وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142790 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

السلام) (١) قال: قال لي: أتخلون وتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: إي والله، فقال: أما والله لوددت أنّي معكم في بعض تلك المواطن الحديث.

[ ١٥٥٣٤ ] ٣ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: رحم الله عبداً أحيى ذكرنا، قلت: ما إحياء ذكركم؟ قال: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات.

[ ١٥٥٣٥ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لقيا الإِخوان مغنم جسيم.

[ ١٥٥٣٦ ] ٥ - وعن فضيل بن يسار قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أتتجالسون؟ قلت: نعم، قال: واهاً لتلك المجالس.

[ ١٥٥٣٧ ] ٦ - وعن خيثمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وإنّ يعود(٣) غنيّهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وإنّ يشهد حيّهم جنازة ميتهم، وإنّ يتلاقوا في بيوتهم، فإنّ في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا، ثمّ قال: رحم الله عبداً أحيى أمرنا.

____________________

(١) في المصدر: أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام )

٣ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٣.

(٢) في المصدر أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ).

٤ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٤.

٥ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٥.

٦ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٦، وأورده عن السرائر في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: وأوصهم إنّ يعود.

٢١

[ ١٥٥٣٨ ] ٧ - وعن السكونى، عن جعفر، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ثلاثة راحة المؤمن: التهجّد آخر الليل، ولقاء الإِخوان، والإِفطار من الصيّام.

[ ١٥٥٣٩ ] ٨ - وعن شعيب العقرقوفي قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأصحابه: اتّقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه.

[ ١٥٥٤٠ ] ٩ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجتمعوا وتذاكروا تحف بكم الملائكة، رحم الله من أحيى أمرنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، في فعل المعروف (١) .

١١ - باب استحباب صحبة خيار النّاس والقديم من الأصدقاء ، واجتناب صحبة شرارهم ، والحذر حتّى من أوثقهم

[ ١٥٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن اليسار القطان، عن المسعوديّ، عن أبي داود، عن ثابت بن أبي صخر، عن أبي الزّعْلي قال قال أمير

____________________

٧ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٧، وأورد نحوه عن الفقيه والأمالي في الحديث ٢١ من الباب ٣٩ من أبواب الصلاة المندوبة.

٨ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٨.

٩ - مصادقة الإِخوان: ٣٨ / ٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف، وفي البابين ٩٧ و ٩٨ من أبواب المزار، وفي البابين ٥١ و ١٢٤ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٦ / ٣.

٢٢

المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انظروا من تحادثون فإنّه ليس من احد ينزل به الموت إلّا مثل له اصحابه إلى الله، فإنّ كانوا خياراً فخياراً، وإنّ كانوا شراراً فشراراً، وليس احد يموت إلّا تمثلت له عند موته.

[ ١٥٥٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن بعض اصحابه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال قال عيسى( عليه‌السلام ) : إنّ صاحب الشر يعدي، وقرين السوء يردي فانظر من تقارن.

[ ١٥٥٤٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض الحلبيين، عن عبدالله بن مسكان، عن رجل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بالتلاد، وإيّاك وكُلّ محدث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق، وكن على حذر من اوثق النّاس عندك.

[ ١٥٥٤٤ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أبي الحسين المظفر بن محمّد (١) ، عن الحسن بن رجاء، عن عبدالله بن سليمإنّ(٢) ، عن محمّد بن عليّ العطار، عن هارون بن أبي بردة، عن عبيد الله بن موسى، عن المبارك بن حسان، عن عطية، عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله، أي الجلساء خير؟ قال: من تذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٦٨ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٤٦٦ / ٤.

٤ - أمالي الطوسي ١: ١٥٧.

(١) في المصدر: أبي الحسن محمّد بن المظفر البزاز.

(٢) في المصدر: عبيد الله بن سليمان.

(٣) في المصدر: من ذكركم الله رؤيته، وزادكم في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله.

٢٣

[ ١٥٥٤٥ ] ٥ – عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انظر إلى كلّ ما لايعنيك(١) منفعة في دينك فلا تعتدن به، ولا ترغبنّ في صحبته، فإنّ كل ما سوى الله مضمحل وخيم عاقبته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإِنسان من يعرَفه عيبه نصحاً ، لا من يستره عنه غشاً

[ ١٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ( عن محمّد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس) (٤) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا صالح، اتّبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاش، وستردون على الله جميعاً فتعلمون.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٢٥.

