وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142818 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح( واستحلّ الفروج) (١) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين، عدلين، فقلت: فأنّى ذكر الله تعالى قوله:( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٢) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بعده عندكم.

[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ - وبالإِسناد عن( داود بن الحصين، وعن سعد، عن) (٣) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.

[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

____________________

(١) في المصدر: ويستحل الفرج.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

٣٦ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨.

(٣) في التهذيب: سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.

٣٧ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٣.

٣٦١

[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً، إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة تارة، وعلى الكراهة اُخرى.

[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق(١) لها، أيعتق ذلك، وليس على ذلك شاهد إلّا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) من التقيّة وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ - وعنه، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٣٨ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٧.

٣٩ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ٢٥ / ٧٩.

٤٠ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩١.

(١) في المصدر: رقبة.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.

٤١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠١.

٤٢ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٣.

٣٦٢

عن عليّ( عليهم‌السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلّا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بنان بن محمّد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة، واستدلّ على كونه للتقيّة، برواية داود بن الحصين السابقة(٢) .

[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ - وعنه، عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٢٥ / ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.

٤٣ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩.

٤٤ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٧.

٣٦٣

[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ - وعنه،( عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة، قلت: فان كانت امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن( يحيى بن خالد الصيرفي) (٤) ، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته، ثمَّ مات، فكتب( عليه‌السلام ) : لها( ما أثابها) (٥) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.

____________________

٤٥ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٦، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٤.

(١) كذا في التهذيب، وفي الاستبصار: بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ١٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٦.

٤٦ - الفقيه ٣: ٣١ / ٩٥.

٤٧ - الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٩.

(٤) في المصدر: الحسين بن خالد الصيرفي.

(٥) في المصدر: ما أتاها.

٣٦٤

[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ - قال: وفي رواية اُخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.

[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ - وفي( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) - عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: سئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت، فذكرت المرأة أنّها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدنها بكراً، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهنَّ عن الرؤية، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا شهادة المرأة وحدها

____________________

٤٨ - الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٢.

٤٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥٠ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

٥١ - تحف العقول: ٣٥٩.

٣٦٥

الّتي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان(١) بدل الرجل للضّرورة، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

أقول: هذا محمول على القبول في الربع(٢) والمرأتين في النصف(٣) ، أو مع يمين(٤) أو رجل لما مرّ(٥) .

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٢٥ - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته

[ ٣٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

[ ٣٣٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) في المخطوط: المرأة، وما اثبتناه من المصدر.

(٢) مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.

(٤) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.

(٥) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

٣٦٦

السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال: إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها(٢) .

٢٦ - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده

[ ٣٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.

[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو قال: سأله بعض أصحابنا(٣) ، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: أصحابه ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال: نعم الحديث.

[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٦٨

[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها(٣) .

٢٧ - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره

[ ٣٣٩٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن(٤) واحد ؟ قال: لا تجوز شهادتهما.

[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن الحسين) (٥) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلّا باقرار

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧١.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٨ من أبواب الشهادات.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ١.

(٤) في المصدر: علىٰ.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٢.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن الحسين.

٣٦٩

من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٣٣٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان، قال: يجوز.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ١٥ / ٣٩.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٧٠

٢٨ - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ ٣٣٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد ابن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين، وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً( وهو القابض للصغير) (١) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار(٢) ، وكذا الشيخ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف

[ ٣٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٦.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٣.

٣٧١

عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره، على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره( ولا بأس به له بعد مفارقته) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة(٤) .

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

(٣) في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٦، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٤.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

٣٧٢

٣٠ - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ ٣٣٩٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين، والمتّهم، والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠١.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥.

٣٧٣

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله(١) .

[ ٣٣٩٨١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي(٢) ، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال: الظنين، والمتّهم، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متّهم، ولا ظنين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣١ - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ ٣٣٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٦.

(٢) في المصدر: عبد الله بن علي الحلبي.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٠.

٣٧٤

فقلت: إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهمَّ لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم:( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (١) !.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله(٣) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله (٤) .

[ ٣٣٩٨٤ ] ٢ - وزاد: فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فوالله لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

[ ٣٣٩٨٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله - إلى قوله -: لا تغفر ذنبه.

____________________

(١) الزخرف ٤٣: ٤٤.

(٢) بصائر الدرجات: ٢٩ / ٣.

(٣) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.

(٤) رجال الكشي ٢: ٤٦٩ / ٣٧٠.

٢ - رجال الكشي ٢: ٢٠٩ / ذيل ٣٧٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٣.

٣٧٥

[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن(٢) عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.

أقول: هذا يحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا، ولا عبد.

أقول: تقدّم الوجه في شهادة العبد(٣) .

[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (٤) ، قال: سألته عن ولد الزنا هل

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١١.

(٢) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

٣٧٦

تجوز شهادته ؟ قال:( نعم، تجوز شهادته) (١) ولا يؤمّ.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، إلّا أنّه قال: لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ ٣٣٩٩١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ - وعن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا.

٣٢ - باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ ٣٣٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش، ولا ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد

____________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩١ / ٣٩١.

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٨.

١٠ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٧.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١١.

٣٧٧

ابن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر، ولا تقبل شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتّهم، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.

[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا آخذ بقول عرّاف(٢) ، ولا قائف(٣) ، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٨.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(٢) العرّاف: الكاهن. « ( الصحاح - عرف - ٤: ١٤٠٢ ) ».

(٣) القائف: الذي يعرف الآثار، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩: ٢٩٣ ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٥.

٣٧٨

السلام) قال: لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته.

[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر، قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متّهم، أو تابع(١) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.

[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة(٢) ، ولا ذي غمز(٣) على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتّهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ ٣٤٠٠١ ] ٩ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص، والمجذوم، وصاحب الفالج، هل تقبل(٤) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء، فكتب(٥) : إن كان ما بهم

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٧.

(١) في نسخة: بائع ( هامش المخطوط ).

٨ - معاني الأخبار: ٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا ذي حقد.

(٣) في المصدر: غمر.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٩.

(٤) في المصدر: يجوز.

(٥) في المصدر: فأجاب.

٣٧٩

حادثاً جازت شهادتهم، وما(١) كان ولادة لم تجز.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ ٣٤٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه(٤) ، وقتل والله شاه(٥) وما مات ولا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله، إلّا أنه قال: مات والله شاهه، وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل(٧) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٨) وفي التجارة(٩) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) في المصدر: وان.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٩.

(٤ و ٥) في التهذيب والفقيه: وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٦.

(٨) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٩) تقدم في الأبواب ٩٩ - ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424