وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142797 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلّى(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة، قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة، فأخرجت منها الصفرة، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جائت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري، فلمّا أكثر الفتى، قال عمر لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلما اتي بالماء، أمرهم فصبّوا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٤٠.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٥.

(٣) التهذيب ٦: ٣١٦ / ٨٧٥.

الباب ٢١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٤.

(٤) في التهذيب: عن أبي العلاء وفي الوافي ٢: ١٦٢ كتاب القضاء أورد الاثنان.

٢٨١

على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر.

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه، فأنكرت فقال عمر: عليَّ باُمِّ الغلام، فاُتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنّها بخاتم ربّها - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة: ألك شهود ؟ قالت: نعم، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه، علّمنيها حبيبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمَّ قال لها: ألك وليٌّ ؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا: نعم، قال: اُشهد الله، واُشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، والتهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٩، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢٨٢

هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال: خذها فصبّها في حجر امرأتك، ولا تأتني إلّا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدراهم في حجر المرأة، ثمَّ تلبّبها فقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمِّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوّجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع وشبّ، أمروني أن انتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي.

[ ٣٣٧٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على عليّ( عليه‌السلام ) فقالت: يا ابن عمّ رسول الله إنّ لي حجّة، قال: هاتي حجّتك، فدفعت إليه كتاباً فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردُّوا المرأة، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتّى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا، حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه، فدعا به عليٌّ( عليه‌السلام ) وورثه من أبيه، وجلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال عمر: كيف صنعت ؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٢٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٠٦ / ٨٥٠.

٢٨٣

طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بامرأة ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً أقبل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) من الجبل حاجّاً، ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، فما زال ذا يتوعّد ذا، وذا يتوعّد ذا ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فلمّا أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال الّذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب، فضربته، فوثب عليَّ، وقال الآخر: هو والله غلام لي إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، وأنه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف، وهذا يحلف، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا، فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه، ولا تجيئاني إلّا بحقّ، قال: فلمّا أصبح أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين - وكان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشمس على رمح يسبّح - فجاء الرجلان واجتمع الناس، وقالوا: قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان ؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده، وحلف هذا أنَّ هذا عبده، فقال لهما: قوما فانّي لست أراكما تصدقان، ثمَّ قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بسيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عجّل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للغلام: ألست تزعم أنّك لست بعبد، ومكث الآخر في الثقب، قال: بلى إنّه ضربني وتعدّى عليَّ، قال: فتوثق له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ودفعه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٧ / ٨٥١.

٢٨٤

[ ٣٣٧٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعوه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما المعترّ(١) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فانَّ قضيتكما دنيّة، فقالا: اقض بيننا بالحقّ، قال: فاعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا - رفعه -

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٢٧ / ١٠.

(١) في المصدر: العابر.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٥.

٢٨٥

إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه(٢) .

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن محبوب نحوه (٣) .

[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لرجل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً، فعمدت صاحبة البنت، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٣٣٧٧١ ] ٧ - وبإسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يدخل الفيل سفينة، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثمَّ يخرج الفيل، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء، فإذا بلغ(٥) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٩ / ١١٨٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤.

(٣) ارشاد المفيد: ١١٧.

٦ - التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ١١ / ٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٩ / ٣٠.

(٥) في المصدر زيادة: الموضع.

٢٨٦

[ ٣٣٧٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب(١) - رفع الحديث - قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيّد، فقالا له: إنّا حلفنا على كذا وكذا، فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر، فقصُّوا عليه القصّة، فقال عمر: مولاه أحقّ به، إذهبوا به(٢) إلى عليِّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) فقصّوا عليه القصّة، فقال: ما أهون هذا، ثمَّ دعا بجفنة، وأمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط، واُدخل رجليه والقيد في الجفنة، ثمَّ صبَّ عليه الماء حتّى امتلأت، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ارفعوا القيد، فرفعو القيد حتّى اُخرج من الماء، فلمّا اُخرج نقص الماء، ثمَّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء، ثمَّ قال: زنوا هذا الزبر، فهو وزنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا - رفعه - وذكر نحوه(٣) .

قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

[ ٣٣٧٧٣ ] ٩ - وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٩ / ٣١.

(١) في نسخة: جعفر بن غالب ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٩ - الفقيه ٣: ١٤ / ٣٨.

٢٨٧

السلام) وخلف ابناً وعبداً، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فتحاكما إليه، فأمر( عليه‌السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثمَّ قال: يا قنبر جرِّد السيف -( وأشار إليه) (١) : لا تفعل ما آمرك به - ثمّ قال: اضرب عنق العبد، فنحّى العبد رأسه، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال للآخر: أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

[ ٣٣٧٧٤ ] ١٠ - وبالإِسناد قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتته فقالت: إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول ؟ فقال: ما وقعت عليها إلّا باذنها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً، واُقيمت الصلاة، فقام عليٌّ( عليه‌السلام ) يصلّي، ففكّرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٧٥ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روت العامّة والخاصّة، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما، فأقامتا على التنازع، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به ؟ فقال: أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما، وقالت الاُخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها،

____________________

(١) في نسخة: واسرّ اليه ( هامش المخطوط ).