(١) في المصدر: ما لا يفيدك.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ١٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٢.

(٤) في التهذيب: محمّد بن الصلت - أبو العديس - عن صالح، وفي المحاسن: محمّد بن الصلت، عن أبو العديس، عن صالح.

٢٤

محمّد بن أبي الصلت مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجرإنّ (٢) .

[ ١٥٥٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أحبّ إخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي.

[ ١٥٥٤٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عزّ وجّل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه

[ ١٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون الصداقة إلّا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة،

____________________

(١) المحاسن: ٦٠٣: ٣٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٤.

٢ - الكافي ٢: ٤٦٦ / ٥.

٣ - المحاسن: ٦٠٤ / ٣٣.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٦٧ / ٦، وأورد مثله عن المجالس والخصال بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.

٢٥

ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، فأولها إنّ تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه، وشينك شينه، والثالثة إنّ لا يغيره عليك ولاية ولا مال، والرابعة إنّ لايمنعك شيئاً تناله مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال إنّ لا يسلمك عند النكبات.

ورواه الشّيخ في كتاب( الإِخوان) بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٥٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يكون الصديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وغيبته، ووفاته.

١٤ - باب استحباب مواساة الإِخوان بعضهم لبعض

[ ١٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بسنده عن عليّ بن عقبة، عن الوصّافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء، وعند بعض إخوأنّه رداء يطرحه عليه؟ قال: قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوأنّه بفضل إزاره حتّى يجد له إزاراً؟ قال: قلت: لا، قال: فضرب بيده على فخذه ثمّ قال: ما هؤلاء بإخوة.

[ ١٥٥٥٢ ] ٢ - وعن إسحاق بن عمّار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مصادقة الإِخوان: ٣٠ / ١.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٨٤ / ١٣٤.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ١.

٢ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ٣.

٢٦

السلام) فذكر مواساة الرجل لإخوأنّه وما يجب له عليهم فدخلني من ذلك أمر عظيم، فقال: إنّما ذلك إذا قام قائمنا وجب عليهم أن يجهّزوا إخوانهم وإن يقوّوهم.

[ ١٥٥٥٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن عليّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلّاد السندي رفعه قال: أبطأ على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجل فقال: ما أبطأ بك؟ فقال: العري يا رسول الله فقال: أما كان لك جار له ثوبإنّ يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله، فقال: ما هذا لك بأخ.

[ ١٥٥٥٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضّل بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : انظر ما اصبت فعد به على إخوانك، فإنّ الله يقول: ( إنّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاثة لا تطيقها هذه الأُمّة: المواساة للأَخ في ماله، وإنصاف النّاس من نفسه، وذكر الله على كل حال وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر فقط، ولكن إذا ورد على ما يحرّم خاف الله.

[ ١٥٥٥٥ ] ٥ - وعن ابن أعين أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حقّ المسلم على أخيه فلم يجبه، قال: فلما جئت اودعه قلت: سألتك فلمِ تجبني، قال: إنّي أخاف إنّ تكفروا، وإنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المؤمن من نفسه حتّى لا يرضى لأَخيه المؤمن من نفسه إلّا بما

____________________

٣ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ٤.

٤ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ٥.

(١) هود ١١: ١١٤.

٥ - مصادقة الإِخوان: ٤٠ / ٣.

٢٧

يرضى لنفسه، ومواساة الأَخ المؤمن في المال وذكر الله على كلّ حال، وليس سبحان الله والحمد الله، ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّدقة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في فعل المعروف(٢) وفي جهاد النفس(٣) .

١٥ - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب

[ ١٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم الكنديّ، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم إنّ يتجنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر، والأَحمق، والكذّاب، فأما الماجن الفاجر فيزيّن لك فعله ويحب إنّ تكون مثله، ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، مقاربته جفاء وقسوة، ومدخله ومخرجه عار عليك، وأمّا الأَحمق فأنّه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربمّا أراد منفعتك فضرّك،

____________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد العدو.

وتقدّم ما يدلّ ذلك في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت، في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من أبواب الذِّكر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب، في الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٩ / ٦.

