وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142867 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في الرجل يدّعي ولا بيّنة له - قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الرجل يدّعى عليه الحقُّ، ولا بيّنة للمدّعي - قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه،

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٧: ٤١٧ / ٥، التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

٢٤١

قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين(١) فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي، عليه، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي( فهي واجبة) (٢) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف، وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عدلين.

(٢) في المصدر: فهو واجب.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٧.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٤٢

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى.

[ ٣٣٦٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف ؟ قال: لا.

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنه قال: هل يستحلف(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧: ٤١٧ / ١ وفيه: هل عليه أن يستحلف.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٣.

(٤) الكافي ٧: ٤١٧ / ٢.

٢٤٣

ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ - وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن عليّ( عليه‌السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، لأنه قول جماعة من العامّة، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٧: ٤١٧ / ذيل ٢.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

(٢) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

١ - الكافي ٧: ٤١٧ / ١.

٢٤٤

يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من حلف لكم(٢) على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي، ولا دعوى له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الأيمان(٤) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنّه مخصوص بتلك الصورة(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٥.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالله.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤٥

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ ٣٣٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً(٣) .

[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ٢.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، وفيه: وإن حبسه.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٠ / ١٤.

٢٤٦

السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته، لأمرتك أن تأخذ(١) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه،( وقد ذهبت) (٢) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(٤) ، وفيما يكتسب به(٥) .

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنه قضى: أن يحجر(٦) على الغلام حتّى يعقل، وقضى( عليه‌السلام ) في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً، وقضى( عليه‌السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه: أنه يحبس، ثمَّ يؤمر(٧) به، فيقسّم ماله بين

____________________

(١) في المصدر: تأخذها.

(٢) في المصدر: فقد مضت.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٨.

(٦) في المصدر: الحجر.

(٧) في المصدر: يأمر.

٢٤٧

غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق(١) كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يحبس في الدين(٢) إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه، غائباً كان، أو شاهداً.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلّا الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني: أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً، إلّا الثلاثة الّذين استثناهم، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر(٤) وفي الجمعة(٥) وغيرهما(٦) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦.

(٢) في المصدر: السجن.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٨ / ذيل ١٥٦.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ ٣٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي القوم، فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم البيّنة، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة(١) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها(٢) على مذودهم(٣) ، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ](٤) ، فقضى( عليه‌السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى، ولم يترك شيئاً(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ١.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها: وُلدت ( القاموس المحيط - نتج - ١: ٢٠٩ ).

(٣) الـمِذود: معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - ١: ٢٩٣ ).

(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٥.

٢٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلّا أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى(١) .

[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة ؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابّة إلى قوله( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للّذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٣، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٤.

٢٥٠

[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أنَّ رجلين عرفا(١) بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أتاه رجلان(٤) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع(٥) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه(٦) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ - وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي( شهدا عليه) (٧) واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٥.

(١) في الفقيه: ادعيا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٤، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٤.

٥ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣١، والفقيه ٣: ٥٣ / ١٨١.

(٤) في الفقيه زيادة: يختصمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في الكافي، وفي المصادر: فأدّه.

٦ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٤.

(٧) في التهذيب: شهد الأولان ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه(١) . والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، وعليِّ بن الحكم جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: اُقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله، أنّهم يحلفون(٤) بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٢.

٧ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١، التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٨، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٨.

(٣) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

(٤) في نسخة من التهذيب: يشهدون ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ٢.

(٥) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٩، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٩.

٩ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١.

٢٥٢

أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا عليٌّ( عليه‌السلام ) قلت: وما قضى في هذا ؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ، وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، ويكون له رقّاً، قلت: فما ترى أنت ؟ قال: أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة(١) ، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما(٤) شاهدين، والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٨٠.

١ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٣.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر زيادة: على صاحبه.

٢٥٣

عبدالله بن المغيرة، عن السكوني نحوه(١) .

[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ( عليه‌السلام ) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(٢) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن( يقرع، و) (٣) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣٧ / ٥٨٣، والاستبصار ٣: ٤٢ / ١٤٢.

١١ - التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٧، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٧.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٦، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) أي: معلف الدابة ( هامش المصححة ).

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٧.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.

٢٥٤

فأقامت اُخت هذه المرأة على( رجل آخر) (١) البيّنة، أنه تزوّجها بوليّ وشهود، ولم يوقّتا وقتاً، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد اُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فان كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن صفوان، عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله ابن سنان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة، وهو أولى بها، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنّه اشتراها، وزعم الآخر أنه انتجها، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.

