وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142845 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام(٢) وغير ذلك(٣) .

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء.

[ ٣٣٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن قاضٍ بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ذلك سحت(٤) .

[ ٣٣٦٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في الخمس، والأنفال، والغنائم - قال: والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثمّ ذكر الزكاة، وحصّة العمّال، إلى أن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٣ / ٥٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٥ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٤ / ١٢.

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤.

٢٢١

قال: - ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة - ثمَّ قال: - إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلّا وقد قسّمه، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه، الخاصّة والعامّة، والفقراء والمساكين، وكلّ صنف من صنوف الناس.

ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه(١) .

أقول: يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال، ويأتي حديث آخر مثله(٢) ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً، فيكون اُجرة أو رشوة.

[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد الله

____________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٦.

(٤) الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.

٤ - الكافي ٧: ٤٠٩ / ٣.

٢٢٢

( عليه‌السلام ) عن البخس، فقال: هو الرشا في الحكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: عن السحت(١) .

[ ٣٣٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن يوسف بن جابر، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه، فسألهم الرشوة.

[ ٣٣٦٤٥ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مهدي، عن ابن عقدة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنه قال: هديّة الاُمراء غلول.

[ ٣٣٦٤٦ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل السحت، الرشوة في الحكم.

[ ٣٣٦٤٧ ] ٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر بالله.

[ ٣٣٦٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عهد طويل، كتبه إلى مالك الاشتر، حين ولاّه على مصر وأعمالها، يقول فيه: وأعلم أنَّ الرعية طبقات(٢) : منها جنود

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٥.

٥ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٢٦٨.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٢.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٩٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر زيادة: لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض.

٢٢٣

الله، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة، ومنها قضاة العدل - إلى أن قال: - وكلُّ قد سمّى الله له سهمه، ووضعه على حدِّه وفريضته - ثمّ قال: - ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه - ثمّ قال: - واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك، ممّن لا تضيق به الاُمور - ثمّ ذكر صفات القاضي، ثمَّ قال: - وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، والحديث الأخير محمول على إعطاء، القاضي من بيت المال، لا لأجل أن يقضي، بل لأنَّ له حقّا فيه كأمثاله، أو الرزق في الأوَّل يراد به: الاُجرة، أو ما يؤخذ من السلطان، لا من بيت المال.

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين.

[ ٣٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه رواه عن عليّ( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم ما يدل على حرمة الارتشاء في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٠ / ١ والتهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٨.

٢٢٤

السلام) (١) .

[ ٣٣٦٥٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل قاضٍ، وكان يقضي بالحقّ فيهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا متُّ فاغسليني، وكفنيني، وضعيني على سريري، وغطّي وجهي، فإنّك لا ترين سوءاً، فلمّا مات فعلت ذلك، ثمّ مكث بذلك حيناً، ثمَّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فاذا هي(٢) بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها، فقال لها: أفزعك ما رأيت ؟ قالت: أجل، فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الّذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له، فلمّا جلسا إليَّ قلت: اللهمَّ اجعل الحقّ له، ووجه القضاء على صاحبه، فلمّا اختصما إليَّ كان الحقّ له، ورأيت ذلك بيّناً في القضاء، فوجهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الجعابي، عن ابن عقدة، عن عليِّ بن الحسين بن أسلم، عن معاوية بن سفيان المزني، عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥ / ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤١٠ / ٢.

(٢) في نسخة: هو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٢ / ٥٢٩.

(٤) أمالي الطوسي ١: ١٢٦.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال.

[ ٣٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته(١) .

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت

[ ٣٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن مهزيار، عن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم، والمداراة لهم.

[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عطاء بن السائب، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥ / ١٦.

(١) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٢.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤٠.

٢٢٦

فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عليِّ بن الحسين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: وإن تعاملتم بأحكامهم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٣) ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه(٤) .

[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن السندي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحقّ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال: السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) وخصوصاً(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣ / ٣.

(٢) علل الشرائع: ٥٣١ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٣٨.

(٥) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الأمر والنهي، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.