٢٨

فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه، وأمّا الكذّاب فأنّه لا يهنئك معه عيش ينقل حديثك، وينقل إليك الحديث، كلّما أفنى أُحدوثة مطّها (١) بأُخرى مثلها حتّى أنّه يحدث بالصّدق فما يصدق ويفرق(٢) بين النّاس بالعداوة فينبت السخائم في الصّدور، فاتقوا الله وانظروا لأَنفسكم.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ١٥٥٥٧ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرء المسلم إنّ يؤاخي الفاجر، فأنّه يزيّن له فعله ويحب إنّ يكون مثله، ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده، ومدخله إليه ومخرجه من عنده شين عليه.

[ ١٥٥٥٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن محمّد بن يوسف عن ميسّر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا ينبغي للمسلم(٤) إنّ يؤاخي الفاجر، ولا الأَحمق، ولا الكذّاب.

[ ١٥٥٥٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن هارون بن مسلم، عن

____________________

(١) في نسخة: مطرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يغري ( هامش المخطوط ).

(٣) مصادقة الإِخوان: ٧٨ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٦٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٦٧ / ٣.

(٤) في المصدر: للمرء المسلم.

٤ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ١١.

٢٩

عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياك(١) ومصادقة الأَحمق فإنّك أسرّ ما تكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى مساءتك.

[ ١٥٥٦٠ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم الكندي، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) عندكم إذا صعد المنبر يقول: ينبغي للمسلم إنّ يجتنب مؤاخاة الكذاب، فأنّه لا يهنئك معه عيش، ينقل حديثك، وينقل الأَحاديث إليك، كلما فنيت أُحدوثةً مطّها بأُخرى، حتّى أنّه ليحدّث بالصّدق فما يصدق، فينقل الأحاديث من بعض النّاس إلى بعض يكسب بينهم العداوة، وينبت الشحناء في الصّدور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر

[ ١٥٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن موسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عمار، إنّ كنت تحب إنّ تستتب(٤) لك النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك المعيشة فلا تشارك العبيد والسّفلة

____________________

(١) في نسخة: إياكم.

٥ - المحاسن: ١١٧ / ١٢٥.

(٢) تقدم في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٨ / ٥، ٦.

(٤) في نسخة: تستتم ( هامش المخطوط ).

٣٠

في أمرك، فإنهّم إن ائتمنتهم خانوك، وإنّ حدثوك كذبوك، وإنّ نكبت خذلوك، وإنّ وعدوك أخلفوك.

قال وسمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حب الأبرار للأَبرار ثواب للأبرار، وحب الفجار للأَبرار فضيله للأَبرار، وبغض الفجّار للأَبرار زين للأبرار، وبغض الأبرار للفجار خزي على الفجّار.

[ ١٥٥٦٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره رفعه قال: قال لقمإنّ لابنه: يا بني، لا تقترب فيكون أبعد لك، ولاتبعد فتهان، كلّ دابّة تحبّ مثلها، وإنّ ابن آدم يحب مثله، ولا تنشر برك إلّا عند باغيه، كما ليس بين الذئب والكبش خلة كذلك ليس بين البارّ والفاجر خلّة، من يقرب من الزفت (١) يعلق به بعضه، كذلك من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه، من يحبّ المراء يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتّهم، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسأنّه يندم.

[ ١٥٥٦٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن عمّار الساباطى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عمار، إنّ كنت تحب إنّ تستتب لك النعمة وتكمل لك المودّة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إنّ ائتمنتهم خانوك، وإنّ حدّثوك كذبوك، وإنّ نكبت خذلوك، وإنّ وعدوك موعداً لم يصدقوك.

[ ١٥٥٦٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ٩.

