وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142776 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في الرجل يدّعي ولا بيّنة له - قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الرجل يدّعى عليه الحقُّ، ولا بيّنة للمدّعي - قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه،

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٧: ٤١٧ / ٥، التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

٢٤١

قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين(١) فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي، عليه، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي( فهي واجبة) (٢) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف، وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عدلين.

(٢) في المصدر: فهو واجب.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٧.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٤٢

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى.

[ ٣٣٦٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف ؟ قال: لا.

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنه قال: هل يستحلف(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧: ٤١٧ / ١ وفيه: هل عليه أن يستحلف.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٣.

(٤) الكافي ٧: ٤١٧ / ٢.

٢٤٣

ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ - وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن عليّ( عليه‌السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، لأنه قول جماعة من العامّة، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٧: ٤١٧ / ذيل ٢.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

(٢) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

١ - الكافي ٧: ٤١٧ / ١.

٢٤٤

يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من حلف لكم(٢) على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي، ولا دعوى له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الأيمان(٤) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنّه مخصوص بتلك الصورة(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٥.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالله.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤٥

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ ٣٣٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً(٣) .

[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ٢.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، وفيه: وإن حبسه.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٠ / ١٤.

٢٤٦

السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته، لأمرتك أن تأخذ(١) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه،( وقد ذهبت) (٢) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(٤) ، وفيما يكتسب به(٥) .

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنه قضى: أن يحجر(٦) على الغلام حتّى يعقل، وقضى( عليه‌السلام ) في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً، وقضى( عليه‌السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه: أنه يحبس، ثمَّ يؤمر(٧) به، فيقسّم ماله بين

____________________

(١) في المصدر: تأخذها.

(٢) في المصدر: فقد مضت.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٨.

(٦) في المصدر: الحجر.

(٧) في المصدر: يأمر.

٢٤٧

غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق(١) كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يحبس في الدين(٢) إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه، غائباً كان، أو شاهداً.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلّا الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني: أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً، إلّا الثلاثة الّذين استثناهم، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر(٤) وفي الجمعة(٥) وغيرهما(٦) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦.

(٢) في المصدر: السجن.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٨ / ذيل ١٥٦.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ ٣٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي القوم، فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم البيّنة، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة(١) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها(٢) على مذودهم(٣) ، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ](٤) ، فقضى( عليه‌السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى، ولم يترك شيئاً(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ١.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها: وُلدت ( القاموس المحيط - نتج - ١: ٢٠٩ ).

(٣) الـمِذود: معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - ١: ٢٩٣ ).

(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٥.

٢٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلّا أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى(١) .

[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة ؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابّة إلى قوله( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للّذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٣، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٤.

٢٥٠

[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أنَّ رجلين عرفا(١) بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أتاه رجلان(٤) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع(٥) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه(٦) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ - وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي( شهدا عليه) (٧) واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٥.

(١) في الفقيه: ادعيا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٤، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٤.

٥ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣١، والفقيه ٣: ٥٣ / ١٨١.

(٤) في الفقيه زيادة: يختصمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في الكافي، وفي المصادر: فأدّه.

٦ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٤.

(٧) في التهذيب: شهد الأولان ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه(١) . والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، وعليِّ بن الحكم جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: اُقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله، أنّهم يحلفون(٤) بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٢.

٧ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١، التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٨، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٨.

(٣) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

(٤) في نسخة من التهذيب: يشهدون ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ٢.

(٥) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٩، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٩.

٩ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١.

٢٥٢

أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا عليٌّ( عليه‌السلام ) قلت: وما قضى في هذا ؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ، وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، ويكون له رقّاً، قلت: فما ترى أنت ؟ قال: أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة(١) ، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما(٤) شاهدين، والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٨٠.

١ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٣.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر زيادة: على صاحبه.

٢٥٣

عبدالله بن المغيرة، عن السكوني نحوه(١) .