____________________

(١) في التهذيب: هذا الرجل.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٣.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤١.

٢٥٥

قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة، أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً، ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير.

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده، واُعطي اليد الخارجة، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٥٦

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها.

[ ٣٣٧١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم، وكان الولد للّذي يقرع.

[ ٣٣٧١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة، وإبراهيم بن عمر جيمعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه(١) القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة.

[ ٣٣٧١٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧١٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة: بلى، هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثمّ نساهم عليه، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله، ثمَّ

____________________

الباب ١٣

فيه ٢٢ حديث

١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٩.

(١) في المصدر: أصابته.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٠، الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٤.

٢٥٧

اقترعوا، إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين، ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح(١) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح(٢) .

[ ٣٣٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدِّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس من قوم تنازعوا، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله، إلّا خرج سهم المحقّ.

[ ٣٣٧١٥ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ليس من قوم تقارعوا.

[ ٣٣٧١٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن المختار(٣) قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف

____________________

(١ و ٢) كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح - منح - ١: ٤٠٨ ).

٥ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٥.

٦ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٣.

٧ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٦، الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٣) في الفقيه: الحسين بن المختار.

٢٥٨

هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا.

[ ٣٣٧١٧ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر.

[ ٣٣٧١٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: القرعة لا تكون إلّا للإِمام.

أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدَّم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي(٢) .

[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن الشيخ، قال: إنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستّين مملوكاً، وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت الثلث.

[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم(٣) ، قال: سألت

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٧.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٢.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩١.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٣.

(٣) في الفقيه: محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).

٢٥٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شيء، فقال لي: كلُّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٢١ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٢) والسهام ستّة، ثمَّ استهموا في يونس لـمّا ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع(٣) على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمَّ كان( عند عبد المطّلب) (٤) تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلبه، فجاء بعشر من الإِبل، فساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل، فقال عبد المطّلب: ما أنصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإِبل، فقال: الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي، فنحرها.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً، عن ابن بطة، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٤.

١٢ - الفقيه ٣: ٥١ / ١٧٣.

(٢) آل عمران ٣: ٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: السهم.

(٤) في المصدر: عبد المطلب قد ولد له.

(٥) الخصال ١٥٦ / ١٩٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟

فخرج القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر إليه الحسينعليه‌السلام اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما، فلما أفاقا طلب القاسم المبارزة فأبى الحسينعليه‌السلام فقال: يا عماه لا طاقة لي على البقاء، وأرى بني عمومتي وأخوتي مجزرين، وأراك وحيدا فريدا.

فقال له الحسينعليه‌السلام يا ابن أخي أنت الوديعة، فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه فقال له عمه: يا ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ فقال: وكيف يا عم وأنت بقيت بين الأعداء وحيدا فريدا لم تجد ناصرا ولا معينا، روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء. فأذن له الحسينعليه‌السلام ولكن قبل أن يبرز قال له: بني قاسم هلم إلي، فدنا منه القاسم فأخذه الحسينعليه‌السلام وشق أزياقه وقطع عمامته نصفين وأدلاها على وجهه، ثم ألبسه ثيابه على صورة الكفن وأرسله إلى البراز، فحمل على القوم وهو يقول:

إنْ تُنكروني فأنا نجلُ الحسنْ

سبطِ النبيّ المجتبى والمؤتَمنْ

هذا حسينٌ كالأسيرِ المرتَهنْ

بين اُناس لا سُقوا صوبَ المـُزَنْ

يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا القاسم بن الحسن وبيده سيفه ووجهه كفلقة قمر طالع، وعليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان. فبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله اليسرى، فوقف ليشدها فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه، وأثكلن به أمه فقلت: وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت يدي، يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل

٣٦١

جانب. قال: والله لأفعلن. فشد على الغلام فما ولى حتى ضرب الغلام بالسيف على رأسه، فوقع القاسم لوجهه وصاح: أدركني يا عماه، فأتاه الحسينعليه‌السلام وإذا بالغلام يفحص بيديه ورجليه:

نادى حسينا عمه متشكيا

بُعدَ الوصالِ وقُربَ هجرٍ دائمِ

فأتاه وهو إذن يجود بنفسه

ويفيض منه الجرحُ فيضَ غمائم

فقال الحسينعليه‌السلام : عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره(١) .

