وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142870 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

والسارق بعد قطع اليد والرجل.

[ ٣٣٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد، ردَّهم إلى السجن.

[ ٣٣٧٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،( عن أبيه) (١) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: يجب على الإِمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، والجهّال من الأطبّاء، والمفاليس من الأكرياء(٢) .

قال: وقال( عليه‌السلام ) : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) (٣) .

ورواه أيضا مرسلا(٤) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله. والأوَّل بإسناده عن عبد الله بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحكم على الغائب(٥) ، وفي الحجر(٦) وغير ذلك(٧) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٠، التهذيب ٦: ٣١٩ / ٨٧٧.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاكرياء: جمع مكاري وهو المستأجِر ( لسان العرب - كرا - ١٥: ٢١٩ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٩ / ٨٧٨.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٣ - باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين

[ ٣٣٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين( وأنكره) (١) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة ؟ فقال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بأخرس، فادّعي عليه دين(٢) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للاُمّة جميع ما تحتاج إليه، ثمَّ قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنّه كتاب الله عزَّ وجلَّ، ثمَّ قال: ائتوني بوليّه، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثمَّ قال: يا قنبر، عليَّ بدواة وصحيفة(٣) ، فأتاه بهما، ثمَّ قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه( إنّه عليّ) (٤) ، فتقدَّم إليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : والله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الطالب الغالب، الضارّ النافع، المهلك المدرك، الّذي يعلم السر والعلانية، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان، أعني الأخرس حقّ، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين.

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٩ / ٨٧٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: فانكره، وكذا في هامش المصححة عن نسخة.

(٣) في الفقيه: وصينية ( هامش المخطوط ) والصُحيفة: قصعة تشبع الرجل. ( الصحاح - صحف - ٤: ١٣٨٤ ).

(٤) ليس في المصدر.

٣٠٢

ورواه الصدوق عن عليِّ بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ٣٣٨٠٠ ] ٢ - وقد تقدّم حديث هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تردّ اليمين على المدّعي.

أقول: هذا يحتمل الجواز، ويحتمل إرادة ردّ المنكر.

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم بالنكول أيضاً(٣) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الأيمان(٤) .

٣٤ - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

[ ٣٣٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (٥) ،( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (٦) وما أشبه ذلك، فقال: إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لِخلقه أن يقسموا إلّا به.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٨.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الأيمان

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ١.

(٥) الليل ٩٢: ١.

(٦) النجم ٥٣: ١.

٣٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(١) وغيرها(٢) .

٣٥ - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود

[ ٣٣٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني - عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإِمام، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود(٣) ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات(٤) .

٣٦ - باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه، ولا يرفع صوته على صوته

[ ٣٣٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن

____________________

(١) تقدم في البابين ١٥ و ٣٠ من أبواب الايمان.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النذر.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٤٩ و ٥١ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨.

٣٠٤

عتيبة(١) قال: تصدَّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منّي ويتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إيّاه، قلت: فانّه يخاصمني قال: فخاصمه، ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٠٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ والدي تصدَّق عليَّ بدار ثمَّ بدا له أن يرجع فيها - إلى أن قال: - فقال: بئس ما صنع والدك، فان أنت خاصمته، فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك الحديث.

____________________

(١) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤١.

٣٠٥

٣٠٦

كتاب الشهادات

٣٠٧

٣٠٨

١ - باب وجوب الإِجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة

[ ٣٣٨٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال: قبل الشهادة، وقوله:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٢) قال: بعد الشهادة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٣) .

[ ٣٣٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٤) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها.

[ ٣٣٨٠٧ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح

____________________

كتاب الشهادات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥٠.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤ / ١١٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥١، والكافي ٧: ٣٧٩ / ٢.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥٢.

٣٠٩

المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد(١) . والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل مثله.

[ ٣٣٨٠٨ ] ٤ - وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وقال: فذلك قبل الكتاب.

[ ٣٣٨٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٢) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

[ ٣٣٨١٠ ] ٦ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر(٣) ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٤) والّذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٣٣٨١١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٨٠ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٠ / ذيل ٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥٣، والكافي ٧: ٣٧٨ / ١.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

٦ - التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(٤) الكافي ٧: ٣٨٠ / ٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٤.

٣١٠

سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس(٢) عنه.

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣٣٨١٢ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزِّ وجلِّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) قال: قبل الشهادة.

[ ٣٣٨١٣ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.

[ ٣٣٨١٤ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن يزيد بن اُسمامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٤) قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) تقاعس عن الامر: تأخر « الصحاح ( قعس ) ٣: ٩٦٤ ».

(٣) الكافي ٧: ٣٨٠ / ٣.

٨ - الكافي ٧: ٣٨٠ / ٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١١١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢٢.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٣١١

٢ - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

[ ٣٣٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قال: بعد الشهادة.

