وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142812 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلّى(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة، قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة، فأخرجت منها الصفرة، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جائت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري، فلمّا أكثر الفتى، قال عمر لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلما اتي بالماء، أمرهم فصبّوا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٤٠.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٥.

(٣) التهذيب ٦: ٣١٦ / ٨٧٥.

الباب ٢١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٤.

(٤) في التهذيب: عن أبي العلاء وفي الوافي ٢: ١٦٢ كتاب القضاء أورد الاثنان.

٢٨١

على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر.

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه، فأنكرت فقال عمر: عليَّ باُمِّ الغلام، فاُتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنّها بخاتم ربّها - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة: ألك شهود ؟ قالت: نعم، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه، علّمنيها حبيبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمَّ قال لها: ألك وليٌّ ؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا: نعم، قال: اُشهد الله، واُشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، والتهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٩، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢٨٢

هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال: خذها فصبّها في حجر امرأتك، ولا تأتني إلّا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدراهم في حجر المرأة، ثمَّ تلبّبها فقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمِّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوّجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع وشبّ، أمروني أن انتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي.

[ ٣٣٧٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على عليّ( عليه‌السلام ) فقالت: يا ابن عمّ رسول الله إنّ لي حجّة، قال: هاتي حجّتك، فدفعت إليه كتاباً فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردُّوا المرأة، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتّى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا، حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه، فدعا به عليٌّ( عليه‌السلام ) وورثه من أبيه، وجلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال عمر: كيف صنعت ؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٢٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٠٦ / ٨٥٠.

٢٨٣

طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بامرأة ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً أقبل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) من الجبل حاجّاً، ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، فما زال ذا يتوعّد ذا، وذا يتوعّد ذا ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فلمّا أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال الّذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب، فضربته، فوثب عليَّ، وقال الآخر: هو والله غلام لي إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، وأنه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف، وهذا يحلف، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا، فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه، ولا تجيئاني إلّا بحقّ، قال: فلمّا أصبح أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين - وكان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشمس على رمح يسبّح - فجاء الرجلان واجتمع الناس، وقالوا: قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان ؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده، وحلف هذا أنَّ هذا عبده، فقال لهما: قوما فانّي لست أراكما تصدقان، ثمَّ قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بسيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عجّل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للغلام: ألست تزعم أنّك لست بعبد، ومكث الآخر في الثقب، قال: بلى إنّه ضربني وتعدّى عليَّ، قال: فتوثق له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ودفعه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٧ / ٨٥١.

٢٨٤

[ ٣٣٧٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعوه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما المعترّ(١) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فانَّ قضيتكما دنيّة، فقالا: اقض بيننا بالحقّ، قال: فاعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا - رفعه -

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٢٧ / ١٠.

(١) في المصدر: العابر.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٥.

٢٨٥

إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه(٢) .

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن محبوب نحوه (٣) .

[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لرجل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً، فعمدت صاحبة البنت، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٣٣٧٧١ ] ٧ - وبإسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يدخل الفيل سفينة، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثمَّ يخرج الفيل، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء، فإذا بلغ(٥) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٩ / ١١٨٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤.

(٣) ارشاد المفيد: ١١٧.

٦ - التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ١١ / ٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٩ / ٣٠.

(٥) في المصدر زيادة: الموضع.

٢٨٦

[ ٣٣٧٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب(١) - رفع الحديث - قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيّد، فقالا له: إنّا حلفنا على كذا وكذا، فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر، فقصُّوا عليه القصّة، فقال عمر: مولاه أحقّ به، إذهبوا به(٢) إلى عليِّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) فقصّوا عليه القصّة، فقال: ما أهون هذا، ثمَّ دعا بجفنة، وأمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط، واُدخل رجليه والقيد في الجفنة، ثمَّ صبَّ عليه الماء حتّى امتلأت، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ارفعوا القيد، فرفعو القيد حتّى اُخرج من الماء، فلمّا اُخرج نقص الماء، ثمَّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء، ثمَّ قال: زنوا هذا الزبر، فهو وزنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا - رفعه - وذكر نحوه(٣) .

قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

[ ٣٣٧٧٣ ] ٩ - وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٩ / ٣١.

(١) في نسخة: جعفر بن غالب ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٩ - الفقيه ٣: ١٤ / ٣٨.