(نصاري)

بچه او ناداه يا جاسم اشبيدي

يريت السيف گبلك حز وريدي

هان الكم تخلّوني اوحيدي

او على اخيمي يعمي الگوم تفتر

يعمي اشگالت امن الطبر روحك

يجاسم ما تراويني اجروحك

لون ابگه يعمي چنت انوحك

ابگلب مثل الغضا وبدمع محمر

گعد عنده او شافه ادمومه اتفوح

او كل اكتار جمسه مجرّحه اجروح

وهو يرفس ايعالج نزعتِ الروح

مات او ظل أبو اسكينه امحيَّر

(بحر طويل)

يا سباح گلبي او يا عزيز الروح

لفراگك دكع عيني دمه مسفوح

ابها الساعه يعمي اعلى الثرى ومطروح

يشبيّب يمن ما تحصل امثاله

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣١٥. معالي السبطين ج١ ص٤٦٠. أسرار الشهادة للدربندي.

٣٦٢

گلي اشعاجلك علموت يمچنه

گبل ما تكبر او بالعرس تتهنه

يعمي الحسن عودك شعتذر منه

وانته اوديعته او سبّاح دلاله

(تخميس)

لمصابهِ اظلمَّ الصباحُ وفجرُه

ولفقدِه اغبر النهارُ وعصرُه

والبدرُ بعد البدر كُوِّر نورُه

يا كوكبا ما كان أقصرَ عمرَه

وكذا تكون كواكبُ الأسحارِ

٣٦٣

المجلس الثاني

القصيدة: لبعض الشعراء الحسينيين

ناهيك بالقاسم ابن المجتبى حسنٍ

مزاولِ الحربِ لم يَعبأ بما فيها

كأن بيضَ مواضيها تُكلِّمه

غيدٌ تغازلُه منها غوانيها

لو كان يحذر بأسا أو يخاف وغىً

ما انصاع يُصلح نعلا وهو صاليها

ما عمّمت بارقاتُ البيضِ هامتَه

فأحمرّ بالأبيض الهنديّ هاميها

الا غداةَ رأتْه وهو في سِنَةٍ

عن الكفاح غفولَ النفسِ ساهيها

وتلك غفوةُ ليثٍ غيرِ مكترثٍ

ما ناله السيفُ إلا وهو غافيها

فخرّ يدعو فلبى السبطُ دعوتَه

فكان ما كان منه عند داعيها

تقشّعت ظلماتُ الخيلِ ناكصةً

فرسانُها عنه وانجابت غواشيها

وإذ به حاضنٌ في صدره قمرا

يَزينُ طلعتَه الغراءَ داميها

وافى به حاملا نحو المخيم والآ

ماق في وجهه حمرٌ مجانيها

تخُطُّ رجلاه في لوح الثرى صحفا

الدمع مُنقطُها والقلبُ تاليها(١)

(نصاري)

يعمي من شرگ هامتك نصين

يبعد اهلي اصواب اليوجعك وين

يعمي اشلون اشيلك للصواوين

وانته من الطبر جسمك امخذم

____________________

(١) - مقتل الحسينعليه‌السلام عبد الرزاق المقرم ص٢٦٥.

٣٦٤

شاله او للمخيم بيه سدَّر

او حط جاسم يويلي ابصف الأكبر

گعد ما بينهم والدمع فجَّر

تشب ناره او عليه اتراكم الهم

نوبه ينحني اعله ابنه او يحبَّه

او يمدِّ ايده او يجس نِكّاد گلبه

او نوبه دمعه الجاسم يصبَّه

او يگللهم اشبيدي اعله المحتَّم

يم جاسم غدت للحرم حَنَّه

لَّمن شافته ابدمَّه تحنَّه

امه اتصيح يا جاسم امهنَّه

ابهلزفه يبعد الخال والعم

ربيتك او عيني اعليك تربي

او يحسِّب بيك ليل نهار گلبي

يجاسم بيش اوكِّد بعد دربي

او ضوه عيني طفاه الدهر واظلم

شجاعة القاسم وشهادته

ذكر المؤرخون أن القاسم بن الحسنعليهما‌السلام أبدى شجاعة لا تنسى وبطولة لا تقهر في عاشوراء كربلاء، رغم صغر سنه. واجماع الروايات على أنه لم يراهق. وعن بطولاته ذكر صاحب المنتخب: أنه قدم إلى عمر بن سعد وقال: يا عمر أما تخاف الله أماتراقب الله يا أعمى القلب أما ترعى رسول الله؟ فقال عمر بن سعد: أما كفاكم تجبراً يا آل أبي طالب؟ أما تطيعون يزيد؟ فقال القاسم: لا جزاك الله خيرا تدعي الأسلام وآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عطاشى ظماء قد اسودت الدنيا بأعينهم.