٢٢٧

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور

[ ٣٣٦٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام) ، أنه اشتكى عينه، فعاده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإذا عليٌّ( عليه‌السلام ) يصيح، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أجزعاً، أم وجعاً يا عليّ ؟ قال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ عليّ منه، قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر، أنزل معه سفوداً من نار، فينزع روحه به فيصيح(١) جهنّم، فاستوى عليٌّ( عليه‌السلام ) جالساً، فقال: يا رسول الله أعد عليّ حديثك، فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك ؟ قال: نعم،( حاكم جائر) (٢) ، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.

[ ٣٣٦٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليِّ بن سيف، عن سلمان بن عمرو بن أبي عيّاش، عن أنس بن مالك، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٢٤ / ٥٣٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فتصيح.

(٢) في نسخة: حكاماً جائرين ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى

١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين.

[ ٣٣٦٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم( أرَ ولم أشهد) (١) ؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلفهم(٢) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة.

[ ٣٣٦٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال: كيف أقضي بما لم ترَ عيني، ولم تسمع اذني ؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

____________________

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٤، التهذيب ٦: ٢٢٨ / ٥٥٠.

(١) في المصدر: أشهد ولم أر.

(٢) في التهذيب: تحلفهم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٣.

٢٢٩

وقال: إنَّ داود( عليه‌السلام ) قال: يا رب أرني الحقَّ كما هو عندك، حتّى أقضيَ به، فقال: إنّك لا تطيق ذلك، فألحَّ على ربّه حتّى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل، فقال: إنَّ هذا أخذ مالي، فأوحى الله إلى داود: أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا، وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقتل، وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس، وتحدَّثوا حتّى بلغ داود( عليه‌السلام ) ، ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل، ثمَّ أوحى الله إليه: أن احكم بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٥٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال: فقال له: ردّهم إليّ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

[ ٣٣٦٦٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قام قائم آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حكم بحكم داود(٢) ( عليه‌السلام ) ، لا يسأل بيّنة.

[ ٣٣٦٦١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن أبان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٨ / ٥٥١.

٣ - الكافي ٧: ٤١٤ / ٢.

٤ - الكافي ١: ٣٢٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وسليمان (عليه‌السلام )

٥ - الكافي ١: ٣٢٨ / ٢.

٢٣٠

تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي، يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل بيّنة، يعطي كلَّ نفس حقّها.

[ ٣٣٦٦٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد ابن محمّد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن( إسماعيل بن أبي اُويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة) (١) ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، عن معلّى بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي اُويس، إلّا أنّه قال: جميع أحكام المسلمين.

وقال في آخره: أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى( عليهم‌السلام ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٤٣٢ / ٢٠.

(١) في المصدر: إسماعيل بن أبي ادريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، وفي الوافي ٢: ١٣٦ أبواب القضاء: اسماعيل بن أبي أويس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، وفي هامش المخطوط: في التهذيب: ابن اسماعيل عن الحسين بن حمزة.

(٢) في التهذيب: الحسين بن سعيد.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٦.

(٤) الخصال ١٥٥ / ١٩٥.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣١

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين.

[ ٣٣٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير،( عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته(٢) من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد، وهشام بن الحكم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه (٤) .

[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن أكل( مال بشهادة) (٥) الزور.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٤ / ١.

(١) في المصدر: عن سعد بن هشام بن الحكم، وفي التهذيب: عن سعد وهشام.

(٢) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح - لحن - ٦: ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٢.

(٤) معاني الاخبار: ٢٧٩.

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٥) في المصدر: الربا وشهادة.

٢٣٢

[ ٣٣٦٦٥ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيّها الناس ! إنّما أنا بشر، وأنتم تختصمون، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه، فإنّما اقطع له قطعة من النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً،(١) . ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

[ ٣٣٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال فيه: وجميل، بالعطف(٣) .

[ ٣٣٦٦٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ، عن بريد بن

____________________

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن عمر بن أذينة.

٢٣٣

معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القسامة ؟ فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة. الحديث.

[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أنَّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم: أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه، واليمين على من ادّعى، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه(١) .

[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢.

٢٣٤

[ ٣٣٦٧١ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلّة في أنَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم، لأنَّ المدّعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود، لأنّه مجهول، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه، واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل، لشدّة إقامة البيّنة( على الجحود) (١) عليه، لأنَّ من يشهد(٢) على أنّه لم يفعل قليل، وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلمّا في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلاّ يهدر دم امرىء مسلم.