[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ( عليه‌السلام ) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(٢) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن( يقرع، و) (٣) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣٧ / ٥٨٣، والاستبصار ٣: ٤٢ / ١٤٢.

١١ - التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٧، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٧.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٦، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) أي: معلف الدابة ( هامش المصححة ).

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٧.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.

٢٥٤

فأقامت اُخت هذه المرأة على( رجل آخر) (١) البيّنة، أنه تزوّجها بوليّ وشهود، ولم يوقّتا وقتاً، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد اُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فان كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن صفوان، عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله ابن سنان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة، وهو أولى بها، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنّه اشتراها، وزعم الآخر أنه انتجها، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.

____________________

(١) في التهذيب: هذا الرجل.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٣.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤١.

٢٥٥

قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة، أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً، ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير.

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده، واُعطي اليد الخارجة، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٥٦

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها.

[ ٣٣٧١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم، وكان الولد للّذي يقرع.

[ ٣٣٧١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة، وإبراهيم بن عمر جيمعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه(١) القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة.

[ ٣٣٧١٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧١٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة: بلى، هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثمّ نساهم عليه، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله، ثمَّ

____________________

الباب ١٣

فيه ٢٢ حديث

١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٩.

(١) في المصدر: أصابته.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٠، الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٤.

٢٥٧

اقترعوا، إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين، ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح(١) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح(٢) .

[ ٣٣٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدِّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس من قوم تنازعوا، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله، إلّا خرج سهم المحقّ.

[ ٣٣٧١٥ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ليس من قوم تقارعوا.

[ ٣٣٧١٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن المختار(٣) قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف

____________________

(١ و ٢) كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح - منح - ١: ٤٠٨ ).

٥ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٥.

٦ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٣.

٧ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٦، الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٣) في الفقيه: الحسين بن المختار.

٢٥٨

هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا.

[ ٣٣٧١٧ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر.

[ ٣٣٧١٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: القرعة لا تكون إلّا للإِمام.

أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدَّم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي(٢) .

[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن الشيخ، قال: إنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستّين مملوكاً، وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت الثلث.

[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم(٣) ، قال: سألت

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٧.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٢.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩١.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٣.

(٣) في الفقيه: محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).

٢٥٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شيء، فقال لي: كلُّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٢١ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٢) والسهام ستّة، ثمَّ استهموا في يونس لـمّا ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع(٣) على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمَّ كان( عند عبد المطّلب) (٤) تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلبه، فجاء بعشر من الإِبل، فساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل، فقال عبد المطّلب: ما أنصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإِبل، فقال: الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي، فنحرها.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً، عن ابن بطة، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٤.

١٢ - الفقيه ٣: ٥١ / ١٧٣.

(٢) آل عمران ٣: ٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: السهم.

(٤) في المصدر: عبد المطلب قد ولد له.

(٥) الخصال ١٥٦ / ١٩٨.

٢٦٠

[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما تنازع(١) قوم، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، إلّا خرج سهم المحقّ، وقال: أيُّ قضية أعدل من القرعة، إذا فوِّض الأمر إلى الله، أليس الله يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) ؟

[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته.

[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي خرج سهمه.

[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: سأل بعض

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٥.

(١) في المصدر: تقارع.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

١٤ - الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٦.

١٥ - الفقيه ٣: ٥٣ / ١٧٩.

١٦ - الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

١٧ - المحاسن ٦٠٣ / ٣٠.

٢٦١

أصحابنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثمَّ قال: فأيُّ قضيّة أعدل من القرعة، إذا فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، أليس الله يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١) ؟.

ورواه ابن طاووس في( أمان الأخطار) (٢) وفي( الاستخارات) (٣) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، من مسند جميل، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: وقد سأله بعض أصحابنا، وذكر مثله.