حسنُّي خُلقٍ من نِجارِ محمدٍ

مضريُّ عِرقٍ من سلالة هاشمِ

غصنٌ نضيرٌ من أصول مَفاخر

ثمرٌ جنيٌّ من فروع مكارم

هَزَمَ الكماةَ بقوةٍ علويةٍ

وأبادهمْ طرّا ببطشٍ حاسم

٣٦٥

ثم طلب المبارزة فجاء إليه رجل يعد بألف فارس فقتله القاسم، وكان له أربعة أولاد مقتولين فضرب القاسم فرسه بسوط وعاد يقتل بالفرسان إلى أن ضعفت قوته فهم بالرجوع إلى خيمة وإذا بالأزرق الشامي قد قطع عليه الطريق وعارضه، فضربه القاسمعليه‌السلام على أم رأسه فقتله وسار إلى الحسينعليه‌السلام وقال: يا عماه العطش العطش، أَدركني بشربة من الماء، فصبره الحسينعليه‌السلام وعاد ليودع أمه فلما رأته احتضنته وراحت تشمه وتقبله. ثم دفعته إلى نصرة عمه وكأني بالقاسم يخاطب أمه:

(شيعتي)

أوصيچ گلها اوصيه اتسمعين لفظ اجوابي

شبان لو شفتيهم تتذكرين اشبابي

محروم من شم الهوه من دون كل اصحابي

عطشان انه يا والده وكت الشرب ذكريني

وانقلب إلى الميدان فجعل همته على حامل اللواء وأراد قتله - كما سمعتهم قبل قليل - فأحاطوا به ورشقوه بالنبل وشد عليه الأزدي حتى ضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته، وقيل أن رجلا شق بطنه وآخر طعنه بالرمح على ظهره فأخرجه من صدره، أي وا قاسماه. ولا أدري كيف حال الحسينعليه‌السلام عمه، الذي سمعه ينادي السلام عليك مني يا عماه أدركني، فجاء إليه الحسين كالصقر المنقض على الصفوف حتى وصل إلى القاسم ودموع الحسين جارية وحسراته وارية وانشأ يقول:

غريبون عن أوطانهم وديارِهم

تنوح عليهم في البراري وحوشُها

٣٦٦

وهل كيف لا تبكي العيونُ لمعشر

سيوفُ الأعادي في البرارى تنوشها

بدورٌ توارى نورُها فتغَّيرت

محاسنُها تربُ الفلاةِ نعوشها

ثم نزل إليه ووضع صدره على صدره قال حميد بن مسلم فقلت في نفسي ما يصنع الحسين فاحتمله على صدره وكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض.

(نصاري)

شال احسين جسّام الشفيه

ابگلب مالوم يبچي اعله ابن اخيه

او رِجل جسام تسحل علوطيه

أثاري احسين ظهره انجسم نصين

فجاء به حتى ألقاء بين القتلى من أهل بيته.

(نصاري)

جابه او مدده ما بين اخوته

گعد عدهم يويلي وهم موته

بس ما سمعن النسوان صوته

اجت رمله تصيح الله أكبر

(أبوذية)

انهدم ذاك البنيته او طاح يبناي

يجاسم ليس بيه اگطعت يبناي

تبگه اوياي ظني بيك يبناي

تباريني لمن تدنه المنيه

ثم صاح: أللهم احصصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا(١) .

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٩٨ ومصادر أخرى.

٣٦٧

(مجردات)

يا شبان بالله لا تونون

بونينكم گلبي تگطعون

تهدّون حيلي من تلوجون

يا ثمرة افادي متحچون

مدري يبعد اهلي اشتريدون

بعيونكم لَيّه تديرون

تشعبون گلبي من تلوعون

(مجردات)

اهنا يمغسّل الشبان بهداي

ابهيده من تصب اعليهم الماي

ترى اونينهم هلگطّع احشاي

خابت اظنوني او خاب رجواي

(أبوذية)

ضلع احسين علقاسم مَحنَّه

يعمي ابموتتك زادت محنه

شاله احسين وبدمه محنه

آه اشلون حال امه الزجيه

(تخميس)

