وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142836 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر، فقال تعالى:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

٢٠ - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٣.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ - الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٦.

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٤١

[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرائع) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

[ ٣٣٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الشرائع ٤: ١٣٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٨.

٣٤٢

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثمَّ قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحواً(١) من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٢ - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

(١) في نسخة: خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٦.

٣٤٣

حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قول إسماعيل ليس بحجّة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه( عليه‌السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

٣٤٤

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون، ولا تجوز في الأمر الكبير(١) الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(١) .

٢٣ - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) في المصدر: الكثير.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٩.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢.

٣٤٥

ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : قال(٢) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده(٤) عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة: لا يجوز - وهو محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٦٩.

(٢) في نسخة زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٦.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٥) الاستبصار ٣: ١٦ / ٤٤.

٣٤٦

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال: - قلت: أرأيت إن اُعتق نصفه، تجوز(١) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ(٢) وغيرهما(٣) .

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأنَّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان(٤) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦.

(١) في المصدر: أتجوز.

(٢) راجع التهذيب ٦: ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ذيل ٤٧.

(٣) راجع الوافي ٢: ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ١٧ / ٥٠.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٨.

(٤) في نسخة: ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

أقول: هذا محمول على التقيّة، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعاً، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ وحمّاد، عن شعيب(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلّا فلا تجوز.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٩ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٧.

(٢) في الاستبصار: عن سعيد.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٥.

٣٤٨

( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين: إمّا أن نحملها - يعني: الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم(١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.

[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.

[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠ وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٧.

٣٤٩

اقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كنّا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) قال: أحراركم دون عبيدكم، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة(٣) .

٢٤ - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ ٣٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٥ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٥١ حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

٣٥٠

أقول: خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي(١) .

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله(٢) .

[ ٣٣٩١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء ؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر(٤) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٣، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧١.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار: ينظرون ( هامش المخطوط ).

٣٥١

في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها(١) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي(٢) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات، قال: على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥.

(٢) في نسخة من التهذيب: الحارثي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٢، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠١.

٧ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥.

٣٥٢

رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة(٣) والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ - وبالإِسناد عن يونس، عن( عبد الله بن بكير) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٨ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٦.

(٣) العذرة: البكارة ( الصحاح - عذر - ٢: ٧٣٨ ).

٩ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٧، التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

(٤) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.

١٠ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٨.

٣٥٣

ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩١٩ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا.

[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام(٢) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها( خاتم من الله) (٤) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٠.

١١ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٣.

(٢) في التهذيب: الصبي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢١، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٣.

١٣ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ١٠.

(٤) خاتم من الله: كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة: ١٠٣ ).

٣٥٤

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٢) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

(٢) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٢، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٤.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

١٦ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٩.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٤.

٣٥٥

وبالإِسناد مثله، إلّا أنه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان(١) .

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[٣٣٩٢٨ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(٢) .

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ - وعنه، عن صفوان، ومحمّد(٣) بن خالد جميعاً، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٦.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٥، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٧.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٧، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩، الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٢.

(٣) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

٣٥٦

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(١) .

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٢) ، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة، بل تقبل في الربع لما مرّ(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

____________________

٢٣ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة: المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥.

(٢) في الاستبصار: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤.

٢٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٥.

٣٥٧

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة(١) .

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٦.

٢٧ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٦.

(٤) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧.

(٥) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٣٥٨

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ - وعنه، عن( عبيد الله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

أقول: وتقدّم وجهه(٢) .

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لصاحب(٣) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان،( عن ابن أبي عمير) (٤) ، عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت

____________________

٣٠ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨.

(١) في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ - التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: لطالب.

٣٢ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣.

٣٣ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٦.

(٤) في الفقيه والاستبصار: عن أبي عمران ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: عن ابن أبي عمران.

٣٥٩

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة، وإن قبلت في الربع، لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمَّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه(٣) ، فسنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلاّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٨.

٣٤ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠.

(٢) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨١.

(٣) في الاستبصار: عزيمة ( هامش المخطوط ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424