وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142811 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام(٢) وغير ذلك(٣) .

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء.

[ ٣٣٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن قاضٍ بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ذلك سحت(٤) .

[ ٣٣٦٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في الخمس، والأنفال، والغنائم - قال: والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثمّ ذكر الزكاة، وحصّة العمّال، إلى أن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٥ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٤ / ١٢.

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤.

٢٢١

قال: - ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة - ثمَّ قال: - إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلّا وقد قسّمه، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه، الخاصّة والعامّة، والفقراء والمساكين، وكلّ صنف من صنوف الناس.

ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه(١) .

أقول: يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال، ويأتي حديث آخر مثله(٢) ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً، فيكون اُجرة أو رشوة.

[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد الله

____________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٦.

(٤) الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.

٤ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٣.

٢٢٢

( عليه‌السلام ) عن البخس، فقال: هو الرشا في الحكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: عن السحت(١) .

[ ٣٣٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن يوسف بن جابر، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه، فسألهم الرشوة.

[ ٣٣٦٤٥ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مهدي، عن ابن عقدة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنه قال: هديّة الاُمراء غلول.

[ ٣٣٦٤٦ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل السحت، الرشوة في الحكم.

[ ٣٣٦٤٧ ] ٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر بالله.

[ ٣٣٦٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عهد طويل، كتبه إلى مالك الاشتر، حين ولاّه على مصر وأعمالها، يقول فيه: وأعلم أنَّ الرعية طبقات(٢) : منها جنود

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٥.

٥ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٢٦٨.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٢.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٩٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر زيادة: لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض.

٢٢٣

الله، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة، ومنها قضاة العدل - إلى أن قال: - وكلُّ قد سمّى الله له سهمه، ووضعه على حدِّه وفريضته - ثمّ قال: - ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه - ثمّ قال: - واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك، ممّن لا تضيق به الاُمور - ثمّ ذكر صفات القاضي، ثمَّ قال: - وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، والحديث الأخير محمول على إعطاء، القاضي من بيت المال، لا لأجل أن يقضي، بل لأنَّ له حقّا فيه كأمثاله، أو الرزق في الأوَّل يراد به: الاُجرة، أو ما يؤخذ من السلطان، لا من بيت المال.

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين.

[ ٣٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه رواه عن عليّ( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم ما يدل على حرمة الارتشاء في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٠ / ١ والتهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٨.

٢٢٤

السلام) (١) .

[ ٣٣٦٥٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل قاضٍ، وكان يقضي بالحقّ فيهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا متُّ فاغسليني، وكفنيني، وضعيني على سريري، وغطّي وجهي، فإنّك لا ترين سوءاً، فلمّا مات فعلت ذلك، ثمّ مكث بذلك حيناً، ثمَّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فاذا هي(٢) بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها، فقال لها: أفزعك ما رأيت ؟ قالت: أجل، فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الّذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له، فلمّا جلسا إليَّ قلت: اللهمَّ اجعل الحقّ له، ووجه القضاء على صاحبه، فلمّا اختصما إليَّ كان الحقّ له، ورأيت ذلك بيّناً في القضاء، فوجهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الجعابي، عن ابن عقدة، عن عليِّ بن الحسين بن أسلم، عن معاوية بن سفيان المزني، عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥ / ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤١٠ / ٢.

(٢) في نسخة: هو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٩.

(٤) أمالي الطوسي ١: ١٢٦.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال.

[ ٣٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته(١) .

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت

[ ٣٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن مهزيار، عن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم، والمداراة لهم.

[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عطاء بن السائب، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥ / ١٦.

(١) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٢.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤٠.

٢٢٦

فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عليِّ بن الحسين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: وإن تعاملتم بأحكامهم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٣) ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه(٤) .

[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن السندي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحقّ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال: السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) وخصوصاً(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣ / ٣.

(٢) علل الشرائع: ٥٣١ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٣٨.

(٥) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الأمر والنهي، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.

