وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142853 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلّا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع(١) .

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث(٢) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر(٣) ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني: صداقاً - فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: كاملاً.

(٣) في المصدر: وعشراً.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث(١) .

أقول: الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ(٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:( سألته عن رجل تزوّج) (٣) امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها، أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد(٤) والمهور(٥) وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر: ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤.

(٣) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة، ثمَّ توفّي عنها زوجها، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها(١) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المطلّقة ترث، وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: لم ترثه و

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٤) التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المختلعة، والمخيرة، والمبارئة، والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فانّها ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٨١ / ١٩٥.

٦ - التهذيب ٩: ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت(١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر(٢) .

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ - وعنه، عن عليَّ بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) والخلع(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هي.

(٢) في المصدر: صاحبه.

٩ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٥) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعيا ً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منهُ، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس مثله، إلّا إنّه قال: ترثهُ ما بينهُ وبين سنة(٢) .

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ترثه، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد،

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله(١) .

أقول: هذا مخصوص بالمريض، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة( ثمَّ طلّقها) (٣) وهو مريض قال: ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته، وإن(٥) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله(٦) .

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) في المصدر: ثم طلق الثالثة.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٧، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: كانت قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥، وبسند آخر في التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣: ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجُل يحضره الموت، فيطلّق امرأتهُ، هل يجوز طلاقها(١) ؟ قال: نعم،( وهي ترثه) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته، ولم يرثها ؟( وما حدّ الإِضرار عليه؟) (٣) فقال: هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار: منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتّى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدَّتها، فإن طلّقها في حال

____________________

١٠٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: طلاقه.

(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.

٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: لا ترث المختلعة، ولا المبارئة، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات(٢) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) في المصدر زيادة: في مرضه.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠، والكافي ٧: ١٤٣ / ٦، والفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنّه قال: لا يتوارثان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء(٢) .

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( تحلُّ الفروج) (٣) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن(٤) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) في المصدر: يحلُّ الفرج.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي: أنّه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه، أو لم يشترط(١) .

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال: لأنّها مستأجرة، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) ، وفي المتعة(٣) ، وغيرها(٤) .

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ - المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٤) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض أله أن يطلّق(١) ؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج، فإن هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ٧٧ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اُخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين، عن عليِّ بن يقطين مثله(١) .

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

____________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيّ شيء للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله تعالى ذكره:( إلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع الى قرابته.

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٥.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٧.

٦ - الكافي ٧: ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء(٢) - يعني: التراب -.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن( عليِّ بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (٣) ، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اُخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة،( ولا يعلم بها أحداً) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٦.

(٣) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: ولا تعلم أحداً.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي: هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت، كما تروي العامة، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلّا إنّه قال: عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: « قال الحسن » موضع: « قال أبو علي »(٢) .

قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان(٣) ، قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) ؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ردّ على البنت، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان(٤) مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٢.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٦.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩٢.

(٣ و ٤) في نسخة: حيان ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: حنان.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ - قال الفضل: وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها عليّ( عليه‌السلام ) ، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً( عليه‌السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ - قال: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو مرسل، قال: ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض، فنسخ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه، فقال عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنّه من روايات مخالفينا(٣) .

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ابنة وامرأة وموالي،( فأعطى البنت النصف) (٤) وأعطى(٥)

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢، والاستبصار ٤: ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن، وما بقي ردّ(١) على البنت، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن موسى(٢) ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي(٣) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمّار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وله عندي مال، وله ابنة، وله موالي، قال: فقال لي: اذهب فأعطِ البنت النصف، وأمسك عن الباقي، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة(٤) فرجعت إليه، فقلت: إنَّ أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال:(٥) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم(٦) ، عن يونس أبي الحارث(٧) ، عن سيف بن

____________________

(١) في المصدر: ردّه.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٦.

(٢) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.

(٣) في نسخة: وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٥.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: فاذهب.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥١.

(٦) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.

(٧) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ولرواياتهم عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف(١) .

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ - وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى، عن أبن أبي ثابت(١) ، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٦) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين: أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧: ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩، وفيهما عن الفضل بن شاذان الخ.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح( واستحلّ الفروج) (١) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين، عدلين، فقلت: فأنّى ذكر الله تعالى قوله:( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٢) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بعده عندكم.

[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ - وبالإِسناد عن( داود بن الحصين، وعن سعد، عن) (٣) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.

[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

____________________

(١) في المصدر: ويستحل الفرج.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

٣٦ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨.

(٣) في التهذيب: سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.

٣٧ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٣.

٣٦١

[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً، إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة تارة، وعلى الكراهة اُخرى.

[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق(١) لها، أيعتق ذلك، وليس على ذلك شاهد إلّا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) من التقيّة وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ - وعنه، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٣٨ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٧.

٣٩ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ٢٥ / ٧٩.

٤٠ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩١.

(١) في المصدر: رقبة.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.

٤١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠١.

٤٢ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٣.

٣٦٢

عن عليّ( عليهم‌السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلّا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بنان بن محمّد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة، واستدلّ على كونه للتقيّة، برواية داود بن الحصين السابقة(٢) .

[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ - وعنه، عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٢٥ / ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.

٤٣ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩.

٤٤ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٧.

