وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142828 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما تنازع(١) قوم، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، إلّا خرج سهم المحقّ، وقال: أيُّ قضية أعدل من القرعة، إذا فوِّض الأمر إلى الله، أليس الله يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) ؟

[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته.

[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي خرج سهمه.

[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: سأل بعض

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٥.

(١) في المصدر: تقارع.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

١٤ - الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٦.

١٥ - الفقيه ٣: ٥٣ / ١٧٩.

١٦ - الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

١٧ - المحاسن ٦٠٣ / ٣٠.

٢٦١

أصحابنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثمَّ قال: فأيُّ قضيّة أعدل من القرعة، إذا فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، أليس الله يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١) ؟.

ورواه ابن طاووس في( أمان الأخطار) (٢) وفي( الاستخارات) (٣) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، من مسند جميل، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: وقد سأله بعض أصحابنا، وذكر مثله.

[ ٣٣٧٢٧ ] ١٨ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه( عليهم‌السلام ) من قولهم: كلّ مجهول ففيه القرعة، فقلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، فقال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

[ ٣٣٧٢٨ ] ١٩ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( أمان الأخطار) وفي( الاستخارات) نقلاً من كتاب عمرو بن أبي المقدام، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في المساهمة - يكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، اللهمَّ فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني، ودنياي وآخرتي، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله، إنّك على كل شيء قدير، ما شاء الله، لا قوَّة إلّا بالله، صلّى الله على محمّد وآله ». ثمَّ تكتب

____________________

(١) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٢) الامان من أخطار الأسفار والازمان: ٩٥.

(٣) الاستخارات: ٥٣.

١٨ - النهاية: ٣٤٦.

١٩ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٧.

٢٦٢

ما تريد في الرقعتين، وتكون الثالثة غفلاً(١) ، ثمَّ تجيل السهام فأيّما(٢) خرج عملت عليه ولا تخالف، فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج الغُفل رميت به.

[ ٣٣٧٢٩ ] ٢٠ - وفي( أمان الأخطار) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرّات، وإنّا أنزلناه عشر مرّات، ثمَّ يقول: « اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعواقب الاُمور، وأستشيرك بحسن ظنّي بك في المأمون والمحذور، اللّهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولاً، وتغصّ أيّامه سروراً، يا الله إما أمر فأئتمر، وإمّا نهي فأنتهي، اللّهمَّ خر لي برحمتك خيرة في عافية » ثلاث مرّات، ثمَّ تأخذ كفّاً من الحصى، أو سبحتك.

[ ٣٣٧٣٠ ] ٢١ - قال: وفي رواية اُخرى: يقرأ الحمد مرَّة، وإنّا أنزلناه إحدى عشرة مرَّة، ثمَّ يدعو الدعاء الّذي ذكرناه، ويقارع هو وآخر ويكون قصده أنّني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.

[ ٣٣٧٣١ ] ٢٢ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث يونس( عليه‌السلام ) - قال: فساهمهم فوقعت السهام عليه، فجرت السنّة: أنَّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطىء، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت.

____________________

(١) الغفل: بالضم كل شيء خلا من علامة أو سمة. ( انظر لسان العرب - غفل - ١١: ٤٩٨ ).

(٢) في المصدر: فأيهما.

٢٠ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٨. وأورده عن الاستخارات في الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب صلاة الاستخارة.

٢١ - الامان من اخطار الاسفار والازمان: ٩٨.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣٦ / ٤٦.

٢٦٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة(١) .

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.

[ ٣٣٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل.

[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٥٧ و ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٠ من أبواب ميراث الملاعنة، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثىٰ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وفي الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٨، والتهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤١.

(٣) الاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٣.

٢٦٤

[ ٣٣٧٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين المدّعي.

[ ٣٣٧٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدَّثني أبي( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قضى بشاهد ويمين.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن ابن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٣٧٣٦ ] ٥ - وعنه(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، وله شاهد واحد ؟ قال: فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣٣٧٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٢.

(١) قرب الإِسناد: ١٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٣.

(٢) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٨٥ / ٥.