[ ٣٣٦٧٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن عديِّ بن عديّ، عن رجاء بن حياة،( والعزيز بن عمر) (٣) ، عن عديِّ بن عديّ، عن أبيه، قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أرض، فقال: ألك بيّنة ؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال: إذن والله يذهب بأرضي، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكّيه، وله عذابٌ أليمٌ، قال: ففزع الرجل وردّها إليه.

وبالإِسناد عن أبي قلابة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن

____________________

٦ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في العلل: شهد.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٣) في المصدر: والعرس بن عميرة.

٢٣٥

( عبد الملك بن عميرة) (١) ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) .

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق.

[ ٣٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قلت للشيخ( عليه‌السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ،( فلم تكن) (٤) له بيّنة بما له، قال: فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له،( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف، فلا حقَّ له) (٥) ،( وإن لم يحلف فعليه) (٦) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فاُقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان، وأنَّ حقّه لعليه، فان حلف، وإلّا فلا حقَّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له، لأنَّ

____________________

(١) في الامالي: عبد الملك بن عمير.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ١.

(٤) في الفقيه: فلا يكون ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

٢٣٦

المدّعى عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين، أو الحقّ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله، إلّا أنّه قال: قلت للشيخ - يعني: موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) -.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات، في شهادة الوصي للميت(٥) وغير ذلك(٦) .

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.

[ ٣٣٦٧٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث العلل، في علّة الأذان - قال: أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان، فجعل( الأذان) (٧) شهادتين شهادتين، كما جعل(٨)

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٢٩ / ٥٥٥، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن عبيد عن ياسين الضرير

(٢) الفقيه ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الرهن.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الشهادات.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٥.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) في المصدر: جعله.

٢٣٧

في سائر الحقوق شاهدان.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (١) .

[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ - وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب(٢) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله -: والعلّة في شهادة أربعة في الزنا، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن، لأنَّ فيه القتل، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد الميراث.

[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن صفوان الجمّال - في حديث - قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه، وإنَّ أحدكم يكون له المال،( ويكون له) (٣) شاهدان، فيأخذ حقّه، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.

[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ - وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ابتداء منه: العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.

أقول: لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة، وتقدَّم ما يدلُّ على

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٥٩ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٢٩ / ١٤٣.

(٣) في المصدر: وله.

٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٢ / ١٥٤.

٢٣٨

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح.

[ ٣٣٦٧٨ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان(٣) قال للمدّعي: ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدّعى عليه، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ، قال للشهود: أين قبائلكما ؟ فيصفان، أين سوقكما ؟ فيصفان، أين منزلكما ؟ فيصفان، ثمَّ يقيم(٤) الخصوم والشهود بين يديه، ثمَّ يأمر( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا) (٥) به، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمَّ يقول: ليذهب كلّ واحد

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا، وفي الباب ١٢ من أبواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.

(٢) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، وعلىٰ تمام المقصود في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات وغيرها.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٤.

(٣) في المصدر زيادة: في حق.

(٤) في المصدر: يقسم.

(٥) ليس في المصدر.

٢٣٩

منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الّذي ينزلانه، فيسأل عنهما، فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبراه، أحضر القوم الّذي(١) أثنوا عليهما، وأحضر الشهود، فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، أتعرفونهما ؟ فيقولون: نعم، فيقول: إنَّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح افكما قالا، فإن قالوا: نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه، فإن رجعا بخبر سيّىء وثناء قبيح دعا بهم، فيقول: أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟ فيقولون: نعم، فيقول: اقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما ؟ فيقولون: نعم، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك( ستر الشاهدين) (٢) ، ولا عابهما ولا وبّخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا، لئلاّ يفتضح الشهود، ويستر عليهم. وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على اُمّته، فإن كان الشهود من أخلاط الناس، غرباء لا يعرفون، ولا قبيلة لهما، ولا سوق، ولا دار، أقبل على المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما ؟ فإن قال:( ما عرفنا) (٣) إلّا خيراً، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ، أنفذ شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدّعى عليه، وقطع الخصومة بينهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الذين.

(٢) في المصدر: سترهما مشاهدين.

(٣) في المصدر: ما عرفتا.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ عدم قبول شهادة الفاسق في الأبواب ٣٠ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب الشهادات.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424