وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142788 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللصّ.

[ ٣٥١٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الدفاع(٢) والجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية

[ ٣٥١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً، قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٤.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله(٢) .

[ ٣٥١٥٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة(٣) ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء(٤) ، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

[ ٣٥١٥٦ ] ٣ - وعنه، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة(٥) ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن(٦) دية الصديق، وتقتل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في الكافي: غريمة، وفي التهذيب: غرامة.

(٤) في التهذيب زيادة: لانه سارق. « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) الحجلة: قبّة تزين بالثياب والستور للعروس. « القاموس المحيط ( حجل ) ٣: ٣٥٥ ».

(٦) في المصدر زيادة: المرأة.

٦٢

بالزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال

[ ٣٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص(٤) من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٦) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: أحدٌ.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٩، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٦.

(٦) ليس في التهذيب.

٦٣

عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه قال: من اقتصّ منه فمات.

[ ٣٥١٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود(٣) الناس فمات فانَّ ديته علينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٦٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له.

[ ٣٥١٦١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى(٥) ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٩١ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) في المصدر: حقوق.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨.

(٥) في المصدر زيادة: وفضالة.

٦٤

[ ٣٥١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلْى بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قتله القصاص، أو الحدّ لم يكن له دية.

[ ٣٥١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمّد بن عيسى، عن داود بن الحصين)(١) ، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عمّن اقيم عليه الحدّ(٢) ، أيقاد منه؟ أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.

[ ٣٥١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

[ ٣٥١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٦.

(١) في المصدر: عن محمّد بن داود بن الحصين.

(٢) في المصدر زيادة: فمات.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٦٥

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز

[ ٣٥١٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مدارة(١) ، فقال: لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (٣) .

[ ٣٥١٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطّلع على مؤمن في منزله، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٦.

(١) في قرب الإسناد: مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر: مذراة.

المدراة: المشط. « القاموس المحيط ( دري ) ٤: ٣٢٧ ».

(٢) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٧.

(٣) قرب الإسناد: ١٠.

٢ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٦٦

ومن دمر(١) على مؤمن(٢) بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث.

[ ٣٥١٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، إلّا أن يتوب.

[ ٣٥١٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اطلع رجل على النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الجريد فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص(٣) حتّى أفقأُ به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك - أو ويلك - أقول لك: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل، وتقول: ذاك لنا؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان، فقال: لو أعلم أنك

____________________

(١) دَمَرَ: دَخَل بغير إذن. « الصحاح ( دمر ) ٢: ٦٥٩ ».

(٢) في المصدر زيادة: في منزله.

٣ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٨.

(٣) المشقص: نصل أو سهم. « القاموس المحيط ( شقص ) ٢: ٣٠٦ ».

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ١١.

٦٧

تثبت لي لقمت حتّى أنخسك(١) ، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله؟ فقال: إن خفى لك فافعله.

[ ٣٥١٧١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم، وقال: إنَّ رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أي خبيث أما والله لو ثبتَّ لي لفقأت عينك.

[ ٣٥١٧٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من اعتدى(٤) فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) النخس: الطعن والطرد. « القاموس المحيط ( نخس ) ٢: ٢٥٣ ».

٦ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر: بدأ.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٧) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٨

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان صبيان في زمان علي( عليه‌السلام ) يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال: حذار(٢) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله

[ ٣٥١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٧.

(١) أخطار: جمع خطر، وهو السبق الذي يتراهن عليه، « الصحاح ( خطر ) ٢: ٦٤٨ ».

(٢) في المصدر زيادة: حذار.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣١.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٩.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٤، التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٦.

٦٩

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره( أيقن به) (١) فبعجه بعجة(٢) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(٣) بن خالد مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٥ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: أعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥١٧٦ ] ٣ - وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا(٦) وفي الدفاع(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: ليقربه ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: أنتبه ( هامش المخطوط ).

(٢) بعجه، كمنعه: شقه. ( القاموس المحيط - بعج - ١: ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ١٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٦.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

٧٠

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما

[ ٣٥١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه(١) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أنَّ على قاتله الدية في(٢) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ٣٥١٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن( ابن رئاب) (٥) ، عن أبي الورد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٣.

(١) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٢) في الكافي: من.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٤.

(٤) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب.

٧١

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون

[ ٣٥١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٢.

٧٢

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥١٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ فجعل( عليه‌السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) .

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

[ ٣٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد - في حديث - أنَّ عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قيل له: إنَّ(٤) محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه، فقال له عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : مالك؟ قال: وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى، فقال له عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك مما أتيت، ثمَّ قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صرراً ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣.

(٤) في المصدر: هذا.

٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥١٨٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن الزهري، قال: كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً، فسألت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال: الدية اعرضها على قومه، قال: فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فاشهدت(٢) عليهم، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال: - وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه.

[ ٣٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على(٣) ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه.

[ ٣٥١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضّعيف، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً، ما توبته؟ قال: يمكّن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فليتزوّج إليهم امرأة، قلت: يخاف

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٥ / ٢.

(٢) في المصدر: فشهدوا.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧٤

أن تطلعهم على ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ثمّ لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع

[ ٣٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمنى - إلى أن قال: - المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم، هم يد على من سواهم.

وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد بن خالد مثله(٢) .

ورواه الرضيُّ في( المجازات النبويّة) مرسلاً (٣) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٤) .

[ ٣٥١٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٢٨٧ / ٣.

(٢) الخصال: ١٤٩ / ١٨٢.

(٣) المجازات النبوية: ١٧ / ٣.

(٤) تفسير القمي ١: ١٧٣.

٢ - الكافي ١: ٣٣٢ / ١.

٧٥

وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها(١) ، وبلغها من لم يسمعها - إلى أن قال: المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم.

قال الكلينيُّ: ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٥١٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال لسفيان الثوري: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد الخيف: نضرّ الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، وبلّغها من لم تبلغه - إلى أن قال: - المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم الحديث.

[ ٣٥١٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: كلّ من قتل بشيء(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) ، وفي النكاح في أحاديث تزويج

____________________

(١) في المصدر زيادة: وحفظها.

(٢) الكافي ١: ٣٣٣ / ذيل ١.

٣ - الكافي ١: ٣٣٣ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابنا.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٥.

(٥) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب ١٠ - ١٣ من هذه الابواب.

٧٦

غير الهاشمي الهاشميّة وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلَّ عليه(٢) .

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

[ ٣٥١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً.

[ ٣٥١٩٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥١٩١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا(٤) ، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٤١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٣.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في المصدر: أصحابه.

٧٧

ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث(١) .

[ ٣٥١٩٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

أقول: تقدَّم في المواريث أنَّ حكم الميراث محمول على التقية(٢) .

[ ٣٥١٩٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل أُمّه، قال: يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها(٣) كفّارة له، ولا يرثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) ، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(٥) .

[ ٣٥١٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٤.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٥.

(٥) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩١.

٦ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٣.

٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٣٥١٩٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.

[ ٣٥١٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه.

[ ٣٥١٩٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله(٣) .

[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ - وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب مواقع الإِرث.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٥٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٠.

١٠ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

٧٩

قال: وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٩٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) : في وصيّة النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ لا يقتل والد بولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٢) .

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل

[ ٣٥٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في رجل قتل امرأته(٣) متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.

____________________

(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٣٣

فيه ٢١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في المصدر: أمرأة.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح( واستحلّ الفروج) (١) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين، عدلين، فقلت: فأنّى ذكر الله تعالى قوله:( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٢) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بعده عندكم.

[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ - وبالإِسناد عن( داود بن الحصين، وعن سعد، عن) (٣) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.

[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

____________________

(١) في المصدر: ويستحل الفرج.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

٣٦ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨.

(٣) في التهذيب: سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.

٣٧ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٣.

٣٦١

[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً، إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة تارة، وعلى الكراهة اُخرى.

[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق(١) لها، أيعتق ذلك، وليس على ذلك شاهد إلّا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) من التقيّة وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ - وعنه، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٣٨ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٧.

٣٩ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ٢٥ / ٧٩.

٤٠ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩١.

(١) في المصدر: رقبة.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.

٤١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠١.

٤٢ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٣.

٣٦٢

عن عليّ( عليهم‌السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلّا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بنان بن محمّد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة، واستدلّ على كونه للتقيّة، برواية داود بن الحصين السابقة(٢) .

[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ - وعنه، عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٢٥ / ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.

٤٣ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩.

٤٤ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٧.

٣٦٣

[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ - وعنه،( عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة، قلت: فان كانت امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن( يحيى بن خالد الصيرفي) (٤) ، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته، ثمَّ مات، فكتب( عليه‌السلام ) : لها( ما أثابها) (٥) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.

____________________

٤٥ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٦، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٤.

(١) كذا في التهذيب، وفي الاستبصار: بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ١٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٦.

٤٦ - الفقيه ٣: ٣١ / ٩٥.

٤٧ - الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٩.

(٤) في المصدر: الحسين بن خالد الصيرفي.

(٥) في المصدر: ما أتاها.

٣٦٤

[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ - قال: وفي رواية اُخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.

[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ - وفي( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) - عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: سئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت، فذكرت المرأة أنّها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدنها بكراً، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهنَّ عن الرؤية، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا شهادة المرأة وحدها

____________________

٤٨ - الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٢.