٢٦٥

الحجّاج، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا: إنَّ الله يقول:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (١) فقال(٢) : قول الله:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) هو(٣) لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً، ثمَّ قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه درع طلحة، اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبدالله بن قفل: اجل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هاتِ على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن، فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد، واحد ولا أقضي بشهادة شاهد، حتّى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب عليٌّ( عليه‌السلام ) ، وقال: خذها، فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات، قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين، حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له: ويلك - أو ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هاتِ على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد، حتّى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثمَّ أتيتك بقنبر، فشهد أنّها

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

(٢) في المصدر زيادة: لهما ابو جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر زيادة: أن.

٢٦٦

درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً، ثمَّ قال: ويلك - أو ويحك - إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، واقتصر على قصّة عليِّ( عليه‌السلام ) مع شريح، وزاد في آخرها: ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الاُولى(٢) .

[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدَّثني أبي: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.

[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد(٣) ، مع يمين صاحب الحقّ.

[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) قال: أجاز رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة شاهد، مع يمين طالب الحقّ، إذا حلف أنه الحقّ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٣ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٧ والاستبصار ٣: ٣٤ / ١١٧.

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٢.

٨ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٣. والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٤.

(٣) في نسخة: بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٤، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٥.

(٤) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢٦٧

[ ٣٣٧٤١ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة رجل، مع يمين الطالب في الدين وحده.

[ ٣٣٧٤٢ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين المدّعي.

[ ٣٣٧٤٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ، أو رؤية الهلال فلا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٣٧٤٤ ] ١٣ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنَّ جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر( عليه‌السلام ) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال له جعفر( عليه‌السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى، يشهد مائة، فترسلون واحداً يسأل عنهم، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٥، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١١٠.

١١ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١١.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٦، والاستبصار ٣: ٣٣ / ١١٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٦.

٢٦٨

[ ٣٣٧٤٥ ] ١٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة شاهد، ويمين المدّعي، قال: وقال( عليه‌السلام ) : نزل(١) جبرئيل بشهادة شاهد، ويمين صاحب الحقّ، وحكم به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالعراق.

[ ٣٣٧٤٦ ] ١٥ - وفي( الأمالي) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ العدوي، عن صهيب بن عباد بن صهيب، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قضى باليمين مع الشاهد الواحد، وأنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به بالعراق.

[ ٣٣٧٤٧ ] ١٦ - وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.

[ ٣٣٧٤٨ ] ١٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال: نعم قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقضى به عليٌّ( عليه‌السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجّب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتعجب من هذا ؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، فقال له: لا نفعل، فقال: بلى، تبعثون رجلاً واحداً، فيسأل عن مائة شاهد، فتجيزون شهادتهم بقوله، وإنّما هو رجل واحد.

____________________

١٤ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: عليَّ.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٣.

١٦ - أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ذيل ٣.

١٧ - قرب الاسناد: ١٥٨.

٢٦٩

[ ٣٣٧٤٩ ] ١٨ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الورّاق، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،( ومحمّد بن سنان، عن مياح المدايني) (١) عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشاهد واحد، مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقَّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن.

[ ٣٣٧٥٠ ] ١٩ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالحجامة واليمين مع الشاهد.

[ ٣٣٧٥١ ] ٢٠ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب السيّاري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الخلال(٢) نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد، من السماء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - بصائر الدرجات مخطوط، مختصر بصائر الدرجات: ٨٧.

(١) في المختصر: عن محمّد بن سنان، عن صياح المدايني.

١٩ - مكارم الأخلاق: ٧٥ باختلاف، ونصه ورد في البحار ٦٢: ١٢٥ / ٧١.

٢٠ - السرائر: ٤٧٦.

(٢) الخلال: العود الذي تستخرج به بقايا الطعام بين الاسنان « الصحاح - خلل - ٤: ١٦٨٧ » وفي المصدر: فان الخل.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

وتقدم ما يدل على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عدلين في الباب ١١ من أحكام شهر رمضان، وتقدم ما يدل على اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين في الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٠

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين.

[ ٣٣٧٥٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم: أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز.

[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٣٢ / ١٠٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٦.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٦ / ٦.

٢٧١

سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدَّثني الثقة عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شهد لصاحب(١) الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ - الحسن بن عليِّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٣) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم، قال: وجاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم، لا يجور، ولا يحيف، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها، لا تصلّي بحيضة، وإنكنّ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً، يحسن إليها، وينعم عليها، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته، وقالت: ما رأيت منك خيراً قطّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في نسخة: لطالب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) يأتي في الاحاديث ٣٤ و ٣٥ و ٤٥ و ٤٨ و ٥١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٧٢

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي.