وأقبل السبطُ يَحنو من تفجُّعِهِ

على هلالٍ هوى خسفاً بمطلعه

أهوى عليهِ ليرويه بمدمعه

إن يبكه عمُّهُ حزناً لمصرعه

فما بكى قمرٌ إلّا على قمرِ

٣٦٨

المجلس الثالث

القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

لا تَركننَّ إلى الحياةِ

إن المصيرَ إلى المماتِ

واعمل وكن متزودا

بالباقيات الصالحات

واغنم لنفسك فرصةً

تنجوبها قبلَ الفوات

واذكر ذنوبَك موقِنا

أن لا سبيلَ إلى النجاة

إلا بحبِّ بني النبي الـ

ـمصطفى الغرِّ الهداة

جار الزمانُ عليهمُ

ورماهمُ بالفادحات

هذا قضى قتلا وذا

ك مغيَّبا خوفَ العِدات

بعض بطيبةَ والغريّ

قضى وبعضٌ بالفرات

ظامٍ تُجرِّعُه العدى

صابَ الردى بالمرهفات

لم أنس إذ ترك الـ

ـمدينةَ خائفا شرَّ الطغاة

ونحا العراقَ بفتية

صِيدٍ ضراغمةٍ حماة

كحبيبِ والليثِ ابنِ عوسجةٍ

حليفِ المكرمات

والقاسمِ بنِ المجتبى

حُلوِ الشمائلِ والصفات

ذاك الذي يومَ الوغى

كأبيه حيدرَ في الثبات

وَرِثَ الإبا والعزَّ من

آبائِه الصيدِ الأباة

٣٦٩

ولقد بنى يومَ الطفوفِ

على المنيةِ لا الفتاة

حنّائُه دمُ نحرِه

والشمعُ أطرافُ القناة

والبيضُ غنّت للزفاف

بأرؤسِ الصيدِ الكماة

والسمرُ ترقص والهلاهلُ

من صهيلِ الصافنات

لهفي على وجناتِه

بدم الجبينِ مخضبات

جاء الحسينُ به إلى

خيم النساءِ الثاكلات

فخرجن رباتُ الحجالِ

من المضارب باكيات

يندبْنه لهفي على

تلك النساءِ الناديات(١)

(مجردات)

يبني امهنّه ابطيب نومك

عريان وامسلِّبه اهدومك

حرّ الشمس غيّر ارسومك

لو تنشره ابروحي لسومك

وين الذي ياخذ اعلومك

لبوك الحسن واهلك او گومك

اويلاه يلغسلك ادمومك

(مجردات)

يبني العتب وياك شيفيد

يا نور عيني افراگك إبعيد

يا مهجتي يا فرد يا حيد

يبني امن ابنها الوالده اتريد

(أبوذية)

ليالي اسهرت ربيتك وعدْلَك

وحسّب للعرس يبني وعدلك

أثاري النوب تاليها وعدْلَك

تعوف العرس وآنه ابگه ابعزيه

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين للإيرواني.

٣٧٠

(أبوذية)

حنينك يا گلب المن تَحنَّه

على العريس البدمه تحنه

ما تدري ابضلع رمله تحنه

اعله ابنها او تجذب الونه خفيه

رعاية الحسين للقاسم ابن الحسنعليهم‌السلام

توفي أبوه الحسنعليه‌السلام وكان له من العمر أربع سنين فرباه عمه الحسينعليه‌السلام فكان له الولد العزيز المدلل فقد كان يحبه حبا شديدا ولم يُذكر: أن الحسين عند وداع أحد من أهل بيته غشي عليه من شدة البكاء حتى عند وداع ولده وفلذة كبده علي الأكبر شبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنهم قالوا عند وداعه: ان الحسين أرخى عينيه بالدموع ولكنهم قالوا لما خرج القاسم وأقبل على عمه يستأذنه في القتال نظر إليه الحسين فلم يملك نفسه دون أن تقدم إليه واعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشيَ عليهما(١) .

أيها العمُّ رخصةً ليْ لاُطفي

لَهَباً منه يستجير الضميرُ

فأجاب الحسينُ إنَّ بك الـ

ـطرف قريرٌ وخاطري مسرور

أنت لي عن أخي الذخيرةُ ير

عاها ضميري وحبّيَ المذخور

كيف أرضى بأنْ اُقدِّم للذبح

نجما به الوجودُ منير

كيف ألقى اُمَّا حنونا وهل

مِثلَي في مثل موقفي معذور

قال يا عمُّ فالدفاعُ عن الدين

إذ ريعَ شرعُه المنصور

____________________

(١) - مقتل الخوارزمي ج٢ ص٢٧.