[ ٣٣٨١٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح(٢) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثمّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن

____________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨١ / ٢.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٠ / ١.

(٢) الكدوح: الخدوش، وقيل: هي أكبر من الخدوش، « الصحاح ( كدح ) ١: ٣٩٨ ».

(٣) الطلاق ٦٥: ٢.

(٤) امالي الصدوق: ٣٩٠ / ٤.

٣١٢

أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جابر مثله، إلّا أنّه قال: أو ليتوي مال امرىء مسلم(٣) .

[ ٣٣٨١٧ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قوله عزَّ وجلَّ:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤) قال: كافر قلبه.

[ ٣٣٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن كتمان الشهادة، وقال: ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٥) .

[ ٣٣٨١٩ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار، ومحمد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد الشامي، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليِّ بن أسباط، عن الحسين مولى أبي عبد الله، عن أبي الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن يزيد بن سليط، عن أبي الحسن موسى بن جعفر

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٣.

٤ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

(٥) في نسخة:( وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، والآية في سورة البقرة ٢: ٢٨٣.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٣ / ٩.

٣١٣

( عليه‌السلام ) - في حديث النصّ على الرضا( عليه‌السلام ) - أنه قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدِّها، فإنَّ الله يقول:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) (١) وقال:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ ) (٢) .

[ ٣٣٨٢٠ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدم (٣) - في عيادة المريض - عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - قال في حديث: - ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

[ ٣٣٨٢١ ] ٧ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٤) قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإِقامتها، وليقمها، ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر.

[ ٣٣٨٢٢ ] ٨ - قال: وفي خبر آخر قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٥) يعني كافر قلبه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) النساء ٤: ٥٨.

(٢) البقرة ٢: ١٤٠.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٣.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٧ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٢.

٨ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(٥) البقرة ٢: ٢٨٣.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١٤

٣ - باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا ان يخاف الضيم على المؤمن

[ ٣٣٨٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعي، عن عليِّ ابن سويد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليِّ بن سويد، وعن الحسين(١) بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليِّ بن سويد السائيّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كتب إليَّ في رسالته إليَّ(٢) ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيماً فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الأوَّل(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٢٤ / ٩٥ و ٧: ٣٨١ / ٣.

(١) في الموضع الاول من المصدر: الحسن.

(٢) ليس في الموضع الاول من المصدر، وفي الموضع الثاني: « كتب ابي في رسالته اليّ ».

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٧.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣١٥

٤ - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي، إذا كانت حقاً

[ ٣٣٨٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اشهدت(١) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت، ورتّبها وصحّحها بما استطعت، حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلّا بحقّه، ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ، ويحقّ الحقّ وبالشاهدين يوجب الحقّ، وبالشاهد يعطى، وأنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها - بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( جامع البزنطي) ، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها، وذكر مثله(٢) .

[ ٣٣٨٢٥ ] ٢ - وعنه عن داود بن الحصين، قال: سمعت من سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلّا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإنّي إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اُغيّرها بخلاف ما اشهدت عليه، وأزيد في

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٧.

(١) في المصدر: شهدت.

(٢) السرائر: ٤٧٧.

٢ - السرائر: ٤٨٧.

٣١٦

الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلّا لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما اشهدت عليه، أفيحلّ لي ذلك ؟ فقال: إي والله، ولك أفضل الأجِر والثواب، فصحّحها بكلِّ ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم.

[ ٣٣٨٢٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى(٣) .

٥ - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم

[ ٣٣٨٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١١٣.

(١) الكافي ٧: ٣٨٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٧.

(٣) في نسخة: عثمان بن عيسى ( هامش المخطوط ).

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٥.

٣١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار(٣) .

[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلّا إذا علم مَن الظالم فيشهد(٤) ، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد.

[ ٣٣٨٣١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٨١ / ٢.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٨١ / ٣.

(٤) في المصدر: فليشهد.

٥ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٦.

٣١٨

هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء، لأنّهما لم يشهداه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٨٣٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثمَّ يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد.

[ ٣٣٨٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن أحمد بن يزيد، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثمَّ يدعى إلى الشهادة، قال: يشهد.

[ ٣٣٨٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها ؟ قال: نعم، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟!.

[ ٣٣٨٣٥ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.

أقول: حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلّا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٧.

٧ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٨.

٨ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١٠٩.

٩ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١١٠.

٣١٩

بشهادته وجب عليه إقامتها، ولم يحلّ له كتمانها، واستدلّ بالحديث الأخير.

[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلّا إذا علم مَن الظالم فيشهد، ولا يحلّ له أن لا يشهد.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(١) وغيره(٢) .

٦ - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقا ً

[ ٣٣٨٣٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) - بإسناد تقدّم - في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) . ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨٠.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.

(٢) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424