[ ٣٣٧٥٧ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم، وأقام به البيّنة العادلة، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر، ومائتي درهم في صكّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء، إنّما هي صكاك على وجهها، فأجاب( عليه‌السلام ) : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة، وهي الّتي لا شبهة فيها، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي، فان نكل فلا حقّ له.

١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به.

[ ٣٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٥.

٢٧٣

قلت: عشرة كانوا جلوساً، ووسطهم كيس، فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو ؟ قال: للّذي ادّعاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم(١) .

ورواه في( النهاية) عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم (٢) .

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.

[ ٣٣٧٥٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدّعي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: قد أوفيته، فقال للأعرابي: ما تقول ؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ألك بيّنة أنك قد أوفيته ؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أتحلف أنّك لم تستوفِ حقّك وتأخذه ؟ قال: نعم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله، فأتى عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، ومعه الأعرابي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨١٠.

(٢) النهاية: ٣٥٠ / ٧.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٠ / ٢١٠، والانتصار: ٢٣٨.

٢٧٤

ما لك يا رسول الله ؟ قال: يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : يا أعرابي ما تدّعي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله ؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا أعرابيُّ اصدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيما قال: قال الأعرابيُّ: لا، ما أوفاني شيئاً، فأخرج عليٌّ( عليه‌السلام ) سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم فعلت يا عليّ ذلك ؟! فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه، وعلى أمر الجنّة والنار، والثواب والعقاب، ووحي الله عزَّ وجلَّ، ولا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي، وإنّي قتلته، لأنه كذَّبك لمّا قلت له: اصدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: لا، ما أوفاني شيئاً، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أصبت يا عليّ، فلا تعد إلى مثلها، ثمَّ التفت إلى القرشي، وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به.

ورواه في( الأمالي) عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن بحر الشيباني(٢) ، عن أحمد بن الحارث، عن أبي أيّوب الكوفي، عن إسحاق بن وهب، عن أبي عاصم، عن أبن جريح(٣) ، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، وذكر قضية اُخرى عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحو هذه القضيّة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٩١ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٦١ / ٢١١.

(٢) في نسخة: محمّد بن يحيىٰ الشيباني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: عن ابن جريح.

٢٧٥

ورواه السيد المرتضى في( الانتصار) مرسلاً (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أحمد(٢) ، عن محمّد بن يحيى النيسابوري، عن الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله ابن أحمد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عمّه: أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابتاع فرساً من أعرابي، فأسرع ليقضيه(٣) ثمن فرسه، فأبطأ الأعرابيُّ، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون بأنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابتاعها حتّى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السوم، فنادى الأعرابيُّ، فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه، وإلّا بعته، فقام النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين سمع الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك ؟! فطفق الناس يلوذون بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبالأعرابي، وهما يتشاجران، فقال الأعرابيُّ: هلمَّ شهيداً يشهد أنّي قد بايعتك، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابيُّ: إنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يقول إلّا حقّاً، حتّى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع لمراجعة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للأعرابي، فقال خزيمة: إنّي أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على خزيمة، فقال: بم تشهد ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين، وسمّاه ذا الشهادتين.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

أقول: وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب العمل بالعلم، والنهي

____________________

(١) الانتصار: ٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٦٢ / ٢١٢.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن بن أبي أحمد الذهلي.

(٣) في المصدر: ليقبضه.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

٢٧٦

عن القول بغير علم(١) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة(٢) ، وحكم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في درع طلحة وغير ذلك(٣) .

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق.

[ ٣٣٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بجارية، قد شهدوا عليها أنّها بغت، وكان من قصّتها، أنّها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة، فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها، فدعت نسوة حتّى أمسكوها، فأخذت عذرتها بأصبعها، فلمّا قدم زوجها - من غيبته، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها، ثمَّ قال للرجل: ائت عليَّ بن أبي طالب، واذهب بنا إليه، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) وقصّوا عليه القصّة، فقال لامرأة الرجل: ألك بيّنة، أو برهان ؟ قالت: لي شهود، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول، فأحضرتهنَّ، وأخرج عليٌّ( عليه‌السلام ) السيف من غمده، فطرحه بين يديه، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً، ثمَّ دعا امرأة الرجل، فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، ثمَّ قال: أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ١٢ و ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٤٠ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩.