٣٧١

فبكا ثم ضمَّه السبطُ حينا

ثم وَلَّى كما تَهبُّ النسور

أقول: هذه ساعة اعتنق فيها الحسين ابن أخيه القاسم ثم ودعه فنزل إلى الميدان، وساعة أخرى اعتنقه وهو مشقوق الهامة مثخن بالجراح. ساعد الله قلبك أبا عبد الله وأنت ترى وديعة أخيك الحسن مغسلا بدمائه سيدي ما كنت تقول وأنت تحمله إلى الخيمة؟ قال بعضهم: كان الحسينعليه‌السلام يبكي عند رأسه وينادي يا بن أخي أنت الوديعة.

(تخميس)

يقول يا عمُّ يومٌ زاد واترُه

وقلَّ فيه لدى الشِداتِ ناصره

من للزكي لعرسِ المجدِ يُحضره

يا ساعد اللهُ قلبَ السبطِ ينظره

فرداً ولم يبلغِ العشرينَ في العمر

فلما سمعت النساء صراخ الحسين أقبلن إليه وهن يبكين لاطمات تتقدمهن أمه رملى وعمته زينب، فلما وصلن إليه ألقين بأنفسهن عليه وأمه تنادي وا ولداه وا قاسماه:

(مجردات)

يبني يجاسم جيت أشمّك

وبدمعي امش اجروح جسمك

دگعد يمن لا ظلت أمّك

ظل گلبي يبني ايحوم يمّك

يالحنتك من فيض دمّك

يالفدوه اروحن لك ولسمك

(مجردات)

يبني شده بالي اصوابك

يبني وحك فرگة اغيابك

صاب الگلب يبني الصابك

٣٧٢

(مجردات)

شلفايده ويّاك يبني

انه الوالده هيّن تذبني

مهو ارباك يمدلَّل اتعبني

ردتك عليَّ البيت تبني

(أبوذية)

ردتك ماردت دنيه ولا مال

اتحضرني لو وگع حملي ولا مال

يجاسم خابت اظنوني والآمال

عند الضيج يبني اگطعت بيه

(أبوذية)

جَرِحْ جسام ابگلبي مَن يَلمني

او على امصابه امن ابچي من يلمني

گلت عندي الكبرتي من يلمني

او خذه مني الزمان او گطع بيه

***

بنيَّ في لوعةٍ خلفتَ والدةً

ترعى نجومَ السما في الليل بالسهر

٣٧٣

المجلس الرابع

القصيدة: للسيد صالح الحلي

يا دوحةَ المجدِ من فِهرٍ ومن مُضرِ

قد جفّ ماءُ الصِبا من غصِنكَ النضرِ

يا درّةً غادرت أصدافُها فعلت

حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر

قد غال خسفُ الردى بدرَ الهدى

فيا نجومَ السما من بعده انتثري

حلوُ الشبيبةِ يا لهفي عليه ذوى

من بعد إيناعه بالعزّ والظفر

خضابُه الدمُ والنبلُ النِثار وقد

زفّته أعدائُه بالبيض والسمر

ما اخضرَّ عارضُه ما دبَّ شاربُه

لكن جرى القدرُ الجاري على القدر

فاغتال مَفرقَه الأزديّ بمرهفِه

فخرَّ لكن بخدِّ منه منعفر

إن يبكه عمُّه حزنه لمصرعِه

فما بكى قمرٌ إلّا على قمر

يا ساعدَ اللهُ قلبَ السبطِ ينظره

فردا ولم يبلغِ العشرين في العمر

لابنِ الزكيِّ ألا يا مقلتي انفجري

من الدموع دما يا مهجتي انفطري

ما كنتُ آملُ أن أبقى وأنت على

وجهِ الصعيدِ ضجيعَ الصخر والحجر

مرملا مذ رأته رملةٌ صرخت

يا مهجتي وسروري يا ضيا بصري

بنّي تقضي على شاطي الفرات ظماً

والماءُ أشربه صفوا بلا كَدَر(١)

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين.