(١) الزفت: القير. ( الصحاح - زفت - ١: ٢٤٩ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٥٨ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٤ - علل الشرائع: ٥٥٩ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣١

محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: قم بالحقّ ولا تعرض لما فاتك، واعتزل ما لا يعنيك، وتجنّب عدوّك، واحذر صديقك من الأَقوام إلّا الأَمين والأمين من خشى الله، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرّك ولا تأمنه على أمانتك، واستشر في امورك الذين يخشون ربّهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة أو تقية

[ ١٥٥٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم وأبي حمزة، عن أبى عبدالله، عن أبيه قال: قال لي أبي عليّ بن الحسين ( عليهم‌السلام ) : يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، فقلت: يا أبه، من هم عرّفنيهم؟ قال: إياك ومصاحبة الكذّاب فأنّه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد، ويبعد لك القريب، وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بائعك بأكلة، وأقلّ من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل فأنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق فأنّه يريد إنّ ينفعك فيضرّك، وإيّاك

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب آداب التجارة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٩ / ٧، ٤٦٨ / ٧.

٣٢

ومصاحبة القاطع لرحمه فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع قال الله عزّ وجّل: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) (١) وقال: ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ) (٢) وقال: في سورة البقرة: ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ) (٣) .

[ ١٥٥٦٦ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عليّ الجعابي (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني(٥) ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا(٦) ، عن أسد بن زيد القرشي(٧) ، عن محمّد بن موسى(٨) ، عن محمّد بن مروان، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: إيّاك وصحبة الأَحمق فإنّه أقرب ما تكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك.

[ ١٥٥٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

(١) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ٤٧: ٢٢ - ٢٣.

(٢) الرعد ١٣: ٢٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧.

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٧.

(٤) في المصدر: محمّد بن عمر الجعابي.

(٥) في المصدر: أحمد بن محمد بن سعيد المهراني.

(٦) في المصدر: أحمد بن محمد يحيى بن زكريّا.

(٧) في المصدر: أسيد بن زيد القرشي.

(٨) ليس في المصدر.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٦١ / ٣٨.

٣٣

المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: يا بني، إياك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد إنّ ينفعك فيضّرك، وإيّاك ومصادقة البخيل فأنّه يقعد (١) عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنّه يبيعك بالتافه وإيّاك ومصادقة الكذاب فإنّه كالسّراب يقرب عليك البعيد، ويبعد عليك القريب.

[ ١٥٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يوسف، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقارن ولا تؤاخِ أربعة: الأحمق، والبخيل، والجبان، والكذّاب، أما الأَحمق فيريد إنّ ينفعك فيضرك، وأمّا البخيل فإنّه يأخذ منك ولا يعطيك، وأما الجبإنّ فإنّه يهرب عنك وعن والديه، وأمّا الكذّاب فإنّه يصدق ولا يُصدَّق.

[ ١٥٥٦٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن رجاء بن يحيى العبرتائي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: أردت سفراً فأوصى إليّ أبي عليّ بن الحسين (عليهم‌السلام ) فقال: في وصيته: إيّاك يا بني إنّ تصاحب الأحمق أو تخالطه واهجره ولا تحادثه فإنّ الاحمق هجنة عيّاب (٢) غائباً كان أو حاضراً، إن تكلّم فضحه حمقه، وإنّ سكت قصر به عيّه (٣) ، وإنّ عمل أفسد، وإنّ استرعى أضاع، لا علمه من نفسه يغنيه، ولا علم غيره ينفعه ولا يطيع ناصحه، ولا يستريح مقارنه،

____________________

(١) في المصدر: يَبْعُدُ.

٤ - الخصال: ٢٤٤ / ١٠٠.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٢٦.

(٢) في المصدر: هجنة عين.

(٣) في المصدر: غيّه.

٣٤

تودُّ اُمّة أنّها ثكلته، وامرأته أنّها فقدته، وجاره بعد داره، وجليسه الوحدة من مجالسته، إنّ كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه وإنّ كان أكبرهم افسد من دونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(٢) .

١٨ - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء

[ ١٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن المحاربي، عن أبي عبدالله عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأَنذال، والحديث مع النّساء، والجلوس مع الأَغنياء.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلىّ( عليه‌السلام ) - نحوه(٣) .

[ ١٥٥٧١ ] ٢ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن يحيى الحلبيّ، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان، عن أبى

____________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٠٩ / ٣.

٣٥

جعفر الباقر( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل: يا فلان، لا تجالس الأَغنياء فإنّ العبد يجالسهم وهو يرى إنّ لله عليه نعمة. فما يقوم حتّى يرى أن ليس لله عليه نعمة

١٩ - باب كراهة دخول موضع التهمة

[ ١٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنّ من أساء به الظنّ، ومن كتم سرّه كانت الخيرة في يده.