٢٧٧

قالت، ورجعت إلى الحقّ(١) وأعطيتها الأمان، فان لم تصدقيني لأملأنّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر، وقالت: الأمان على الصدق، فقال لها عليٌّ( عليه‌السلام ) : فاصدقي، قالت: لا والله، إنها رأت جمالاً وهيئة، فخافت فساد زوجها، فسقتها المسكر، ودعتنا فأمسكناها، فافتضّتها باصبعها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر، أنا أوَّل من فرَّق بين الشاهدين(٢) إلّا دانيال النبي( عليه‌السلام ) ، فألزم عليٌّ( عليه‌السلام ) المرأة حدّ القاذف، وألزمهنّ جميعاً العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل، ويطلّقها زوجها وزوّجه الجارية، وساق عنه عليٌّ( عليه‌السلام ) - ثمَّ ذكر حديث دانيال - وأنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود، واستقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: اتى عمر بن الخطّاب بجارية، ثمَّ ذكر نحوه(٤) .

أقول: قوله( عليه‌السلام ) : أنا أوَّل من فرّق الشهود إلّا دانيال، يدلُّ على عدم وجوب التفريق، وأيضاً لو وجب التفريق وكان كلّياً لانتفت فائدته وبطلت حكمته، لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب وعلى تلك الجزئيات.

وكذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدعوى(٥) .

____________________

(١) أي الحبس فإنّه حق « منه رحمه الله ».

(٢) في الفقيه: الشهود ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٠٨ / ٨٥٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٥ / ١١.

(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٨

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق.

[ ٣٣٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ شابّاً قال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما ترك مالاً، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : والله لأحكمنَّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النبي( عليه‌السلام ) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم، فوكل بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة، ثمَّ نظر إلى وجوههم، فقال: ماذا تقولون ؟ تقولون: إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟! إنّي إذاً لجاهل، ثمَّ قال: فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم، قال: ففرّق بينهم، واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم، ثمّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواة، وجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه، فقال لهم: إذا أنا كبّرت فكبّروا، ثمّ قال للناس: اخرجوا، ثمّ دعا بواحد منهم، فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه، ثمَّ قال لعبيد الله: اكتب إقراره وما يقول، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا، فقال: وفي أيّ شهر ؟ فقال: في شهر كذا وكذا، قال: في

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧١ / ٨.

٢٧٩

أيِّ سنة ؟ فقال: في سنة كذا وكذا، فقال: وإلى اين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال: وفي منزل من مات ؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان مرضه ؟ قال: كذا وكذا قال: وكم يوماً مرض ؟ قال: كذا وكذا، قال: ففي أيِّ يوم مات ؟ ومن غسّله ؟ ومن كفّنه ؟ وبما كفّنتموه ؟ ومن صلّى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد، كبّر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وكبّر الناس جميعاً، فارتاب اُولئك الباقون، ولم يشكوا أنَّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثمَّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه، وقال: كلا زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟! فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنا إلّا واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً لقتله فأقرّ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقرّ بالقتل وأخذ المال، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرّ أيضاً، فألزمهم المال والدم، ثمَّ ذكر حكم داود( عليه‌السلام ) بمثل ذلك - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان، فأخذ عليٌّ( عليه‌السلام ) خاتمه وجمع خواتيم من عنده، قال: أجيلوا هذه السهام، فأيّكم أخرج خاتمي، فهو صادق في دعواه، لأنّه سهم الله عزَّ وجلَّ، وهو لا يخيب.

[ ٣٣٧٦٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي، عن خالد النوفلي، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقلت: جعلت فداك، كيف تأخدهم بالمال إن ادَّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر ؟ وقال القوم: لا، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر ؟ فلهولاء قول، ولهذا قول، قال: فانّي آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقاها في مكان واحد، ثمَّ أقول: أجيلوا هذه السهام، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩

السلام) : قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ - وبهذا الإِسناد، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال: في النافذة، وكذا الّذي قبلهما.

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٧ - الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٧.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٧.

٩ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٨٩ / ١١٣٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424