٣٧٤

(تجليبة)

آيبني شگول اعليك آيبني

دولبني زماني بيك دولبني

دولبني زماني بيك يا سلوه

اشولن انساك وانسه ايامك الحلوه

اشهل بلوه المثلها ما سدت بلوه

آيبني لعند الموزمه اتذبني

تذب البيك تسعه امن الشهر شالت

او نالت من ثجيل الحمل ما نالت

أمك جابتك يمدلّل او حالت

يوم البي صرت يا شبل شيبني

شيبني اصيارك والهدم حلي

هز مهدك يشمامه او سهر ليلي

منك خابت امك ليش يا ويلي

آخر ما گلت حگها او تطالبني

اتعبني او سگمني وغيّره اللوني

وعلى صدري ربيت او مهدك امتوني

حسبت احساب واحسابي طلع دوني

على راسي البيت اتشيّده او تبني

تبني البيت لَّمك والجعيده امك

تصابحني او تجيب الواجب ابصمك

ريت الگبر ضمني گبل ما ضمك

الموت الموت يبني اوياك يرغبني

يرغبني الكر سني او شوفي ازهيد

حيلي راح مني والجريب ابعيد

يبني من تجي الشبان يوم العيد

صار النوح يوم العيد يطربني

يبني الافجدات اكثرهن امختلفات

ما تدري تموت أم الولد لو مات

يبني ارباي وينه او سهر ليلي الفات

يبني ليش ما تگعد تحاسبني

بين القاسم وعلي الأكبر (عليهما‌السلام )

قيل إن الحسينعليه‌السلام لما جاء بالقاسم إلى الخيمة، التي فيها جثمان علي الأكبر، طرحه إلى جنبه، فجعل ينظر إلى وجه الأكبر تارة وينادي وا ولداه وا

٣٧٥

علياه، وتارة ينظر إلى وجه القاسم وينادي وا ولداه وا قاسماه، تاركا بينهما فراغا لرجل ثالث كان ذلك الفراغ للحسين الذي جلس بينهما حتى طال بقاؤه بينهما، وكانت أم الأكبر وأم القاسم تنتظران خروجه، لأنهن يستحين من الحسينعليه‌السلام أن يندبن ولديهما وهو حاضر. لذلك جئن إلى زينب وطلبن منها أن تذهب وتطلب من الحسينعليه‌السلام أن يفسح لهن المجال ليقضين وطرا من الكباء على الشباب.

فجاءت زينب إلى الحسينعليه‌السلام قائلة: أخي أبا عبد الله ساعدك الله على هذه المصيبة، أبا عبد الله هذه أم القاسم وأم علي الأكبر يردن الدخول إلى الخيمة للبكاء على قتلاهن وهن يستحين منك. فقال الحسينعليه‌السلام : إن المصيبة والرزء أكبر فليأتين، وليندبن قتلاهن.

عند ذلك التفتت الحوراء زينب وصاحت يا ليلى ويا رملى هلممن للبكاء والعويل(١) .

(نصاري)

طبَّن من طلع من خيمته احسين

او ما تدري الصايح گبَّر امنين

حَكهن لو بچن ويهملن العين

كل منهن وليها اموزعينه

رمله اتصيح يوليدي يجاسم

عمت عيني على التربان نايم

تردلي من الحرب ظنيت سالم

او لن جسمك ابدمه امخضبينه

والأكبر يَمَّه ليله اتصيح يبني

دحاچيني ترى امصابك كتلني

____________________

(١) - عددة الخطيب ج١، فاضل الحياوي.

٣٧٦

ما تسمع يبعد الروح ونّي

أظن النَفَس گلبك گاطعينه

شباب اثنين ما وصلوا العشرين

او كل واحد امن أمه طرَّه البين

ليله اتصيح اجتنه كربله امنين

عسن للطف يرمله لا لفينه

(أبوذية)

يخويه اصغاركم خلصت والاكبار

عسن لا صرت بالدنيه والاكبار

وشوف القاسم موذر والاكبر

الكل منهم على الغبره رميه

(نصاري)

علامت اوليدي امحنه الايدين

او مطعون بفاده طعنتين

وسالت ادمومه على الخدين

او بعده شباب او ما تهنه

(أبوذية)