[ ١٥٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن يزيد (١) ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: من دخل موضعاً من مواضع التهمة فاتّهم فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ١٥٥٧٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من وقف بنفسه موقف التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن الحديث.

____________________

٣ - تقدم في البابين ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٥٢ / ١٣٧.

٢ - أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٥.

(١) في المصدر: الحسين بن زيد.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٨.

٣٦

[ ١٥٥٧٥ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عليّ الصيرفي (١) ، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة (٢) ، عن محمّد بن الحسن العامريّ، عن أبي معمّر، عن أبي بكر بن عيّاش، عن الفجيع العقيليّ - في وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده الحسن( عليه‌السلام ) - أنّه قال فيها: وإيّاك ومواطن التهمة، والمجلس المظنون به السوء، فإنّ قرين السوء يغرّ جليسه (٣) .

[ ١٥٥٧٦ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّقوا مواقف الرّيب، ولا يقفنّ أحدكم مع أُمه في الطريق فأنّه ليس كلّ أحد يعرفها.

[ ١٥٥٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن.

[ ١٥٥٧٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من سلّ سيف البغي قتل به،

____________________

٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٦.

(١) في المصدر: عمر بن محمّد بن عليّ الصيرفي المعروف بابن الزيات

(٢) في المصدر: أحمر بن سلامة الغنوي

(٣) في المصدر: يغير جليسه.

٥ - مستطرفات السرائر: ٦٢ / ٣٨.

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٩٢ / ١٥٩.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٥ / ٣٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٢٠ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣٧

ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن دخل مداخل السوء اتّهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب توقي فراسة المؤمن

[ ١٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) (٢) قال: هم الأَئمّة (عليهم‌السلام ) قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اتقوا فراسة المؤمن فأنّه ينظر بنور الله في قوله: ( إنّ في ذلك لآيات للمتوسمين ) (٣) .

[ ١٥٥٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى، عن سليمان الجعفري قال: كنّا عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: اتق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله الحديث.

[ ١٥٥٨١ ] ٣ - محمّد بن الحسن الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٦ و ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٣٧٥ / ٤.

(٢) الحجر ١٥: ٧٥.

(٣) الحجر ١٥: ٧٥.

٢ - بصائر الدرجات: ٩٩ / ١.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٧ / ٣٠٩.

٣٨

المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: اتّقوا ظنون المؤمنين فإنّ الله جعل الحق على ألسنتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي

[ ١٥٥٨٢ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام )(٣) قال: قيل: يا رسول الله ما الحزم، قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم.

[ ١٥٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الملك بن سلمة، عن السري بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير.

[ ١٥٥٨٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم، والفقر الموت الأَكبر، كما تدين تدان، ومن ملك استأثر.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٠ من الأبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - المحاسن: ٦٠٠ / ١٤.

(٣) في المصدر: عن أبيه (عليه‌السلام )

٢ - المحاسن: ٦٠١ / ١٥.

٣ - المحاسن: ٦٠١ / ١٦.

٣٩

[ ١٥٥٨٥ ] ٤ - وعن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لن يهلك امرؤ عن مشورة.

[ ١٥٥٨٦ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.

[ ١٥٥٨٧ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من استبدّ برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.

[ ١٥٥٨٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الاستشارة عين الهداية.

[ ١٥٥٨٩ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ( خاطر بنفسه) (١) من استغنى برأيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - المحاسن: ٦٠١ / ١٨.

٥ - نهج البلاغة ٣: ١٦٤ / ٥٤.

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٩٢ / ١٦١.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٠١ / ٢١١.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٠١ / ٢١١.

(١) في المصدر: وقد خاطر.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدلّ على استحباب المشاورة في الحديث ٢ من الباب ٢ وفي الحديثين ٢ و ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الاستخارة، وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام(٢) وغير ذلك(٣) .

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء.

[ ٣٣٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن قاضٍ بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ذلك سحت(٤) .

