ٣٣٦٠٥ ] ٧٤ - وعن جابر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا جابر ! إنَّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إنَّ الآية لينزل أوَّلها في شيء وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء، وهو( كلام متصرّف) (٢) على وجوه.

[ ٣٣٦٠٦ ] ٧٥ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: إنَّ منكم(٣) من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، وهو عليُّ بن أبي طالب.

[ ٣٣٦٠٧ ] ٧٦ - الطبرسيُّ في( مجمع البيان) عن ابن عبّاس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

[ ٣٣٦٠٨ ] ٧٧ - قال: وصحّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من رواية العامّ والخاصّ، أنّه قال: إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.

[ ٣٣٦٠٩ ] ٧٨ - قال: وصحَّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة( عليهم‌السلام ) : أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح، والنصِّ الصريح.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧٤ - تفسير العياشي ١: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: كلام متصل يتصرف.

٧٥ - تفسير العياشي ١: ١٥ / ٦.

(٣) في المصدر: فيكم.

٧٦ - مجمع البيان ١: ٩.

٧٧ - مجمع البيان ١: ٩.

٧٨ - مجمع البيان ١: ١٣.

٢٠٤

[ ٣٣٦١٠ ] ٧٩ - قال: وروى العامّة عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من فسّر القرآن برأيه، فأصاب الحقّ، فقد أخطأ.

[ ٣٣٦١١ ] ٨٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: الليل في هذا الموضع هو الثاني، غشى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دولته - إلى أن قال: - والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس، وخاطب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) به، ونحن نعلمه، فليس يعلمه غيرنا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، وكذا أحاديث الأبواب السابقة، وإنّما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حدّ التواتر.

[ ٣٣٦١٢ ] ٨١ - وأمّا ما روي: أنَّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فوجهه: أنّ المخاطب بالقرآن أهل العصمة( عليهم‌السلام ) ، وهم يعلمونه، أو جميع المكلّفين فاذا علم معناه بعضهم فهو كافٍ.

وأمّا العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنّة معاً، ولا يدلُّ على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة، وهو ظاهر، والقياس باطل.

وتقدَّم فيه وجه آخر في الجمع بين الأحاديث(٤) .

[ ٣٣٦١٣ ] ٨٢ - وقد تقدَّم في القصر: أنَّ من أتمَّ في السفر، فإن كانت

____________________

٧٩ - مجمع البيان ١: ١٣.

٨٠ - تفسير القمي ٢: ٤٢٥.

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) تقدم في الابواب ٦ - ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٨١ - انظر: الكافي ١ / ٩٤ ذيل الحديث ٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٨٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.

٢٠٥

قرئت عليه آية التقصير، وفسّرت له أعاد. وأمّا ما روي في بعض الأخبار من قولهم( عليهم‌السلام ) : أما سمعت قوله تعالى ؟ ونحو ذلك، فوجهه: أنّ من سمع آية، ظاهرها دالّ على حكم نظري، لم يجز له الجزم بخلافها، لاحتمال إرادة ظاهرها، فالإِنكار هناك لأجل هذا، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضاً، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك، وإلّا تعين الاحتياط لاشتباه الحكم. على أنَّ ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظنّي الدلالة، لا يعارض النصّ المتواتر القطعيَّ الدلالة مع احتمال الجميع، للتقيّة وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجّيته، وأمّا الآية التي ورد تفسيرها عنهم( عليهم‌السلام ) ، أو استدلالهم بها، أو وافقت الأحاديث الثابتة، فلا إشكال في العمل بها، والله الموفّق.

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم

[ ٤٤٦١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ شيئاً من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير ما في أيدي النّاس، ثمَّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبيِّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أنَّ ذلك كلّه باطل، أفترىٰ الناس يكذبون على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متعمّدين، ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ قال: فأقبل عليّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ١: ٥٠ / ١.

٢٠٦

ثمَّ قال: قد سألت فافهم الجواب: أنَّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، وقد كذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على عهده، حتّى قام خطيباً، وقال: أيّها الناس ! قد كثرت عليَّ الكذابة، فمن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار. ثمَّ كذب عليه من بعده.