[ ٣٣٧٢٧ ] ١٨ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه( عليهم‌السلام ) من قولهم: كلّ مجهول ففيه القرعة، فقلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، فقال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

[ ٣٣٧٢٨ ] ١٩ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( أمان الأخطار) وفي( الاستخارات) نقلاً من كتاب عمرو بن أبي المقدام، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في المساهمة - يكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، اللهمَّ فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني، ودنياي وآخرتي، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله، إنّك على كل شيء قدير، ما شاء الله، لا قوَّة إلّا بالله، صلّى الله على محمّد وآله ». ثمَّ تكتب

____________________

(١) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٢) الامان من أخطار الأسفار والازمان: ٩٥.

(٣) الاستخارات: ٥٣.

١٨ - النهاية: ٣٤٦.

١٩ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٧.

٢٦٢

ما تريد في الرقعتين، وتكون الثالثة غفلاً(١) ، ثمَّ تجيل السهام فأيّما(٢) خرج عملت عليه ولا تخالف، فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج الغُفل رميت به.

[ ٣٣٧٢٩ ] ٢٠ - وفي( أمان الأخطار) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرّات، وإنّا أنزلناه عشر مرّات، ثمَّ يقول: « اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعواقب الاُمور، وأستشيرك بحسن ظنّي بك في المأمون والمحذور، اللّهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولاً، وتغصّ أيّامه سروراً، يا الله إما أمر فأئتمر، وإمّا نهي فأنتهي، اللّهمَّ خر لي برحمتك خيرة في عافية » ثلاث مرّات، ثمَّ تأخذ كفّاً من الحصى، أو سبحتك.

[ ٣٣٧٣٠ ] ٢١ - قال: وفي رواية اُخرى: يقرأ الحمد مرَّة، وإنّا أنزلناه إحدى عشرة مرَّة، ثمَّ يدعو الدعاء الّذي ذكرناه، ويقارع هو وآخر ويكون قصده أنّني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.

[ ٣٣٧٣١ ] ٢٢ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث يونس( عليه‌السلام ) - قال: فساهمهم فوقعت السهام عليه، فجرت السنّة: أنَّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطىء، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت.

____________________

(١) الغفل: بالضم كل شيء خلا من علامة أو سمة. ( انظر لسان العرب - غفل - ١١: ٤٩٨ ).

(٢) في المصدر: فأيهما.

٢٠ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٨. وأورده عن الاستخارات في الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب صلاة الاستخارة.

٢١ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٨.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣٦ / ٤٦.

٢٦٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة(١) .

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.

[ ٣٣٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل.

[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٥٧ و ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٠ من أبواب ميراث الملاعنة، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثىٰ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وفي الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٨، والتهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤١.

(٣) الاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٣.

٢٦٤

[ ٣٣٧٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين المدّعي.

[ ٣٣٧٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدَّثني أبي( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قضى بشاهد ويمين.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن ابن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٣٧٣٦ ] ٥ - وعنه(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، وله شاهد واحد ؟ قال: فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣٣٧٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٢.

(١) قرب الإِسناد: ١٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٣.

(٢) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٥.

٢٦٥

الحجّاج، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا: إنَّ الله يقول:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (١) فقال(٢) : قول الله:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) هو(٣) لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً، ثمَّ قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه درع طلحة، اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبدالله بن قفل: اجل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هاتِ على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن، فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد، واحد ولا أقضي بشهادة شاهد، حتّى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب عليٌّ( عليه‌السلام ) ، وقال: خذها، فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات، قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين، حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له: ويلك - أو ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هاتِ على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد، حتّى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثمَّ أتيتك بقنبر، فشهد أنّها

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

(٢) في المصدر زيادة: لهما ابو جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر زيادة: أن.

٢٦٦

درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً، ثمَّ قال: ويلك - أو ويحك - إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، واقتصر على قصّة عليِّ( عليه‌السلام ) مع شريح، وزاد في آخرها: ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الاُولى(٢) .

[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدَّثني أبي: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.