[ ٣٣٦٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في الخمس، والأنفال، والغنائم - قال: والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثمّ ذكر الزكاة، وحصّة العمّال، إلى أن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٥ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٤ / ١٢.

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤.

٢٢١

قال: - ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة - ثمَّ قال: - إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلّا وقد قسّمه، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه، الخاصّة والعامّة، والفقراء والمساكين، وكلّ صنف من صنوف الناس.

ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه(١) .

أقول: يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال، ويأتي حديث آخر مثله(٢) ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً، فيكون اُجرة أو رشوة.

[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد الله

____________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٦.

(٤) الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.

٤ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٣.

٢٢٢

( عليه‌السلام ) عن البخس، فقال: هو الرشا في الحكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: عن السحت(١) .

[ ٣٣٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن يوسف بن جابر، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه، فسألهم الرشوة.

[ ٣٣٦٤٥ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مهدي، عن ابن عقدة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنه قال: هديّة الاُمراء غلول.

[ ٣٣٦٤٦ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل السحت، الرشوة في الحكم.

[ ٣٣٦٤٧ ] ٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر بالله.

[ ٣٣٦٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عهد طويل، كتبه إلى مالك الاشتر، حين ولاّه على مصر وأعمالها، يقول فيه: وأعلم أنَّ الرعية طبقات(٢) : منها جنود

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٥.

٥ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٢٦٨.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٢.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٩٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر زيادة: لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض.

٢٢٣

الله، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة، ومنها قضاة العدل - إلى أن قال: - وكلُّ قد سمّى الله له سهمه، ووضعه على حدِّه وفريضته - ثمّ قال: - ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه - ثمّ قال: - واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك، ممّن لا تضيق به الاُمور - ثمّ ذكر صفات القاضي، ثمَّ قال: - وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، والحديث الأخير محمول على إعطاء، القاضي من بيت المال، لا لأجل أن يقضي، بل لأنَّ له حقّا فيه كأمثاله، أو الرزق في الأوَّل يراد به: الاُجرة، أو ما يؤخذ من السلطان، لا من بيت المال.

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين.

[ ٣٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه رواه عن عليّ( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم ما يدل على حرمة الارتشاء في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٠ / ١ والتهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٨.

٢٢٤

السلام) (١) .

[ ٣٣٦٥٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل قاضٍ، وكان يقضي بالحقّ فيهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا متُّ فاغسليني، وكفنيني، وضعيني على سريري، وغطّي وجهي، فإنّك لا ترين سوءاً، فلمّا مات فعلت ذلك، ثمّ مكث بذلك حيناً، ثمَّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فاذا هي(٢) بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها، فقال لها: أفزعك ما رأيت ؟ قالت: أجل، فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الّذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له، فلمّا جلسا إليَّ قلت: اللهمَّ اجعل الحقّ له، ووجه القضاء على صاحبه، فلمّا اختصما إليَّ كان الحقّ له، ورأيت ذلك بيّناً في القضاء، فوجهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الجعابي، عن ابن عقدة، عن عليِّ بن الحسين بن أسلم، عن معاوية بن سفيان المزني، عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥ / ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤١٠ / ٢.

(٢) في نسخة: هو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٩.

(٤) أمالي الطوسي ١: ١٢٦.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال.

[ ٣٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته(١) .

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت

[ ٣٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن مهزيار، عن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم، والمداراة لهم.

[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عطاء بن السائب، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥ / ١٦.

(١) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٢.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤٠.

٢٢٦

فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عليِّ بن الحسين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: وإن تعاملتم بأحكامهم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٣) ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه(٤) .

[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن السندي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحقّ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال: السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) وخصوصاً(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣ / ٣.

(٢) علل الشرائع: ٥٣١ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٣٨.

(٥) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الأمر والنهي، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.

٢٢٧

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور

[ ٣٣٦٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام) ، أنه اشتكى عينه، فعاده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإذا عليٌّ( عليه‌السلام ) يصيح، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أجزعاً، أم وجعاً يا عليّ ؟ قال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ عليّ منه، قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر، أنزل معه سفوداً من نار، فينزع روحه به فيصيح(١) جهنّم، فاستوى عليٌّ( عليه‌السلام ) جالساً، فقال: يا رسول الله أعد عليّ حديثك، فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك ؟ قال: نعم،( حاكم جائر) (٢) ، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.