١٠ - الفقيه ٣: ١٨ / ٤١.

١١ - ارشاد المفيد: ١١٠.

٢٨٨

وأنَّ الولد لها دونها.

قال: وجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها، وقد تخلّصت من يمينك.

وقد روى الشيخ في( النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم( عليهم‌السلام ) (١) ، وكذلك جماعة من فقهائنا(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.

[ ٣٣٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة،( إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (٥) ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث(٦) ،

____________________

(١) راجع النهاية: ٣٤٨ - ٣٥٥.

(٢) راجع الفقيه ٣: ٩ - ١٨، والكافي ٧: ٤٢١ - ٤٣٣، والوافي ٢: ١٥٩ - ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: الأنساب ( هامش المخطوط ).

٢٨٩

والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، وذكر الانساب مكان المواريث(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، إلّا أنه قال: بظاهر الحال(٣) .

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ ٣٣٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الكوفي - يعني: الأسدي -، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن - يعني: عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) : - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة(٤) ؟ فكتب إليه: - يعني: عليّ بن محمّد - يجوز بلا بيّنة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

(٢) الخصال: ٣١١ / ٨٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٨.

(٤) في المصدر: إلّا ببينة.

٢٩٠

قال: وكتبت إليه: إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و(١) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى(٣) .

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.

[ ٣٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعاً إليه - أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة، فثنى أبو الحسن( عليه‌السلام ) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضاً لي، فقال(٤) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت.

____________________

(١) في المصدر: أو [ في ].

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٠.

(٣) الفقيه ٣: ٦٤ / ٢١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٨٦ / ٤٨.

(٤) في المصدر زيادة: أبو الحسن (عليه‌السلام )

٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت

[ ٣٣٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس ابن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه، وذكر أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.

[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني، جميعاً، عن( القاسم بن يحيى) (١) ، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو لم يجز

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ١.

(١) في التهذيب: القاسم بن محمد.

٢٩٢

هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) كما يأتي.

[ ٣٣٧٨١ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث فدك - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ادَّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة ؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبعده، ولم تسأل المؤمنين(٣) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ(٤) كما سألتني البيّنة(٥) على ما ادَّعيت عليهم - إلى أن قال: - وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر(٦) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٥.

٣ - تفسير القمي ٢: ١٥٦.

(٣) في المصدر: المسلمين.

(٤) في المصدر زيادة: شهوداً.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: ادعي عليه.

(٧) علل الشرائع: ١٩٠ / ١.

٢٩٣

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات(٢) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوى منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج(٥) .

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة * المودعة لرجلين

[ ٣٣٧٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما( عليهما‌السلام ) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.

____________________

(١) الاحتجاج: ٩٢.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

* قبالة الارض: أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٨ ).

١ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٧.

٢٩٤

وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: إذا لم يكن مليّاً(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن مثله(٣) .

[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.

[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة - في حديث - أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع إليه رجلان( شراء لهما من رجل فقال) (٤) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الّذي باع منهما، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشّراء حتّى نعرضه على

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٨.

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥: ١٠٢ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٦.

(٤) في المصدر: شراءاً لهما من رجل فقالا.

٢٩٥

البيّنة، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.

[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يقضى على غائب.

أقول: هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجّته، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين(٣) .

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم

[ ٣٣٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن سويد بن سعيد القلاء، عن أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

٢٩٦

التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.

[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان، كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين، قال: يردّ إلى حكم المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) .

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

[ ٣٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ) (٣) ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة، فأجازوا بالبيّنات.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الايمان، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٢٩٧

وعنه عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

٢٩ - باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

[ ٣٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.

[ ٣٣٧٩٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤١.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٥.

٢ - قرب الاسناد: ٤٢.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٢٩٨

٣٠ - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ ٣٣٧٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ قال: لا، ثمَّ قال(١) للمستعدي: ألك بيّنة ؟ فقال: ما لي بيّنة فاحلفه لي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب.

[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

٣١ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ ٣٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار،

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

(١) في المصدر: قال علي (عليه‌السلام )

٢ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٩.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧٠.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧١.

٢٩٩

عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قلت: من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات(١) والحجر(٢) والوصايا(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب من يجوز حبسه

[ ٣٣٧٩٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنَّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام،

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٤٩.

٣٠٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء، فهلك الأجير، فلم يدع وارثاً ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع ؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إنّي(٢) ضقت بذلك( ذرعاً، قال) (٣) : هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ - قال الصدوق: وقد روي في خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان(٤) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو. - يعني نفسه -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة(٥) وفي اللقطة(٦) وغير ذلك(٧) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر: كيف أصنع ؟ فقال:.

١١ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، الاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(٤) في التهذيب: صار.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

(٧) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٣٠١

السلام )، حيث إنّه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ(١) وغيره(٢) .

