وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142837 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلّى(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة، قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة، فأخرجت منها الصفرة، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جائت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري، فلمّا أكثر الفتى، قال عمر لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلما اتي بالماء، أمرهم فصبّوا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٤٠.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٥.

(٣) التهذيب ٦: ٣١٦ / ٨٧٥.

الباب ٢١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٤.

(٤) في التهذيب: عن أبي العلاء وفي الوافي ٢: ١٦٢ كتاب القضاء أورد الاثنان.

٢٨١

على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر.

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه، فأنكرت فقال عمر: عليَّ باُمِّ الغلام، فاُتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنّها بخاتم ربّها - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة: ألك شهود ؟ قالت: نعم، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه، علّمنيها حبيبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمَّ قال لها: ألك وليٌّ ؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا: نعم، قال: اُشهد الله، واُشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، والتهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٩، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢٨٢

هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال: خذها فصبّها في حجر امرأتك، ولا تأتني إلّا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدراهم في حجر المرأة، ثمَّ تلبّبها فقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمِّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوّجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع وشبّ، أمروني أن انتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي.

[ ٣٣٧٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على عليّ( عليه‌السلام ) فقالت: يا ابن عمّ رسول الله إنّ لي حجّة، قال: هاتي حجّتك، فدفعت إليه كتاباً فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردُّوا المرأة، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتّى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا، حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه، فدعا به عليٌّ( عليه‌السلام ) وورثه من أبيه، وجلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال عمر: كيف صنعت ؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٢٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٠٦ / ٨٥٠.

٢٨٣

طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بامرأة ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً أقبل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) من الجبل حاجّاً، ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، فما زال ذا يتوعّد ذا، وذا يتوعّد ذا ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فلمّا أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال الّذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب، فضربته، فوثب عليَّ، وقال الآخر: هو والله غلام لي إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، وأنه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف، وهذا يحلف، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا، فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه، ولا تجيئاني إلّا بحقّ، قال: فلمّا أصبح أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين - وكان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشمس على رمح يسبّح - فجاء الرجلان واجتمع الناس، وقالوا: قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان ؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده، وحلف هذا أنَّ هذا عبده، فقال لهما: قوما فانّي لست أراكما تصدقان، ثمَّ قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بسيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عجّل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للغلام: ألست تزعم أنّك لست بعبد، ومكث الآخر في الثقب، قال: بلى إنّه ضربني وتعدّى عليَّ، قال: فتوثق له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ودفعه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٧ / ٨٥١.

٢٨٤

[ ٣٣٧٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعوه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما المعترّ(١) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فانَّ قضيتكما دنيّة، فقالا: اقض بيننا بالحقّ، قال: فاعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا - رفعه -

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٢٧ / ١٠.

(١) في المصدر: العابر.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٥.

٢٨٥

إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه(٢) .

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن محبوب نحوه (٣) .

[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لرجل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً، فعمدت صاحبة البنت، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٣٣٧٧١ ] ٧ - وبإسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يدخل الفيل سفينة، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثمَّ يخرج الفيل، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء، فإذا بلغ(٥) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٩ / ١١٨٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤.

(٣) ارشاد المفيد: ١١٧.

٦ - التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ١١ / ٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٩ / ٣٠.

(٥) في المصدر زيادة: الموضع.

٢٨٦

[ ٣٣٧٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب(١) - رفع الحديث - قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيّد، فقالا له: إنّا حلفنا على كذا وكذا، فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر، فقصُّوا عليه القصّة، فقال عمر: مولاه أحقّ به، إذهبوا به(٢) إلى عليِّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) فقصّوا عليه القصّة، فقال: ما أهون هذا، ثمَّ دعا بجفنة، وأمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط، واُدخل رجليه والقيد في الجفنة، ثمَّ صبَّ عليه الماء حتّى امتلأت، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ارفعوا القيد، فرفعو القيد حتّى اُخرج من الماء، فلمّا اُخرج نقص الماء، ثمَّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء، ثمَّ قال: زنوا هذا الزبر، فهو وزنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا - رفعه - وذكر نحوه(٣) .

قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

[ ٣٣٧٧٣ ] ٩ - وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٩ / ٣١.

(١) في نسخة: جعفر بن غالب ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٩ - الفقيه ٣: ١٤ / ٣٨.