[ ٣٣٦٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليِّ بن سيف، عن سلمان بن عمرو بن أبي عيّاش، عن أنس بن مالك، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فتصيح.

(٢) في نسخة: حكاماً جائرين ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى

١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين.

[ ٣٣٦٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم( أرَ ولم أشهد) (١) ؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلفهم(٢) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة.

[ ٣٣٦٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال: كيف أقضي بما لم ترَ عيني، ولم تسمع اذني ؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

____________________

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٤، التهذيب ٦: ٢٢٨ / ٥٥٠.

(١) في المصدر: أشهد ولم أر.

(٢) في التهذيب: تحلفهم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٣.

٢٢٩

وقال: إنَّ داود( عليه‌السلام ) قال: يا رب أرني الحقَّ كما هو عندك، حتّى أقضيَ به، فقال: إنّك لا تطيق ذلك، فألحَّ على ربّه حتّى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل، فقال: إنَّ هذا أخذ مالي، فأوحى الله إلى داود: أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا، وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقتل، وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس، وتحدَّثوا حتّى بلغ داود( عليه‌السلام ) ، ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل، ثمَّ أوحى الله إليه: أن احكم بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٥٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال: فقال له: ردّهم إليّ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

[ ٣٣٦٦٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قام قائم آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حكم بحكم داود(٢) ( عليه‌السلام ) ، لا يسأل بيّنة.

[ ٣٣٦٦١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن أبان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٨ / ٥٥١.

٣ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٢.

٤ - الكافي ١: ٣٢٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وسليمان (عليه‌السلام )

٥ - الكافي ١: ٣٢٨ / ٢.

٢٣٠

تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي، يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل بيّنة، يعطي كلَّ نفس حقّها.

[ ٣٣٦٦٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد ابن محمّد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن( إسماعيل بن أبي اُويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة) (١) ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، عن معلّى بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي اُويس، إلّا أنّه قال: جميع أحكام المسلمين.

وقال في آخره: أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى( عليهم‌السلام ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٤٣٢ / ٢٠.

(١) في المصدر: إسماعيل بن أبي ادريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، وفي الوافي ٢: ١٣٦ أبواب القضاء: اسماعيل بن أبي أويس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، وفي هامش المخطوط: في التهذيب: ابن اسماعيل عن الحسين بن حمزة.

(٢) في التهذيب: الحسين بن سعيد.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٦.

(٤) الخصال ١٥٥ / ١٩٥.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣١

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين.

[ ٣٣٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير،( عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته(٢) من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد، وهشام بن الحكم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه (٤) .

[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن أكل( مال بشهادة) (٥) الزور.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٤ / ١.

(١) في المصدر: عن سعد بن هشام بن الحكم، وفي التهذيب: عن سعد وهشام.

(٢) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح - لحن - ٦: ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٢.

(٤) معاني الاخبار: ٢٧٩.

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٥) في المصدر: الربا وشهادة.

٢٣٢

[ ٣٣٦٦٥ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيّها الناس ! إنّما أنا بشر، وأنتم تختصمون، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه، فإنّما اقطع له قطعة من النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً،(١) . ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

[ ٣٣٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال فيه: وجميل، بالعطف(٣) .

[ ٣٣٦٦٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ، عن بريد بن

____________________

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن عمر بن أذينة.

٢٣٣

معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القسامة ؟ فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة. الحديث.

[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أنَّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم: أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه، واليمين على من ادّعى، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه(١) .

[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢.

٢٣٤

[ ٣٣٦٧١ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلّة في أنَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم، لأنَّ المدّعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود، لأنّه مجهول، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه، واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل، لشدّة إقامة البيّنة( على الجحود) (١) عليه، لأنَّ من يشهد(٢) على أنّه لم يفعل قليل، وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلمّا في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلاّ يهدر دم امرىء مسلم.