وإنّما أتاكم الحديث من أربعة، ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإِيمان، متصنّع بالإِسلام، لا يتأثّم، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - ورجل سمع من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شيئاً، لم يحمله على وجهه، ووهم فيه، ولم يتعمّد كذباً، فهو في يده، يقول به، ويعمل به، ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلو علم المسلمون أنّه وهم لرفضوه، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه، ورجل ثالث سمع من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه، وهو لا يعلم: أو نهى عنه، ثمّ أمر به، وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه، ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مبغض للكذب خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لم ينسه، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمعه، لم يزد فيه، ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، ورفض المنسوخ، فإنَّ أمر النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وخاصٌّ وعامٌّ، ومحكم ومتشابه.

وقد كان يكون من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الكلام له وجهان، وكلام عامّ، وكلام خاصّ مثل القرآن - إلى أن قال: - فما نزلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) آية من القرآن إلّا أقرأنيها وأملاها عليّ، فكتبتها بخطّي، وعلّمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها، ودعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً، فما

٢٠٧

نسيت آية من كتاب الله، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته. الحديث.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (١) .

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) كذلك (٢) .

ورواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن عليّ( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٦١٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ فقال: إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ، القرآن.

[ ٣٣٦١٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أخبرني عن أصحاب محمّد صدقوا على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا ؟ قال: إنَّ الرجل كان يأتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فيسأله المسألة، فيجيبه فيها بالجواب، ثمَّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً.

[ ٣٣٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مهزم، وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن إسحاق الكاهلي،

____________________

(١) نهج البلاغة ٢: ٢١٤ / ٢٠٥.

(٢) الاحتجاج: ٢٦٤.

(٣) كتاب سليم بن قيس: ١٠٣.

٢ - الكافي ١: ٥٢ / ٢.

٣ - الكافي ١: ٥٢ / ٣.

٤ - الكافي ١: ١٨٧ / ٢٧.

٢٠٨

وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد جميعاً، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أنا المدينة، وعليٌّ الباب، وكذب من زعم أنّه يدخل المدينة إلّا من قبل الباب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حديث هشام مع الشامي(١) ، وحديث الصادق( عليه‌السلام ) مع الصوفية(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ومضمون الأخير متواتر من طريق العامّة والخاصّة، والله الهادي.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٧ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٠٩

٢١٠

أبواب آداب القاضي

١ - باب جملة منها.

[ ٣٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى( أهل المعك(١) والمطل(٢) ، ودفع) (٣) حقوق الناس من أهل المقدرة(٤) واليسار، ممّن يدلي(٥) بأموال الناس إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. ومن لم يكن له عقار، ولا دار، ولا مال فلا سبيل عليه.

____________________

أبواب آداب القاضي

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب: المعل ( هامش المخطوط )، المعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه، « القاموس المحيط ( معل ) ٤: ٥١ »، المعك: مطل الدِّين. « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ».

(٢) المطل: التسويف بالعدة والدين « القاموس المحيط ( مطل ) ٤: ٥١ ».

(٣) في الفقيه: أهل المطل والاضطهاد ومن يدفع ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: المدره ( هامش المخطوط ).

(٥) يدلي: أي يرسل. ( هامش المخطوط ).

٢١١

واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ، إلّا من ورعهم(١) عن الباطل. ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوّك من عدلك. ورد اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنَّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين(٢) . وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء، الّذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ.

واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحلّ حراماً. واجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة. وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص، أو حدّ من حدود الله، أو حقّ من حقوق المسلمين، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنه ترك ذكر الصلح(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

[ ٣٣٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لعمر بن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنَّ،

____________________

(١) في بعض النسخ: وزعهم، والوزع: الكف والمنع. « الصحاح ( وزع ) ٣: ١٢٩٧ ».

(٢) الظنين: المتهم « الصحاح ( ظنن ) ٦: ٢١٦٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٧.

٢١٢

وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ، قال: وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود، قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.

[ ٣٣٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: فلا يقضين(٢) .

[ ٣٣٦٢١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لشريح: لا تشاور(٣) أحداً في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضينّ وأنت غضبان.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٦ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٥.

(٣) في التهذيب والفقيه: لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: وأنت غضبان(٢) .

[ ٣٣٦٢٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن سيف، عن سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش، عن أنس بن مالك، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتّى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإما إلى النار.

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر.

[ ٣٣٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواسِ بينهم في الإِشارة، وفي النظر، وفي المجلس.

[ ٣٣٦٢٤ ] ٢ - وبهذا الإِسناد: أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فمكث عنده أيّاماً، ثمَّ تقدَّم إليه في خصومة(٣) لم يذكرها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال له: أخصم أنت ؟ قال: نعم، قال:

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٦.