٢٨٧

السلام) وخلف ابناً وعبداً، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فتحاكما إليه، فأمر( عليه‌السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثمَّ قال: يا قنبر جرِّد السيف -( وأشار إليه) (١) : لا تفعل ما آمرك به - ثمّ قال: اضرب عنق العبد، فنحّى العبد رأسه، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال للآخر: أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

[ ٣٣٧٧٤ ] ١٠ - وبالإِسناد قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتته فقالت: إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول ؟ فقال: ما وقعت عليها إلّا باذنها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً، واُقيمت الصلاة، فقام عليٌّ( عليه‌السلام ) يصلّي، ففكّرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٧٥ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روت العامّة والخاصّة، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما، فأقامتا على التنازع، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به ؟ فقال: أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما، وقالت الاُخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها،

____________________

(١) في نسخة: واسرّ اليه ( هامش المخطوط ).

١٠ - الفقيه ٣: ١٨ / ٤١.

١١ - ارشاد المفيد: ١١٠.

٢٨٨

وأنَّ الولد لها دونها.

قال: وجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها، وقد تخلّصت من يمينك.

وقد روى الشيخ في( النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم( عليهم‌السلام ) (١) ، وكذلك جماعة من فقهائنا(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.

[ ٣٣٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة،( إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (٥) ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث(٦) ،

____________________

(١) راجع النهاية: ٣٤٨ - ٣٥٥.

(٢) راجع الفقيه ٣: ٩ - ١٨، والكافي ٧: ٤٢١ - ٤٣٣، والوافي ٢: ١٥٩ - ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: الأنساب ( هامش المخطوط ).

٢٨٩

والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، وذكر الانساب مكان المواريث(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، إلّا أنه قال: بظاهر الحال(٣) .

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ ٣٣٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الكوفي - يعني: الأسدي -، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن - يعني: عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) : - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة(٤) ؟ فكتب إليه: - يعني: عليّ بن محمّد - يجوز بلا بيّنة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

(٢) الخصال: ٣١١ / ٨٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٨.

(٤) في المصدر: إلّا ببينة.

٢٩٠

قال: وكتبت إليه: إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و(١) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى(٣) .

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.

[ ٣٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعاً إليه - أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة، فثنى أبو الحسن( عليه‌السلام ) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضاً لي، فقال(٤) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت.

____________________

(١) في المصدر: أو [ في ].

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٠.

(٣) الفقيه ٣: ٦٤ / ٢١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٨٦ / ٤٨.

(٤) في المصدر زيادة: أبو الحسن (عليه‌السلام )

٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت

[ ٣٣٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس ابن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه، وذكر أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.

[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني، جميعاً، عن( القاسم بن يحيى) (١) ، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو لم يجز

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ١.

(١) في التهذيب: القاسم بن محمد.

٢٩٢

هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) كما يأتي.

[ ٣٣٧٨١ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث فدك - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ادَّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة ؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبعده، ولم تسأل المؤمنين(٣) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ(٤) كما سألتني البيّنة(٥) على ما ادَّعيت عليهم - إلى أن قال: - وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر(٦) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٥.

٣ - تفسير القمي ٢: ١٥٦.

(٣) في المصدر: المسلمين.

(٤) في المصدر زيادة: شهوداً.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: ادعي عليه.

(٧) علل الشرائع: ١٩٠ / ١.

٢٩٣

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات(٢) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوى منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج(٥) .

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة * المودعة لرجلين

[ ٣٣٧٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما( عليهما‌السلام ) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.

____________________

(١) الاحتجاج: ٩٢.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

* قبالة الارض: أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٨ ).

١ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٧.

٢٩٤

وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: إذا لم يكن مليّاً(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن مثله(٣) .

[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.

[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة - في حديث - أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع إليه رجلان( شراء لهما من رجل فقال) (٤) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الّذي باع منهما، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشّراء حتّى نعرضه على

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٨.

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥: ١٠٢ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٦.

(٤) في المصدر: شراءاً لهما من رجل فقالا.

٢٩٥

البيّنة، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.

[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يقضى على غائب.

أقول: هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجّته، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين(٣) .

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم

[ ٣٣٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن سويد بن سعيد القلاء، عن أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

٢٩٦

التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.

[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان، كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين، قال: يردّ إلى حكم المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) .

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

[ ٣٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ) (٣) ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة، فأجازوا بالبيّنات.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الايمان، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٢٩٧

وعنه عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

٢٩ - باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

[ ٣٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.

[ ٣٣٧٩٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤١.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٥.