[ ٣٣٦٧٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن عديِّ بن عديّ، عن رجاء بن حياة،( والعزيز بن عمر) (٣) ، عن عديِّ بن عديّ، عن أبيه، قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أرض، فقال: ألك بيّنة ؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال: إذن والله يذهب بأرضي، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكّيه، وله عذابٌ أليمٌ، قال: ففزع الرجل وردّها إليه.

وبالإِسناد عن أبي قلابة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن

____________________

٦ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في العلل: شهد.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٣) في المصدر: والعرس بن عميرة.

٢٣٥

( عبد الملك بن عميرة) (١) ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) .

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق.

[ ٣٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قلت للشيخ( عليه‌السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ،( فلم تكن) (٤) له بيّنة بما له، قال: فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له،( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف، فلا حقَّ له) (٥) ،( وإن لم يحلف فعليه) (٦) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فاُقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان، وأنَّ حقّه لعليه، فان حلف، وإلّا فلا حقَّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له، لأنَّ

____________________

(١) في الامالي: عبد الملك بن عمير.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ١.

(٤) في الفقيه: فلا يكون ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

٢٣٦

المدّعى عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين، أو الحقّ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله، إلّا أنّه قال: قلت للشيخ - يعني: موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) -.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات، في شهادة الوصي للميت(٥) وغير ذلك(٦) .

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.

[ ٣٣٦٧٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث العلل، في علّة الأذان - قال: أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان، فجعل( الأذان) (٧) شهادتين شهادتين، كما جعل(٨)

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٥، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن عبيد عن ياسين الضرير

(٢) الفقيه ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الرهن.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الشهادات.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٥.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) في المصدر: جعله.

٢٣٧

في سائر الحقوق شاهدان.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (١) .

[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ - وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب(٢) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله -: والعلّة في شهادة أربعة في الزنا، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن، لأنَّ فيه القتل، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد الميراث.

[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن صفوان الجمّال - في حديث - قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه، وإنَّ أحدكم يكون له المال،( ويكون له) (٣) شاهدان، فيأخذ حقّه، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.

[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ - وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ابتداء منه: العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.

أقول: لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة، وتقدَّم ما يدلُّ على

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٥٩ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٢٩ / ١٤٣.

(٣) في المصدر: وله.

٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٢ / ١٥٤.

٢٣٨

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح.

[ ٣٣٦٧٨ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان(٣) قال للمدّعي: ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدّعى عليه، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ، قال للشهود: أين قبائلكما ؟ فيصفان، أين سوقكما ؟ فيصفان، أين منزلكما ؟ فيصفان، ثمَّ يقيم(٤) الخصوم والشهود بين يديه، ثمَّ يأمر( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا) (٥) به، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمَّ يقول: ليذهب كلّ واحد

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا، وفي الباب ١٢ من أبواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.

(٢) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، وعلىٰ تمام المقصود في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات وغيرها.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٤.

(٣) في المصدر زيادة: في حق.

(٤) في المصدر: يقسم.

(٥) ليس في المصدر.

٢٣٩

منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الّذي ينزلانه، فيسأل عنهما، فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبراه، أحضر القوم الّذي(١) أثنوا عليهما، وأحضر الشهود، فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، أتعرفونهما ؟ فيقولون: نعم، فيقول: إنَّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح افكما قالا، فإن قالوا: نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه، فإن رجعا بخبر سيّىء وثناء قبيح دعا بهم، فيقول: أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟ فيقولون: نعم، فيقول: اقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما ؟ فيقولون: نعم، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك( ستر الشاهدين) (٢) ، ولا عابهما ولا وبّخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا، لئلاّ يفتضح الشهود، ويستر عليهم. وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على اُمّته، فإن كان الشهود من أخلاط الناس، غرباء لا يعرفون، ولا قبيلة لهما، ولا سوق، ولا دار، أقبل على المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما ؟ فإن قال:( ما عرفنا) (٣) إلّا خيراً، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ، أنفذ شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدّعى عليه، وقطع الخصومة بينهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الذين.

(٢) في المصدر: سترهما مشاهدين.

(٣) في المصدر: ما عرفتا.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ عدم قبول شهادة الفاسق في الأبواب ٣٠ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب الشهادات.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424