٣٦٣

[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ - وعنه،( عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة، قلت: فان كانت امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن( يحيى بن خالد الصيرفي) (٤) ، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته، ثمَّ مات، فكتب( عليه‌السلام ) : لها( ما أثابها) (٥) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.

____________________

٤٥ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٦، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٤.

(١) كذا في التهذيب، وفي الاستبصار: بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ١٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٦.

٤٦ - الفقيه ٣: ٣١ / ٩٥.

٤٧ - الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٩.

(٤) في المصدر: الحسين بن خالد الصيرفي.

(٥) في المصدر: ما أتاها.

٣٦٤

[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ - قال: وفي رواية اُخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.

[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ - وفي( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) - عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: سئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت، فذكرت المرأة أنّها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدنها بكراً، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهنَّ عن الرؤية، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا شهادة المرأة وحدها

____________________

٤٨ - الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٢.

٤٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥٠ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

٥١ - تحف العقول: ٣٥٩.

٣٦٥

الّتي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان(١) بدل الرجل للضّرورة، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

أقول: هذا محمول على القبول في الربع(٢) والمرأتين في النصف(٣) ، أو مع يمين(٤) أو رجل لما مرّ(٥) .

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٢٥ - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته

[ ٣٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

[ ٣٣٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) في المخطوط: المرأة، وما اثبتناه من المصدر.

(٢) مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.

(٤) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.

(٥) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

٣٦٦

السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال: إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها(٢) .

٢٦ - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده

[ ٣٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.

[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو قال: سأله بعض أصحابنا(٣) ، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: أصحابه ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال: نعم الحديث.

[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٦٨

[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها(٣) .

٢٧ - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره

[ ٣٣٩٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن(٤) واحد ؟ قال: لا تجوز شهادتهما.

[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن الحسين) (٥) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلّا باقرار

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧١.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٨ من أبواب الشهادات.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ١.

(٤) في المصدر: علىٰ.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٢.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن الحسين.

٣٦٩

من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٣٣٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان، قال: يجوز.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ١٥ / ٣٩.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٧٠

٢٨ - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ ٣٣٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد ابن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين، وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً( وهو القابض للصغير) (١) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار(٢) ، وكذا الشيخ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف

[ ٣٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٦.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٣.

٣٧١

عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره، على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره( ولا بأس به له بعد مفارقته) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة(٤) .

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

(٣) في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٦، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٤.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

٣٧٢

٣٠ - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ ٣٣٩٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين، والمتّهم، والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠١.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥.

٣٧٣

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله(١) .

[ ٣٣٩٨١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي(٢) ، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال: الظنين، والمتّهم، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متّهم، ولا ظنين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣١ - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ ٣٣٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٦.

(٢) في المصدر: عبد الله بن علي الحلبي.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٠.

٣٧٤

فقلت: إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهمَّ لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم:( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (١) !.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله(٣) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله (٤) .

[ ٣٣٩٨٤ ] ٢ - وزاد: فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فوالله لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

[ ٣٣٩٨٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله - إلى قوله -: لا تغفر ذنبه.

____________________

(١) الزخرف ٤٣: ٤٤.

(٢) بصائر الدرجات: ٢٩ / ٣.

(٣) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.

(٤) رجال الكشي ٢: ٤٦٩ / ٣٧٠.

٢ - رجال الكشي ٢: ٢٠٩ / ذيل ٣٧٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٣.

٣٧٥

[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن(٢) عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.

أقول: هذا يحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا، ولا عبد.

أقول: تقدّم الوجه في شهادة العبد(٣) .

[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (٤) ، قال: سألته عن ولد الزنا هل

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١١.

(٢) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

٣٧٦

تجوز شهادته ؟ قال:( نعم، تجوز شهادته) (١) ولا يؤمّ.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، إلّا أنّه قال: لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ ٣٣٩٩١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ - وعن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا.

٣٢ - باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ ٣٣٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش، ولا ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد

____________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩١ / ٣٩١.

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٨.

١٠ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٧.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١١.

٣٧٧

ابن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر، ولا تقبل شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتّهم، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.

[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا آخذ بقول عرّاف(٢) ، ولا قائف(٣) ، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٨.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(٢) العرّاف: الكاهن. « ( الصحاح - عرف - ٤: ١٤٠٢ ) ».

(٣) القائف: الذي يعرف الآثار، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩: ٢٩٣ ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٥.

٣٧٨

السلام) قال: لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته.

[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر، قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متّهم، أو تابع(١) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.

[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة(٢) ، ولا ذي غمز(٣) على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتّهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ ٣٤٠٠١ ] ٩ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص، والمجذوم، وصاحب الفالج، هل تقبل(٤) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء، فكتب(٥) : إن كان ما بهم

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٧.

(١) في نسخة: بائع ( هامش المخطوط ).

٨ - معاني الأخبار: ٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا ذي حقد.

(٣) في المصدر: غمر.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٩.

(٤) في المصدر: يجوز.

(٥) في المصدر: فأجاب.

٣٧٩

حادثاً جازت شهادتهم، وما(١) كان ولادة لم تجز.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ ٣٤٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه(٤) ، وقتل والله شاه(٥) وما مات ولا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله، إلّا أنه قال: مات والله شاهه، وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل(٧) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٨) وفي التجارة(٩) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) في المصدر: وان.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٩.

(٤ و ٥) في التهذيب والفقيه: وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٦.

(٨) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٩) تقدم في الأبواب ٩٩ - ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424