[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد(٣) ، مع يمين صاحب الحقّ.

[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) قال: أجاز رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة شاهد، مع يمين طالب الحقّ، إذا حلف أنه الحقّ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٣ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٧ والاستبصار ٣: ٣٤ / ١١٧.

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٢.

٨ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٣. والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٤.

(٣) في نسخة: بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٤، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٥.

(٤) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢٦٧

[ ٣٣٧٤١ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة رجل، مع يمين الطالب في الدين وحده.

[ ٣٣٧٤٢ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين المدّعي.

[ ٣٣٧٤٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ، أو رؤية الهلال فلا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٣٧٤٤ ] ١٣ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنَّ جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر( عليه‌السلام ) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال له جعفر( عليه‌السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى، يشهد مائة، فترسلون واحداً يسأل عنهم، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٥، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١١٠.

١١ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١١.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٦، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٦.

٢٦٨

[ ٣٣٧٤٥ ] ١٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة شاهد، ويمين المدّعي، قال: وقال( عليه‌السلام ) : نزل(١) جبرئيل بشهادة شاهد، ويمين صاحب الحقّ، وحكم به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالعراق.

[ ٣٣٧٤٦ ] ١٥ - وفي( الأمالي) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ العدوي، عن صهيب بن عباد بن صهيب، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قضى باليمين مع الشاهد الواحد، وأنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به بالعراق.

[ ٣٣٧٤٧ ] ١٦ - وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.

[ ٣٣٧٤٨ ] ١٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال: نعم قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجّب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتعجب من هذا ؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، فقال له: لا نفعل، فقال: بلى، تبعثون رجلاً واحداً، فيسأل عن مائة شاهد، فتجيزون شهادتهم بقوله، وإنّما هو رجل واحد.

____________________

١٤ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: عليَّ.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٣.

١٦ - أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ذيل ٣.

١٧ - قرب الاسناد: ١٥٨.

٢٦٩

[ ٣٣٧٤٩ ] ١٨ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الورّاق، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،( ومحمّد بن سنان، عن مياح المدايني) (١) عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد، مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقَّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن.

[ ٣٣٧٥٠ ] ١٩ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالحجامة واليمين مع الشاهد.

[ ٣٣٧٥١ ] ٢٠ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب السيّاري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الخلال(٢) نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد، من السماء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - بصائر الدرجات مخطوط، مختصر بصائر الدرجات: ٨٧.

(١) في المختصر: عن محمّد بن سنان، عن صياح المدايني.

١٩ - مكارم الأخلاق: ٧٥ باختلاف، ونصه ورد في البحار ٦٢: ١٢٥ / ٧١.

٢٠ - السرائر: ٤٧٦.

(٢) الخلال: العود الذي تستخرج به بقايا الطعام بين الاسنان « الصحاح - خلل - ٤: ١٦٨٧ » وفي المصدر: فان الخل.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

وتقدم ما يدل على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عدلين في الباب ١١ من أحكام شهر رمضان، وتقدم ما يدل على اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين في الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٠

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين.

[ ٣٣٧٥٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم: أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز.

[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٦.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٦.

٢٧١

سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدَّثني الثقة عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شهد لصاحب(١) الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ - الحسن بن عليِّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٣) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم، قال: وجاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم، لا يجور، ولا يحيف، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها، لا تصلّي بحيضة، وإنكنّ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً، يحسن إليها، وينعم عليها، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته، وقالت: ما رأيت منك خيراً قطّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في نسخة: لطالب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) يأتي في الاحاديث ٣٤ و ٣٥ و ٤٥ و ٤٨ و ٥١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٧٢

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي.

[ ٣٣٧٥٧ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم، وأقام به البيّنة العادلة، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر، ومائتي درهم في صكّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء، إنّما هي صكاك على وجهها، فأجاب( عليه‌السلام ) : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة، وهي الّتي لا شبهة فيها، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي، فان نكل فلا حقّ له.