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية.

[ ٣٣٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان(٣) في ميراث المنفوس(٤) من الدية، قال: لا يرث شيئاً حتّى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهم‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ، ويسمع صوته.

[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث، أنه ربما كان أخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.

(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٢٦.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢: ٢٥٥ ».

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٦.

٣ - الكافي ٧: ١٥٥ / ١.

٣٠٢

أقول: يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك، وقد ذكر ذلك الشيخ(١) وغيره(٢) ، وجوّز حمله على التقيّة، قال: لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه، فتحرّك تحرّكاً بيّنا: يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهلّ، ولم يصحّ، ولم يورث من الدية، ولا من غيرها، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه(٤) شيئاً حتى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: تقدَّم وجهه(٦) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

(٢) راجع المختلف: ٧٥١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٤، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٥.

(٤) في الاستبصار: الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٠٣

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أبي( عليه‌السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ - وبإسناده عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبيّ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ، أيورث ؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث(١) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٢) .

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان(٣) له امرأة، لها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول: وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته، أم لا، لكنّه محمول على التقيّة، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (٤) قال: إنَّ(٥) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً، وكانوا لا يعطون

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٤.

(١) في نسخة: ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: يرث.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

(٣) في المصدر: كانت.

١٠ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٧.

(٥) في المصدر: فإن.

٣٠٤

الميراث إلّا لمن يقاتل، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً، فقالوا: انطلقوا الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فنذكر له ذلك، لعلّه يدعه أو يغيّره، فأتوه، فقالوا: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بذلك اُمرت.

[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ - وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولا يرث إلّا من أذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا(٢) ، وفي صلاة الجنازة(٣) .

____________________

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.

[ ٣٣٠٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

وعن عليّ ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٣.

(٢) الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

٣٠٧

[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة، انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(١) .

[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.

[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها، سقط عليهما بيت مثل ذلك.

[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف، كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٤.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٥.

٥ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٣.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٨

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً، كان المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد شنعها(١) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه، وزاد: قلت: ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، فقال: مثله(٣) .

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٢.

(١) في التهذيب: سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٣.

٣٠٩

السلام )، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قلت: فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا(١) سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها ؟ قال: تدفع الى مولى(٢) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال الى مولى(٣) الذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه.

[ ٣٣٠٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً -.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في.

(٢ و ٣) في المصدر: موالي.

(٤) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٥.

٣١٠

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث(٢) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر(٣) .

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقى(٤) صبيان، أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٤.

(٢) في المصدر: ولا يورث.

(٣) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: منهم.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٢.

٣١١

[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لأبي حنيفة: يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: أمة وحرَّة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فماتت الاُمّان، وبقى الابنان، كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً - يعني: ثلاث مرات - فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيّوب نحوه(٣) .

[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٨ / ٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٨.

٣١٢

دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما(١) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهّم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ، وألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في قوم، وقع عليهم بيت(٢) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واُخرى حرّة، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك،( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك(٣) ،( فقرع بينهما، وحكم بالحرّيّة لمن خرج( سهم الحرّ عليه) (٤) منهما، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما، ثمَّ أعتقه، وجعله مولاه وحكم(٥) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذا القضاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: حائط.

(٣) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.

(٤) في المصدر: عليه سهم الحريّة.

(٥) في المصدر زيادة: به.

(٦) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٣١٣

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القميّ،( عن ابن القدّاح) (١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيّهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن عليّ: أنَّ

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٥.

(١) في المصدر: عن القداح.

٢ - التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٨٩.

٣١٤

عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك(٢) .

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل، من المرأة.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٨ / ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٢.

٣١٥

٣١٦

أبواب ميراث المجوس

١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) ،( أنّه كان يورث المجوسي، إذا تزوّج باُمّه وبابنته(٢) من وجهين: من وجه أنّها اُمّه، ووجه أنّها زوجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، والصحيح عندي: أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام، أو لا يجوز، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم‌السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح

____________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٤ / ١٢٩٩، والاستبصار ٤: ١٨٨ / ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم‌السلام )

(٢) في التهذيب: وابنته.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٩ / ٨٠٤.

٣١٧

بالإِجماع، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ - ألا ترى إلى ما روي: أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال: إنّه(١) تزوّج باُمّه، فقال: أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ - وقد روي أيضاً: أنّه قال( عليه‌السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء(٢) يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث( على النكاح) (٣) .

أقول: معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام، فلا ينافي ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

٢ - باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠٠، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠١، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ٧٠٥.

(٢) في الاستبصار: بدين.

٤ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بالنكاح.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

٣١٨

ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: قذف رجل(١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح اُمّه و(٢) اُخته، فقال: ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود(٥) وغير ذلك(٦) .

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز(٧) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة(٨) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

(٧) في المصدر: يجوز.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

(٨) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضاً.

٣١٩

السلام )، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا( به) (١) أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان(٢) ، والطلاق(٣) ، والتعصيب(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424