يبني ما ذكرت أمك وحنيت

عفتني امن انطبگ ظهري وحنيت

يجاسم خضبت شيبي وحنيت

ابدمك يا شباب الغاضريه

***

فلهفي على ذاك المحيا معفرا

ولهفي على تلكَ الخدود النواعم

٣٧٧

المجلس الخامس

القصيدة: للمرحوم الشيخ صالح الكواز الحلي

يا أيها النبأُ العظيمُ إليك في

أبناكَ مني اعظمَ الأنباءِ

إن الذَين تقدما يقيانِك الـ

ـأرماحَ في صِفّينَ بالهيجاء

فأخذتَ في عضيديهما تَثنيهما

عمّا أمامَك من عظيم بلاء

ذا قاذفٌ كبدا له قطعا وذا

في كربلاءَ مقطعُ الأعضاء

ملقى على حرِّ الصعيد مجرَّدا

في فتية بيضِ الوجوهِ وِضاء

تلك الوجوهُ المشرقاتُ كأنّها الـ

ـأقمارُ تسبح في غديرِ دماء

رقدوا وما مرّت بهم سِنةُ الكرى

وغفت جفونُهمُ بلا إغفاء

متوسدينَ من الصعيد صخورَه

متمهدين حرارةَ الرمضاء

مدّثرينَ بكربلا سلبَ القنا

مزّملين على الرُبى بدماء

خَضِبوا وما شابوا وكان خضابُهم

بدم من الأوداج لا الحناء

أطفالُهم بلغوا الحلومَ بقربهم

شوقا إلى الهيجاء لا الحسناء

ومغسّلينَ ولا مياهَ لهم سوى

عبرات ثكلى حرةِ الأحشاء(١)

____________________

(١) - ديوان الكواز ص١٧.

٣٧٨

(مجردات)

يا شبّان يا حلوين الاطباع

عفتوا الحرم نمتوا على الگاع

ظلّت وحدها ابگلب مرتاع

رحتوا او غدت عيلتكم اضياع

(مجردات)

يشبان فرگتكم ثجيله

ينجوم غيبتكم طويله

يحلوين يبدور الجبيله

طاح الحمل ياهو اليشيله

او ضعن الحراير من يجيله

(مجردات)

عافوا منازلهم الشبان

كلهم او ناموا على التربان

او ظليت وحدي ابّين عدوان

انادي عليكم يالعدنان

عفتوا الحريم ابغير وليان

(أبوذية)

يبني الدوم أباريلك وداري

وانته ابحالتي تعلم وداري

يجاسم يا ضوه اعيوني وداري

انه ردتك ذخر وگطعت بيه

شهادة أبناء الحسن بن عليعليهم‌السلام في كربلاء

لقد جاء في كتاب المقاتل والسير أن مجموعة من أبناء الحسن المجتبى قتلوا مع عمهم الحسينعليه‌السلام في يوم عاشوراء.

قال الراوي: ثم خرج عبد الله بن الحسن المكنى بأبي بكر وأمه رملة وكان خروجه إلى القتال قبل أخيه القاسم وكان يقول:

٣٧٩

إنْ تُنكروني فأنا ابن حيدرهْ

ضرغامِ آجامٍ وليثِ قَسورهْ

على الأعادي مثلُ ريحٍ صَرصَره

أكيلكم بالسيف كيلَ السندره

وقاتل قتال الأبطال حتى قتل (رضوان الله عليه).

وممن برز للقتال بين يدي عمه هو الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأمه خوله بنت منظور الفزارية وقد أبدى بطولة وشجاعة في ميدان القتال حتى أثخن بالجراح فحمل إلى خيمة الشهداء وكان به رمق ولم يعلموا به فلما جاء أصحاب ابن سعد بعد مقتل الحسين لقطع الرؤوس وجدوا الحسن المثنى حيا لم يمت فتشفع به أسماء بن خارجة الفزاري أحد أخواله فحمله إلى الكوفة وعالجه فبرئ ثم لحق بالمدينة(١) .

وقال في الدمعة الساكبة: ومما عظم به المصاب على الحسينعليه‌السلام وهو في تلك الحال - أي عند سقوطه على الأرض وجراحاته تترف دما - شهادة ابن أخيه عبد الله الأصغر بن الحسن المجتبىعليه‌السلام الذي خرج من المخيم فرأى عمه ملقى على وجه الأرض فأسرع إليه وكان عبد الله غلاما ابن أحدى عشر سنة حتى وقف إلى جنب عمه الحسينعليه‌السلام فلحقته زينب بنت علي لتحسبه فأبى وامتنع عليها امتناعا شديدا وقال والله لا أفارق عمي. وأهوى بحر بن كعب إلى الحسين بالسيف فقال له الغلام ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها فإذا هي معلقة فنادى الغلام يا عماه فأخذه

____________________

(١) - وكان متزوجا من ابنة عمه فاطمة بنت الحسين وأكثر نسل الإمام الحسنعليه‌السلام منه. قتل بالسم في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي. مقتل بحر العلوم المجلس الثامن.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424