(٢) الفقيه ٣: ٧ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٣، والفقيه ٣: ٨ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٤١٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: حكومة ( هامش المخطوط ).

٢١٤

تحوّل عنّا، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى أن يضاف الخصم، إلّا ومعه خصمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقال فيه: فليساوِ بينهم.

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.

[ ٣٣٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد(٣) ، عمّن سمعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه، ولمن عن يساره: ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلّا(٤) يقوم من مجلسه، ويجلسهم(٥) مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٦ / ٥٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧ / ٣.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٦.

(٣) في التهذيب: داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: يجلسهما ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٥.

٢١٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ٣٣٦٢٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي(٢) ، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّل، حتّى تسمع من الآخر، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.

ورواه الصدوق مرسلاً، ثمَّ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) فما زلت بعدها قاضياً(٣) .

[ ٣٣٦٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا(٤) يأخذ بأوَّل الكلام دون آخره.

[ ٣٣٦٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.

[ ٣٣٦٢٩ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر، والحسين بن إبراهيم بن أحمد، وعليِّ بن عبد الله الوارق كلّهم عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٩.

(٢) في نسخة: دينار بن حكيم الاودي، وفي المصدر: ذبيان بن حكيم الأزدي.

(٣) الفقيه ٣: ٧ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٣.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٧ / ٤.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٩٤ / ١.

٢١٦

إبراهيم، عن القاسم بن محمّد البرمكي، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ داود( عليه‌السلام ) عجّل على المدّعى عليه، فقال:( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) (١) ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك، ولم يقبل على المدّعى عليه، فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه.

[ ٣٣٦٣٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا وجّهني إلى اليمن: إذا تحوكم(٢) إليك فلا تحكم لأحد الخصمين، دون أن تسأل(٣) من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك.

[ ٣٣٦٣١ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن الحسن (٤) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين بعثه ببراءة - إلى أن قال: - فقال: إنَّ الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد، حتّى تسمع الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحقّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) ص ٣٨: ٢٤.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٦.

(٢) في المصدر: تقوضي.

(٣) في المصدر: تسمع.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٥ / ٩.

(٤) في المصدر: حبيش.

(٥) تقدم في البابين ٤ و ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٢١٧

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.

[ ٣٣٦٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. - يعني: عن يمين الخصم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.

ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في( الانتصار) (٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧ / ٨، والانتصار ٢٤٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٥٤٨.

٢ - الفقيه ٣: ٧ / ٢٥.

(٢) الانتصار ٢٤٤.

٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور *

[ ٣٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر، أو أبو عبد الله( عليهما‌السلام ) وأنا جالس عند قاضٍ(١) بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت: إنَّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٦٣٥ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبو جعفر( عليه‌السلام ) وأنا جالس، ثمِّ ذكر مثله، إلّا أنه قال في آخره: فتعمّك معه.

قال: وروي في خبر آخر: فتعمّ من في المجلس.

[ ٣٣٦٣٦ ] ٣ - قال: وروي في خبر آخر: أنَّ شرَّ البقاع دور الاُمراء، الّذين لا يقضون بالحقّ.

[ ٣٣٦٣٧ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ النواويس(٣)

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

* عنوان الباب موافق لعنوانه في الكافي « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٤١٠ / ١.

(١) في الفقيه: القاضي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٢٠ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٣: ٤ / ٩.

٣ - الفقيه ٣: ٤ / ١٠.

٤ - الفقيه ٣: ٤ / ١١.

(٣) النواويس: موضع في جهنم ( مجمع البحرين ( نوس ) ٤: ١٢٠ ».

٢١٩

شكت إلى الله عزَّ وجلَّ شدَّة حرِّها، فقال لها عزَّ وجلَّ: اسكني(١) فإنَّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٢) وغيره(٣) ، وتقدَّم في الإِجارة(٤) وغيرها(٥) : أنَّ الأئمّة( عليهم‌السلام ) كانوا يجلسون عند القضاة، فلعلّه لبيان الجواز، أو للتقيّة.

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن.

[ ٣٣٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أفتى الناس بغير علم، ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.

[ ٣٣٦٣٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابيُّ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابيُّ: أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة، ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابيُّ: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : هو في عنقه، قال: أولم يقل: وكلّ مفت ضامن ؟!

____________________

(١) في المصدر: اسكتي.

(٢) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صفات القاضي.

(٤) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب أحكام الاجارة.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٣٣ / ٣ و ٧: ٤٠٩ / ٢، والتهذيب ٦: ١٢٣ / ٥٣١.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424