٤٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥٠ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

٥١ - تحف العقول: ٣٥٩.

٣٦٥

الّتي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان(١) بدل الرجل للضّرورة، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

أقول: هذا محمول على القبول في الربع(٢) والمرأتين في النصف(٣) ، أو مع يمين(٤) أو رجل لما مرّ(٥) .

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٢٥ - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته

[ ٣٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

[ ٣٣٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) في المخطوط: المرأة، وما اثبتناه من المصدر.

(٢) مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.

(٤) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.

(٥) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

٣٦٦

السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال: إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها(٢) .

٢٦ - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده

[ ٣٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.

[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو قال: سأله بعض أصحابنا(٣) ، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: أصحابه ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال: نعم الحديث.

[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٦٨

[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها(٣) .

٢٧ - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره

[ ٣٣٩٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن(٤) واحد ؟ قال: لا تجوز شهادتهما.

[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن الحسين) (٥) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلّا باقرار

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧١.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٨ من أبواب الشهادات.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ١.

(٤) في المصدر: علىٰ.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٢.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن الحسين.

٣٦٩

من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٣٣٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان، قال: يجوز.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ١٥ / ٣٩.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٧٠

٢٨ - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ ٣٣٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد ابن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين، وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً( وهو القابض للصغير) (١) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار(٢) ، وكذا الشيخ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف

[ ٣٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٦.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٣.

٣٧١

عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره، على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره( ولا بأس به له بعد مفارقته) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة(٤) .

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

(٣) في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٦، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٤.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

٣٧٢

٣٠ - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ ٣٣٩٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين، والمتّهم، والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠١.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥.

٣٧٣

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله(١) .

[ ٣٣٩٨١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي(٢) ، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال: الظنين، والمتّهم، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متّهم، ولا ظنين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣١ - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ ٣٣٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٦.

(٢) في المصدر: عبد الله بن علي الحلبي.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٠.

٣٧٤

فقلت: إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهمَّ لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم:( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (١) !.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله(٣) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله (٤) .

[ ٣٣٩٨٤ ] ٢ - وزاد: فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فوالله لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

[ ٣٣٩٨٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله - إلى قوله -: لا تغفر ذنبه.

____________________

(١) الزخرف ٤٣: ٤٤.

(٢) بصائر الدرجات: ٢٩ / ٣.

(٣) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.

(٤) رجال الكشي ٢: ٤٦٩ / ٣٧٠.

٢ - رجال الكشي ٢: ٢٠٩ / ذيل ٣٧٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٣.

٣٧٥

[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن(٢) عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.

أقول: هذا يحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا، ولا عبد.

أقول: تقدّم الوجه في شهادة العبد(٣) .

[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (٤) ، قال: سألته عن ولد الزنا هل

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١١.

(٢) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

٣٧٦

تجوز شهادته ؟ قال:( نعم، تجوز شهادته) (١) ولا يؤمّ.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، إلّا أنّه قال: لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ ٣٣٩٩١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ - وعن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا.

٣٢ - باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ ٣٣٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش، ولا ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد

____________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩١ / ٣٩١.

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٨.

١٠ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٧.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١١.

٣٧٧

ابن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر، ولا تقبل شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتّهم، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.

[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا آخذ بقول عرّاف(٢) ، ولا قائف(٣) ، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٨.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(٢) العرّاف: الكاهن. « ( الصحاح - عرف - ٤: ١٤٠٢ ) ».

(٣) القائف: الذي يعرف الآثار، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩: ٢٩٣ ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٥.

٣٧٨

السلام) قال: لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته.

[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر، قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متّهم، أو تابع(١) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.

[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة(٢) ، ولا ذي غمز(٣) على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتّهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ ٣٤٠٠١ ] ٩ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص، والمجذوم، وصاحب الفالج، هل تقبل(٤) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء، فكتب(٥) : إن كان ما بهم

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٧.

(١) في نسخة: بائع ( هامش المخطوط ).

٨ - معاني الأخبار: ٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا ذي حقد.

(٣) في المصدر: غمر.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٩.

(٤) في المصدر: يجوز.

(٥) في المصدر: فأجاب.

٣٧٩

حادثاً جازت شهادتهم، وما(١) كان ولادة لم تجز.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ ٣٤٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه(٤) ، وقتل والله شاه(٥) وما مات ولا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله، إلّا أنه قال: مات والله شاهه، وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل(٧) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٨) وفي التجارة(٩) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) في المصدر: وان.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٩.

(٤ و ٥) في التهذيب والفقيه: وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٦.

(٨) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٩) تقدم في الأبواب ٩٩ - ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424