٢٨٧

السلام) وخلف ابناً وعبداً، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فتحاكما إليه، فأمر( عليه‌السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثمَّ قال: يا قنبر جرِّد السيف -( وأشار إليه) (١) : لا تفعل ما آمرك به - ثمّ قال: اضرب عنق العبد، فنحّى العبد رأسه، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال للآخر: أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

[ ٣٣٧٧٤ ] ١٠ - وبالإِسناد قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتته فقالت: إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول ؟ فقال: ما وقعت عليها إلّا باذنها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً، واُقيمت الصلاة، فقام عليٌّ( عليه‌السلام ) يصلّي، ففكّرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٧٥ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روت العامّة والخاصّة، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما، فأقامتا على التنازع، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به ؟ فقال: أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما، وقالت الاُخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها،

____________________

(١) في نسخة: واسرّ اليه ( هامش المخطوط ).

١٠ - الفقيه ٣: ١٨ / ٤١.

١١ - ارشاد المفيد: ١١٠.

٢٨٨

وأنَّ الولد لها دونها.

قال: وجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها، وقد تخلّصت من يمينك.

وقد روى الشيخ في( النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم( عليهم‌السلام ) (١) ، وكذلك جماعة من فقهائنا(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.

[ ٣٣٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة،( إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (٥) ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث(٦) ،

____________________

(١) راجع النهاية: ٣٤٨ - ٣٥٥.

(٢) راجع الفقيه ٣: ٩ - ١٨، والكافي ٧: ٤٢١ - ٤٣٣، والوافي ٢: ١٥٩ - ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: الأنساب ( هامش المخطوط ).

٢٨٩

والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، وذكر الانساب مكان المواريث(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، إلّا أنه قال: بظاهر الحال(٣) .

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ ٣٣٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الكوفي - يعني: الأسدي -، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن - يعني: عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) : - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة(٤) ؟ فكتب إليه: - يعني: عليّ بن محمّد - يجوز بلا بيّنة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

(٢) الخصال: ٣١١ / ٨٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٨.

(٤) في المصدر: إلّا ببينة.

٢٩٠

قال: وكتبت إليه: إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و(١) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى(٣) .

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.

[ ٣٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعاً إليه - أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة، فثنى أبو الحسن( عليه‌السلام ) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضاً لي، فقال(٤) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت.

____________________

(١) في المصدر: أو [ في ].

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٠.

(٣) الفقيه ٣: ٦٤ / ٢١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٨٦ / ٤٨.

(٤) في المصدر زيادة: أبو الحسن (عليه‌السلام )

٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت

[ ٣٣٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس ابن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه، وذكر أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.

[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني، جميعاً، عن( القاسم بن يحيى) (١) ، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو لم يجز

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ١.

(١) في التهذيب: القاسم بن محمد.

٢٩٢

هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) كما يأتي.

[ ٣٣٧٨١ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث فدك - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ادَّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة ؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبعده، ولم تسأل المؤمنين(٣) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ(٤) كما سألتني البيّنة(٥) على ما ادَّعيت عليهم - إلى أن قال: - وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر(٦) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٥.

٣ - تفسير القمي ٢: ١٥٦.

(٣) في المصدر: المسلمين.

(٤) في المصدر زيادة: شهوداً.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: ادعي عليه.

(٧) علل الشرائع: ١٩٠ / ١.

٢٩٣

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات(٢) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوى منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج(٥) .

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة * المودعة لرجلين

[ ٣٣٧٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما( عليهما‌السلام ) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.

____________________

(١) الاحتجاج: ٩٢.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

* قبالة الارض: أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٨ ).

١ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٧.

٢٩٤

وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: إذا لم يكن مليّاً(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن مثله(٣) .

[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.

[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة - في حديث - أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع إليه رجلان( شراء لهما من رجل فقال) (٤) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الّذي باع منهما، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشّراء حتّى نعرضه على

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٨.

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥: ١٠٢ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٦.

(٤) في المصدر: شراءاً لهما من رجل فقالا.

٢٩٥

البيّنة، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.

[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يقضى على غائب.

أقول: هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجّته، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين(٣) .

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم

[ ٣٣٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن سويد بن سعيد القلاء، عن أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

٢٩٦

التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.

[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان، كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين، قال: يردّ إلى حكم المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) .

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

[ ٣٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ) (٣) ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة، فأجازوا بالبيّنات.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الايمان، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٢٩٧

وعنه عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

٢٩ - باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

[ ٣٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.

[ ٣٣٧٩٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤١.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٥.

٢ - قرب الاسناد: ٤٢.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٢٩٨

٣٠ - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ ٣٣٧٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ قال: لا، ثمَّ قال(١) للمستعدي: ألك بيّنة ؟ فقال: ما لي بيّنة فاحلفه لي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب.

[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

٣١ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ ٣٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار،

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

(١) في المصدر: قال علي (عليه‌السلام )

٢ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٩.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧٠.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧١.

٢٩٩

عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قلت: من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات(١) والحجر(٢) والوصايا(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب من يجوز حبسه

[ ٣٣٧٩٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنَّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام،

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٤٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424