٢٢٧

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور

[ ٣٣٦٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام) ، أنه اشتكى عينه، فعاده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإذا عليٌّ( عليه‌السلام ) يصيح، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أجزعاً، أم وجعاً يا عليّ ؟ قال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ عليّ منه، قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر، أنزل معه سفوداً من نار، فينزع روحه به فيصيح(١) جهنّم، فاستوى عليٌّ( عليه‌السلام ) جالساً، فقال: يا رسول الله أعد عليّ حديثك، فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك ؟ قال: نعم،( حاكم جائر) (٢) ، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.

[ ٣٣٦٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليِّ بن سيف، عن سلمان بن عمرو بن أبي عيّاش، عن أنس بن مالك، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فتصيح.

(٢) في نسخة: حكاماً جائرين ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى

١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين.

[ ٣٣٦٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم( أرَ ولم أشهد) (١) ؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلفهم(٢) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة.

[ ٣٣٦٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال: كيف أقضي بما لم ترَ عيني، ولم تسمع اذني ؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

____________________

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٤، التهذيب ٦: ٢٢٨ / ٥٥٠.

(١) في المصدر: أشهد ولم أر.

(٢) في التهذيب: تحلفهم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٣.

٢٢٩

وقال: إنَّ داود( عليه‌السلام ) قال: يا رب أرني الحقَّ كما هو عندك، حتّى أقضيَ به، فقال: إنّك لا تطيق ذلك، فألحَّ على ربّه حتّى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل، فقال: إنَّ هذا أخذ مالي، فأوحى الله إلى داود: أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا، وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقتل، وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس، وتحدَّثوا حتّى بلغ داود( عليه‌السلام ) ، ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل، ثمَّ أوحى الله إليه: أن احكم بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٥٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال: فقال له: ردّهم إليّ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

[ ٣٣٦٦٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قام قائم آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حكم بحكم داود(٢) ( عليه‌السلام ) ، لا يسأل بيّنة.

[ ٣٣٦٦١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن أبان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٨ / ٥٥١.

٣ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٢.

٤ - الكافي ١: ٣٢٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وسليمان (عليه‌السلام )

٥ - الكافي ١: ٣٢٨ / ٢.

٢٣٠

تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي، يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل بيّنة، يعطي كلَّ نفس حقّها.

[ ٣٣٦٦٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد ابن محمّد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن( إسماعيل بن أبي اُويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة) (١) ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، عن معلّى بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي اُويس، إلّا أنّه قال: جميع أحكام المسلمين.

وقال في آخره: أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى( عليهم‌السلام ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٤٣٢ / ٢٠.

(١) في المصدر: إسماعيل بن أبي ادريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، وفي الوافي ٢: ١٣٦ أبواب القضاء: اسماعيل بن أبي أويس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، وفي هامش المخطوط: في التهذيب: ابن اسماعيل عن الحسين بن حمزة.

(٢) في التهذيب: الحسين بن سعيد.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٦.

(٤) الخصال ١٥٥ / ١٩٥.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣١

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين.

[ ٣٣٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير،( عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته(٢) من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد، وهشام بن الحكم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه (٤) .

[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن أكل( مال بشهادة) (٥) الزور.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٤ / ١.

(١) في المصدر: عن سعد بن هشام بن الحكم، وفي التهذيب: عن سعد وهشام.

(٢) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح - لحن - ٦: ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٢.

(٤) معاني الاخبار: ٢٧٩.

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٥) في المصدر: الربا وشهادة.

٢٣٢

[ ٣٣٦٦٥ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيّها الناس ! إنّما أنا بشر، وأنتم تختصمون، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه، فإنّما اقطع له قطعة من النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً،(١) . ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

[ ٣٣٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال فيه: وجميل، بالعطف(٣) .

[ ٣٣٦٦٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ، عن بريد بن

____________________

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن عمر بن أذينة.

٢٣٣

معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القسامة ؟ فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة. الحديث.

[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أنَّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم: أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه، واليمين على من ادّعى، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه(١) .

[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢.

٢٣٤

[ ٣٣٦٧١ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلّة في أنَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم، لأنَّ المدّعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود، لأنّه مجهول، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه، واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل، لشدّة إقامة البيّنة( على الجحود) (١) عليه، لأنَّ من يشهد(٢) على أنّه لم يفعل قليل، وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلمّا في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلاّ يهدر دم امرىء مسلم.