١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به.

[ ٣٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٥.

٢٧٣

قلت: عشرة كانوا جلوساً، ووسطهم كيس، فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو ؟ قال: للّذي ادّعاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم(١) .

ورواه في( النهاية) عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم (٢) .

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.

[ ٣٣٧٥٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدّعي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: قد أوفيته، فقال للأعرابي: ما تقول ؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ألك بيّنة أنك قد أوفيته ؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أتحلف أنّك لم تستوفِ حقّك وتأخذه ؟ قال: نعم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله، فأتى عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، ومعه الأعرابي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨١٠.

(٢) النهاية: ٣٥٠ / ٧.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٠ / ٢١٠، والانتصار: ٢٣٨.

٢٧٤

ما لك يا رسول الله ؟ قال: يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : يا أعرابي ما تدّعي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله ؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا أعرابيُّ اصدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيما قال: قال الأعرابيُّ: لا، ما أوفاني شيئاً، فأخرج عليٌّ( عليه‌السلام ) سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم فعلت يا عليّ ذلك ؟! فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه، وعلى أمر الجنّة والنار، والثواب والعقاب، ووحي الله عزَّ وجلَّ، ولا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي، وإنّي قتلته، لأنه كذَّبك لمّا قلت له: اصدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: لا، ما أوفاني شيئاً، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أصبت يا عليّ، فلا تعد إلى مثلها، ثمَّ التفت إلى القرشي، وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به.

ورواه في( الأمالي) عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن بحر الشيباني(٢) ، عن أحمد بن الحارث، عن أبي أيّوب الكوفي، عن إسحاق بن وهب، عن أبي عاصم، عن أبن جريح(٣) ، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، وذكر قضية اُخرى عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحو هذه القضيّة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٩١ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٦١ / ٢١١.

(٢) في نسخة: محمّد بن يحيىٰ الشيباني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: عن ابن جريح.

٢٧٥

ورواه السيد المرتضى في( الانتصار) مرسلاً (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أحمد(٢) ، عن محمّد بن يحيى النيسابوري، عن الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله ابن أحمد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عمّه: أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابتاع فرساً من أعرابي، فأسرع ليقضيه(٣) ثمن فرسه، فأبطأ الأعرابيُّ، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون بأنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابتاعها حتّى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السوم، فنادى الأعرابيُّ، فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه، وإلّا بعته، فقام النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين سمع الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك ؟! فطفق الناس يلوذون بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبالأعرابي، وهما يتشاجران، فقال الأعرابيُّ: هلمَّ شهيداً يشهد أنّي قد بايعتك، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابيُّ: إنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يقول إلّا حقّاً، حتّى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع لمراجعة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للأعرابي، فقال خزيمة: إنّي أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على خزيمة، فقال: بم تشهد ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين، وسمّاه ذا الشهادتين.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

أقول: وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب العمل بالعلم، والنهي

____________________

(١) الانتصار: ٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٦٢ / ٢١٢.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن بن أبي أحمد الذهلي.

(٣) في المصدر: ليقبضه.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

٢٧٦

عن القول بغير علم(١) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة(٢) ، وحكم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في درع طلحة وغير ذلك(٣) .

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق.

[ ٣٣٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بجارية، قد شهدوا عليها أنّها بغت، وكان من قصّتها، أنّها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة، فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها، فدعت نسوة حتّى أمسكوها، فأخذت عذرتها بأصبعها، فلمّا قدم زوجها - من غيبته، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها، ثمَّ قال للرجل: ائت عليَّ بن أبي طالب، واذهب بنا إليه، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) وقصّوا عليه القصّة، فقال لامرأة الرجل: ألك بيّنة، أو برهان ؟ قالت: لي شهود، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول، فأحضرتهنَّ، وأخرج عليٌّ( عليه‌السلام ) السيف من غمده، فطرحه بين يديه، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً، ثمَّ دعا امرأة الرجل، فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، ثمَّ قال: أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ١٢ و ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٤٠ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩.

