وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة18%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142875 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424