[ ٣٣٦٧٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن عديِّ بن عديّ، عن رجاء بن حياة،( والعزيز بن عمر) (٣) ، عن عديِّ بن عديّ، عن أبيه، قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أرض، فقال: ألك بيّنة ؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال: إذن والله يذهب بأرضي، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكّيه، وله عذابٌ أليمٌ، قال: ففزع الرجل وردّها إليه.

وبالإِسناد عن أبي قلابة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن

____________________

٦ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في العلل: شهد.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٣) في المصدر: والعرس بن عميرة.

٢٣٥

( عبد الملك بن عميرة) (١) ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) .

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق.

[ ٣٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قلت للشيخ( عليه‌السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ،( فلم تكن) (٤) له بيّنة بما له، قال: فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له،( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف، فلا حقَّ له) (٥) ،( وإن لم يحلف فعليه) (٦) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فاُقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان، وأنَّ حقّه لعليه، فان حلف، وإلّا فلا حقَّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له، لأنَّ

____________________

(١) في الامالي: عبد الملك بن عمير.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ١.

(٤) في الفقيه: فلا يكون ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

٢٣٦

المدّعى عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين، أو الحقّ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله، إلّا أنّه قال: قلت للشيخ - يعني: موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) -.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات، في شهادة الوصي للميت(٥) وغير ذلك(٦) .

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.

[ ٣٣٦٧٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث العلل، في علّة الأذان - قال: أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان، فجعل( الأذان) (٧) شهادتين شهادتين، كما جعل(٨)

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٥، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن عبيد عن ياسين الضرير

(٢) الفقيه ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الرهن.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الشهادات.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٥.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) في المصدر: جعله.

٢٣٧

في سائر الحقوق شاهدان.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (١) .

[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ - وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب(٢) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله -: والعلّة في شهادة أربعة في الزنا، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن، لأنَّ فيه القتل، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد الميراث.

[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن صفوان الجمّال - في حديث - قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه، وإنَّ أحدكم يكون له المال،( ويكون له) (٣) شاهدان، فيأخذ حقّه، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.

[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ - وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ابتداء منه: العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.

أقول: لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة، وتقدَّم ما يدلُّ على

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٥٩ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٢٩ / ١٤٣.

(٣) في المصدر: وله.

٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٢ / ١٥٤.

٢٣٨

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح.

[ ٣٣٦٧٨ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان(٣) قال للمدّعي: ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدّعى عليه، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ، قال للشهود: أين قبائلكما ؟ فيصفان، أين سوقكما ؟ فيصفان، أين منزلكما ؟ فيصفان، ثمَّ يقيم(٤) الخصوم والشهود بين يديه، ثمَّ يأمر( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا) (٥) به، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمَّ يقول: ليذهب كلّ واحد

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا، وفي الباب ١٢ من أبواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.

(٢) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، وعلىٰ تمام المقصود في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات وغيرها.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٤.

(٣) في المصدر زيادة: في حق.

(٤) في المصدر: يقسم.

(٥) ليس في المصدر.

٢٣٩

منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الّذي ينزلانه، فيسأل عنهما، فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبراه، أحضر القوم الّذي(١) أثنوا عليهما، وأحضر الشهود، فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، أتعرفونهما ؟ فيقولون: نعم، فيقول: إنَّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح افكما قالا، فإن قالوا: نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه، فإن رجعا بخبر سيّىء وثناء قبيح دعا بهم، فيقول: أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟ فيقولون: نعم، فيقول: اقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما ؟ فيقولون: نعم، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك( ستر الشاهدين) (٢) ، ولا عابهما ولا وبّخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا، لئلاّ يفتضح الشهود، ويستر عليهم. وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على اُمّته، فإن كان الشهود من أخلاط الناس، غرباء لا يعرفون، ولا قبيلة لهما، ولا سوق، ولا دار، أقبل على المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما ؟ فإن قال:( ما عرفنا) (٣) إلّا خيراً، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ، أنفذ شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدّعى عليه، وقطع الخصومة بينهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الذين.

(٢) في المصدر: سترهما مشاهدين.

(٣) في المصدر: ما عرفتا.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ عدم قبول شهادة الفاسق في الأبواب ٣٠ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب الشهادات.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424