٢٧٧

قالت، ورجعت إلى الحقّ(١) وأعطيتها الأمان، فان لم تصدقيني لأملأنّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر، وقالت: الأمان على الصدق، فقال لها عليٌّ( عليه‌السلام ) : فاصدقي، قالت: لا والله، إنها رأت جمالاً وهيئة، فخافت فساد زوجها، فسقتها المسكر، ودعتنا فأمسكناها، فافتضّتها باصبعها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر، أنا أوَّل من فرَّق بين الشاهدين(٢) إلّا دانيال النبي( عليه‌السلام ) ، فألزم عليٌّ( عليه‌السلام ) المرأة حدّ القاذف، وألزمهنّ جميعاً العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل، ويطلّقها زوجها وزوّجه الجارية، وساق عنه عليٌّ( عليه‌السلام ) - ثمَّ ذكر حديث دانيال - وأنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود، واستقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: اتى عمر بن الخطّاب بجارية، ثمَّ ذكر نحوه(٤) .

أقول: قوله( عليه‌السلام ) : أنا أوَّل من فرّق الشهود إلّا دانيال، يدلُّ على عدم وجوب التفريق، وأيضاً لو وجب التفريق وكان كلّياً لانتفت فائدته وبطلت حكمته، لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب وعلى تلك الجزئيات.

وكذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدعوى(٥) .

____________________

(١) أي الحبس فإنّه حق « منه رحمه الله ».

(٢) في الفقيه: الشهود ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٠٨ / ٨٥٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٥ / ١١.

(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٨

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق.

[ ٣٣٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ شابّاً قال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما ترك مالاً، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : والله لأحكمنَّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النبي( عليه‌السلام ) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم، فوكل بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة، ثمَّ نظر إلى وجوههم، فقال: ماذا تقولون ؟ تقولون: إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟! إنّي إذاً لجاهل، ثمَّ قال: فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم، قال: ففرّق بينهم، واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم، ثمّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواة، وجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه، فقال لهم: إذا أنا كبّرت فكبّروا، ثمّ قال للناس: اخرجوا، ثمّ دعا بواحد منهم، فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه، ثمَّ قال لعبيد الله: اكتب إقراره وما يقول، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا، فقال: وفي أيّ شهر ؟ فقال: في شهر كذا وكذا، قال: في

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧١ / ٨.

٢٧٩

أيِّ سنة ؟ فقال: في سنة كذا وكذا، فقال: وإلى اين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال: وفي منزل من مات ؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان مرضه ؟ قال: كذا وكذا قال: وكم يوماً مرض ؟ قال: كذا وكذا، قال: ففي أيِّ يوم مات ؟ ومن غسّله ؟ ومن كفّنه ؟ وبما كفّنتموه ؟ ومن صلّى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد، كبّر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وكبّر الناس جميعاً، فارتاب اُولئك الباقون، ولم يشكوا أنَّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثمَّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه، وقال: كلا زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟! فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنا إلّا واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً لقتله فأقرّ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقرّ بالقتل وأخذ المال، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرّ أيضاً، فألزمهم المال والدم، ثمَّ ذكر حكم داود( عليه‌السلام ) بمثل ذلك - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان، فأخذ عليٌّ( عليه‌السلام ) خاتمه وجمع خواتيم من عنده، قال: أجيلوا هذه السهام، فأيّكم أخرج خاتمي، فهو صادق في دعواه، لأنّه سهم الله عزَّ وجلَّ، وهو لا يخيب.

[ ٣٣٧٦٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي، عن خالد النوفلي، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقلت: جعلت فداك، كيف تأخدهم بالمال إن ادَّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر ؟ وقال القوم: لا، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر ؟ فلهولاء قول، ولهذا قول، قال: فانّي آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقاها في مكان واحد، ثمَّ أقول: أجيلوا هذه السهام، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424