٢ - قرب الاسناد: ٤٢.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٢٩٨

٣٠ - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ ٣٣٧٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ قال: لا، ثمَّ قال(١) للمستعدي: ألك بيّنة ؟ فقال: ما لي بيّنة فاحلفه لي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب.

[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

٣١ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ ٣٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار،

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

(١) في المصدر: قال علي (عليه‌السلام )

٢ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٩.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧٠.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧١.

٢٩٩

عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قلت: من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات(١) والحجر(٢) والوصايا(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب من يجوز حبسه

[ ٣٣٧٩٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنَّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام،

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٤٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر، فقال تعالى:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

٢٠ - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٣.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ - الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٦.

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٤١

[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرائع) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

[ ٣٣٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الشرائع ٤: ١٣٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٨.

٣٤٢

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثمَّ قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحواً(١) من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٢ - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

(١) في نسخة: خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٦.

٣٤٣

حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قول إسماعيل ليس بحجّة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه( عليه‌السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

٣٤٤

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون، ولا تجوز في الأمر الكبير(١) الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(١) .

٢٣ - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) في المصدر: الكثير.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٩.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢.

٣٤٥

ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : قال(٢) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده(٤) عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة: لا يجوز - وهو محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٦٩.

(٢) في نسخة زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٦.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٥) الاستبصار ٣: ١٦ / ٤٤.

٣٤٦

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال: - قلت: أرأيت إن اُعتق نصفه، تجوز(١) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ(٢) وغيرهما(٣) .

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأنَّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان(٤) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦.

(١) في المصدر: أتجوز.

(٢) راجع التهذيب ٦: ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ذيل ٤٧.

(٣) راجع الوافي ٢: ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ١٧ / ٥٠.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٨.

(٤) في نسخة: ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

أقول: هذا محمول على التقيّة، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعاً، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ وحمّاد، عن شعيب(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلّا فلا تجوز.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٩ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٧.

(٢) في الاستبصار: عن سعيد.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٥.

٣٤٨

( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين: إمّا أن نحملها - يعني: الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم(١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.

[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.

[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠ وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٧.

٣٤٩

اقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كنّا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) قال: أحراركم دون عبيدكم، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة(٣) .

٢٤ - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ ٣٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٥ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٥١ حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

٣٥٠

أقول: خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي(١) .

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله(٢) .

[ ٣٣٩١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء ؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر(٤) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٣، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧١.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار: ينظرون ( هامش المخطوط ).

٣٥١

في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها(١) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي(٢) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات، قال: على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥.

(٢) في نسخة من التهذيب: الحارثي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٢، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠١.

٧ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥.

٣٥٢

رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة(٣) والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ - وبالإِسناد عن يونس، عن( عبد الله بن بكير) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٨ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٦.

(٣) العذرة: البكارة ( الصحاح - عذر - ٢: ٧٣٨ ).

٩ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٧، التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

(٤) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.

١٠ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٨.

٣٥٣

ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩١٩ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا.

[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام(٢) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها( خاتم من الله) (٤) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٠.

١١ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٣.

(٢) في التهذيب: الصبي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢١، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٣.

١٣ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ١٠.

(٤) خاتم من الله: كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة: ١٠٣ ).

٣٥٤

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٢) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

(٢) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٢، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٤.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

١٦ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٩.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٤.

٣٥٥

وبالإِسناد مثله، إلّا أنه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان(١) .

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[٣٣٩٢٨ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(٢) .

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ - وعنه، عن صفوان، ومحمّد(٣) بن خالد جميعاً، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٦.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٥، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٧.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٧، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩، الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٢.

(٣) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

٣٥٦

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(١) .

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٢) ، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة، بل تقبل في الربع لما مرّ(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

____________________

٢٣ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة: المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥.

(٢) في الاستبصار: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤.

٢٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٥.

٣٥٧

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة(١) .

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٦.

٢٧ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٦.

(٤) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧.

(٥) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٣٥٨

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ - وعنه، عن( عبيد الله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

أقول: وتقدّم وجهه(٢) .

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لصاحب(٣) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان،( عن ابن أبي عمير) (٤) ، عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت

____________________

٣٠ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨.

(١) في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ - التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: لطالب.

٣٢ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣.

٣٣ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٦.

(٤) في الفقيه والاستبصار: عن أبي عمران ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: عن ابن أبي عمران.

٣٥٩

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة، وإن قبلت في الربع، لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمَّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه(٣) ، فسنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلاّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٨.

٣٤ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠.

(٢) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨١.

(٣) في الاستبصار: عزيمة ( هامش المخطوط ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424